الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
تعمل هذه الاشـتراطات إلـى تقديـم الاعتبـارات المطلوبـة مـن الوكيل الملاحي السياحي كما يجـب اسـتخدام هـذه الاشتراطات فـي الحصول على الرخصة التشغيلية.
تهدف هذه اللائحة الى وضع الأحكام والشروط والإجراءات التي تنظم نشاط وأعمال الوكيل الملاحي السياحي في النطاق الجغرافي الذي يندرج تحت سلطة المملكة العربية السعودية.
4.1 يجب على الوكيل الملاحي السياحي المحلي أو الأجنبي استيفاء المتطلبات النظامية وفقا لنظام وزارة التجارة ووزارة الاستثمار بالمملكة وأي أنظمة أخرى ذات العلاقة قبل ممارسة أي نشاط أو أعمال.4.2 تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص اللازمة للوكيل السياحي الملاحي في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.4.3 لا يجوز ممارسة نشاط الوكالة الملاحية السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.4.4 يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل عليه دون علمها المسبق.4.5 يلتزم المصرح لهم باشتراطات التراخيص والتصاريح الممنوحة، وفي حال الإخلال أو عدم التقيد والالتزام التام بالاشتراطات يتم تطبيق العقوبات النظامية.4.6 يشترط فيمن يتقدم بطلب الترخيص ما يلي:أ) أن يكون للمنشأة فرع في المملكة العربية السعودية.ب) خلو المنشأة من أي سوابق سواء كانت أمنية أو بيئية أو حتى سوابق أخرى لم يرد بها نص صريح باللائحة.ج) تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهيئة.
5.1 يكون الوكيل الملاحي السياحي مسؤولا عن استيفاء كافة التراخيص والتصاريح لليخوت من الهيئة أو الجهات المختصة الأخرى وأي مستحقات مالية مترتبة على ذلك. 5.2 يجب على الوكيل الملاحي السياحي أن يستوفي المتطلبات والاشتراطات المحددة من الجهات المختصة سواء فيما يتعلق باليخوت أو المستفيدين على متنها، ويكون مسؤولا عن أي تأخير في تقديم جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.5.3 يقع على عاتق الوكيل الملاحي السياحي مسؤولية ضمان دفع جميع الرسوم والأجور المستحقة وفق الأنظمة المعتمدة سواء لليخوت أو المستفيدين على متنها متى كان لها مقتضى ومتطلب محدد من الجهة المختصة. 5.4 يجب على الوكيل الملاحي السياحي التقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم التي تصدرها الهيئة والجهات الاخرى المختصة.5.5 يجب على الوكيل الملاحي السياحي القيام بجميع الأعمال والإجراءات التي تحتاجها اليخوت أو طاقمها أو ركابها خلال فترة سفرها أو إرسائها ضمن حدود النطاق الجغرافي.5.6 يجب على الوكيل الملاحي السياحي التأكد من وجود تأمين ساري المفعول لليخوت والوسائط البحرية يغطي جميع الالتزامات التأمينية.5.7 يجب على الوكيل الملاحي السياحي أن يبذل العناية المهنية الواجبة عند أدائه للمهام الموكلة اليه وفقا للأنظمة والمعايير المهنية ذات الصلة.5.8 يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بعدم إنهاء خدمات الوكالة لليخوت الواقعة تحت وكالته خلال سفرها أو رسوها ضمن النطاق الجغرافي إلا بعد تسوية جميع المستحقات المالية المترتبة عليها إن وجدت ولا يتم تعيين وكيل ملاحي سياحي آخر إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.5.9 يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتقديم إشعار وصول قبل وصول اليخوت بـ( 72) ساعة للموانئ والمرافئ البعيدة و(24) ساعة للموانئ والمرافئ القريبة. 5.10 يجب على الوكيل الملاحي السياحي وضع تعرفة معقولة لأعماله والخدمات التي يقدمها ويزود الهيئة بنسخة من بيان التعرفة وأي تعديلات أو تغييرات عليها، كما أنه لا يجوز له المشاركة في سلوك تنافسي غير عادل بوسائل غير مشروعة.5.11 يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وما تصدرها الجهات المحلية المختصة من تعليمات ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ما يتعلق بالتلوث والمحافظة على البيئة واستلام النفايات ونزول البحارة والتزود بالوقود والبضائع الخطرة بكافة أنواعها والرقابة والتفتيش البحري والمستوى الأمني ومتطلبات المرافق المينائية (ISPS & ISM CODE).5.12 يمارس الوكيل الملاحي السياحي نشاطه بالشكل المطلوب والحرص على اداء أعماله وتفادي أي ممارسات غير مشروعة ومخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها.5.13 الإبلاغ عن أي ممارسات غير مشروعة أثناء تأدية الوكيل الملاحي السياحي أعماله.5.14 التحلي بالأخلاق السامية والقيم الحميدة مع الزوار.
5.15 التقيد بالأنظمة وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك.
5.15 المحافظة على سرية معلومات اليخوت والوسائط البحرية والركاب وخصوصيتهم، وعدم مشاركتها او استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقتهم
1. يلتزم الوكيل الملاحي السياحي لليخوت بإبلاغ إدارة المرافئ عن أي تأخير يحدث لأي يخت عامل تحت وكالته سواء كان قادم أو مغادر مع توضيح أسباب التأخير .2. تقديم طلبات أعمال الإصلاحات لليخوت أثناء تواجدها بالمرافئ و تشمل ( الأعمال الحرارية، صيانة واختبار المعدات، الأعمال الساخنة الحرارية واللحام ).3. منع التعامل مع اليخوت المدرجة ضمن القائمة السوداء وفق بيانات ومتطلبات الجهات ذات العلاقة.4. إنهاء إجراءات سفر اليخوت و إصدار التصاريح اللازمة قبل انتهاء رحلات اليخوت.5. تزويد اليخوت بالمؤن والأدوات اللازمة وقطع الغيار، ويؤدي أعمال تموين اليخوت بنشاط وكفاية متوخيا الأمانة والنزاهة والدقة والمهنية.6. تزويد اليخوت بالأدوات الملاحية ولوازمها والخرائط الملاحية والمواد والأجهزة المكتبية ومواد التنظيف الخاصة بمناطق الإعاشة وأية مواد ومستلزمات الإعاشة لطاقم اليخوت.7. ممارسة نشاط التموين بالشكل المطلوب والحرص على أداء الأعمال وتفادي أي ممارسات غير مشروعة مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها أو مثيرة للريبة.8. إبلاغ مالكي أو مستأجري اليخوت بجميع التعاميم والتعليمات الصادرة من الهيئة و الجهات ذات العلاقة.
1. يلتزم الوكيل الملاحي السياحي لليخوت باستخدام الأنظمة المعمول بها في الهيئة و هيئة الزكاة و الضريبة والجمارك والجهات ذات العلاقة ودفع المستحقات المالية المترتبة على ذلك.2. يلتزم الوكيل الملاحي السياحي لليخوت بعدم استخدام التعاملات النقدية خلال عملية الدفع و الاسترداد، والالتزام بسداد كافة المستحقات المالية من خلال وسائل الدفع الالكترونية و إصدار كافة الفواتير وسدادها عبر نظام سداد المدفوعات في المملكة، أو أي أنظمة تعتمدها الهيئة.
يجوز للهيئة تصنيف الوكلاء الملاحيين السياحيين حسب استيفاء الشروط التالية:
9.1 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية لليخوت في النطاق الجغرافي.9.2 يجب الالتزام بتنفيذ الارشادات والتوجيهات والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة والصادرة من الجهات ذات العلاقة.9.3 يحضر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرر مباشر أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات.9.4 يحضر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرر مباشر أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة تسرب جميع أنواع الزيوت.9.5 الالتزام بأي ضوابط متعلقة صادرة بشأن حماية البيئة والحياة الفطرية البحرية من التلوث الضوضائي.9.6 تبني جميع الأنظمة والوسائل التقنية التي تساهم في منع التلوث.9.7 يحظر على وسائط النقل البحري إلقاء أو تصريف أو التخلص من اي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة الالتصاق الشوائب؛ وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية - ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفا فيها.9.8 لا يجوز إرساء أو تسيير وسائط النقل البحري في المناطق الحساسة بيئياً إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فيها أو القيام بعملية إنقاذ أرواح أو ممتلكات.9.9 على وسائط النقل البحري الالتزام بخطة إدارة مياه الصابورة، وفقاً لاتفاقية إدارة مياه الصابورة التي صادقت عليها المملكة والأنظمة ذات العلاقة.
10.1 التأكد من الإلمام بقواعد الأمن والسلامة والمعرفة الشاملة بالنظم الملاحية الدولية وأنظمة الحفاظ على البيئة البحرية.10.2 الالتزام بكافة الأنظمة والإجراءات والضوابط التي تحددها الجهات ذات العلاقة، وخاصةً ما يتعلق منها بالمناطق العسكرية والأمنية.10.3 التأكد من تدريب الموظفين على خدمات الضيافة والتقيد بزي رسمي موحد و الإلمام بالقدر الكافي من اللغات التي تمكن التواصل مع المستفيدين.10.4 الحصول على نسخة من اشتراطات السلامة الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني والمنظمة لهذا النشاط.
يحق للهيئة السعودية للبحر الأحمر تطبيق الإجراءات النظامية عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، وإن لم يرد بها نص صريح باللائحة وفق لتقدير الهيئة وأي لوائح تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 22 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.