تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة (9): الأمن والسلامة

​​9.1   يجب على المشغل اتباع القانون المعمول به، بما في ذلك قوانين المملكة العربية السعودية والالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية بموجب اللوائح والاتفاقيات المعاهدات البحرية الدولية بما في ذلك تلك المدرجة في المادة  (4).
9.2   يُطلب من سفن الكروز أن يكون لديها إجراءات طوارئ للتعامل مع أي مشكلات أو أزمات محتملة تتعلق بالسلامة قد تنشأ. يجب أن تتضمن هذه الإجراءات تعليمات للركاب حول كيفية إخلاء السفينة في حالة الطوارئ ، بالإضافة إلى إجراءات التعامل مع حالات الطوارئ الطبية والحرائق والمخاطر المحتملة الأخرى.
9.3   يجب فحص الركاب وأمتعتهم قبل صعودهم إلى السفينة للتأكد من عدم اصطحاب أي أشياء غير مصرح بها أو أفراد على متنها. وهذا يشمل فحص الأسلحة والمخدرات وغيرها من المواد المحظورة والخطيرة.
9.4   ينبغي أن يكون لدى سفن الكروز أنظمة مراقبة لرصد السفينة واكتشاف أي تهديدات محتملة للسلامة أو الأمن. يتضمن ذلك كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وأجهزة استشعار الحركة وتقنيات المراقبة الأخرى.
9.5   يجب أن يقتصر الوصول إلى الأجزاء المختلفة من السفينة على الأفراد المصرح لهم فقط. وهذا يشمل كبائن الركاب وأجنحة الطاقم ومناطق حساسة أخرى.
9.6   ينبغي أن يكون على متن سفن الكروز معدات سلامة مناسبة، بما في ذلك قوارب النجاة وطوافات النجاة وسترات النجاة ومعدات الطوارئ الأخرى. يجب صيانة هذه المعدات وفحصها بانتظام للتأكد من أنها في حالة عمل جيدة.
9.7   ينبغي أن يكون على متن سفن الكروز مرافق طبية لتقديم الرعاية الطبية الطارئة للركاب وأفراد الطاقم. كما يجب أن تكون هذه المرافق مزودة بطواقم طبية مدربة ومجهزة بالمعدات والإمدادات الطبية المناسبة.
9.8   ينبغي أن تزود سفن الكروز الركاب بمعلومات عن إجراءات السلامة والأمن، بما في ذلك إجراءات الإجلاء في حالات الطوارئ ، قبل أن تبحر السفينة. يجب أن تكون هذه المعلومات متاحة أيضًا في شكل مكتوب في كبائن الركاب.
9.9   اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤون سفن الكروز بمسؤولية وفعالية، مع مراعاة القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود.
9.10 التأكد من أن الطاقم والركاب على دراية بقواعد الأمن والسلامة ولديهم معرفة شاملة بأنظمة الملاحة الدولية وأنظمة الحفاظ على البيئة البحرية.
9.11 ​التأكد من تدريب الموظفين الذين سيتفاعلون مع الركاب على خدمات الضيافة، والالتزام بالزي الرسمي، ولديهم معرفة كافية باللغات التي تمكن من التواصل مع المستفيدين.
9.12 ​ينبغي أن يكون على متن سفن الكروز أفراد أمن لمراقبة السفينة وضمان سلامة وأمن الركاب وأفراد الطاقم.  يجب تدريب هؤلاء الأفراد على الإجراءات الأمنية ويجب أن تكون لديهم السلطة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة حدوث طارئ أو تهديد أمني.
9.13 يجب تدريب جميع أفراد الطاقم على إجراءات السلامة والأمن ، بما في ذلك الاستجابة للطوارئ ومكافحة الحرائق والإسعافات الأولية. يجب أن يكون هذا التدريب مستمرًا ويتم تحديثه بانتظام لضمان استعداد أفراد الطاقم للتعامل مع أي موقف قد ينشأ.
9.14 تدريب الركاب على خطة الطوارئ والإخلاء قبل مغادرة الميناء.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية