تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى (1): التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

المملكة:المملكة العربية السعودية
اليخت الزائر: أي يخت يرفع علم دولة أجنبية أيّا كان نوعه وحجمه والذي يزور ويُبحِر داخل المياه الإقليمية السعودية على​ ساحل البحر الأحمر بغرض السياحة أو الصيانة أو التزود بالوقود أو الحصول على التوريدات أو المشاركة في المعارض البحرية.
تصريح الإبحار:تصريح يصدر عن الهيئة السعودية للبحر الأحمر («الهيئة») يسمح لليخت الزائر بالإبحار داخل المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر.
المالك:

صاحب اليخت الزائر، ويعني واحدًا أو أكثر ممّا يلي:

  1. الشخص الذي يمتلك مصلحة قانونية أو نفعية في يخت زائر ما عدا المُرتهِن.
  2. الشخص المسؤول عن الإدارة على اليخت الزائر.
  3. الشخص الذي يتحمّل المسؤولية الكاملة عن يختٍ ويكون مُفوّضًا من الشخص المذكور في الفقرتين (أ) أو (ب).
شركة إدارة اليخوت (الوكيل الملاحي السياحي) :الشركة المُرخَصة من الهيئة المُخوّلة بأداء واجبات مالك اليخت الزائر نيابة عنه أو أي من أفراد طاقمه.
المرسى:مراسي اليخوت ومرافق رسوها الموجودة على ساحل البحر الأحمر السعودي بما في ذلك المراسي أو عوامات الإرساء أو الموانئ.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية