تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة (4): التسجيل والترخيص

4.1   يجب على الوكيل الملاحي السياحي المحلي أو الأجنبي استيفاء المتطلبات النظامية وفقا لنظام وزارة التجارة ووزارة الاستثمار بالمملكة وأي أنظمة أخرى ذات العلاقة قبل ممارسة أي نشاط أو أعمال.
4.2   تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص اللازمة للوكيل السياحي الملاحي في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.
4.3   لا يجوز ممارسة نشاط الوكالة الملاحية السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
4.4   يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل عليه دون علمها المسبق.
4.5   يلتزم المصرح لهم باشتراطات التراخيص والتصاريح الممنوحة، وفي حال الإخلال أو عدم التقيد والالتزام التام بالاشتراطات يتم تطبيق العقوبات النظامية.
4.6   يشترط فيمن يتقدم بطلب الترخيص ما يلي​:
‌أ)      أن يكون للمنشأة  فرع في المملكة العربية السعودية.
‌ب)   خلو المنشأة من أي سوابق سواء كانت أمنية أو بيئية أو حتى سوابق أخرى لم يرد بها نص صريح باللائحة.
‌ج)    تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهيئة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية