تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon لمادة الثالثة (3): تصنيف الوسائط البحرية

تشمل هذه اللائحة تصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية في المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر المعتمدة من الهيئة.

تصنف الهيئة الوسائط البحرية كالآتي:

 غير مزودة بمحركمزودة بمحركالسفن الشراعية
تعريفها:وسائط بحرية تعمل بدون محرك أو أي وسيلة تشغل أخروسائط بحرية تعمل بمحركات وقود أو وسائل تشغيل​ أخرى سواء كانت كهربائية أو ميكانيكية.هي وسائط بحرية تتحرك بقوة الرياح وتضمن شراع أو اكثر لتشغيلها
طولها:لا تزيد عن 9 متر
  1. لا تزيد عن 12 متر
  2. طولها أكبر من 12 متر وأقل من 24 متر
  3. أكبر من 24 متر
  1. لا تزيد عن 24 متر
  2. طولها أكبر من 24 متر
تشمل على سبيل المثال لا الحصر:canoe, kayak, gondolas, punt, stand up paddleboard and surfboard.سفن الكروز، اليخوت، اليخت الضخم، قارب النزهة، سفينة النزهة، قارب الغوص، سفن الغوص، الدبابات البحرية والغواصات الترفيهية والوسائط البحرية الشخصية (PWC).Sloops, cutter ketch, yawl, schooner, catamaran, trimaran, tall ship, junks and gullet



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية