تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة (8): البيئة

​8.1   يجب على المشغل اتباع القانون المعمول به، بما في ذلك قوانين المملكة العربية السعودية والالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية بموجب اللوائح والاتفاقيات المعاهدات البحرية الدولية بما في ذلك تلك المدرجة في المادة  (4).
8.2   اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والحياة البحرية والتنوع البيولوجي والحيوان والنبات في المواقع التي تتم فيها الأنشطة الملاحية لسفن الكروز ضمن النطاق الجغرافي.
8.3   يحظر الإرساء  في النطاق الجغرافي، ويمكن لسفن الكروز أن ترسو في مناطق الإرساء المحددة.
8.4   لا يجوز إرساء أو تسيير سفن الكروز في المناطق الحساسة بيئياً إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فيها أو القيام بعملية إنقاذ أرواح أو ممتلكات.
8.5   يحظر على سفن الكروز إلقاء أو تصريف أو التخلص من اي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة الالتصاق الشوائب؛ وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية -  ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفا فيها.
8.6   يجب أن تكون سفن الكروز صديقة للبيئة بالالتزام على سبيل المثال لا الحصر بما يلي:
·      على سفن الكروز الالتزام بخطة إدارة مياه الصابورة، وفقاً لاتفاقية إدارة مياه الصابورة التي صادقت عليها المملكة والأنظمة ذات العلاقة.
·      الالتزام​ بخطة إدارة مياه الصرف الصحي، وعدم تصريفها في المناطق الجغرافية التابعة للمياه الإقليمية السعودية.
·      اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية لسفن الكروز في النطاق الجغرافي.
·      يجب الالتزام بتنفيذ الارشادات والتوجيهات والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة والصادرة من الجهات ذات العلاقة.
·      يحضر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرر مباشر أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات أو جميع أنواع الزيوت.
·      الالتزام بأي ضوابط متعلقة صادرة بشأن حماية البيئة والحياة الفطرية البحرية من التلوث الضوضائي , وتلوث الهواء.
·      تبني جميع الأنظمة والوسائل التقنية التي تساهم في منع التلوث.
·      يجب على المشغل أو سفينة الكروز التخلص فقط من النفايات ، وتصريف المياه ، والزيوت في مرفق استقبال الميناء.
8.7   يجب على المشغل توفير ومشاركة المستندات التالية مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر او من ينوب عنها:
أ‌.       خطة إدارة الحشف.
ب‌.    خطة إدارة مياه الصرف الصحي.
ت‌.    خطة إدارة النفايات.
ث‌.    خطة إدارة كفاءة الطاقة.
ج‌.     خطة إدارة مياه الصابورة



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية