تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة (4): اللوائح والاتفاقيات البحرية دولية

يجب على مشغلي سفن الرحلات البحرية (الكروز) الامتثال لجميع القوانين المعمول بها ، بما في ذلك قوانين المملكة العربية السعودية والالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية بموجب اللوائح والاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية بما في ذلك المدرجة أدناه:
4.1   الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، بصياغتها المعدلة  1974.

4.2   اتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم عن طريق البحر (PAL) لعام 1974، بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1976، والمعدلة في 2002.

4.3   الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1987 وعام1997، بصيغتها  المعدلة.
4.4   النظام البحري التجاري للمملكة العربية السعودية.
4.5   الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات ومراقبة الملاحين 1978، بصيغتها المعدلة.
4.6   الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن اضرار التلوث بزيت وقود السفن 2001.
4.7   اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار 1972.
4.8   الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن، 1969.
4.9   الاتفاقية الدولية لمراقبة وإدارة مياه صابورة السفن ورواسبها 2004.
4.10 الاتفاقية الدولية لضبط النظم السفينة المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001م.
4.11 الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل 1966.
4.12 بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل 1966.
4.13 وأي اتفاقية دولية أخرى تتعلق بالسلامة البحرية وسلامة البيئة البحرية حال دخولها حيز التنفيذ.
4.14 اللوائح التنفيذية للاتفاقيات البحرية الدولية المنضمة لها المملكة العربية السعودية والتي تشمل الاتفاقيات التالية:




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية