تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconاللائحة التنظيمية لليخوت الخاصة الزائرة

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    (فارغة)

    المادة الأولى (1): التعريفات
    المادة الثانية (2): الهدف
    المادة الثالثة (3): إجراءات الحصول على تصريح الإبحار
    المادة الرابعة (4): صلاحية التصاريح
    المادة الخامسة(5): المتطلّبات والمواصفات الفنّية لليخوت الزائرة
    المادة السادسة (6): إجراءات الوصول والمغادرة
    المادة السابعة (7): التزامات المالك (الملاك)/ الرَبابِنة
    المادة الثامنة (8): التزامات شركة إدارة اليخوت (الوكيل الملاحي السياحي)
    المادة التاسعة (9): المخالفات
    المادة العاشرة (10): النشر

آخر تحديث : 22 مايو 2023

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية