تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة (8): تصنيف الوكلاء الملاحيين السياحيين

يجوز للهيئة تصنيف الوكلاء الملاحيين السياحيين حسب استيفاء الشروط التالية:
    1. الأداء المتميز والمشاركة الفعالة في الحملات الترويجية لتعزيز مكانة المملكة السياحية على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي.
    2. الأداء المتميز في الخدمات المقدمة الداخلية والخارجية من السفر والتموين والإقامة وخدمات الإرشاد السياحي.
    3. أن يكون حسن السلوك في ممارساته العملية التي تعتبرها الهيئة جديرة بمنحها وتقديرها.
    4. أن يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتقديم تقرير للهيئة يشتمل على الخدمات المقدمة من قبل الوكالة خلال السنة السابقة.
    5. يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بأرشفة السجلات والبيانات لجميع رحلات اليخوت والركاب وتقديمها للهيئة عند الطلب.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية