تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة (7): الإجراءات الإلكترونية

1.     يلتزم الوكيل الملاحي السياحي لليخوت باستخدام الأنظمة المعمول بها في الهيئة و هيئة الزكاة و الضريبة والجمارك والجهات ذات العلاقة ودفع المستحقات المالية المترتبة على ذلك.
2.     يلتزم الوكيل الملاحي السياحي لليخوت بعدم استخدام التعاملات النقدية خلال عملية الدفع و الاسترداد، والالتزام بسداد كافة المستحقات المالية من خلال وسائل الدفع الالكترونية و إصدار كافة الفواتير وسدادها عبر نظام سداد المدفوعات في المملكة، أو أي أنظمة تعتمدها الهيئة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية