لا تطبق هذه اللائحة التنظيمية تصنيف الوسائط البحرية التالية:
4.1 سفن البضائع والصنادل.
4.2 السفن الحربية وناقلات الجنود أو أي سفن أخرى تعود للدولة لأغراض غير ترفيهية أو سياحية.
4.3 السفن التجارية التي تعمل في غير قطاع السياحية الساحلية.
4.3 العبارات المائية.
4.4 الزوارق السريعة المستخدمة في السباقات المحلية والدولية.
4.5 سفن الأبحاث .
4.6 التاكسي المائي.
4.7 سفينة الصيد.
4.8 قارب الصيد.