تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية (2): الهدف

تهـدف هذه اللائحة إلى تحديد الشروط والأحكام والإجراءات التي تنظم نشاط وأعمال سفن الرحلات البحرية (الكروز) في الموقع الجغرافي الذي يقع ضمن اختصاص المملكة العربية السعودية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية