تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة5)): الإلتزامات

5.1   يكون الوكيل الملاحي السياحي مسؤولا عن استيفاء كافة التراخيص والتصاريح لليخوت من الهيئة أو الجهات المختصة الأخرى وأي مستحقات مالية مترتبة على ذلك.
5.2   يجب على الوكيل الملاحي السياحي أن يستوفي المتطلبات والاشتراطات المحددة من الجهات المختصة سواء فيما يتعلق باليخوت أو المستفيدين على متنها، ويكون مسؤولا عن أي تأخير في تقديم جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.
5.3   يقع على عاتق الوكيل الملاحي السياحي مسؤولية ضمان دفع جميع الرسوم والأجور المستحقة وفق الأنظمة المعتمدة سواء لليخوت أو المستفيدين على متنها متى كان لها مقتضى ومتطلب محدد من الجهة المختصة. 
5.4   يجب على الوكيل الملاحي السياحي التقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم التي تصدرها الهيئة والجهات الاخرى المختصة.
5.5   يجب على الوكيل الملاحي السياحي القيام بجميع الأعمال والإجراءات التي تحتاجها اليخوت أو طاقمها أو ركابها خلال فترة سفرها أو إرسائها ضمن حدود النطاق الجغرافي.
5.6   يجب على الوكيل الملاحي السياحي التأكد من وجود تأمين ساري المفعول لليخوت والوسائط البحرية يغطي جميع الالتزامات التأمينية.
5.7   يجب على الوكيل الملاحي السياحي أن يبذل العناية المهنية الواجبة عند أدائه للمهام الموكلة اليه وفقا للأنظمة والمعايير المهنية ذات الصلة.
5.8   يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بعدم إنهاء خدمات الوكالة  لليخوت الواقعة تحت وكالته خلال سفرها أو رسوها ضمن النطاق الجغرافي إلا بعد تسوية جميع المستحقات المالية المترتبة عليها إن وجدت ولا يتم تعيين وكيل ملاحي سياحي آخر إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
5.9   يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتقديم إشعار وصول قبل وصول اليخوت بـ( 72) ساعة للموانئ والمرافئ البعيدة و(24) ساعة للموانئ والمرافئ القريبة.
5.10 يجب على الوكيل الملاحي السياحي وضع تعرفة معقولة لأعماله والخدمات التي يقدمها ويزود الهيئة بنسخة من بيان التعرفة وأي تعديلات أو تغييرات عليها، كما أنه لا يجوز له المشاركة في سلوك تنافسي غير عادل بوسائل غير مشروعة.
5.11 يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وما تصدرها الجهات المحلية المختصة من تعليمات ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ما يتعلق بالتلوث والمحافظة على البيئة واستلام النفايات ونزول البحارة والتزود بالوقود والبضائع الخطرة بكافة أنواعها والرقابة والتفتيش البحري والمستوى الأمني ومتطلبات المرافق المينائية (ISPS & ISM CODE).
5.12 يمارس الوكيل الملاحي السياحي نشاطه بالشكل المطلوب والحرص على اداء أعماله وتفادي أي ممارسات غير مشروعة ومخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
5.13 الإبلاغ عن أي ممارسات غير مشروعة أثناء تأدية الوكيل الملاحي السياحي أعماله.
5.14 التحلي بالأخلاق السامية والقيم الحميدة مع الزوار.

5.15 التقيد بالأنظمة وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك.

5.15​  المحافظة على سرية معلومات اليخوت والوسائط البحرية والركاب وخصوصيتهم، وعدم مشاركتها او استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقتهم




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية