تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة (6): المهام

​1.     يلتزم الوكيل الملاحي السياحي لليخوت بإبلاغ إدارة المرافئ​ عن أي تأخير يحدث لأي يخت عامل تحت وكالته سواء كان قادم أو مغادر مع توضيح أسباب التأخير .
2.     تقديم طلبات أعمال الإصلاحات لليخوت أثناء تواجدها بالمرافئ و تشمل ( الأعمال الحرارية، صيانة واختبار المعدات، الأعمال الساخنة الحرارية واللحام ).
3.     منع التعامل مع اليخوت المدرجة ضمن القائمة السوداء وفق بيانات ومتطلبات الجهات ذات العلاقة.
4.     إنهاء إجراءات سفر اليخوت و إصدار التصاريح اللازمة قبل انتهاء رحلات اليخوت.
5.     تزويد اليخوت بالمؤن والأدوات اللازمة وقطع الغيار، ويؤدي أعمال تموين اليخوت بنشاط وكفاية متوخيا الأمانة والنزاهة والدقة والمهنية.
6.     تزويد اليخوت بالأدوات الملاحية ولوازمها والخرائط الملاحية والمواد والأجهزة  المكتبية ومواد التنظيف الخاصة بمناطق الإعاشة وأية مواد ومستلزمات الإعاشة لطاقم اليخوت.
7.     ممارسة نشاط التموين بالشكل المطلوب والحرص على أداء الأعمال وتفادي أي ممارسات غير مشروعة مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها أو مثيرة للريبة.
8.     إبلاغ مالكي أو مستأجري اليخوت بجميع التعاميم والتعليمات الصادرة من الهيئة و الجهات ذات العلاقة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية