تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة (3): التسجيل والترخيص

1.     يجب على مقدم خدمة تنظيم الرحلات البحرية السياحية المحلي أو الأجنبي استيفاء المتطلبات النظامية وفقا لنظام وزارة السياحة وأي أنظمة أخرى ذات العلاقة.
2.     تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص والتصاريح اللازمة لمقدمي خدمة تنظيم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.
3.     لا يجوز ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
4.     على مقدم خدمة تنظيم الرحلات البحرية السياحية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل دون علمها المسبق.
5.     تكون خدمات ترخيص نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية وفقا للآتي :         
        5.1   ترتيب خد​مات الإقامة في مرفق الضيافة السياحي.
        5.2    ترتيب خدمات الإرشاد السياحي.
        5.3    ترتيب خدمات الإعاشة في البرنامج السياحي.
        5.4    ترتيـب وتنفيـذ خدمـات أرضيـة للسـائح مثـل الاستقبال والتوديع، ونقـل الأمتعـة، ونحوهـا.
        5.5   ترتيب خدمات تأجير السيارات بسائق خاص أو بدونه.
        5.6   ترتيب خدمات تأجير قوارب وسفن النزهة
        5.7    ترتيب خدمات التأمين للسائح.
        5.8   ترتيــب خدمــات الحجــوزات والزيــارات للفعاليــات، والمعــارض، والمؤتمــرات، والمتاحــف، والمحميــات، والأســواق، والمطاعــم، وغيرهــا.
        5.9    إعـداد البرنامـج السـياحي بجميـع أنواعـه لمـن هـم فـي المملكـة، وتســويقه وتنفيــذه.
6.     يشترط فيمن يتقدم بطلب الترخيص ما يلي:
        6.1   ســجل تجــاري ســاري المفعــول يتضمــن نشــاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية.
        6.2   البيانـات الرسـمية لمقـدم الطلـب ومـن يمثلـه فـي التعامـلات مـع الهيئة - إن وجد-
        6.3   ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية -إن وجدت -
        6.4   تقديم ضمان مالي.
        6.5   ألا يقل عمره عن (18) سنة.
        6.6   ألا يكون لديه أي عائق صحي يمنعه من تقديم الخدمة.
        ​6.7   أن يجتاز الدورات والاختبارات والمقابلات المعتمدة من الهيئة.
        6.8   ألا يكون ممن سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يرد إليه اعتباره.
        6.9   تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهيئة 

        


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية