تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة (9): المخالفات

​​يحق للهيئة السعودية للبحر الأحمر تطبيق الإجراءات النظامية عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، وإن لم يرد بها نص صريح باللائحة وفق لتقدير الهيئة وأي لوائح تصدرها الهيئة في هذا الشأن.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية