تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة (4): الالتزامات

1.     التأكد من أن مزود الخدمات مرخص له من قبل الجهات ذات العلاقة قبل التعامل معه من خلال البرنامج السياحي المعتمد من قبل الهيئة.
2.      التقيــد بمــا تقــره إدارة الموقــع المشــمول بالترخيــص مــن سياســات وضوابــط لاســتقبال الســياح وتقديــم خدمــة تنظيم الرحلات البحرية الســياحية لهــم داخــل نطــاق الموقــع.
3.      تقديــم خدمــات تنظيم الرحلات البحرية الســياحية فــي حــدود الموقــع الســياحي أو التخصــص المحــدد بحســب الترخيــص.
4.     تمكيــن مفتــش الســياحة مــن أداء مهماتــه المنصــوص عليهــا فــي ما يصدر عن الهيئة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم والنظــام ولوائحــه، والتعــاون معــه وتقديــم التســهيلات لــه.
5.     على منظم الرحلات البحرية السياحية اظهار بطاقة التعريف أثناء ممارسة المهنة لإتاحة الاطلاع عليها.
6.     عدم استخدام الترخيص المنتهي.
7.     عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص.
8.      عــدم اســتخدام اســم الــهيئة وشــعارها فــي أي إعــلان أو أي نشــاط تســويقي إلا بعــد الحصــول علــى موافقتهــا.
9.     اســتخدام اللغــة أو اللغــات المحــددة فــي الترخيــص أثنــاء ممارســة نشــاط تنظيم الرحلات البحرية الســياحية.
10.   الالتحاق بالبرامج التأهيلية والتدريبية التي تحددها الهيئة.
11.   أداء المهمات المتعاقد عليها ما لم تتعارض مع الأحكام النظامية.
12.   التقيد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة والذوق العام.
13.   التحلي بالأخلاق السامية والقيم الحميدة.
14.   عــدم طلــب عمولــة،  أو  مكافــأة،  أو  هديــة،  أو  خدمــة  مــن  الســياح والمنشــآت التــي يتعامــل معهــا أثنــاء ممارســة نشــاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية.
15.   تزويــد الــهيئة عنــد الطلــب بــأي معلومــات أو بيانــات مــن خــلال أي وســيلة تراهــا مناســبة وخــلال المــدة التــي تحددهــا.
16.   تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للهيئة فور تغيرها.
17.   إبلاغ الهيئة عن الأنشطة والممارسات التي تؤدي إلى الاضرار بالبيئة البحرية في النطاق الجغرافي.
18.   تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة لإعداد الإحصائيات اللازمة.
19.   تحري الدقة في المعلومات المقدمة للسياح، وعدم تقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة المملكة ومصالحها.
20.   يحضر ارتكاب أي أعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع.
21.   التقيد بالأنظمة وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك.
22.   لمحافظة على سرية معلومات السائح وخصوصيتها، وعدم مشاركتها او استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية