تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة (3): نطاق التطبيق

تهدف هذه اللائحة الى وضع الأحكام والشروط والإجراءات التي تنظم نشاط وأعمال الوكيل الملاحي السياحي في النطاق الجغرافي الذي يندرج تحت سلطة المملكة العربية السعودية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية