تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى (1): التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

اللائحة​:اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي
الهيئة:الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
اليخوت:أي يخت أيّا كان نوعه وحجمه والذي يزور ويُبحِر داخل المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر بغرض السياحة، أو الصيانة أو التزود بالوقود أو الحصول على التوريدات أو المشاركة في المعارض البحرية.
الوسائط البحرية:كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.
الوكيل الملاحي السياحي:الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات لليخوت لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي. 
النطاق الجغرافي:البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية