الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي
النص بعد التعديل المقترح
الإيضاح
المادة السادسة: النطاق والتطبيق(أ) تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دين. (ب) في حال طرح المنشأة ذات الأغراض الخاصة لأدوات دين مرتبطة بأصول أو مبنية على ديون طرحاً عاماً، تنطبق الأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج، على هذه المنشأة.(ج) في حال طرح المنشأة ذات الأغراض الخاصة لأدوات دين مدعومة بأصول أو مرتبطة بأصول أو مبنية على ديون طرحاً خاصاً، تنطبق الأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على هذه المنشأة.
المادة السادسة: النطاق والتطبيق(أ) تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دين. (ب) في حال طرح المنشأة ذات الأغراض الخاصة لأدوات دين مرتبطة بأصول أو مبنية على ديون طرحاً عاماً، تنطبق الأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج، على هذه المنشأة.(ج) في حال طرح المنشأة ذات الأغراض الخاصة لأدوات دين مدعومة بأصول أو مرتبطة بأصول أو مبنية على ديون طرحاً خاصاً أو مستثنىً، تنطبق الأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على هذه المنشأة.
تم اقتراح تعديل الفقرة (ج) من المادة السادسة من مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة؛ لتشمل حالات الطرح المستثنى لأدوات الدين الصادرة عن المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
المادة الحادية عشرة: حالة الراعي
(أ) على راعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أدوات دين استيفاء المتطلبات الآتية في جميع الأوقات: 1) إذا أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مبنية على ديون أو مرتبطة بأصول، أو عزمت على إصدارها، فيجب أن يكون الراعي شركة سعودية مساهمة، أو مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة أعمال الأوراق المالية ذات العلاقة بأعمال المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو بنكاً محلياً، أو شركة تمويل.2) إذا أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مدعومة بأصول، أو عزمت على إصدارها، فيجب أن يكون الراعي شركة سعودية مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، أو مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة أعمال الأوراق المالية ذات العلاقة بأعمال المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو بنكاً محلياً، أو شركة تمويل.3) استثناء من أحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مبنية على ديون أو مرتبطة بأصول، أو عزمت على إصدارها، من خلال طرح خاص، فيجوز أن يكون الراعي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة.
...
المادة الحادية عشرة: الشروط الواجب توفرها في الراعي (أ) على راعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أدوات دين أو عزمت على إصدارها، استيفاء المتطلبات الآتية في جميع الأوقات:1) أن يكون شخصية اعتبارية، وأن يلتزم بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بنشاطه، وأن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتأسيس المنشأة وطرح أدوات الدين من خلالها....2) استثناء من أحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مبنية على ديون أو مرتبطة بأصول، أو عزمت على إصدارها من خلال طرح عام، فيجب أن لا يكون الراعي شركة ذات مسؤولية محدودة. ...
تم اقتراح تعديل الفقرتين الفرعيتين (1) و(3) والاستغناء عن الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة من مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة؛ لمنح المرونة في الشكل القانوني للراعي؛ مع مراعاة التزامه بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بنشاطه، وحصوله على الموافقات اللازمة لتأسيس المنشأة وطرح أدوات الدين من خلالها.
المادة الثانية عشرة: القيود على حقوق الراعي تجاه المنشأة ذات الأغراض الخاصة لا يجوز للراعي أو أيٍّ من تابعيه أن تكون له مصلحة في المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو مطالبات تتعلق بأصولها، باستثناء المطالبات المفصَح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
المادة الثانية عشرة: القيود على حقوق الراعي تجاه المنشأة ذات الأغراض الخاصة لا يجوز للراعي أو أيٍّ من تابعيه أو أيٍّ من دائنيه أن تكون له مصلحة في المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو مطالبات تتعلق بأصولها، باستثناء المطالبات المفصَح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
تم اقتراح تعديل المادة الثانية عشرة من مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة؛ من خلال إضافة عبارة " أو أيٍّ من دائنيه" إلى المادة المشار إليها.
المادة الخامسة عشرة: وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة...
(ب) لا يجوز لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو أيٍّ من تابعيه أن تكون له مصلحة في المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو مطالبات تتعلق بأصولها، باستثناء المطالبات المفصَح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشأة ذات الأغراض الخاصة....(د) في حال أصدرت المنشأة ذات الأغراض الخاصة أدوات دين مدعومة بأصول أو أدوات دين مرتبطة بأصول، فيجب أن يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة أعمال الحفظ في حال حفظه لأصول المنشأة وفقاً للأحكام الواردة في الفصل السابع من هذا الباب.
(ب) لا يجوز لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو أيٍّ من تابعيه أو أيٍّ من دائنيه أن تكون له مصلحة في المنشأة، أو مطالبات تتعلق بأصولها، باستثناء المطالبات المفصَح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشأة.... (د) يجب أن يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة شخصيةً اعتبارية، وفي حال أصدرت المنشأة أدوات دين مدعومة بأصول أو أدوات دين مرتبطة بأصول، فيجب أن يكون وصي المنشأة مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة أعمال الحفظ في حال حفظه لأصول المنشأة وفقاً للأحكام الواردة في الفصل الثامن من هذا الباب.
تم اقتراح تعديل الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة؛ من خلال إضافة عبارة "أو أيٍّّ من دائنيه" إلى الفقرة المشار إليها.
تم اقتراح تعديل الفقرة (د) من المادة الخامسة عشرة من مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة؛ لاشتراط أن يكون الوصي شخصية اعتبارية.
بالإضافة إلى إجراء عدد من التعديلات الشكلية للمادة المشار إليها.
النص الحالي
المادة السادسة عشرة: مسؤوليات وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة(أ) يقوم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد مكافآتهم، والتأكد من قيامهم بجميع مهامهم ومسؤولياتهم تجاه المنشأة ذات الأغراض الخاصة وحاملي أدوات الدين. (ب) على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة تعيين أمين حفظٍ لحفظ الأصول العقارية والأوراق المالية التي تملكها المنشأة ذات الأغراض الخاصة، واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية فيما يتصل بحفظ تلك الأوراق المالية والأصول العقارية وفقاً للأحكام الواردة في الفصل السابع من هذا الباب.(ج) يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو المسؤول عن تعيين مراجع الحسابات للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.
المادة السادسة عشرة: مسؤوليات وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة(أ) يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة مسؤولاً عن تمثيل حملة أدوات الدين الصادرة عنها. (ب) يقوم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد مكافآتهم، والتأكد من قيامهم بجميع مهامهم ومسؤولياتهم تجاه المنشأة وحاملي أدوات الدين. (ج) على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة تعيين أمين حفظٍ لحفظ الأصول العقارية والأوراق المالية التي تملكها المنشأة، واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية فيما يتصل بحفظ تلك الأوراق المالية والأصول العقارية وفقاً للأحكام الواردة في الفصل الثامن من هذا الباب. (د) يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو المسؤول عن تعيين مراجع الحسابات للمنشأة.
تم اقتراح إضافة فقرة تحمل الترتيب (أ) إلى المادة السادسة عشرة من مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة؛ من خلال تحميل وصي المنشأة مسؤولية تمثيل مصالح حملة أدوات الدين الصادرة عن المنشاة ذات الأغراض الخاصة؛ بما يعزز حماية مصالح وحقوق حملة أدوات الدين.
المادة السابعة عشرة: تغيير وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصةفي غير الحالات التي يكون فيها الراعي هو وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، يجوز للراعي تغيير وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة في حال عدم تمكنه من القيام بمسؤولياته وفقاً لأحكام هذه القواعد، أو عند إخلاله بأيٍّ من التزاماته تجاه الراعي أو المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
المادة السابعة عشرة: تغيير وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة(أ) للراعي في غير الحالات التي يكون فيها هو وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ولحملة أدوات الدين، تقديم طلب إلى الهيئة لتغيير وصي المنشأة في حال عدم تمكنه من القيام بمسؤولياته وفقاً لأحكام هذه القواعد أو لأحكام الاتفاقية التي يعين بموجبها الوصي، أو في حال إخلاله بأيٍّ من التزاماته تجاه الراعي أو حملة أدوات الدين أو المنشأة.
(ب) يجب أن يتضمن الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يثبت موافقة حملة أدوات الدين على تعيين وصيٍ بديل. ويجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بأي مستندات أو معلومات تطلبها لإصدار قرارها بتغيير وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
(ج) للهيئة تغيير وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين وصيٍ بديل لتلك المنشأة أو اتخاذ أي تدبيرٍ آخر تراه مناسباً، وذلك في حال عدم تمكنه من القيام بمسؤولياته وفقاً لأحكام هذه القواعد، أو عند إخلاله -بشكل تراه الهيئة جوهرياً- بالالتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو بأيٍّ من التزاماته تجاه الراعي أو حملة أدوات الدين أو المنشأة.
تم اقتراح إضافة فقرتين تحملان الترتيب (ب) و(ج) إلى المادة السابعة عشرة من مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة؛ لتطوير أحكام تغيير وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، بما يعزز حماية مصالح وحقوق حملة أدوات الدين، ويحد من حالات تعارض المصالح.
بالإضافة إلى إجراء عدد من التعديلات الشكلية للمادة المشار إليها.
-
الفصل السادس: المنشئ في عمليات التوريق
المادة الثامنة عشرة: المنشئ في عمليات التوريق
(أ) يجب على المنشئ في عمليات التوريق بيع الأصول محل التوريق أو تحويل الحقوق المرتبطة بها إلى المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي سيتم من خلالها طرح أدوات دين مدعومة بأصول أو مرتبطة بأصول، على أن لا يكون للمنشئ ودائنيه حق التصرف في الأصول بعد بيعها أو الحقوق بعد تحويلها.(ب) لا يجوز للمنشئ أو لأيٍ من تابعيه أو دائنيه أن تكون له مصلحة في الأصول محل التوريق أو في المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو مطالبات تتعلق بأصولها، باستثناء المطالبات المفصَح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشأة.
تم اقتراح إضافة فصل إلى الباب الثاني من مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة بعنوان "المنشئ في عمليات التوريق".
تم اقتراح إضافة المادة الثامنة عشرة إلى الفصل السادس من الباب الثاني من مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة؛ لتنظيم عدد من الأحكام المنظمة لإصدار أدوات دين مدعومة بأصول أو مرتبطة بأصول من خلال عمليات التوريق.
الفصل السادس: المنشئ في عمليات التوريقالمادة التاسعة عشرة: المطالبة بموجب أدوات الدين الصادرة عن المنشأة ذات الأغراض الخاصة من خلال عمليات التوريق لا يكون لحملة أدوات الدين حق مطالبة المنشئ بدفع المبالغ المستحقة لهم بموجب أدوات الدين الصادرة عن المنشأة ذات الأغراض الخاصة من خلال عمليات التوريق، عدا المطالبات المفصَح عنها بشكل كامل ونزيه في مستندات المنشأة.
تم اقتراح إضافة المادة التاسعة عشرة إلى مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة؛ لتوضيح أحكام المطالبة بموجب أدوات الدين الصادرة عن المنشأة ذات الأغراض الخاصة نتيجة عمليات التوريق.
الفصل السادس: أعضاء مجلس الإدارةالمادة الثامنة عشرة: متطلبات عضوية مجلس الإدارة(أ) يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة مسجلين لدى الهيئة في جميع الأوقات وفقاً لهذه القواعد.(ب) يجب أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة عضوا مجلس إدارة على الأقل، ويجب أن يكون جميع أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة مستوفين لمتطلبات هذا الفصل.
الفصل السابع: أعضاء مجلس الإدارةالمادة العشرون: متطلبات عضوية مجلس الإدارة(أ) يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة مسجلين لدى الهيئة في جميع الأوقات وفقاً لهذه القواعد.(ب) يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة أعضاء مستقلين عن الراعي وعن المنشئ عند التأسيس، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها الراعي هو وصي المنشأة.(ج) استثناء من الفقرة (ب) من هذه المادة، في حال كان مجلس إدارة المنشأة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دين من خلال عمليات التوريق مكوناً من ثلاثة أعضاء فأكثر، فيجب أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة المنشأة على الأقل أعضاء مستقلين عن الراعي وعن المنشئ. (د) يجب أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة عضوا مجلس إدارة على الأقل، ويجب أن يكون جميع أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة مستوفين لمتطلبات هذا الفصل.
تم اقتراح إضافة فقرتين تحملان الترتيب (ب) و(ج) إلى المادة الثامنة عشرة من مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة؛ لمنع تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، بما يكفل تأديتهم لالتزاماتهم تجاه حملة أدوات الدين والمنشأة ذات الأغراض الخاصة بشكلٍ مستقل.
المادة التاسعة والثلاثون: أحكام تمهيدية ...(ج) يكون رأس مال المنشأة ذات الأغراض الخاصة متغيراً ومبنياً على أساس اشتراكات المستثمرين في الصندوق ذي العلاقة.
المادة الحادية والأربعون: أحكام تمهيدية ...(ج) في حالة صندوق الاستثمار المفتوح الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، يكون رأس مال المنشأة متغيراً ومبنياً على أساس اشتراكات المستثمرين في الصندوق. (د) في حالة صندوق الاستثمار المغلق الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، يكون رأس مال المنشأة هو رأس مال الصندوق وفقًا لسجل مالكي الوحدات.
تم اقتراح تعديل الفقرة (ج) وإضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (د) إلى المادة التاسعة والثلاثين من مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة؛ لإضفاء مزيد من الإيضاح حيال نوع الصندوق الاستثماري الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
النص الحالي
المادة السابعة والأربعون: الالتزام بنظام الإفلاس (أ) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الالتزام بالأحكام الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.(ب) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة كتابياً بنتيجة أي إجراء تم اتخاذه من إجراءات نظام الإفلاس، وذلك خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإجراء.
المادة التاسعة والأربعون: الالتزام بنظام الإفلاس (أ) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة الالتزام بالأحكام الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.(ب) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة التقدم بطلب الحصول على موافقة الهيئة قبل البدء بأي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وتراجع الهيئة الطلب وفقاً لأحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. وللهيئة أن تطلب من المنشأة تقديم أي معلومات ومستندات لإصدار قرارها بشأن طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي للمنشأة.(ج) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة كتابياً بنتيجة أي إجراء تم اتخاذه من إجراءات نظام الإفلاس، وذلك خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإجراء.
تم اقتراح إضافة فقرة تحمل الترتيب (ب) إلى المادة السابعة والأربعين من مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة؛ لتنظيم متطلبات تقديم قيد طلب افتتاح أيٍّ من إجراءات الإفلاس عن طريق حصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة على موافقة الهيئة قبل البدء بأي من إجراءات الإفلاس.
المادة التاسعة والأربعون: سجلّ المنشآت ذات الأغراض الخاصة(أ) تحتفظ الهيئة بسجلّ لكل منشأة ذات أغراض خاصة تؤسَّس وفقاً لهذه القواعد بالشكل الذي تراه مناسباً.
(ب) يجب أن يتضمن سجلّ المنشأة ذات الأغراض الخاصة نسخة من نظامها الأساسي عند تأسيسها وأي تعديلات لاحقة تطرأ عليه.(ج) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة فوراً بأي تغييرات تطرأ على البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة الخمسون: سجلّ المنشآت ذات الأغراض الخاصة(أ) تحتفظ الهيئة بسجلّ لكل منشأة ذات أغراض خاصة تؤسَّس وفقاً لهذه القواعد بالشكل الذي تراه مناسباً.(ب) يجب أن يتضمن سجلّ المنشأة ذات الأغراض الخاصة نسخة من نظامها الأساسي عند تأسيسها وأي تعديلات لاحقة تطرأ عليه.
تم اقتراح الاستغناء عن الفقرة (ج) من المادة التاسعة والأربعين من مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة؛ أخذاً في الاعتبار أن المتطلب الوارد في هذه الفقرة يعد مستوفياً بموجب متطلبات الإشعار الواردة في الملحق (1) من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
المادة الخمسون: سجلّ أعضاء مجلس الإدارة (أ) تحتفظ الهيئة بسجلّ لأعضاء مجلس الإدارة لكل منشأة ذات أغراض خاصة تؤسَّس وفقاً لهذه القواعد بالشكل الذي تراه مناسباً.(ب) يجب أن يشتمل السجل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على المعلومات التالية:1) اسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وسجلها.2) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وعناوينهم.3) أرقام الهوية الوطنية، أو الإقامة، أو جوازات السفر، حسبما ينطبق، لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.4) جنسية كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.5) مهنة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (إن وجدت).6) تواريخ تعيين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.7) تواريخ استقالة أو عزل كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، حيثما ينطبق.(ج) يجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة من دون تأخير بأيّ تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة الحادية والخمسون: سجلّ أعضاء مجلس الإدارة (أ) تحتفظ الهيئة بسجلّ لأعضاء مجلس الإدارة لكل منشأة ذات أغراض خاصة تؤسَّس وفقاً لهذه القواعد بالشكل الذي تراه مناسباً.(ب) يجب أن يشتمل السجل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على المعلومات التالية:1) اسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وسجلها.2) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وعناوينهم.3) أرقام الهوية الوطنية، أو الإقامة، أو جوازات السفر، حسبما ينطبق، لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.4) جنسية كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.5) مهنة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (إن وجدت).6) تواريخ تعيين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.7) تواريخ استقالة أو عزل كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، حيثما ينطبق.
تم اقتراح الاستغناء عن الفقرة (ج) من المادة الخمسين من مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة؛ أخذاً في الاعتبار أن المتطلب الوارد في هذه الفقرة يعد مستوفياً بموجب متطلبات الإشعار الواردة في الملحق (1) من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
المادة الثالثة والخمسون: المقابل الماليللهيئة فرض مقابل مالي حسبما تراه مناسباً مقابل حفظ المعلومات المشار إليها في المادتين التاسعة والأربعين والخمسين من هذه القواعد وإتاحة الوصول إليها.
تم اقتراح الاستغناء عن المادة الثالثة والخمسين من مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة؛ أخذاً في الاعتبار أن متطلبات تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة يعد مستوفياً بموجب المادة الثامنة والأربعين من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
المادة الرابعة والخمسون: انتهاء المنشأة ذات الأغراض الخاصةتنتهي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بانتهاء الغرض الذي أُسِّست من أجله، ويجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة كتابياً بذلك قبل (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.
المادة الخامسة والخمسون: انتهاء المنشأة ذات الأغراض الخاصة وإلغاؤها(أ) تنتهي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بانتهاء الغرض الذي أُسِّست من أجله، ويجب على المنشأة ذات الأغراض الخاصة إشعار الهيئة كتابياً بذلك قبل (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.
(ب) يجوز للمنشأة ذات الأغراض الخاصة التقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء المنشأة عند انتفاء الحاجة من تأسيسها، شريطة تقديم أعضاء مجلس إدارة المنشأة ووصي المنشأة أو مدير الصندوق وأمين الحفظ -حيثما ينطبق- إقراراً يؤكد عدم وجود التزامات قائمة على المنشأة المراد إلغاؤها، وللهيئة أن تطلب من المنشأة تقديم أي معلومات ومستندات لإصدار قرارها بإلغاء المنشأة.
تم اقتراح إضافة فقرة تحمل الترتيب (ب) إلى المادة الرابعة والخمسين من مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة؛ لتنظيم إلغاء المنشآت ذات الأغراض الخاصة في حال انتفاء الغرض من تأسيسها.
أداة دين مبنية على ديون: أداة دين صادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة تقضي أحكامها بالآتي:
(أ) أن اســــــتحقاق حملة أداة الدين للعائد لا يعتمد على العوائد المحققة على أصــــــول المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
(ب) أن الراعي ملزم (ســــــواءً بموجب ضــــــمان أو غير ذلك) تجاه حملة أداة الدين بدفع المبالغ المستحقة لهم بموجب أداة الدين.
(ج) أن القيمة الاسمية لأداة الدين تدفع لحملة أداة الدين بتاريخ استحقاق أداة الدين أو قبل ذلك.
تم اقتراح الاستغناء عن الفقرة (ج) من تعريف مصطلح "أداة دين مبنية على ديون"؛ لإضفاء مزيدٍ من المرونة.
المنشئ: شخصية اعتبارية تعتزم بيع أصولها أو تحويل الحقوق المرتبطة بها إلى منشأة ذات أغراض خاصة لإصدار أدوات دين مدعومة بأصول أو مرتبطة بأصول من خلال عمليات التوريق.
تم اقتراح إضافة تعريف "المنشئ" إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؛ في ضوء المواد المقترحة في الفصل السادس من مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة المتعلقة بعمليات التوريق.
الدائن: يقصد به تعريف "الدائن" الوارد في نظام الإفلاس.
تم اقتراح إضافة تعريف "الدائن" إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؛ في ضوء التعديلات المقترحة حيال عمليات التوريق.
تم اعتماد هذا النظام الأساسي في يوم [اليوم]، [التاريخ الهجري] (الموافق [التاريخ الميلادي]) في شأن المنشأة ذات الأغراض الخاصة ("المنشأة") المؤسسة والمرخص لها بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية السعودية ("الهيئة") بموجب قراره رقم [*] وتاريخ [*] ("القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة")، بواسطة [اسم الراعي]، [الشكل القانوني للراعي]، ويقع مقرها المسجل في [عنوان الراعي]، ونشاطها التجاري [النشاط التجاري للراعي]، ويُقصد به الراعي لأغراض القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
تم اعتماد هذا النظام الأساسي في يوم [اليوم]، [التاريخ الهجري] (الموافق [التاريخ الميلادي]) في شأن المنشأة ذات الأغراض الخاصة ("المنشأة") المؤسسة والمرخص لها بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية السعودية ("الهيئة") بموجب قراره رقم [*] وتاريخ [*] والمعدلة بموجب قراره رقم [*] وتاريخ [*] ("القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة")، بواسطة [اسم الراعي]، [الشكل القانوني للراعي]، ويقع مقرها المسجل في [عنوان الراعي]، ونشاطها التجاري [النشاط التجاري للراعي]، ويُقصد به الراعي لأغراض القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
2. وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة
2-1 [اسم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة]، [الشكل القانوني لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة]، ويقع مقرها المسجل في [عنوان وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة]، ونشاطه التجاري [النشاط التجاري لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة] -أو- [اسم الشخص الطبيعي] [الجنسية] الجنسية، يحمل [نوع الهوية أو الجواز] رقم [رقم الهوية أو رقم الجواز]، ومهنته [المهنة]، وعنوانه [عنوان وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة].
2-1 [اسم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة]، [الشكل القانوني لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة]، ويقع مقرها المسجل في [عنوان وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة]، ونشاطه التجاري [النشاط التجاري لوصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة].
5. أعضاء مجلس الإدارة
2-5 يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة أعضاء مستقلين عن الراعي وعن المنشئ عند التأسيس، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها الراعي هو وصي المنشأة. استثناءً مما سبق، في حال كان مجلس إدارة المنشأة التي أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دين من خلال عمليات التوريق مكوناً من ثلاثة أعضاء فأكثر، فيجب أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة المنشأة على الأقل أعضاء مستقلين عن الراعي وعن المنشئ.
5-4 إذا كان عزل عضو مجلس الإدارة أو استقالته ستؤدي إلى نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المحدد في البند (5-1) أعلاه، أو ينتج عنه إخلال بالمادة التاسعة عشرة من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة بشأن اشتراط إقامة أحد أعضاء مجلس الإدارة في المملكة، فيجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة اتخاذ الإجراءات التصحيحية خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً تقويمياً من تاريخ إشعار الهيئة بتوقف عضو مجلس الإدارة عن أداء مهامه وفقاً للفقرة (د) من المادة التاسعة والعشرين من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
5-5 إذا كان عزل عضو مجلس الإدارة أو استقالته ستؤدي إلى نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المحدد في البند (5-1) أعلاه، أو ينتج عنه إخلال بالمادة الحادية والعشرون من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة بشأن اشتراط إقامة أحد أعضاء مجلس الإدارة في المملكة، فيجب على وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة اتخاذ الإجراءات التصحيحية خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً تقويمياً من تاريخ إشعار الهيئة بتوقف عضو مجلس الإدارة عن أداء مهامه وفقاً للفقرة (د) من المادة الحادية والثلاثون من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
5-6 يتولى أعضاء مجلس الإدارة إدارة أعمال المنشأة وشؤونها اليومية ويكون لهم مجتمعين جميع الصلاحيات والسلطات، باستثناء ما تنص عليه القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة أو هذا النظام الأساسي على أنه من اختصاص الراعي أو وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وتشمل (دون حصر):
أ. تمثيل المنشأة أمام الهيئة، وجميع كتّاب العدل، والجهات القضائية، والجهات الحكومية والخاصة، والغير.
ب. التفاوض حول أي عقود أو وثائق أخرى تكون المنشأة طرفاً فيها، وتنفيذ أحكام تلك العقود والوثائق باسم المنشأة؛ لإلزام المنشأة بأحكام تلك العقود والوثائق.
ج. تعيين أو عزل وكلاء المنشأة أو مستشاريها القانونيين.
د. تمثيل مصالح حاملي أدوات الدين.
5-7 يتولى أعضاء مجلس الإدارة إدارة أعمال المنشأة وشؤونها اليومية ويكون لهم مجتمعين جميع الصلاحيات والسلطات، باستثناء ما تنص عليه القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة أو هذا النظام الأساسي على أنه من اختصاص الراعي أو وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وتشمل (دون حصر):
د. التصرف في الأصول العقارية لصالح المنشأة ذات الأغراض الخاصة، بما في ذلك شراءها وبيعها وتسجيل وإفراغ ملكيتها ورهنها وغيرها.
5-7 يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تفويض أيٍّ من صلاحياتهم بشكل مكتوب إلى أي شخص، ويشمل (دون حصر) أياً من الصلاحيات الواردة في البند (5-6) أعلاه مع تحملهم للمسؤولية عن ذلك التفويض، من دون الإخلال بأحكام المادة الرابعة والعشرين من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
5-8 يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تفويض أيٍّ من صلاحياتهم بشكل مكتوب إلى أي شخص، ويشمل (دون حصر) أياً من الصلاحيات الواردة في البند (5-7) أعلاه مع تحملهم للمسؤولية عن ذلك التفويض، من دون الإخلال بأحكام المادة السادسة والعشرون من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
7. اتخاذ القرارات
يتضمن هذا القسم كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي لم يُنص عليها في القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، على أن يكون اتخاذ تلك القرارات إما عن طريق أعضاء مجلس الإدارة أو وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
. اتخاذ القرارات
يتضمن هذا القسم كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي لم يُنص عليها في القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، على أن يكون اتخاذ تلك القرارات إما عن طريق أعضاء مجلس الإدارة أو وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة. [أدخل النص]
8. مراجع الحسابات
8.1 يعيَّن بقرار مكتوب يصدر عن وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بشكل سنوي مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وذلك وفقاً لأحكام المادة الرابعة والثلاثين من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
8.1 يعيَّن بقرار مكتوب يصدر عن وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بشكل سنوي مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وذلك وفقاً لأحكام المادة السادسة والثلاثون من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
9. الدفاتر والسجلات
9-1 أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن التأكد من المحافظة على الدفاتر والسجلات بشكل ملائم وبما يتوافق مع أحكام المادة السادسة والثلاثون من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
9-1 أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن التأكد من المحافظة على الدفاتر والسجلات بشكل ملائم وبما يتوافق مع أحكام المادة الثامنة والثلاثون من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
12. انتهاء المنشأة ذات الأغراض الخاصة
تنتهي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بانتهاء الغرض الذي أُسِّست من أجله وفقاً لأحكام المادة الرابعة والخمسون من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
12. انتهاء أو إلغاء المنشأة ذات الأغراض الخاصة
تنتهي أو تلغى المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقاً لأحكام المادة الخامسة والخمسون من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
14. أحكام عامة
14-2 أُعِدّ ووُقّع هذا النظام الأساسي باللغة العربية واللغة الانجليزية، وإذا وُجد تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية، تكون النسخة العربية هي المعتمدة.
14-3 وُقّع هذا النظام الأساسي من [ادخل عدد النسخ كتابة] ([أدخل عدد النسخ بالأرقام]) نسخة باللغتين العربية والانجليزية.
14-2 أُعِدّ ووُقّع هذا النظام الأساسي باللغة العربية، وفي حال إعداد نسخة منه باللغة الإنجليزية ووُجد تعارض بينها وبين النسخة العربية؛ تكون النسخة العربية هي المعتمدة.
14-3 وُقّع هذا النظام الأساسي من [ادخل عدد النسخ كتابة] ([أدخل عدد النسخ بالأرقام]) نسخة [باللغة العربية أو باللغتين العربية والانجليزية].
تم اعتماد النظام الأساسي هذا في يوم [اليوم]، [التاريخ الهجري] (الموافق [التاريخ الميلادي]) في شأن المنشأة ذات الأغراض الخاصة ("المنشأة") المؤسسة والمرخص لها بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية السعودية ("الهيئة") بموجب قراره رقم [*] وتاريخ [*] ("القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة")، بواسطة [اسم مدير الصندوق]، [الشكل القانوني لمدير الصندوق] ، ويقع مقرها المسجل في [عنوان مدير الصندوق]، ونشاطها التجاري [النشاط التجاري لمدير الصندوق]، بصفتها مديراً لصندوق [اسم صندوق الاستثمار أو صندوق الاستثمار العقاري (بنفس مسمى المنشأة)]، الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة ("الصندوق").
تم اعتماد النظام الأساسي هذا في يوم [اليوم]، [التاريخ الهجري] (الموافق [التاريخ الميلادي]) في شأن المنشأة ذات الأغراض الخاصة ("المنشأة") المؤسسة والمرخص لها بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية السعودية ("الهيئة") بموجب قراره رقم [*] وتاريخ [*] والمعدلة بموجب قراره رقم [*] وتاريخ [*] ("القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة")، بواسطة [اسم مدير الصندوق]، [الشكل القانوني لمدير الصندوق] ، ويقع مقرها المسجل في [عنوان مدير الصندوق]، ونشاطها التجاري [النشاط التجاري لمدير الصندوق]، بصفتها مديراً لصندوق [اسم صندوق الاستثمار أو صندوق الاستثمار العقاري (بنفس مسمى المنشأة)]، الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة ("الصندوق").
2. امين الحفظ
[اسم أمين الحفظ]، [الشكل القانوني لأمين الحفظ] ويقع مقرها المسجل في [عنوان أمين الحفظ]، ونشاطها التجاري [النشاط التجاري لأمين الحفظ]
يكون أمين حفظ صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو أمين الحفظ المعيّن من قبل مدير الصندوق والمشار إليه في شروط وأحكام صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
5. الملاك
5-2 تسجلّ جميع الأوراق المالية والأصول الأخرى للصندوق باسم المنشأة، وتعود ملكية تلك الأوراق المالية والأصول الأخرى بالشيوع لملاك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن المنشأة.
5-2 تسجلّ جميع الأوراق المالية والحصص في الشركات والأصول الأخرى للصندوق باسم المنشأة، وتعود ملكية تلك الأوراق المالية والحصص في الشركات والأصول الأخرى بالشيوع لملاك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن المنشأة.
6. رأس المال
رأس مال المنشأة هو [أدخل رأس مال المنشأة رقماً وكتابة]، مقسَّمة إلى [أدخل عدد الوحدات الاستثمارية رقماً وكتابة]، وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها [أدخل القيمة الاسمية للوحدة الاستثمارية رقماً وكتابة]. [أو في حال كانت صندوق استثمار من النوع المفتوح] يكون رأس مال المنشأة متغيرًا ومبنيًا على أساس اشتراكات واستردادات المستثمرين في الوحدات الاستثمارية الصادرة عنها.
رأس مال المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تصدر وحدات استثمارية هو رأس مال الصندوق الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقًا لسجل مالكي الوحدات [أو في حال كانت صندوق استثمار من النوع المفتوح] يكون رأس مال المنشأة متغيرًا ومبنيًا على أساس اشتراكات واستردادات المستثمرين في الوحدات الاستثمارية الصادرة عنها.
7. مدير الصندوق
7-1 يتولى مدير الصندوق إدارة أعمال المنشأة وشؤونها اليومية ويكون له جميع الصلاحيات والسلطات، باستثناء ما تنص عليه القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة و [لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة صناديق الاستثمار العقاري (حسبما ينطبق)] أو هذا النظام الأساسي على أنه من اختصاص غيره، وتشمل (دون حصر):
7-1-1 تمثيل المنشأة أمام الهيئة، وجميع كتّاب العدل، والجهات القضائية، والجهات الحكومية والخاصة، والغير.
7-1-2 التفاوض حول أي عقود أو وثائق أخرى تكون المنشأة طرفاً فيها، وتنفيذ أحكام تلك العقود والوثائق باسم المنشأة؛ لإلزام المنشأة بأحكام تلك العقود والوثائق.
7-1-3 تعيين أو عزل وكلاء المنشأة أو مستشاريها القانونيين.
7-2 يجوز لمدير الصندوق تفويض أيٍّ من صلاحياته إلى أي شخص، ويشمل (دون حصر) أياً من الصلاحيات الواردة في البند (7-1) أعلاه أو تلك الواردة في القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة و[لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة صناديق الاستثمار العقاري (حسبما ينطبق)]، مع تحمله للمسؤولية عن ذلك التفويض.
7-1-3 التصرف في الأصول العقارية لصالح صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، بما في ذلك شراءها وبيعها وتسجيل وإفراغ ملكيتها ورهنها وغيرها.
7-1-4 الاقتراض لصالح صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
7-1-5 تسجيل حصص في شركات قائمة أو تأسيس شركات جديدة باسم الصندوق الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
7-1-6 تعيين أو عزل وكلاء المنشأة أو مستشاريها القانونيين.
10. اتخاذ القرارات
يتضمن هذا القسم كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي لم يُنص عليها في هذا النظام الأساسي أو القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة أو [لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة صناديق الاستثمار العقاري (حيثما ينطبق)]، على أن يكون اتخاذ تلك القرارات عن طريق مدير الصندوق مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة و[لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة صناديق الاستثمار العقاري (حيثما ينطبق)].
يتضمن هذا القسم كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي لم يُنص عليها في هذا النظام الأساسي أو القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة أو [لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة صناديق الاستثمار العقاري (حيثما ينطبق)]، على أن يكون اتخاذ تلك القرارات عن طريق مدير الصندوق مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة و[لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة صناديق الاستثمار العقاري (حيثما ينطبق)]. [أدخل النص]
13. انتهاء المنشأة ذات الأغراض الخاصة
13. انتهاء أو إلغاء المنشأة ذات الأغراض الخاصة
15. أحكام عامة
14-3 وُقّع هذا النظام الأساسي من [ادخل عدد النسخ كتابة] ([أدخل عدد النسخ بالأرقام]) نسخة [باللغة العربية أو باللغتين العربية والانجليزية].
آخر تحديث : 17 مارس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.