تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة (8): التزامات شركة إدارة اليخوت (الوكيل الملاحي السياحي)

  1. تلتزم شركة إدارة اليخوت بتجديد تصريح الإبحار وتأشيرات الزيارة لأفراد الطاقم / ركاب اليخت الزائر قبل انتهاء صلاحيتهم.
  2. تلتزم شركة إدارة اليخوت بدفع جميع الرسوم والغرامات وتسوية أي التزامات مالية أخرى عليها والمستحقّة للهيئة بموجب الأنظمة المعمول بها.
  3. تلتزم شركة إدارة اليخوت بأنظمة الضرائب والجمارك المعمول بها في المملكة عند تشغيل اليخت الزائر، بما في ذلك عند الدخول عبر نقطة دخول أو خروج محددة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية