تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة (10) الأمن والسلامة

10.1   التأكد من الإلمام بقواعد الأمن والسلامة والمعرفة الشاملة بالنظم الملاحية الدولية وأنظمة الحفاظ على البيئة البحرية.
10.2   الالتزام بكافة الأنظمة والإجراءات والضوابط التي تحددها الجهات ذات العلاقة، وخاصةً ما يتعلق منها بالمناطق العسكرية والأمنية.
10.3   التأكد من تدريب الموظفين على خدمات الضيافة والتقيد بزي رسمي موحد و الإلمام بالقدر الكافي  من اللغات التي تمكن التواصل مع المستفيدين.
10.4   الحصول على نسخة من اشتراطات السلامة الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني والمنظمة لهذا النشاط.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية