تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة (5): المشغل

​​5.1   يجب على المشغل ألا ينخرط في نشاط عمليات سفن الرحلات البحرية (الكروز) إلا إذا استوفى المتطلبات القانونية وفقًا لنظام وزارة التجارة ووزارة الاستثمار في المملكة وأي أنظمة أخرى ذات صلة للحصول على التصريح أو الترخيص.  لكي يكون المشغل مؤهلاً للحصول على تصريح أو ترخيص، يجب أن يكون المشغل مسجلاً فرعًا في المملكة العربية السعودية وفقًا للأنظمة المحلية أو يكون قد عين وكيلًا للملاحة السياحية وحصل على ترخيص أو تصريح من خلال هذا الوكيل.
5.2   يجب على المشغل الحصول على جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لغرض تشغيل سفينة سياحية (كروز) في النطاق الجغرافي.
5.3   تقوم الهيئة بإصدار او تجديد أو إلغاء التراخيص والتصاريح اللازمة للمرخص له (المشغل) في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.
5.4   يجب على المرخص له الإبلاغ باستخدام النموذج المعتمد عن أي تغيير أو تعديل مقصود في الترخيص والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار سريان الترخيص.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية