تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة (7): التصاريح

7.1     تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء​ التصاريح اللازمة للممارسة الأنشطة الملاحية لسفن الكروز في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى وتشمل التصاريح الملاحية أو تصاريح النشاط التأجيري لسفن الكروز.
7.2   على مقدم طلب التصريح تقديم المتطلبات الآتية:
7.2.1  تزويد الهيئة ببرنامج الرحلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مدة الرحلة والتاريخ وعدد الموانئ المراد زيارتها وموقعها الجغرافي.
7.2.2  عند الوصول الى الميناء، يجب على المشغل ان يزود الهيئة ببيان يوضح معلومات الركاب والطاقم.
7.2.3  أي معلومات فنية أو متطلبات أخرى تراها الهيئة.
7.3     يسمح لسفن الكروز في الحالات الطارئة الدخول للمياه الإقليمية ضمن النطاق الجغرافي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية