تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية (2): الهدف

تَهدُف هذه اللائحة التنظيمية إلى تصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية والتي على ضوئها سوف يتم اصدار اللوائح التنظيمية من قبل الهيئة التي تمكن ممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية داخل النطاق الجغرافي​.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية