تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشر (11): المخالفات

​يحق للهيئة السعودية للبحر الأحمر تطبيق الإجراءات النظامية عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، وإن لم يرد بها نص صريح باللائحة وفق لتقدير الهيئة وأي لوائح تصدرها الهيئة في هذا الشأن. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية