تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة (7): التزامات المالك (الملاك)/ الرَبابِنة

  1.  يلتزم المالك/الربّان بجميع الانظمة المعمول بها، بما في ذلك أنظمة المملكة، عند الإبحار باليخت الزائر في المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر.
  2. لا يجوز للمالك/الربّان الإبحار باليخت الزائر داخل المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر دون أن يكون اليخت مُجهّزًا بالحد الأدنى من عدد أفراد طاقم اليخت المنصوص عليه في «وثيقة الحد الأدنى للتط​قيم الآمن  للسفن»، حسب الاقتضاء.
  3. وضع المالك/الربّان جهاز تحديد الهوية الاتوماتيكي (AIS) لليخت الزائر قيد التشغيل دائًما، كما يُحدّث حالة اليخت الزائر باستمرار.
  4. يضمن المالك/الربّان تشغيل اليخت الزائر وفقًا للقواعد واللوائح بموجب الاتفاقيات المعمول بها، بما في ذلك المدونة الدولية لإدارة السلامة (ISM)، والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS).
  5. يحرص المالك/الربّان على  صلاحية اليخت الزائر للملاحة طوال فترة سريان التصريح، بما في ذلك المحافظة على الصيانة الدورية.
  6. يتأكّد المالك/الربّان من إجراء جميع عمليات فحص (المعاينات) اليخت الزائر في أوانها، ويُجدّد كذلك جميع الشهادات والموافقات الصادرة لليخت قبل انتهاء سريانها.
  7. يلتزم المالك/الربّان بتعليمات السلامة التي تُصدرها الهيئة ,والتقيد بتعليمات السلطات المحلية والمرفأ وإجراءات السلامة عند التنقل أو الرسو في المياه الإقليمية على ساحل البحر الأحمر.
  8. يُبلغ المالك/الربّان فورًا السلطات المحلية عن أي حادثة أو حادث أو حالة طوارئ أو مخاطر أو حوادث وشيكة قد تُهدّد سلامة اليخت الزائر أو أفراد طاقمه وركّابه أو تمس عمليات الملاحة أو تلحق ضررًا بالبيئة.
  9. يتأكّد المالك/الربّان من التزام اليخت باستيفاء جميع المتطلبات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مدة تصريح الإبحار وسريانه. 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية