الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة مرفق الضيافة السياحي.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفّر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت.
الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكن صاحبها من ممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي.
المرخص له: كل شخصية اعتبارية حاصلة على ترخيص من الوزارة بموجب النظام واللائحة.
التصنيف: آلية تقييم مرفق الضيافة السياحي ومستوى الخدمة المقدمة فيه، إلى أنواع وفئات أو درجات محددة.
معايير التصنيف: الاشتراطات الواجب توافرها في مرفق الضيافة السياحي، لتحديد نوعه وفئته أو درجته.
شهادة التصنيف: وثيقة محددة المدة، تصدرها الوزارة، باسم مرفق الضيافة السياحي، بناءً على معايير التصنيف.
السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتاد بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.
مستند الحجز: هو العقد الذي يتم إبرامه من قبل المرخص له مع الغير لتقديم خدمة أو أكثر من الخدمات المرخص له بها.
أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه.
المنصة الوطنية للرصد السياحي: منصة إلكترونية لرصد أداء مرفق الضيافة السياحي والحركة السياحية بالمملكة، وجمع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بها.
نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تُنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني عبر الشبكات المرخص لها من الجهة المختصة.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة.
تنظم اللائحة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي، وتحدد إجراءات وضوابط واشتراطات الحصول على الترخيص اللازم لممارسته، وتحدد الالتزامات المستمرة على المرخص له والأحكام العامة.
لا يجوز ممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
للوزارة في حال عدم استيفاء مقدم طلب الترخيص للشرطين المحددين في الفقرتين (3،2) من المادة (الرابعة) من اللائحة، أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستيفائهما، مع إشعار مقدم الطلب بذلك.
على الوزارة بعد توفر الاشتراطات الواردة في المادتين (الرابعة) و (السادسة) من اللائحة في مقدم طلب الترخيص، وسداده المقابل المالي للخدمات المحدد وفقاً للائحة المقابل المالي، وإنهاء ما يتعلق بقرارات العقوبة الصادرة بحقه –إن وجدت-، بمعاينة مرفق الضيافة السياحي للتحقق من توفر الاشتراطات، وصحة المعلومات والمستندات المقدمة من طالب الترخيص، وإعداد تقرير الزيارة.
على الوزارة بعد اعتمادها لتقرير الزيارة -المعد بناءً على المادة (السابعة) من اللائحة- المتضمن عدم وجود ملاحظات على مرفق الضيافة السياحي، وسداد المقابل المالي للترخيص المحدد وفقاً للائحة المقابل المالي، وإنهاء ما يتعلق بقرارات العقوبة الصادرة بحقه –إن وجدت-؛ إصدار الترخيص.
يتعين على المرخص له عند التقدم للوزارة بطلب شهادة التصنيف لمرفق الضيافة السياحي توفير المعايير ونسبة النقاط المحددة في معايير التصنيف للحصول على إحدى فئات أو درجات التصنيف للمرفق.
على الوزارة بعد تقدم المرخص له بطلب شهادة التصنيف، واستيفاء ما تضمنته الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة، وسداده للمقابل المالي للخدمات، وإنهاء ما يتعلق بقرارات العقوبة الصادرة بحقه –إن وجدت-، زيارة مرفق الضيافة السياحي، وإعداد تقرير زيارة متضمناً نوع مرفق الضيافة السياحي وفئته أو درجته المستحقة.
يجب تضمين التقرير -المشار إليه في المادة (السادسة عشرة) - الملحوظات المتعلقة باستيفاء معايير التصنيف ونسبة النقاط المحددة للحصول على فئة أو درجة التصنيف المطلوبة من المرخص له (إن وجدت)، وتبليغ المرخص له بها على العنوان الرسمي.
على الوزارة إصدار شهادة تصنيف فئة (نجمة) أو درجة (اقتصادي)، لمرفق الضيافة السياحي عند تجديد الترخيص دون تجديد شهادة التصنيف.
للوزارة إعفاء مرفق الضيافة السياحي الحاصل على ترخيص من الوزارة أو رخصة بناء لمرفق ضيافة سياحي أو ما في حكمه من الجهة المختصة قبل نفاذ اللائحة، من الاشتراطات والمعايير الانشائية المعتمدة بناءً على هذه اللائحة.
يلتزم المرخص له -لضمان الشفافية في أسعار الخدمات المقدمة – بوضع قائمة أسعار للوحدات والخدمات باللغتين العربية والإنجليزية، وإعلانها، وفق الضوابط التي تضعها الوزارة، على أن تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية، والتقيد بها.
للوزارة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة، لإتمام إجراءات الترخيص والتصنيف، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.
تتولى الوزارة إعداد وتحديث أدلة الإجراءات، ويصدر ويحدث بقرار من الوزير أو من يفوضه، وينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويعمل به من تاريخ نشره.
يعد ما يرسل من الوزارة -بناء على اللائحة- لممارسي نشاط تشغيل مرافق الضيافة السياحي على العنوان الرسمي إبلاغًا رسميًا.
تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
آخر تحديث : 15 سبتمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.