تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المدة الرابعة (4): الاستثناءات

لا تطبق هذه اللائحة التنظيمية تصنيف الوسائط البحرية التالية:
4.1 سفن البضائع والصنادل.
4.2 السفن الحربية وناقلات الجنود أو أي سفن أخرى تعود للدولة لأغراض غير ترفيهية​ أو سياحية.
4.3 السفن التجارية التي تعمل في غير قطاع السياحية الساحلية.
4.3 العبارات المائية.
4.4  الزوارق السريعة المستخدمة في السباقات المحلية والدولية.
4.5  سفن الأبحاث .
4.6 التاكسي المائي.
4.7 سفينة الصيد.

4.8 قارب الصيد.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية