تشمل هذه اللائحة تصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية في المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر المعتمدة من الهيئة.
تصنف الهيئة الوسائط البحرية كالآتي:
| غير مزودة بمحرك | مزودة بمحرك | السفن الشراعية |
تعريفها: | وسائط بحرية تعمل بدون محرك أو أي وسيلة تشغل أخر | وسائط بحرية تعمل بمحركات وقود أو وسائل تشغيل أخرى سواء كانت كهربائية أو ميكانيكية. | هي وسائط بحرية تتحرك بقوة الرياح وتضمن شراع أو اكثر لتشغيلها |
طولها: | لا تزيد عن 9 متر | - لا تزيد عن 12 متر
- طولها أكبر من 12 متر وأقل من 24 متر
- أكبر من 24 متر
| - لا تزيد عن 24 متر
- طولها أكبر من 24 متر
|
تشمل على سبيل المثال لا الحصر: | canoe, kayak, gondolas, punt, stand up paddleboard and surfboard. | سفن الكروز، اليخوت، اليخت الضخم، قارب النزهة، سفينة النزهة، قارب الغوص، سفن الغوص، الدبابات البحرية والغواصات الترفيهية والوسائط البحرية الشخصية (PWC). | Sloops, cutter ketch, yawl, schooner, catamaran, trimaran, tall ship, junks and gullet
|