تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة(5): المتطلّبات والمواصفات الفنّية لليخوت الزائرة

بجانب المتطلبات والمواصفات الفنّية التي يجب أن تفي بها اليخوت بموجب النظام المعمول به، بما في ذلك أنظمة المملكة، يجب أن يفي اليخت الزائر بالمتطلبات والمواصفات الفنّية الآتية:
·       يجب أن يكون اليخت الزائر مُزوّدًا ومُجهّزًا بمعدّات السلامة، والملاحة، والاتصالات، وحماية البيئة حسبما تقتضيه منطقة الملاحة / الحمولة الإجمالية وعدد أفراد طاقم اليخت وركّابه. كما يجب استبدال هذه المُعدّات أو إصلاحها أو صيانتها عند تعطّلها.
·       يجب أن يكون اليخت الزائر مزوّدًا بمعدات الكشف عن الحرائق ومكافحتها. كما يجب استبدال هذه المُعدّات أو إصلاحها أو صيانتها عند تعطّلها.
·       يجب على أي زورق صغير على متن اليخت أو أي قارب مُتابعة يُبحر بجانب اليخت الزائر المُقرّر إبحاره في المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر أن يُصدر التصاريح ذات الصلة وأن يفي بمتطلبات السلامة التي نصّت عليها الهيئة أو أي سلطة مسؤولة أخرى.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية