تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة (5): التزامات وحقوق المستفيدين من خدمة الإرشاد السياحي البحري

يلتزم المستفيدين بالآتي:
1.     عدم إزالة، أو أخذ المعالم التراثية، أو الطبيعة للمحميات، أو الحاق الضرر، أو التلف بها.
2.     عدم تصوير أو الاقتراب من المناطق العسكرية أو أي مناطق محظورة.

من حق المستفيدين الآتي:
1.     الحصول على الخدمة اللائقة.
2.     الحصول على المعلومات الصحيحة.
3.     الحصول على الشرح الوافي والدقيق للمواقع السياحية.
4.     حق المستفيد في معالجة شكواه.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية