تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة (6): البيئة

  1. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي.
  2. يجب الالتزام بتنفيذ الارشادات والتوجيهات والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة والصادرة من الجهات ذات العلاقة.
  3. يحضر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرر مباشر أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات.

     



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية