تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة (6): إجراءات الوصول والمغادرة

​·       تُقدَّم جميع المستندات المطلوبة من خلال منصة إبحار للحصول على تأشيرات لأفراد للطاقم والركّاب وإنهاء إجراءات الفسح المسبق للتصريح الجمركي.
·       يُبلغ اليخت الزائر السلطات المحلية عند نقطة الدخول بإخطار الوصول مقدمًا.
·       يُنظر في طلبات الهجرة عند نقطة الدخول.
·       يجوز لليخت الزائر مغادرة المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر من خلال نقطة خروج بديلة بعد إبلاغ السلطات المحلية.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية