الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة الاستشارات السياحية.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
الاستشارات السياحية: تقديم الآراء والمشورة والدراسات والتوصيات ونحوها والتي تكون مبنية على الخبرات العلمية والعملية، في الأنشطة السياحية.
الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكن صاحبها من ممارسة نشاط الاستشارات السياحية.
المرخص له: كل شخص طبيعي، أو اعتباري حاصل على ترخيص من الوزارة بموجب النظام.
مكتب الاستشارات السياحية: المكان الذي يزاول من خلاله المرخص له نشاط الاستشارات السياحية، سواءً كان مبنى أو محل إلكتروني.
المكتب الرئيسي: مكتب الاستشارات السياحية الذي يتم من خلاله إدارة وتنظيم المكتب الفرعي التابع للمرخص له.
المكتب الفرعي: مكتب الاستشارات السياحية الذي يتبع إدارياً وتنظيمياً للمكتب الرئيسي.
أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة.
تنظم اللائحة نشاط الاستشارات السياحية، وتحدد إجراءات وضوابط وشروط ومتطلبات الحصول على الترخيص اللازم لممارسته، والالتزامات المستمرة الواجب إتباعها، والأحكام العامة.
لا يجوز ممارسة نشاط الاستشارات السياحية دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
بعد توفير الاشتراطات الواردة في المادتين (الخامسة) أو (السادسة) من اللائحة في مقدم طلب الترخيص، وسداده المقابل المالي للترخيص المحدد وفقاً للائحة المقابل المالي وإنهاء ما يتعلق بقرارات العقوبة الصادرة بحق مقدم طلب الترخيص–إن وجدت، تقوم الوزارة بإصدار الترخيص.
يجب الحصول على ترخيص مستقل لكل مكتب فرعي، ويكون بذات تصنيف المكتب الرئيسي.
للوزارة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة، لإتمام إجراءات الترخيص، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.
تتولى الوزارة إعداد وتحديث أدلة الإجراءات اللازم لتنفيذ أحكام اللائحة، ويصدر ويحدث بقرار من الوزير أو من يفوضه، وينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويتم العمل به من تاريخ نشره.
يعد ما يرسل من الوزارة -بناء على اللائحة- لممارسي نشاط الاستشارات السياحية على العنوان الرسمي إبلاغًا رسميًا.
تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
آخر تحديث : 15 سبتمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.