الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
مرفق الضيافة السياحي الخاص: وحدة سكنية مملوكة لأفراد مؤثثة ومستقلة، توفر خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر.
مقدم خدمات السفر والسياحة: المرخص له بتقديم خدمات تسويق وإدارة حجوزات وحدات مرفق الضيافة السياحي الخاص.
التصريح: وثيقة تصدرها الوزارة بالموافقة لممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص.
المصرح له: كل شخص طبيعي حاصل على تصريح من الوزارة بموجب النظام واللائحة.
السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتاد بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.
أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه.
نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تُنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني عبر الشبكات المرخص لها من الجهة المختصة.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو العنوان الذي تحصلت عليه الوزارة من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية.
تنظم اللائحة ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص، وتحدد إجراءات ضوابط واشتراطات الحصول على التصريح، والالتزامات المستمرة الواجب إتباعها، والأحكام العامة.
لا يجوز ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص دون الحصول على التصريح، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
بالإضافة إلى الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، يجب على مقدم طلب التصريح في حال تجاوز عدد التصاريح الصادرة له عن (5) تصاريح، تقديم عقد مع مقدم خدمة إدارة مرافق الضيافة مرخص من الوزارة، لإدارة مرفق الضيافة السياحي الخاص محل طلب التصريح، يغطي مدة سريان التصريح.
على الوزارة بعد توفر الضوابط والاشتراطات المحددة للتصريح في المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(السادسة) من اللائحة في مقدم طلب التصريح، وسداده للمقابل المالي للتصريح وفقاً للائحة المقابل المالي، وإنهاء ما يتعلق بقرارات العقوبة الصادرة بحقه –إن وجدت-؛ إصدار التصريح.
على المصرح له التقدم للوزارة والحصول على الموافقة عند إلغاء التصريح، مع مراعاة إنهاء جميع الالتزامات القائمة بناءً عليه.
يلتزم المصرح له -لضمان الشفافية في أسعار الخدمات المقدمة- بوضع قائمة أسعار الخدمات المقدمة باللغة العربية والإنجليزية للسائح، وإعلانها، وفق الضوابط التي تضعها الوزارة، على أن تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية، والتقيد بها.
للوزارة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة، لإتمام إجراءات التصريح، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.
تتولى الوزارة إعداد وتحديث أدلة الإجراءات، ويصدر ويحدث بقرار من الوزير أو من يفوضه، وينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويتم العمل به من تاريخ نشره.
يعد ما يرسل من الوزارة -بناء على اللائحة- لممارسي نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص على العنوان الرسمي إبلاغًا رسميًا.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالنظام.
آخر تحديث : 15 سبتمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.