تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة (7): الأمن والسلامة

  1. ​التأكد من الإلمام بقواعد الأمن والسلامة والمعرفة الشاملة بالنظم الملاحية الدولية وأنظمة الحفاظ على البيئة البحرية.
  2. الالتزام بكافة الأنظمة والإجراءات والضوابط التي تحددها الجهات ذات العلاقة، وخاصةً ما يتعلق منها بالمناطق العسكرية والأمنية.
  3. اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم الخدمات المقدمة بمسؤولية وفعالية مع الأخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود.
  4. التأكد من تدريب فرق العمل على خدمات تنظيم الرحلات البحرية السياحية والتقيد بزي رسمي موحد والإلمام بالقدر الكافي من اللغات التي تمكن التواصل مع المستفيدين.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية