تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة (9): البيئة

9.1   ​اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية لليخوت في النطاق الجغرافي.
9.2   يجب الالتزام بتنفيذ الارشادات والتوجيهات والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة والصادرة من الجهات ذات العلاقة.
9.3   يحضر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرر مباشر أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات.
9.4   يحضر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرر مباشر أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة تسرب جميع أنواع الزيوت.
9.5   الالتزام بأي ضوابط متعلقة صادرة بشأن حماية البيئة والحياة الفطرية البحرية من التلوث الضوضائي.
9.6   تبني جميع الأنظمة والوسائل التقنية التي تساهم في منع التلوث.
9.7   يحظر على وسائط النقل البحري إلقاء أو تصريف أو التخلص من اي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة الالتصاق الشوائب؛ وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية -  ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفا فيها.
9.8   لا يجوز إرساء أو تسيير وسائط النقل البحري في المناطق الحساسة بيئياً إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فيها أو القيام بعملية إنقاذ أرواح أو ممتلكات.
9.9   على وسائط النقل البحري الالتزام بخطة إدارة مياه الصابورة، وفقاً لاتفاقية إدارة مياه الصابورة التي صادقت عليها المملكة والأنظمة ذات العلاقة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية