الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
تهـدف هذه اللائحة إلى تحديد الشروط والأحكام والإجراءات التي تنظم نشاط وأعمال سفن الرحلات البحرية (الكروز) في الموقع الجغرافي الذي يقع ضمن اختصاص المملكة العربية السعودية.
هذه اللائحة التنظيمية لسفن الرحلات البحرية (الكروز) إلـى تقديـم الإشتراطات الازمة للمشغل لممارسة المهنة داخل النطاق الجغرافي وتقديم الالتزامات والحقوق لكل جهة ذات علاقة في تشغيل السفن السياحية مع الاخذ عين الاعتبار إجراءات السلامة والامن والصحة والبيئة.
يجب على مشغلي سفن الرحلات البحرية (الكروز) الامتثال لجميع القوانين المعمول بها ، بما في ذلك قوانين المملكة العربية السعودية والالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية بموجب اللوائح والاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية بما في ذلك المدرجة أدناه:4.1 الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، بصياغتها المعدلة 1974.
4.2 اتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم عن طريق البحر (PAL) لعام 1974، بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1976، والمعدلة في 2002.
4.3 الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1987 وعام1997، بصيغتها المعدلة.4.4 النظام البحري التجاري للمملكة العربية السعودية.4.5 الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات ومراقبة الملاحين 1978، بصيغتها المعدلة.4.6 الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن اضرار التلوث بزيت وقود السفن 2001.4.7 اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار 1972.4.8 الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن، 1969.4.9 الاتفاقية الدولية لمراقبة وإدارة مياه صابورة السفن ورواسبها 2004.4.10 الاتفاقية الدولية لضبط النظم السفينة المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001م.4.11 الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل 1966.4.12 بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل 1966.4.13 وأي اتفاقية دولية أخرى تتعلق بالسلامة البحرية وسلامة البيئة البحرية حال دخولها حيز التنفيذ.4.14 اللوائح التنفيذية للاتفاقيات البحرية الدولية المنضمة لها المملكة العربية السعودية والتي تشمل الاتفاقيات التالية:
5.1 يجب على المشغل ألا ينخرط في نشاط عمليات سفن الرحلات البحرية (الكروز) إلا إذا استوفى المتطلبات القانونية وفقًا لنظام وزارة التجارة ووزارة الاستثمار في المملكة وأي أنظمة أخرى ذات صلة للحصول على التصريح أو الترخيص. لكي يكون المشغل مؤهلاً للحصول على تصريح أو ترخيص، يجب أن يكون المشغل مسجلاً فرعًا في المملكة العربية السعودية وفقًا للأنظمة المحلية أو يكون قد عين وكيلًا للملاحة السياحية وحصل على ترخيص أو تصريح من خلال هذا الوكيل.5.2 يجب على المشغل الحصول على جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لغرض تشغيل سفينة سياحية (كروز) في النطاق الجغرافي.5.3 تقوم الهيئة بإصدار او تجديد أو إلغاء التراخيص والتصاريح اللازمة للمرخص له (المشغل) في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.5.4 يجب على المرخص له الإبلاغ باستخدام النموذج المعتمد عن أي تغيير أو تعديل مقصود في الترخيص والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار سريان الترخيص.
6.1 التزامات المشغل:يجب على المرخص له الالتزام بما يلي:6.1.1 لا يجوز لأي شخص تشغيل سفينة سياحية (كروز) ما لم يكن لدى السفينة السياحية والمشغل التصاريح و التراخيص اللازمة بموجب هذه اللوائح.6.1.2 ممارسة النشاط بمهارة وعناية وحرص.6.1.3 اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونه بمسؤولية وفعالية مع الاخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:أ) عدم إعاقة أو تقييد الوصول إلى أي قناة ملاحية أو مساعدة ملاحية أو الملاحة الآمنة لأي سفينة أخرى.ب) الالتزام بحدود السرعة المطبقة في النطاق الجغرافي.ج) للحفاظ على مسافة آمنة من السفن الأخرى ومن أي شخص في المياه.د) السماح للهيئات والسلطات المختصة بالصعود على متن السفينة لأغراض التفتيش أو لأغراض الجمارك أو الأمن أو الهجرة.6.1.4 الكفاية المالية حسب الضوابط التي تقررها الهيئة.6.1.5 التواصل الفعال مع المستفيدين، ومراعاة مصالحهم، وتجنب تضارب المصالح.6.1.6 يحضر ارتكاب أي أعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع.6.1.7 تلتزم الشخصيات الاعتبارية المرخص لها بتقديم بيان بالبرامج السياحية للأنشطة الملاحية التي سيتم تنفيذها كل ستة أشهر ويكون لهذه البرامج كامل السرية التامة عند مشاركتها مع الهيئة.6.1.8 تزويد الهيئة بمعلومات الركاب المطلوبة لأغراض اعداد وكتابة الإحصائيات أو أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.6.1.9 إبلاغ الهيئة عن الأنشطة والممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة البحرية في النطاق الجغرافي.6.1.10 الالتزام بكافة الأنظمة والإجراءات والضوابط التي تحددها الجهات ذات العلاقة، وخاصةً ما يتعلق منها بالمناطق العسكرية والأمنية و البيئية.6.1.11 التأكد من أن جميع المعدات المستخدمة على متن الرحلة يتم صيانتها بشكل دوري وليس لها آثار سلبية على البيئة البحرية.6.1.12 التأكد من أن السفن السياحية (كروز) ليس لها أي تأثير سلبي على أنشطة النقل البحري وضوابط التزود بالوقود.6.1.13 التأكد من وجود تأمين شامل ساري المفعول لسفن الكروز يغطي جميع الالتزامات ومنها الضرر المادي للطرف الثالث.6.1.14 الحصول على أي تصاريح مطلوبة قبل زيارة أي وجهة سياحية. في حالة عدم استيفاء الشروط ، يجوز للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه.6.2 التزامات الوكيل الملاحي السياحي:6.2.1 يجب على جميع سفن الكروز تعين وكيل ملاحي سياحي قبل دخول النطاق الجغرافي.6.2.2 يكون الوكيل الملاحي السياحي مسؤولا عن استيفاء كافة التراخيص والتصاريح لسفن الكروز من الهيئة وذلك دون الاخلال باستيفاء جميع المتطلبات والشروط الخاصة بالسفن والتعليمات والأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة.6.2.3 تصدر الهيئة القرارات والضـــوابط والقواعد والإجراءات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.6.2.4 يلتزم جميع من تسري عليه أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذا لها.6.2.5 الالتزام بتنفيذ إرشادات والتوجيهات البيئية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.6.2.6 تصدر الهيئة تصريح رحلات سفن الكروز لغرض سياحي أو ترفيهي.6.2.7 يجب على الوكيل الملاحي السياحي أو المشغل أو ينوب عنهما توفير خدمات مناسبة للركاب، بما في ذلك كحد أدنى:أ) توفير مكتب استعلامات داخل المراسي والأرصفة السياحية بالموانئ المخصصة لاستقبال السفن السياحية.ب) التنسيق مع شركات النقل لتوفير سيارات الأجرة المائية والعبارات والحافلات الخاصة للنقل السياحي والمستفيدين.ج) التأكد من النظافة والصيانة الدورية للمرافق الخدمية المجهزة لاستقبال المستفيدين.د) التنسيق مع البنوك والبنوك المحلية لتوفير ماكينات الصرف الآلي (ATMs) التي تحتوي على خاصية صرف العملات وطرق الدفع الإلكترونية الأخرى في قاعات الانتظار.ه) تقديم خدمات الإنترنت والتنسيق مع شركات الاتصالات لتقديم الخدمات للمستفيدين.و) تجهيز صالات الانتظار بوسائل ترفيهية مثل (شاشات التليفزيون - الأنشطة - الألعاب الترفيهية - العروض الفنية - البازار ... الخ).6.3 التزامات وحقوق الركاب:أولا: يلتزم الركاب بالآتي:6.3.1 توافر هوية وطنية او اقامة أو جواز سفر أو تأشيرة سارية المفعول.6.3.2 الالتزام بالسياسات واللوائح البيئية لحماية النظام البيئي الساحلي البحري بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أخلاقيات السياحة إزالة التراث أو السمات الطبيعية للمحميات أو التسبب في ضرر أو إلحاق الضرر بها.6.3.3 يجب تجنب أي صور في المناطق العسكرية أو أي مناطق محظورة.6.3.4 الالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام وبنوده الذي اصدر بقرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 4/8/1440 هـ .6.3.5 الالتزام بإرشادات الأمن والسلامة وتعليمات حماية البيئة البحرية.6.3.6 التصرف بطريقة مناسبة مع المراعاة الواجبة لصحة وسلامة وراحة ومتعة ورفاهية جميع الأفراد المقيمين على متن السفينة السياحية.6.3.7 لا يُسمح لجميع الركاب الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا بالنزول أو الصعود دون وجود راكب بالغ معهم.6.3.8 يجب على الركاب تقديم دليل طبي يثبت اللياقة للسفر في حال طلب المشغل ذلك.6.3.9 إكمال استبيان ما قبل الصعود إلى السفينة السياحية (الكروز)، بما في ذلك المعلومات الصحية وأي أمراض أو أعراض.6.3.10 السماح لمشغل السفينة السياحية أو موظفيها أو الجهات المختصة المفوضة بتفتيش الأمتعة.ثانيا: من حق الركاب الآتي:6.3.11 يجب على المشغل الالتزام والامتثال لما نص في النظام البحري التجاري والمذكورة في المواد (250 – 252).6.3.12 الحصول على مستوى الخدمة المتوقع من مشغل الرحلات البحرية الدولية من ذوي الخبرة والمهارة والكفاءة في تشغيل الرحلات البحرية.6.3.13 الحصول على المعلومات الصحيحة.6.3.14 الحصول على الخدمة بالسعر المعلن عنه.6.3.15 الحصول على ضمان جودة الخدمة، وجودة التجربة.6.3.16 حق المستفيد في معالجة شكواه عن طريق القنوات الرسمية التي يتم تحديدها من خلال الهيئة.
7.1 تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التصاريح اللازمة للممارسة الأنشطة الملاحية لسفن الكروز في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى وتشمل التصاريح الملاحية أو تصاريح النشاط التأجيري لسفن الكروز.7.2 على مقدم طلب التصريح تقديم المتطلبات الآتية:7.2.1 تزويد الهيئة ببرنامج الرحلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مدة الرحلة والتاريخ وعدد الموانئ المراد زيارتها وموقعها الجغرافي.7.2.2 عند الوصول الى الميناء، يجب على المشغل ان يزود الهيئة ببيان يوضح معلومات الركاب والطاقم.7.2.3 أي معلومات فنية أو متطلبات أخرى تراها الهيئة.7.3 يسمح لسفن الكروز في الحالات الطارئة الدخول للمياه الإقليمية ضمن النطاق الجغرافي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
8.1 يجب على المشغل اتباع القانون المعمول به، بما في ذلك قوانين المملكة العربية السعودية والالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية بموجب اللوائح والاتفاقيات المعاهدات البحرية الدولية بما في ذلك تلك المدرجة في المادة (4).8.2 اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والحياة البحرية والتنوع البيولوجي والحيوان والنبات في المواقع التي تتم فيها الأنشطة الملاحية لسفن الكروز ضمن النطاق الجغرافي.8.3 يحظر الإرساء في النطاق الجغرافي، ويمكن لسفن الكروز أن ترسو في مناطق الإرساء المحددة.8.4 لا يجوز إرساء أو تسيير سفن الكروز في المناطق الحساسة بيئياً إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فيها أو القيام بعملية إنقاذ أرواح أو ممتلكات.8.5 يحظر على سفن الكروز إلقاء أو تصريف أو التخلص من اي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة الالتصاق الشوائب؛ وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية - ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفا فيها.8.6 يجب أن تكون سفن الكروز صديقة للبيئة بالالتزام على سبيل المثال لا الحصر بما يلي:· على سفن الكروز الالتزام بخطة إدارة مياه الصابورة، وفقاً لاتفاقية إدارة مياه الصابورة التي صادقت عليها المملكة والأنظمة ذات العلاقة.· الالتزام بخطة إدارة مياه الصرف الصحي، وعدم تصريفها في المناطق الجغرافية التابعة للمياه الإقليمية السعودية.· اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية لسفن الكروز في النطاق الجغرافي.· يجب الالتزام بتنفيذ الارشادات والتوجيهات والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة والصادرة من الجهات ذات العلاقة.· يحضر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرر مباشر أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات أو جميع أنواع الزيوت.· الالتزام بأي ضوابط متعلقة صادرة بشأن حماية البيئة والحياة الفطرية البحرية من التلوث الضوضائي , وتلوث الهواء.· تبني جميع الأنظمة والوسائل التقنية التي تساهم في منع التلوث.· يجب على المشغل أو سفينة الكروز التخلص فقط من النفايات ، وتصريف المياه ، والزيوت في مرفق استقبال الميناء.8.7 يجب على المشغل توفير ومشاركة المستندات التالية مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر او من ينوب عنها:أ. خطة إدارة الحشف.ب. خطة إدارة مياه الصرف الصحي.ت. خطة إدارة النفايات.ث. خطة إدارة كفاءة الطاقة.ج. خطة إدارة مياه الصابورة
9.1 يجب على المشغل اتباع القانون المعمول به، بما في ذلك قوانين المملكة العربية السعودية والالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية بموجب اللوائح والاتفاقيات المعاهدات البحرية الدولية بما في ذلك تلك المدرجة في المادة (4).9.2 يُطلب من سفن الكروز أن يكون لديها إجراءات طوارئ للتعامل مع أي مشكلات أو أزمات محتملة تتعلق بالسلامة قد تنشأ. يجب أن تتضمن هذه الإجراءات تعليمات للركاب حول كيفية إخلاء السفينة في حالة الطوارئ ، بالإضافة إلى إجراءات التعامل مع حالات الطوارئ الطبية والحرائق والمخاطر المحتملة الأخرى.9.3 يجب فحص الركاب وأمتعتهم قبل صعودهم إلى السفينة للتأكد من عدم اصطحاب أي أشياء غير مصرح بها أو أفراد على متنها. وهذا يشمل فحص الأسلحة والمخدرات وغيرها من المواد المحظورة والخطيرة.9.4 ينبغي أن يكون لدى سفن الكروز أنظمة مراقبة لرصد السفينة واكتشاف أي تهديدات محتملة للسلامة أو الأمن. يتضمن ذلك كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وأجهزة استشعار الحركة وتقنيات المراقبة الأخرى.9.5 يجب أن يقتصر الوصول إلى الأجزاء المختلفة من السفينة على الأفراد المصرح لهم فقط. وهذا يشمل كبائن الركاب وأجنحة الطاقم ومناطق حساسة أخرى.9.6 ينبغي أن يكون على متن سفن الكروز معدات سلامة مناسبة، بما في ذلك قوارب النجاة وطوافات النجاة وسترات النجاة ومعدات الطوارئ الأخرى. يجب صيانة هذه المعدات وفحصها بانتظام للتأكد من أنها في حالة عمل جيدة.9.7 ينبغي أن يكون على متن سفن الكروز مرافق طبية لتقديم الرعاية الطبية الطارئة للركاب وأفراد الطاقم. كما يجب أن تكون هذه المرافق مزودة بطواقم طبية مدربة ومجهزة بالمعدات والإمدادات الطبية المناسبة.9.8 ينبغي أن تزود سفن الكروز الركاب بمعلومات عن إجراءات السلامة والأمن، بما في ذلك إجراءات الإجلاء في حالات الطوارئ ، قبل أن تبحر السفينة. يجب أن تكون هذه المعلومات متاحة أيضًا في شكل مكتوب في كبائن الركاب.9.9 اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤون سفن الكروز بمسؤولية وفعالية، مع مراعاة القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود.9.10 التأكد من أن الطاقم والركاب على دراية بقواعد الأمن والسلامة ولديهم معرفة شاملة بأنظمة الملاحة الدولية وأنظمة الحفاظ على البيئة البحرية.9.11 التأكد من تدريب الموظفين الذين سيتفاعلون مع الركاب على خدمات الضيافة، والالتزام بالزي الرسمي، ولديهم معرفة كافية باللغات التي تمكن من التواصل مع المستفيدين.9.12 ينبغي أن يكون على متن سفن الكروز أفراد أمن لمراقبة السفينة وضمان سلامة وأمن الركاب وأفراد الطاقم. يجب تدريب هؤلاء الأفراد على الإجراءات الأمنية ويجب أن تكون لديهم السلطة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة حدوث طارئ أو تهديد أمني.9.13 يجب تدريب جميع أفراد الطاقم على إجراءات السلامة والأمن ، بما في ذلك الاستجابة للطوارئ ومكافحة الحرائق والإسعافات الأولية. يجب أن يكون هذا التدريب مستمرًا ويتم تحديثه بانتظام لضمان استعداد أفراد الطاقم للتعامل مع أي موقف قد ينشأ.9.14 تدريب الركاب على خطة الطوارئ والإخلاء قبل مغادرة الميناء.
يحق للهيئة السعودية للبحر الأحمر تطبيق الإجراءات النظامية عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، وإن لم يرد بها نص صريح باللائحة وفق لتقدير الهيئة وأي لوائح تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 22 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.