الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق غير ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللوائح: اللوائح الصادرة تنفيذاً للنظام.
اللائحة: لائحة لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام ولوائحه.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات الأنشطة السياحية.
العضو/الأعضاء: أعضاء اللجنة.
مفتش السياحة: كل شخص طبيعي يصدر بتحديده قرار من الوزير؛ لتولّي مهام التفتيش.
تقرير الزيارة: وثيقة -ورقية أو إلكترونية- تتضمن ضبط مخالفة.
المخالفة: كل واقعة أو فعل أو امتناع عن فعل يُخالف أحكام النظام أو لوائحه.
جدول المخالفات والعقوبات: جدول يصدر بقرار من الوزير يوضح مخالفات أحكام النظام ولوائحه وتصنيفها، وما يقابلها من العقوبات المنصوص عليها في النظام ومقدراها ومدتها.
الأنشطة السياحية: ما يخضع لاختصاص الوزارة، ويشمل الإرشاد السياحي وخدمات السفر والسياحة وإدارة مرافق الضيافة أو تشغيلها وتقديم الاستشارات السياحية والأنشطة التجريبية ونحوها، التي تحددها لوائح النظام، وما يحدد -بقرار من مجلس الوزراء- إخضاعه للترخيص من قبل الوزارة، بناءً على اقتراح من الوزير.
الوسائل التقنية: جميع الوسائل الإلكترونية التي تعتمدها الوزارة لغرض تنفيذ أحكام النظام واللائحة.
أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة من خلال الزيارة الرقابية أو من خلال الجهات الحكومية المختصة أو من تتعاقد معه لهذا الغرض.
يتعين على الوزارة إعداد تقرير تفصيلي يعرض على الوزير، يتضمن منجزات اللجنة، والتوصيات المقترحة لتطوير أدائها وتسهيل عملها.
تتولى الوزارة إعداد وتحديث أدلة الإجراءات، ويصدر ويحدث بقرار من الوزير أو من يفوضه، وينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويتم العمل به من تاريخ نشره.
يعد ما يرسل من الوزارة -بناء على اللائحة- لأصحاب الشأن على العنوان الرسمي إبلاغًا رسميًا.
تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
آخر تحديث : 15 سبتمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.