تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة (3): إجراءات الحصول على تصريح الإبحار

1-       يحظر دخول اليخت الزائر أو رسوه في المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر دون الحصول أولًا على تصريح الإبحار.
2-       يجب على الشخص/ شركة إدارة اليخوت تقديم المستندات التالية الخاصة باليخت ذي الصلة مرفقة بنموذج طلب تصريح الإبحار المتاح على منصة إبحار للحصول على تصريح الإبحار:
·       نسخة من شهادة التسجيل.
·       بيانات المالك غير المُدرجة في شهادة التسجيل أو المستأجر وتشمل اسمه وجنسيته وأرقام التواصل والبريد الالكتروني وعنوانه.
·       نسخة من شهادة التصنيف اليخت الزائر أو تقرير الفحص العام.
·       وثيقة تأمين شامل سارية المفعول في البحر الأحمر، تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن ولشركة التأمين والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية او الأضرار المادية التي تنتج عن السفينة وإزالة الحطام.
·       مُستند يُوضّح خط سير اليخت المُخطط له؛ أي مدة إقامة اليخت ومناطق الإبحار داخل المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر.
·       نسخة من رخصة اللاسلكي​ للسفينة (Ship Station License).
·       نسخة من قائمة أفراد الطاقم والركاب.
·       نسخة من عقد مُبرم مع شركة إدارة اليخوت / إدارة مرسى اليخوت (المارينا).
3-       ستنظر الهيئة في طلب تصريح الإبحار من الناحية الفنّية لتتحقّق من استيفائه جميع المتطلبات ذات الصلة والتأكد من أن الطلب مرفق مع جميع المستندات المطلوبة، على النحو المحدد في البند (2) أعلاه.
4-       ستُوافق الهيئة على طلب تصريح الإبحار متى رأت ذلك في غضون 24 ساعة.
5-       يُطلب من مقدم الطلب دفع الرسوم المقررة إلى الهيئة لإصدار تصريح الإبحار حسب مدّة الإقامة.
6-       سيتضمن تصريح الإبحار الصادر عن الهيئة اسم الربّان وأي قيود وشروط وقواعد أخرى يخضع لها تصريح الإبحار، بالإضافة إلى شهادة اليخت ونوع اليخت الزائر واسم المالك / المستأجر، والغرض من الزيارة ومدّة الإقامة داخل المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية