الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية – أينما وردت في النظام – المعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: أي لائحة تنفيذية تصدر تنفيذاً لأحكام النظام.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
السائح: الشخص الطبيعي، الذي تتضمن رحلته المبيت لليلة واحدة.
الزائر: الشخص الطبيعي، سواءً المواطن أو الأجنبي، الذي يذهب في رحلة إلى خارج مكان إقامته المعتاد لأي سبب.
السياحة: سفر أو انتقال فرد أو مجموعة من الأفراد من خارج المملكة إلى داخلها أو العكس، أو داخل المملكة، لمدة مؤقتة، سواءً للعمل أو الترويح أو لأي غرض سياحي آخر.
الاستراتيجية: الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 25-1-1441هـ، وأي استراتيجية أخرى للقطاع تُقر مستقبلاً.
المقوّمات السياحية: أيُّ موارد أو مقوّمات طبيعية أو مادية ذات قيمة جاذبة للسياحة، وتشمل المعالم والوجهات الطبيعية والمناطق الجغرافية المتميزة والمناطق التي تحتضن نظاماً بيئياً معيناً أو أعمال مادية من صنع الإنسان كالمواقع أو المباني ذات الأهمية التاريخية أو الأثرية أو أي إنشاءات أخرى ذات أهمية للسياحة، أو المقوّمات غير المادية كالإبداعات والأنشطة والمواسم والفعاليات الثقافية والتراثية والرياضية والمعارض والمؤتمرات، ذات المردود الإيجابي على السياحة.
المنطقة السياحية: أي منطقة جغرافية واسعة تقع ضمن الأراضي أو المياه الإقليمية أو الداخلية للمملكة العربية السعودية، تحتوي على مقوّمات أو مواقع سياحية، ويتم تحديدها بموجب المادة (الرابعة) و (الخامسة) من النظام، وتشمل، عند الاقتضاء، أي تسهيلات أو بنى أساسية مخصصة لها أو تستخدم للوصول إليها.
الموقع السياحي: أي موقع تُمارس أو تستهدف فيه أنشطة سياحية أو يعد جاذباً للسيّاح، أو يمتلك مقوّمات سياحية، ويتم تحديده بموجب المادة (الرابعة) و(الخامسة) من النظام.
المرفق السياحي: العقار أو المبنى الذي يتم فيه ممارسة الأنشطة السياحية التي ترخصها الوزارة.
المنشأة السياحية: المنشأة التي تقدم منتجات أو خدمات تختص بالأنشطة السياحية.
مكتب السفر والسياحة: تقديم واحدة أو أكثر من الخدمات التالية للسائح أو الزائر، مقابل أجر:
الإرشاد السياحي: قيام الشخص الطبيعي المرخص له بممارسة أعمال إرشاد السياح ومرافقتهم في المناطق والمواقع السياحية، وتزويدهم بالمعلومات والشرح عنها، وذلك مقابل أجر.
مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفّر وحدات مبيت أو إيواء سياحية للسائح أو الزائر، مقابل أجر، سواءً كان فندقاً أو منتجعاً سياحياً أو أي مرفق آخر، دائم أو مؤقت، يؤدي الغرض نفسه.
الأنشطة السياحية: تشمل الأنشطة السياحية التي ترخصها الوزارة والأنشطة السياحية المتخصصة والأنشطة التكميلية.
الأنشطة السياحية التي ترخصها الوزارة: الأنشطة السياحية المقدّمة للسياح والزائرين المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام.
الأنشطة السياحية المتخصصة: الأنشطة التي تستهدف فئة محددة من السياح أو الزائرين، والتي تخضع لاختصاص جهة أو جهات حكومية أخرى بخلاف الوزارة، كالسياحة العلاجية وسياحة المعارض وسياحة المهرجانات وغيرها من الأنشطة.
الأنشطة التكميلية: نشاط غير سياحي، ولا يخضع لاختصاص الوزارة، يمارسه شخص طبيعي أو اعتباري، وينتج عنه تقديم خدمة أو منتج للسائح مقابل أجر، بما في ذلك الأنشطة الخاصة بالمطاعم والمتنزهـات والمدن الترفيهية ودور العرض، والصناعات التقليدية والشعبية، وخدمات النقل وتأجير السيارات.
مقدم الخدمات السياحية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم منتجات أو خدمات تختص بالأنشطة السياحية.
المرخص له: كل شخص حاصل على ترخيص من الوزارة لمزاولة أيٍ من الأنشطة السياحية التي ترخصها الوزارة.
يهدف النظام إلى الآتي:
تتولى الجهات الحكومية - كلٌ في حدود اختصاصه – تحقيق أهداف النظام واستراتيجية قطاع السياحة، بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص.
تُحدّد المناطق والمواقع السياحية بقرارٍ من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير، ويُنشَر القرار في الجريدة الرسمية.
مع مراعاة المادة الرابعة تعمل الوزارة مع الهيئة العامة لعقارات الدولة والجهات المعنية على تحديد المناطق والمواقع السياحية التي ترى الوزارة قابليتها للتنمية السياحية وذلك من خلال:
يُرفق الوزير باقتراحه لتعيين منطقة سياحية أو موقع سياحي - بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة - خطةً تنفيذية لتلك المنطقة أو الموقع؛ بغرض اعتمادها بقرارٍ من مجلس الوزراء. ويجب أن تشتمل الخطة التنفيذية كحدٍ أدنى على ما يلي:
للوزارة إسناد أعمال إدارة المناطق والمواقع السياحية وتطويرها والإشراف عليها، أو بعض من هذه الأعمال، إلى القطاع الخاص.
للوزارة التصرف بأي من الأراضي المخصصة لها عند تحديد المنطقة أو الموقع بموجب المادة (الرابعة) أو (الخامسة) بهدف تطويرها، وذلك وفق ما يحدده مجلس الوزراء.
تضع الوزارة – بالتنسيق مع صندوق التنمية السياحي والجهات المعنية - قواعد استثمار المناطق والمواقع السياحية والتسهيلات اللازمة لها.
للوزير تحديد أي محفزات أخرى، وبعد التنسيق مع الجهة الحكومية المعنية.
تنسق الجهات الحكومية ذات العلاقة مع الوزارة قبل فرض أي شروط ومتطلبات أو رسوم على الأنشطة السياحية التي ترخصها الوزارة.
للوزارة – بقرارٍ من الوزير – إنشاء مراكز خدمة شاملة في أيٍ من مناطق المملكة، تٌمثّل فيها الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، وتُقدَّم من خلالها جميع الخدمات اللازمة للمستثمرين في قطاع السياحة ومقدمي الخدمات السياحية، ويمكن الاستعانة بأي وسائل تقنية تراها الوزارة.
على الجهات الممثلة في مراكز الخدمة الشاملة تفويض ممثليها بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة بما يضمن سرعة تقديم الخدمات؛ وذلك بحسب المدد المحددة في القرار.
يجب الحصول على الترخيص من الوزارة قبل مزاولة الأنشطة السياحية المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) واستيفاء الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة حسب ما تحدده اللائحة.
تخضع الأنشطة التالية للترخيص من قبل الوزارة:
تخضع الأنشطة السياحية المتخصصة والأنشطة التكميلية التي تحددها اللائحة لمتطلب التسجيل لدى الوزارة، وفق النماذج والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.
- تحدد اللائحة ما يلي:
- للوزارة أن تستعين بأيّ جهة فنية أو متخصصة لإجراء عمليات التصنيف أو الرقابة بموجب أحكام النظام، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.
في الحالات التي يشكّل فيه المرفق السياحي خطراً محدقاً على الصحة أو السلامة العامة، فعلى الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف العمل بالمرفق السياحي مباشرةً. وفي حال كان مرفق ضيافة سياحي، فيتم إخلاؤه فوراً وتوفير سكن بديل لجميع النزلاء المقيمين في المرفق بصورةٍ نظامية، وذلك على نفقة النشاط الموقف عن العمل.
يعتبر الموظف المفوّض خطياً من الوزير من مأموري الضبط، وله صلاحية ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة والمرافق السياحية، وله في ذلك دخول المرافق السياحية، وطلب الوثائق والمستندات ذات الصلة بالمخالفة والتحفظ عليها، والاطلاع على الأوراق الثبوتية ذات العلاقة والحصول على صورة منها.
يصدر بقرار من الوزير – بعد التنسيق مع الجهات المختصة – ما يلي:
تلتزم الجهات الحكومية والجهات الخاصة بتطبيق المعايير والضوابط الواردة في المادة (الرابعة والعشرون) والمعايير والضوابط الواردة في اللائحة، والتي تمثل الحد الأدنى والتي يجب توافرها، ولا تحدّ من قدرة تلك الجهات على تطبيق أي معايير أعلى أو ضوابط أشدّ، وذلك دون الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية.
تصدر الوزارة التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية، وتحدد اللائحة إجراءات وآليات إصدار التأشيرات السياحية والمقابل المالي لإصدارها.
1. تنشئ الوزارة نظاماً معلوماتياً، يهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة بالتوافق مع الممارسات والقوانين الدولية الرائدة في هذا المجال؛ بهدف تلبية المعلومات اللازمة للمتعاملين في قطاع السياحة من مستثمرين وجمعيات ومقدمي خدمات وسيّاح وغيرهم. على أن يتم تحديث هذه البيانات والإحصاءات بشكل منتظم، ونشرها على الموقع الالكتروني للوزارة، ويجب أن تشمل البيانات المنشورة ما يأتي:
2. تحدد اللائحة مكونات النظام المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وآليات وتوقيتات تحديث ونشر بياناته، ونوعية ومستوى البيانات الواجب توافرها فيه، وطريقة تعديل المعلومات الواردة فيه، وتصنيف البيانات والوثائق والمعلومات بناءً على السياسات الوطنية ذات العلاقة.
تقوم الوزارة بتحديث البيانات المنشورة بصورةٍ مستمرة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، تقوم الجهات الحكومية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في المملكة، والمرخص لهم، وأي جهات أخرى عاملة في قطاع السياحة تحددها الوزارة، بتزويد الوزارة بأي معلومات أو وثائق لديها ترى الوزارة أهميتها لتنفيذ مقتضى المادة (السابعة والعشرون).
دون الإخلال بأي حقوق مكتسبة بموجب نظام آخر، يتمتّع السائح بالحقوق الآتية:
دون الإخلال بأي التزامات يقضي بها نظام آخر، يلتزم السائح بما يلي:
تتولى الوزارة ما يلي:
تلتزم الجهات المختصة بالأنشطة السياحية المتخصصة والأنشطة التكميلية بتقديم ما يمكن من الخدمات إلكترونياً، والتنسيق المستمر مع الوزارة بهدف تسهيل تعاملات المستثمرين ومقدمي الخدمات السياحية.
تعمل الوزارة على توطين الوظائف والمهن السياحية مع وزارة الموارد البشرية والجهات المعنية.
للوزارة إنشاء الكليات والمعاهد والمدارس والأكاديميات السياحية لتدريس العلوم المتعلقة بالسياحة، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، ولها في سبيل ذلك تنظيم الأمور الإدارية والمالية وسائر الشؤون المتعلقة بتلك الكليات والمعاهد والمدارس والأكاديميات بموجب لوائح تصدر بقرارٍ من الوزير.
تراعي الجهات التدريبية والتعليمية المعايير الصادرة وفقاً للفقرة (ج) من المادة (الرابعة والعشرون) عند إقامة أي برنامج تأهيلي أو تدريبي للأنشطة السياحية.
دون الإخلال باختصاص الجهات الأخرى، تُشرف الوزارة على المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات سياحية، ويصدر بقرارٍ من الوزير – بحسب الحاجة – الضوابط اللازمة لتنظيمها ومعايير تصنيفها ومعايير وإجراءات الرقابة عليها وأساليبها، وذلك في حدود اختصاص الوزارة.
1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
2. يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.
3. يُصدر الوزير بقرارٍ منه جداول تصنيف للمخالفات وتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ على أن تراعى طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
4. للّجان - المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعون) من النظام - ما يأتي:
دون الإخلال بالعقوبات الواردة في المادة (الثامنة والثلاثون) وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من ارتكب فعلاً يضر بسمعة السياحة في المملكة، أو مارس أي نشاط سياحي أو أداره بصورة تنطوي على منافسة غير مشروعة، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال.
دون الإخلال بالعقوبات الواردة في المادة (الثامنة والثلاثون) وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف الفقرة (أ) من المادة (التاسعة) بغرامة لا تزيد على مليون ريال. وعلى المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار ودفع التعويضات، وذلك بحسب ما تحدده اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعون) من النظام، على أن يحدد قرار اللجنة آلية احتساب الأضرار وآلية إثباتها.
يحقّ لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار؛ وفقًا لوسائل الإبلاغ التي تحددها اللائحة.
للوزير تشكيل أي لجنة يراها لتنفيذ أحكام النظام، على أن تحدد مهامها وطريقة عملها ونصاب قراراتها في قرار تشكيلها.
للوزير بقرارٍ منه أن يعهد بأي من اختصاصات الوزارة وصلاحياته الواردة في النظام لأي جهة حكومية ذات اختصاص جغرافي محدد، ويحدد القرار آليات التنسيق والضوابط والشروط اللازمة لممارسة تلك الاختصاصات الصلاحيات، ومدة صلاحيتها.
تصدر اللائحة الواردة في النظام بموجب قرار من الوزير خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
يعدّل هذا النظام نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي م/2 تاريخ 9/1/1436هـ وأي تعديل طرأ عليه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بموجبه حتى تعديلها أو الغاؤها وفقاً لهذا النظام، وبالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامه.
يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى المرخص لهم إعادة تكييف أوضاعهم بما يتفق مع أحكام النظام خلال سنة من تاريخ نفاذه.
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.