تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى (1): التعريفات


يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

اللائحة:اللائحة التنظيمية لسفن الكروز.
الوزير:وزير السياحة.
الهيئة:​
الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
سفن الكروز:سفينة ركاب كبيرة مصممة أو مستخدمة لغرض المتعة أو السياحة مدفوعة التكاليف، وقادرة على استيعاب عدد كبير من الركاب على متنها.
الأنشطة الملاحية:الأنشطة البحرية الملاحية لسفن الكروز والتي تمارس للأغراض سياحية وترفيهية في النطاق الجغرافي.
الوكيل الملاحي السياحي:الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات لسفن الكروز لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي. 
المشغل:الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة لتشغيل سفن الكروز في النطاق الجغرافي. 
المرسى البحري السياحي:المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو سفن الكروز في النطاق الجغرافي.
النطاق الجغرافي:البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية