الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
- يستعرض هذا الدليل بعض المواد والفقرات الواردة بلائحة مرافق الإيواء السياحي، والتي أحالت أحكامها إلى أدلة الإجراءات للتوضيح والتفصيل، ويخضع الدليل للمراجعة والتعديل والتطوير والاعتماد من قبل وزارة السياحة.
- الأحكام الواردة بدليل الإجراءات تضع الضوابط والشروط الواجب اتباعها سواء من جانب الوزارة أو مرافق الإيواء السياحي.
الأول:
التعريفات
1- الأنظمة التقنية لخدمات التراخيص مثل بوابة تراخيص الأنشطة السياحية، منصة الرصد السياحي، وغيرها من الأنظمة التي تقرها الوزارة.
2- تعد من الوسائل التقنية الأجهزة الإلكترونية التالية:
بما لا يخل بأي أحكام في اللائحة، يعد من أعمال الرقابة والتفتيش، أية إجراءات تساعد في التحقق من مدى التزام المرخص له بأحكام النظام واللائحة من عدمه، وتشمل:
تقوم الوزارة بإعداد واستخدام نموذج لمحضر الضبط على ان يكون بأي من الصور الأتية:
الثاني:
الترخيص
أولاً: الشروط والمتطلبات العامة لطلب الحصول على الرخصة:
مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعتمدة لدى الجهات المختصة يتم توفير أي الوثائق التالية:
يمكن للوزارة إحالة الطلب للجهات الحكومية المختصة من خلال أيٍ من الوسائل الأتية:
أ) خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب يقوم الموظف المختص بالوزارة بتحديد موعد مع طالب الرخصة وزيارة مرفق الايواء السياحي للتأكد من استيفاء الاتي:
ب) في حال استيفاء مرفق الايواء السياحي للمتطلبات المشار لها في (أ) من هذه الفقرة يتم إشعار طالب الرخصة لاستكمال إجراءات إصدار الرخصة.
ج) في حال عدم استيفاء مرفق الايواء السياحي للمتطلبات المشار لها في (أ) من هذه الفقرة يتم العمل وفق الاتي:
بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في المادة الرابعة والمادة الخامسة من هذه اللائحة وعدم وجود أي ملاحظات واكتمال الطلب، ودفع المقابل المالي وسداد الغرامات إن وجدت، تقوم الوزارة خلال (10) أيام عمل بالآتي:
1) إصدار الرخصة وفق الالية المحددة في ادلة الإجراءات.
السابعة
في حال موافقة الوزارة على طلب الرخصة، تصدر الوزارة الرخصة وفق الضوابط التالية:
1- لا تزيد مدة سريان الرخصة عن (سنة)، قابلة للتجديد وفق ما تحدده ادلة الاجراءات.
يجب ان تتضمن وثيقة الرخصة البيانات والمعلومات التالية باللغتين العربية والانجليزية:
في حال رفض الوزارة طلب الرخصة، يراعى ما يلي:
يتم إشعار طالب الرخصة بالرفض على العناوين الرسمية، ويتضمّن إشعار الرفض المعلومات التالية:
يتم تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات الخاصة بمرفق الإيواء السياحي من خلال التالي:
يتم إبلاغ مرافق الإيواء السياحي بمكاتبات وقرارات وتعاميم واشعارات الوزارة، واللجنة المختصة من خلال الوسائل التالية:
على المرخص له التقدم للوزارة والحصول على الموافقة وفق احكام النظام واللائحة وادلة الإجراءات في الحالات التالية:
أ) يلتزم المستثمر حال الاغلاق المؤقت سواءً لكامل المرفق أو جزءً منه بإبلاغ الوزارة مع مراعاة توضيح فترة الإغلاق والمرافق التي سيتم اغلاقها وذلك من خلال أحد القنوات التالية:
ب) الإعلان عن الاغلاق المؤقت في الموقع الرسمي للمرفق، سواءً كان اغلاقاً كاملاً أو جزء من المرفق.
ج) عند رغبة المستثمر اغلاق جزء من مرفق الايواء السياحي (للمرافق العامة/ المرافق الترفيهية/وغيرها من المرافق) لفترة لا تتجاوز (30) يوماً وذلك للقيام بعمليات الترميم والتحسينات، ويلتزم المستثمر بتوفير حلول بديلة وذلك لضمان بقاء جودة الخدمة في هذا المرفق وفي حال عدم استطاعته توفيرها يتم تخفيض درجة التصنيف.
د) عند الإغلاق الدائم لمرفق الإيواء السياحي يجب على المرخص له استكمال إجراءات الغاء الرخصة لدى الوزارة من خلال بوابة تراخيص الأنشطة السياحية وسداد الغرامات ان وجدت
ه) يجب على المرخص له التقدم للوزارة واستكمال إجراءات نقل الرخصة للمشغل الجديد قبل تمكين الغير من تشغيل المرفق الايواء السياحي سواءً كانت بموجب (تنازل معتمد/ عقد إدارة وتشغيل / ورثة المرخص له بعد وفاته)
و) عند تشغيل بعض مرافق الخدمات في مرفق الإيواء السياحي من خلال مشغل خارجي فإن المسئولية التقصيرية تقع على المرخص له.
ز) يجب على المرخص له عند الرغبة بإجراء تعديلات على الاسم التجاري او العلامة التجارية استكمال الإجراءات المتعلقة بذلك لدى الوزارة من خلال بوابة تراخيص الأنشطة السياحية.
الثالث:
التصنيف
مع مراعاة ما ذكر في الفقرة (10) من أحكام هذا الدليل
يجب ان تتضمن شهادة التصنيف البيانات والمعلومات التالية باللغتين العربية والانجليزية:
1- يتعين على المرخص له التقدم بطلب تجديد شهادة التصنيف خلال (30) ثلاثين يوماً قبل تاريخ انتهائها وفق ما تحدده ادلة الإجراءات، ويراعى في ذلك للتأكد من استيفاء الشروط المحددة للتجديد الاتي:
يراعى فيها ما ذكر في الفقرة (20) والفقرة (23) من أحكام هذا الدليل
ثانياً: يجوز للوزارة تعديل فئة او درجة التصنيف المحددة لمرفق الإيواء السياحي وفق ما تحدده ادلة الإجراءات، في الحالات التالية:
أ) التقدم بطلب تعديل فئة او درجة التصنيف ن خلال بوابة تراخيص الأنشطة السياحية.
ب) يتم تعديل فئة او درجة التصنيف عند رصد تدني مستوى الخدمة في مرفق الايواء السياحي من خلال المؤشرات التالية:
1. مؤشر: "تقييم السياح للخدمة": من خلال المنصات الالكترونية وتقييم مدى رضى النزلاء عن المرفق بحيث يجب ألا تقل نسبة التقييم في ثلاثة أشهر متتالية بحسب ما هو موضح في الجدول أدناه:
2. مؤشر الشكاوى: يكون استقبال الشكاوى من النزلاء في مرافق الايواء السياحي من خلال القنوات الرسمية التي وضعتها الوزارة (الهاتف السياحي (930) ويكون ارتباطها في إعادة التصنيف في حالات التالية:
ج) يتم اعادة تصنيف مرفق الإيواء السياحي للتأكد من عدم وجود تغيير في الخدمات المقدمة وفق فئة التصنيف الفعلية
د) في حال اكتشاف انخفاض في مستوى الخدمة يتم اشعار المرفق بالملاحظات وإعطائه مهلة مدتها 30 يوماً لإجراء التعديلات
ه) عند انتهاء المهلة يتم اصدار شهادة التصنيف بناء على الوضع القائم لمرفق الإيواء السياحي
و) تصدر شهادة التصنيف الجديدة للفترة المتبقية من مدة شهادة التصنيف السابقة (حالة تغيير التصنيف لفئة أعلى)
ثالثاً: في حال اعتراض المرخص له على فئة او درجة التصنيف يحق للمرخص له الاعتراض أمام الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ اشعاره بفئة او درجة التصنيف المحددة، ويراعى في ذلك الاتي:
1- ان يتم اشعار المرخص له بنتيجة الاعتراض على العناوين الرسمية بعد اعتمادها من الوزير حسب ما تحدده ادلة الاجراءات.
يتم إشعار المرخص له بنتيجة الاعتراض على العناوين الرسمية، على ان تتضمن النتيجة المعلومات التالية:
لضمان الشفافية فيما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة في مرفق الإيواء السياحي، يجب على المرخص له الالتزام بـالتالي:
لضمان كفاءة العاملين في مرفق الإيواء السياحي يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:
2- يجب أن يكون منسوبو مرفق الإيواء السياحي من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات، والمتعاملين بشكل مباشر مع الضيوف من المؤهلين الحاصلين على شهادات لبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم حسب ما تحدده ادلة الاجراءات.
الحصول على دورات تدريبية حسب الاتي:
الخامس: الرقابة والتفتيش والشكاوى
مع مراعاة ان يكون المفتش من ضمن قائمة المفتشين المعتمدة من الوزير أو من يفوضه تقوم الوزارة بالآتي:
يكون للمفتش أثناء القيام بعملية الرقابة والتفتيش على مرفق الإيواء السياحي، السلطات والصلاحيات التالية:
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.