تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة (3): نطاق التطبيق

هذه اللائحة التنظيمية لسفن الرحلات البحرية (الكروز) إلـى تقديـم الإشتراطات الازمة للمشغل لممارسة المهنة داخل النطاق الجغرافي وتقديم الالتزامات والحقوق لكل جهة ذات علاقة في تشغيل السفن السياحية مع الاخذ عين الاعتبار إجراءات السلامة والامن والصحة والبيئة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية