تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى (1): التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

التنظيم:تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
اللائحة:​اللائحة التنظيمية لمنظمي الرحلات البحرية السياحية.
الهيئة:الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
السائح:الشـخص الطبيعـي الـذي يبيـت لغـرض السـياحة مـدة لا تقـل عن ليلـة خـارج مـكان إقامتـه المعتـادة بصـورة نظاميـة مـن أجـل السـياحة، أو يسـتفيد مـن واحـدة -أو أكثـر- مـن خدمـات منظمي الرحلات السياحية البحرية.
الترخيــص:وثيقــة تصدرهــا الهيئة تمكن صاحبهــا مــن ممارســة نشــاط خدمــات تنظيم الرحلات البحرية السياحية.
الأنشطة البحرية:الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية غير التنافسية والأنشطة التي تمارس بشكل غير تنافسي في النطاق الجغرافي.
منظمي الرحلات البحرية السياحية (المرخص له):الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بممارسة أعمال تنظيم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي. 
مزود الخدمات:مزود الخدمات (المرخص له من قبل الجهات ذات العلاقة) المتعاقد مع منظم الرحلات البحرية السياحية لتقديم خدمات من خلال برنامج سياحي معتمد من قبل الهيئة.
البرنامــج الســياحي:مجموعــة مــن الخدمــات الســياحية التــي يتــم إعدادهــا و/أو تنفيذهــا خــال رحلــة أو عــدة رحلات مــن قبــل مقــدم خدمــات الســفر والسـياحية بمقابـل أجـر، خـال فتـرة زمنيـة معينـة، ويكـون معتمد مـن الهيئة.
العنـوان الرسـمي:العنـوان المسـجل فـي الترخيـص، أو العنـوان الوطنـي، أو وســائل التواصــل الخاصــة بممــارس النشــاط -بمختلــف أنواعهــا- التــي تحصلـت عليـها الـوزارة.
النطاق الجغرافي:البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية