الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
تهدف هذه اللائحة الى وضع الأحكام والشروط والإجراءات التي تنظم نشاط وأعمال منظمي الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي.
1. يجب على مقدم خدمة تنظيم الرحلات البحرية السياحية المحلي أو الأجنبي استيفاء المتطلبات النظامية وفقا لنظام وزارة السياحة وأي أنظمة أخرى ذات العلاقة.2. تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص والتصاريح اللازمة لمقدمي خدمة تنظيم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.3. لا يجوز ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.4. على مقدم خدمة تنظيم الرحلات البحرية السياحية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل دون علمها المسبق.
5. تكون خدمات ترخيص نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية وفقا للآتي : 5.1 ترتيب خدمات الإقامة في مرفق الضيافة السياحي. 5.2 ترتيب خدمات الإرشاد السياحي. 5.3 ترتيب خدمات الإعاشة في البرنامج السياحي. 5.4 ترتيـب وتنفيـذ خدمـات أرضيـة للسـائح مثـل الاستقبال والتوديع، ونقـل الأمتعـة، ونحوهـا. 5.5 ترتيب خدمات تأجير السيارات بسائق خاص أو بدونه. 5.6 ترتيب خدمات تأجير قوارب وسفن النزهة 5.7 ترتيب خدمات التأمين للسائح. 5.8 ترتيــب خدمــات الحجــوزات والزيــارات للفعاليــات، والمعــارض، والمؤتمــرات، والمتاحــف، والمحميــات، والأســواق، والمطاعــم، وغيرهــا. 5.9 إعـداد البرنامـج السـياحي بجميـع أنواعـه لمـن هـم فـي المملكـة، وتســويقه وتنفيــذه.
5. تكون خدمات ترخيص نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية وفقا للآتي :
5.1 ترتيب خدمات الإقامة في مرفق الضيافة السياحي.
5.2 ترتيب خدمات الإرشاد السياحي.
5.3 ترتيب خدمات الإعاشة في البرنامج السياحي.
5.4 ترتيـب وتنفيـذ خدمـات أرضيـة للسـائح مثـل الاستقبال والتوديع، ونقـل الأمتعـة، ونحوهـا.
5.5 ترتيب خدمات تأجير السيارات بسائق خاص أو بدونه.
5.6 ترتيب خدمات تأجير قوارب وسفن النزهة
5.7 ترتيب خدمات التأمين للسائح.
5.8 ترتيــب خدمــات الحجــوزات والزيــارات للفعاليــات، والمعــارض، والمؤتمــرات، والمتاحــف، والمحميــات، والأســواق، والمطاعــم، وغيرهــا.
5.9 إعـداد البرنامـج السـياحي بجميـع أنواعـه لمـن هـم فـي المملكـة، وتســويقه وتنفيــذه.
1. التأكد من أن مزود الخدمات مرخص له من قبل الجهات ذات العلاقة قبل التعامل معه من خلال البرنامج السياحي المعتمد من قبل الهيئة.2. التقيــد بمــا تقــره إدارة الموقــع المشــمول بالترخيــص مــن سياســات وضوابــط لاســتقبال الســياح وتقديــم خدمــة تنظيم الرحلات البحرية الســياحية لهــم داخــل نطــاق الموقــع.3. تقديــم خدمــات تنظيم الرحلات البحرية الســياحية فــي حــدود الموقــع الســياحي أو التخصــص المحــدد بحســب الترخيــص.4. تمكيــن مفتــش الســياحة مــن أداء مهماتــه المنصــوص عليهــا فــي ما يصدر عن الهيئة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم والنظــام ولوائحــه، والتعــاون معــه وتقديــم التســهيلات لــه.5. على منظم الرحلات البحرية السياحية اظهار بطاقة التعريف أثناء ممارسة المهنة لإتاحة الاطلاع عليها.6. عدم استخدام الترخيص المنتهي.7. عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص.8. عــدم اســتخدام اســم الــهيئة وشــعارها فــي أي إعــلان أو أي نشــاط تســويقي إلا بعــد الحصــول علــى موافقتهــا.9. اســتخدام اللغــة أو اللغــات المحــددة فــي الترخيــص أثنــاء ممارســة نشــاط تنظيم الرحلات البحرية الســياحية.10. الالتحاق بالبرامج التأهيلية والتدريبية التي تحددها الهيئة.11. أداء المهمات المتعاقد عليها ما لم تتعارض مع الأحكام النظامية.12. التقيد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة والذوق العام.13. التحلي بالأخلاق السامية والقيم الحميدة.14. عــدم طلــب عمولــة، أو مكافــأة، أو هديــة، أو خدمــة مــن الســياح والمنشــآت التــي يتعامــل معهــا أثنــاء ممارســة نشــاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية.15. تزويــد الــهيئة عنــد الطلــب بــأي معلومــات أو بيانــات مــن خــلال أي وســيلة تراهــا مناســبة وخــلال المــدة التــي تحددهــا.16. تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للهيئة فور تغيرها.17. إبلاغ الهيئة عن الأنشطة والممارسات التي تؤدي إلى الاضرار بالبيئة البحرية في النطاق الجغرافي.18. تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة لإعداد الإحصائيات اللازمة.19. تحري الدقة في المعلومات المقدمة للسياح، وعدم تقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة المملكة ومصالحها.20. يحضر ارتكاب أي أعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع.21. التقيد بالأنظمة وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك.22. لمحافظة على سرية معلومات السائح وخصوصيتها، وعدم مشاركتها او استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته.
يلتزم المستفيدين بالآتي:1. عدم إزالة، أو أخذ المعالم التراثية، أو الطبيعة للمحميات، أو الحاق الضرر، أو التلف بها.2. عدم تصوير أو الاقتراب من المناطق العسكرية أو أي مناطق محظورة.
يعد ما ترسله الهيئة لمنظمي الرحلات البحرية السياحية على العنوان الرسمي إبلاغاً رسمياً.
يحق للهيئة السعودية للبحر الأحمر تطبيق الإجراءات النظامية عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، وإن لم يرد بها نص صريح باللائحة وفق لتقدير الهيئة وأي لوائح تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 22 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.