تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية (2): الهدف

تَهدُف هذه اللائحة التنظيمية إلى تنظيم دخول وخروج اليخوت الخاصة الزائرة للمياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية