الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تَهدُف هذه اللائحة التنظيمية إلى تصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية والتي على ضوئها سوف يتم اصدار اللوائح التنظيمية من قبل الهيئة التي تمكن ممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية داخل النطاق الجغرافي.
تشمل هذه اللائحة تصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية في المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر المعتمدة من الهيئة.
تصنف الهيئة الوسائط البحرية كالآتي:
لا تطبق هذه اللائحة التنظيمية تصنيف الوسائط البحرية التالية:4.1 سفن البضائع والصنادل.4.2 السفن الحربية وناقلات الجنود أو أي سفن أخرى تعود للدولة لأغراض غير ترفيهية أو سياحية.4.3 السفن التجارية التي تعمل في غير قطاع السياحية الساحلية.4.3 العبارات المائية.4.4 الزوارق السريعة المستخدمة في السباقات المحلية والدولية.4.5 سفن الأبحاث .4.6 التاكسي المائي.4.7 سفينة الصيد.
4.8 قارب الصيد.
تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من الوزير، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 22 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.