الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الفصل الأول: المصطلحات
الكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة، ستكون لها المعاني المحددة في هذه التعريفات، ما لم يرد في النص خلاف ذلك.
أي مبالغ مستحقة لنادي سباقات الخيل وتشمل:
أ) أي مبالغ واجبة السداد، بما في ذلك الاشتراكات، والغرامات، والرسوم، والرهانات أو مبالغ المصادرة، فيما يتعلق بأي سباق أو حفل سباقات نظامية يُنظم وفقًا لهذه اللوائح.
ب) أي مبالغ مترتبة على شخص تم اعتباره متخلّفًا عن السداد أو أُدرج اسمه في قائمة المتعثرين في سداد المستحقات.
هي جميع الرسوم والمبالغ غير المسددة والمستحقة، بما في ذلك رسوم الترشح والقبول والتأهيل، والرهانات، والغرامات، والمبالغ المتأخرة، والاشتراكات، ورسوم والمرافق، وأي جوائز مالية قابلة للاسترداد ولم يتم سدادها، وتكون:
أ) مستحقة أو مفروضة على أي شخص؛
ب) مستحقة أو مفروضة على أي جواد؛
ج) أو تم الإعلان عنها كمبالغ مستحقة أو مفروضة.
لأغراض هذه اللائحة، يشمل مصطلح "جواد" الجياد، والمهور الخصي، والخيول غير مكتملة الخصاء، والجياد، والمُهرات.
وعند الإشارة إليه في بطاقة السباق، فإن "الجواد" يُقصد به الجواد الذكر غير المخصي البالغ من العمر أربع سنوات أو أكثر.
فيما يتعلق بالجواد، تُشير إلى أي من الحالات التالية:
أ) امتلاك أو استئجار الجواد من قبل شخص طبيعي؛ ب) العضوية في اتحاد يملك أو يستأجر الجواد؛ ج) عند الاقتضاء، العضوية في شركة أو كيان غير مسجّل أو اتحاد يملك أو يستأجر الجواد، أو يمتلك مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الجواد، أو في شركة أو كيان غير مسجّل أو اتحاد يمتلك أو يستأجر الجواد؛ د) أي حق انتفاع باعتبار الشخص منتجًا للجواد، بما في ذلك المصلحة المالية الناتجة عن الإنتاج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
هي تجربة أداء تُجرى لجواد أو خيّال بعد اعتمادها من قبل نادي سباقات الخيل وتحت إشراف لجنة السباق والتحكيم، وتُعد تجربة رسمية إذا توفرت فيها الشروط التالية:
أ) أن تكون مُعتمدة ومعلنًا عنها من قبل نادي سباقات الخيل بالمملكة العربية السعودية ؛ ب) أن تُقام وفقًا للشروط المحددة من قبل النادي؛
ج) أن تكون تحت إشراف لجنة السباق والتحكيم؛
د) أن تُسجَّل المشاركات فيها رسميًا وتُعتمد نتائجها.
هي القيمة الإجمالية المُعلنة للجائزة المالية، ولا تشمل ما يلي:
أ) أي مبلغ يُدفع في صورة خصم أو دعم للخيول المشاركة؛
ب) أي كأس أو جائزة غير نقدية تُمنح وفقًا لشروط السباق؛
ج) أي مبلغ يُدفع من قبل هيئة سباق معترف بها كنوع من الحوافز.
هي أي مادة (بما في ذلك نواتج أيضها، أو نظائرها، أو مشتقاتها) تندرج ضمن أي من الفئات المحددة في هذه اللائحة و/أو التي يوضحها نادي سباقات الخيل من وقت لآخر.
فيما يتعلق بتقديم اعتراض، يشمل هذا المصطلح مسؤولي نادي سباقات الخيل – باستثناء أعضاء لجنه السباق والتحكيم– ويشمل كذلك ما يلي بالنسبة لأي جواد مشارك في السباق:
أ) المالك؛ ب) الخيًال؛ ج) المُدرب؛ د) أي ممثل مفوض رسميًا عن أي من المذكورين أعلاه.
بالنسبة للجياد تحت التدريب، يُعد المُدرب الحالي أو الأخير هو الشخص المسؤول، ما لم:
أ) يقدم المُدرب تأكيدًا خطيًا من المالك أو المالك القانوني يفيد بنقل المسؤولية إليه؛ أو ب) يُثبت المُدرب أنه بذل جهدًا معقولًا للحصول على هذا التأكيد الخطي.
أما بالنسبة للجياد غير الخاضعة للتدريب، فإن المالك القانوني يُعتبر هو الشخص المسؤول.
وتشمل الجياد غير الخاضعة للتدريب ما يلي:
أ) الجياد المولودة في المملكة العربية السعودية والمبلّغ عنها لدى الجهة المختصة بسجل الإنتاج؛ أو ب) الجياد المُسجلة في سجل الإنتاج ولكن لم تُسجَّل بعد لدى نادي سباقات الخيل أو لم تُوضع تحت التدريب.
يقصد به ما يلي:
أ) بالنسبة للشخص المرُخص له، هو السحب المؤقت أو الدائم لكافة الحقوق المرتبطة بالرُخصة الممنوحة؛ ب) بالنسبة للجواد، هو السحب المؤقت أو الدائم لحقه في المشاركة في أي سباق؛ ج) بالنسبة للشخص غير المرُخص له، هو السحب المؤقت أو الدائم لحقه في المشاركة بأي جانب من جوانب السباقات، وذلك وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
هي لجنة تُشكّل بموجب قرار من مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وفقًا لأحكام لائحة السباق. وتتكوّن من أعضاء من مجلس الإدارة إلى جانب أشخاص مؤهّلين من ذوي الخبرة والمعرفة الفنية أو العملية في مجال سباقات الخيل.
تعمل اللجنة الفنية باستقلالية تامة، وتُناط بها مهام إشرافية متنوعة تتعلق بالجوانب الاستراتيجية والفنية المرتبطة بتنظيم سباقات الخيل داخل النادي.
تهدف لائحة السباقات الصادرة من نادي سباقات الخيل إلى ترسيخ المفهوم الأصيل والتراثي لرياضة الفروسية وتطبيق مبادئها وأخلاقياتها عمليًا، وذلك من خلال ما يلي:
● تنظيم سباقات الخيل وتطويرها؛
● التأكيد على أهمية السلوك الأخلاقي والمبادئ والاحترام والتنافس الشريف بين أفراد مجتمع رياضة الفروسية؛
● السعي لتطبيق مبادئ الفروسية الصحيحة، والالتزام بالقواعد المنظمة لهذه الرياضة العريقة، وترسيخ مفاهيم الروح الرياضية، والتنافس الشريف، والنزاهة، والاستقامة؛
● نشر ثقافة سباقات الخيل، والتشجيع على اقتناء خيل السرعة ورعايتها وتربيتها والمشاركة بها في السباقات المحلية والدولية؛
● إقامة المُهرجانات والفعاليات والمعارض ذات الصلة بسباقات الخيل وخيل السرعة، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها وفقًا لما تقرره الأنظمة.
يلتزم كل من يشارك في أي جانب من جوانب السباقات أو في حفلات سباق مُعتمدة وتندرج تحت إشراف نادي سباقات الخيل، بتطبيق هذه اللوائح والتعليمات، ويُعد موافقًا على الالتزام بها.
ولا يُعتد بأي حفلات سباق خيل تُقام داخل المملكة العربية السعودية ما لم تكن خاضعة لإشراف نادي سباقات الخيل.
وقد أُعدت هذه اللوائح باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود أي اختلاف في التفسير أو النزاع حول مضمونها، تُعتمد النسخة الإنجليزية بوصفها المرجع النهائي.
1.1 تطبق هذه اللوائح، المُعتمدة من مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، على جميع حفلات السباق وأشواطها المُعتمدة من النادي، بما في ذلك الأشواط المخصصة للخيل العربية، ويتعين على جميع المعنيين بالسباقات الالتزام بها. كما تُطبق على كل شخص طبيعي أو اعتباري وردت صفته أو تعريفه في هذه اللوائح، وله علاقة مباشرة، أو غير مباشرة بالنادي ،أو بمرافقه أو بالجياد بمختلف أجناسها وأعمارها وتصنيفاتها والمُسجلة لدى النادي.
1.2 ينعقد اجتماع مجلس الإدارة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، وتُعتمد قراراته بالأغلبية.
1.3 يتمتع مجلس الإدارة بصلاحية تأييد أو تعديل أو نقض أي قرار صادر من لجنة السباق والتحكيم أو أي لجنة أخرى، متى توفرت المبررات الكافية لذلك.
1.4يختص مجلس الإدارة بصلاحية توقيف أو استبعاد أي شخص من دخول ميادين السباق أو أي من المواقع التابعة لإشراف النادي، سواءً مؤقتًا أو دائمًا، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
1.5يحق لمجلس الإدارة التحقيق والفصل في أي مخالفة لم يرد بشأنها نص صريح في اللوائح أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن النادي أو لجانه، متى اقتضت المصلحة العامة للنادي أو سمعة سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية، ويُصدر بذلك قرارًا مستقلاً وفق ما تقضي به صلاحياته.
1.6يتكوّن نادي سباقات الخيل من عدة لجان تعمل تحت إشراف اللجنة الفنية، والتي يتم تعيين أعضائها بقرار من مجلس الإدارة، وتُكلّف بتقديم المشورة لمجلس الإدارة والإشراف على أعمال النادي، بما يحقق مصلحة منظومة سباقات الخيل ويتماشى مع رؤيته الاستراتيجية.
2.1 تُشكَّل اللجنة الفنية وتُسمى أعضاؤها بموجب قرار من مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وتخضع لإشرافه المباشر.
2,2 يتولى مجلس الإدارة تشكيل جميع اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق أهداف النادي، وضمان تطبيق لوائح السباقات والأنظمة ذات الصلة، وفقًا للإجراءات النظامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2.3 تتألف اللجنة الفنية من بعض أعضاء المجلس أو من أعضاء ذوي خبرة مهنية ومعرفة علمية وعملية، وتتمتع باستقلالية تامة. وتختص بالمهام والمسؤوليات التالية: -
2,3,1 الإشراف على إدارة البرامج والسياسات والأهداف العامة لنادي سباقات الخيل، ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة.
2,3,2 دراسة واقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة. وفي الحالات الطارئة أو المستجدة، يحق للجنة إصدار مواد جديدة أو تعديل أو تعليق أي جزء من اللوائح أو التعليمات لفترة تراها مناسبة، مع وجوب الإعلان عن ذلك وإبلاغ لجنة السباق والتحكيم والمُلاك والمُدربين والخيًالة، لحين اعتماد مجلس الإدارة.
2,3,3 تحديد موعد بداية ونهاية الموسم واعتماد البرامج المقترحة لسباقات النادي.
2,3,4 تقديم الرأي والمشورة الفنية في كل ما يُحال إليها من مجلس الإدارة.
2,3,5 إعداد الخطط والاشتراطات الفنية الخاصة بتراخيص الأندية والمدارس الأهلية وميادين السباق التابعة للنادي، ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
2,3,6 وضع الاشتراطات الفنية لرُخص الخيًالة والمُدربين.
2,3,7 إ عداد الخطط والبرامج والاشتراطات الفنية الخاصة بإقامة المُهرجانات والفعاليات والمعارض ذات الصلة بالخيل والسباقات الخيل.
2,3,8 دراسة الخطط والبرامج والأهداف العامة المحالة من مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات والمقترحات بشأنها،ورفع التوصيات اللازمة.
2,3,9 تشكيل جميع اللجان اللازمة لأعمال اللجنة الفنية والإشراف عليها،وفق الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة
2,3,10 التأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة الصادرة عن النادي وفقًا للإجراءات النظامية المعمول بها.
2,3,11 الإشراف على كافة الشؤون الفنية الداخلة ضمن اختصاصها كما يحددها مجلس الإدارة.
2,3,12 إلغاء أو تأجيل أو رفض إقامة أي سباق لأسباب فنية مقبولة.
2,3,13 للجنة الفنية الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز مهامها عند الحاجة.
2,3,14 للجنة الفنية صلاحية تعيين أو عزل أعضاء (السباق والتحكيم) حسب الحاجة.
تُشكّل لجنة الاستئناف، ويُسمّى أعضاؤها بموجب قرار من اللجنة الفنية، وتختص بالنظر في دعاوى التظلم (الاستئناف) المُقدمة ضد قرارات لجنة السباق والتحكيم، وإصدار قرارها المستقل إما بالتأييد أو الإلغاء أو التصحيح، على أن يكون ذلك القرار مسببًا وموافقًا للوائح المُعتمدة.
يتعين الا يكون أي عضو عامل في لجان التحكيم عضوًا في لجنة الاستئناف أثناء فترة خدمته الفعلية في ميدان السباق يوم السباق.
3,1 تُشكَّل لجنة الاستئناف من ثلاثة أعضاء أو أكثر، ويشترط أن يكون أحدهم مستشار قانوني.
تُشكَّل لجنة الاستئناف للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات لجنة السباق والتحكيم، وتصدر قرارات مكتوبة مستقلة تتضمن تأييد القرار أو إلغاؤه أو تصحيحه.
3,2 يتمتع القرار الصادر من لجنة الاستئناف بالاستقلالية التامة، ولا يخضع لأي تأثير مباشر أو غير مباشر أو ضغط أو تدخل أو تقييد.
3,3 يُعدّ القرار الصادر من لجنة الاستئناف نافذًا في مواجهة المستأنف، ويتم إبلاغه به بجميع وسائل التبليغ المُعتمدة.
3,4 تُعتَبَر اللجنة الفنية بنادي سباقات الخيل المرجع المختص بشؤون وأعمال لجنة الاستئناف، وتشرف عليها دون إخلال باستقلالية قراراتها.
4,1 تقوم اللجنة الفنية بتشكيل لجنة السباق والتحكيم وتسمية أعضائها، وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن تطبيق لوائح السباقات الصادرة عن نادي سباقات الخيل، ورصد وضبط المخالفات والانتهاكات والتحقيق فيها، وإصدار قرارات مستقلة قابلة للاعتراض أمام لجنة الاستئناف.
4,2 يتمتع القرار الصادر من لجنة السباق والتحكيم بالاستقلال التام، ولا يخضع لأي تأثير مباشر، أو غير مباشر ،أو ضغوط أو تدخلات أو قيود من أي جهة كانت.
4,3 تمارس لجنة السباق والتحكيم صلاحياتها ومسؤولياتها على النحو التالي:
4,3,1 تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل؛
4,3,2 تتولى إدارة فعاليات السباقات والإشراف عليها والتأكد من صحتها وفقاً للوائح نادي سباقات الخيل.
4,4 وتُصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية بعد تنفيذ الإجراءات التالية:
4,4,1 ضبط ورصد المخالفة وتحديد نوعها بموجب لوائح السباقات؛
4,4,2 التحقيق في المخالفة؛
4,4,3 إعداد محضر مكتوب يتضمن نتائج التحقيق وأسباب القرار ات والجزاءات المقترحة.
4,5 تتمتع اللجنة بسلطة تعليق أو سحب جميع أنواع الرُخص لكل موسم سباق أو لأي جزء منه، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في اللوائح.
4,6 يتعين الا يقوم أي عضو في لجنة السباق والتحكيم بالنظر في القضايا التي تنطبق عليها حالة تعارض المصالح، والتي تُعرّف على النحو التالي:
4,6,1 الحالة التي تتأثر فيها موضوعية واستقلال قرار عضو لجنة السباق والتحكيم بمصالح شخصية مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، تخصه أو أحد أقاربه أو أصدقائه؛
4,6,2 الحالات التي تتداخل فيها المصالح الشخصية للعضو مع المصالح العامة لسباقات الخيل، أو مع أهداف هذه اللوائح أو مبادئ العدالة والنزاهة والحياد؛
4,6,3 يتعين على عضو لجنة السباق والتحكيم، في حال وقوع تعارض مصالح، الإفصاح فورًا ورفع الأمر إلى اللجنة الفنية.
4,7 تتمتع لجنة السباق والتحكيم، بموجب هذه اللوائح، بصلاحية الدخول إلى جميع المدرجات والغرف والإسطبلات والأماكن الأخرى المستعملة لأغراض السباق أو التدريب، وممارسة دورها الرقابي للتأكد من التزام جميع المرُخص لهم من النادي بالأنظمة والقرارات.
4,8 تتمتع لجنة السباق والتحكيم، ودون حصر، بالصلاحيات التالية:
4,8,1 تنظيم وضبط والتحقيق والاستماع والبت في أي أمر يتعلق بحفلات السباق المعترف بها أو أي مسألة ذات صلة بالسباقات؛
4,8,2 تنفيذ الصلاحيات والمهام الممنوحة لها بموجب أنظمة نادي سباقات الخيل؛
4,8,3 إجراء أو تعديل أي ترتيبات تخص تنظيم حفلات السباق الواقعة تحت إشرافها؛
4,8,4 اتخاذ التدابير اللازمة في حال الظروف المناخية أو الأمنية في يوم السباق، بما في ذلك:
4,8,4,1 تأجيل أو إلغاء أي شوط سواء قبل أو بعد انطلاقه؛
4,8,4,2 تعديل مسافة أي شوط حسب مقتضى الحال؛
4,8,5 إيقاف الشوط أثناء سيره إذا ظهرت حالة طارئة تستدعي ذلك، ويجوز إعادته أو إبطاله بحسب ما تقرره اللجنة بعد التحقيق؛
4,8,6 لدى لجنة السباق والتحكيم الصلاحية بإعلان سحب أي جواد من المشاركة إذا ثبت أنه حصل على ميزة غير عادلة عند الانطلاق؛
4,8,7 تقرير ما إذا كان ينبغي إعادة الشوط أو اعتباره باطلا في حال إعلان انطلاقة خاطئة؛
4,8,8 يتم إعلان سحب الجواد من السباق في أي من الحالات التالية:
4,8,8,1 انطلاق بدون خيال وقت بدء السباق؛
4,8,8,2 كان مثقلاً بأوزان مسموح بها بإذن أو بتوجيه من آمر انطلاقة السباق؛ 4,8,8,3 حُرم من بداية عادلة؛
4,8,8,4 إذا تأثر الجواد بأي تأثير خارجي بعد حصوله على انطلاقة عادلة، وأثّر ذلك بشكل جوهري على فرصته في إنهاء السباق في المركز الأول، أو الثاني، أو الثالث، أو الرابع، فيجوز للجنة السباق والتحكيم أن تقرر أنه يتم سحب الجواد من الشوط. ويُستثنى من ذلك أي جواد تم تصنيفه في نهاية السباق ضمن المراكز الأول، أو الثاني، أو الثالث، أو الرابع؛ فلا يجوز في هذه الحالة أن يُعتبر الجواد قد تم سحبه.
4,8,9 عند سحب رُخصة أي شخص، يُعدّ هذا الشخص من تاريخ السحب شخصًا مُستبعدًا، ويخضع لأي قيود تقررها لجنة السباق والتحكيم.
4,8,10 تصحيح الوزن المخصص لأي جواد، بعد نشر جدول الأوزان.
4,8,11 الدخول إلى جميع الأراضي والمباني والهياكل أو المواقع الأخرى المستخدمة في حفلات السباق المعترف بها، وممارسة الرقابة عليها، بما يشمل طرد أو منع دخول أي شخص، أو تنفيذ أمر الطرد.؛
4,8,12 زيارة وتفتيش أي مكان تُمارَس فيه أنشطة التدريب أو السباق، مع الحق الكامل في الوصول إلى جميع الخزائن، أو الثلاجات، أو المركبات الموجودة فيه. ويجوز أن يشمل هذا التفتيش أخذ وتخزين الأدوية أو المواد المضبوطة لتحليلها لاحقًا.
4,8,13 التحفظ على أي جواد، سواء كان حيًا أو ميتًا، لإجراء ما تراه اللجنة من فحوص واختبارات لازمة.؛
4,8,14 أخذ عينة من أي جواد في أي وقت، وإجراء الاختبارات أو التحاليل اللازمة للتأكد من وجود أي مادة محظورة في نظامه؛
4,8,15 أخذ عينة من أي خيال قبل أو بعد أي سباق، تجربة رسمية، تمرين انطلاق، أو تدريب ميدان؛
4,8,16 الأمر بفحص أي جواد في أي وقت.؛
4,8,17 استدعاء أي جواد للتحقق من هويته.؛
4,8,18 الأمر بفحص الخيل قيد التدريب، والتحقق من وصفها وأعمارها وتوثيقها بدقة قبل مشاركتها في السباقات؛
4,8,19 استبعاد وحظر أي جواد من المشاركة؛
4,8,20 الأمر بإزالة أي معدات أو أدوات من على الجواد إذا لم تكن مُعتمدة أو إذا رأت اللجنة أنها غير مناسبة أو غير آمنة أو غير فعّالة، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الأنابيب الأنفية المعدية، ومشابك الأنف، وأربطة الخصية، وسلاسل الشفاه؛
4,8,21 الأمر بسحب أي جواد من أحد الأشواط إذا قرر الطبيب البيطري التابع للنادي أن الجواد غير لائق للمشاركة أو غير مناسب لخوض السباق، أو لأي سبب آخر تراه اللجنة يصب في مصلحة السباق،
4,8,22 التحقيق في أداء أي جواد ضمن اختصاص نادي سباقات الخيل في أي وقت.؛
4,8,23 السماح باستبدال خيال بآخر؛
4,8,24 إعداد ونشر تقارير كتابية تتضمن نتائج لجنة السباق والتحكيم:
4,8,25 تنفيذ أو المعاملة بالمثل لأي حكم أو قرار أو عقوبة صادرة عن سلطة سباق معترف بها، بما في ذلك الإيقاف أو الاستبعاد، ما لم تطلب سلطة السباق الأصلية صراحة عدم تنفيذ القرار أو العقوبة.؛
4,8,26 يجوز للشخص الخاضع لعقوبة إيقاف أو استبعاد صادرة عن سلطة سباق معترف بها أن يتقدم بطلب بعدم تنفيذها من قبل نادي سباقات الخيل، بشرط أن يكون قد استنفد جميع إجراءات الطعن المتاحة بموجب قواعد السلطة المعنية الأصلية؛
4,8,27 سحب أي جواد من السباق لأسباب مقبولة؛
4,8,28 سحب أي جواد من السباق إذا قرر الطبيب البيطري التابع للنادي أنه غير لائق للمشاركة أو غير مناسب للسباق، أو لأي سبب آخر تراه اللجنة يصب في مصلحة السباق؛
4,8,29 وضع توصيات بإضافة أو تعديل اللوائح بما يتماشى مع إرشادات الاتحاد الدولي لهيئات سباقات الخيل (IFHA) بعد موافقة اللجنة الفنية؛
4,8,30 استبعاد أو تعديل ترتيب أي جواد.
4,8,31 منع أي خيال من استخدام سوط يخالف المواصفات المحددة في هذه اللوائح؛
4,8,32 مُصادرة وإتلاف أي جسم لا يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في لائحة المعدات؛
4,8,33 الأمر بتفتيش أي حقيبة أدوات أو أي وعاء مماثل يتم إدخاله إلى إسطبلات ميدان السباق. ويجوز أن يشمل هذا التفتيش أخذ عينات لتحليلها لاحقًا؛
4,8,34 أمر الطبيب البيطري التابع للنادي بفحص أي جواد في أي وقت وأي مكان، إذا تم تسجيله للمشاركة بموجب هذه اللوائح. ويشمل الفحص أخذ عينات وتخزينها لتحليلها لاحقًا؛
4,8,35 الأمر بسحب أي جواد من السباق إذا اعترض أي شخص على فحص الجواد؛
4,8,36 سحب عينات من أي جواد لتحليلها في أي وقت وأي مكان تُجرى فيه تدريبات أو سباقات بموجب لوائح نادي سباقات الخيل؛
4,8,37 التحفظ على وفحص الهواتف المحمولة، وأجهزة الحاسب الآلي، والأجهزة اللوحية، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، وكذلك الكتب والمستندات والسجلات (بما في ذلك السجلات الهاتفية أو المالية)، فيما يتعلق بأي سباق مُعتمد، أو أي تحقيق، أو استفسار، أو جلسة استماع، أو إجراء رسمي.؛
4,8,38 سحب عينة من أي معالج جياد قبل أو بعد تعامله مع أي جواد في أي سباق مُعتمد، أو تجربة رسمية، أو انطلاقة تجريبية، أو تدريب، إذا اشتبه أحد أعضاء لجنة السباق والتحكيم بشكل معقول في أن معالج الجياد قد تأثر بمادة محظورة.؛
4,8,39 استبعاد أي شخص مستبعد من جميع الأماكن الخاضعة لسيطرة اللجان.
4,8,40 استبعاد أو توقيف أي شخص أو جواد، وفرض غرامة لا تتجاوز مائتي ألف (200,000) ريال سعودي.
5.1 تقوم اللجنة الفنية بتشكيل لجنة الرُخص، على أن تتكون من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل من لجنة السباق والتحكيم: ويُعيَّن أحدهم رئيسًا لها.
5.2 تملك لجنة الرُخص صلاحية التحقيق واتخاذ القرار بشأن منح أو تعليق أو سحب جميع أنواع رُخص السباقات، على أن يتم ذلك وفقًا للمعايير المنصوص عليها في لوائح نادي سباقات الخيل..
5.3 يتولى نادي سباقات الخيل منح الرُخص للفئات التالية: المُدربون، مساعدو المُدربين، الخيًالة، الخيًالة المتمرنين، الأطباء البيطريون، وموظفو الإسطبلات.
5.4 يتعين تقديم طلبات الرُخص خطيًا من خلال النموذج الإلكتروني المُعتمد.
5.5 يحق لأي شخص مرُخص له ومتضرر من قرار صادر من لجنة الرُخص بموجب هذه اللوائح أن يتقدم بطلب استئناف إلى لجنة الاستئناف بنادي سباقات الخيل، وذلك وفقًا لشروط سياسة الرُخص الخاصة بالنادي.
6.1 تُشكّل اللجنة الفنية لجنة إدارة السباقات، التي تضم ثلاثة (3) أعضاء على الأقل من نادي سباقات الخيل، من منسوبي نادي سباقات الخيل، بالإضافة إلى ممثلين معيّنين عن مُلاك الجياد، والمُدربين، والخيًالة، والمنتجين.
6.2 تهدف لجنة إدارة السباقات إلى تحقيق المصالح المشتركة لأصحاب المصلحة في سباقات الخيل، من خلال توفير منتدى منظم للنقاش والتعاون حول المسائل التي تهدف إلى تعزيز تطوير سباقات الخيل ونزاهتها في المملكة العربية السعودية.
6.3 تتمتع لجنة إدارة السباقات بالصلاحيات التالية:
6.3.1 مراجعة واقتراح تعديلات على اللوائح والسياسات التنظيمية للسباقات بما يضمن مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية وسلامتهم؛
6.3.2 تقديم المشورة لنادي سباقات الخيل بشأن الاستراتيجيات التي تعزز نمو سباقات الخيل في المملكة وتنافسيتها الدولية؛
6.3.3 تسهيل التواصل والتعاون بين المُلاك والمُدربين والخيًالة والعاملين في مجال السباقات والمنتجين لمعالجة التحديات والفرص التي يواجهها القطاع؛
6.3.4 ضمان مراعاة وجهات نظر جميع الفئات الممثَّلة بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات المؤثرة على الرياضة.
المادة 7 : المختصون
7.1 تُعيّن إدارة نادي سباقات الخيل مراقب الميدان، مراقب الوزن، وحكم الوصول ونائبه، وامر جهاز الانطلاق، والطبيب البيطري المناوب، ومدير السباقات، وجميع المسؤولين الآخرين.
7.2 يتعين الا يقوم أي شخص بشغل أكثر من منصب واحد.
7.3 يجوز للإدارة أو لجنة السباق والتحكيم في حالات الطوارئ، تعيين بديل لأي منصب من مناصب المختصين.
7.4 يتعين تقديم الشكاوى ضد أي مسؤول كتابيًا / خطيا إلى اللجنة الفنية
8,1 يكون مراقب الميدان مسؤول عن:
8,1,2 حالة ميدان السباق، ومسارات التمرين والأسوار، والحظائر، وصيانة المدرجات، وجميع المباني داخل ميدان السباق؛
8,1,3 إبلاغ مدير السباقات، نادي سباقات الخيل والمشاركين، والجمهور عن سير جميع سباقات الخيل المُعتمدة، ونشر هذه المعلومات قبل ساعتين من موعد السباق الأول؛
8,1,4 التأكد من دقة قياس مسار السباق وعلاماته، مع تحديد مسافات السباق بدقة؛
8,1,5 اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لإجراء سباق الخيل المُعتمد؛
8,1,6 التوصية لمدير السباقات وأعضاء نادي سباقات الخيل بإلغاء استعراض أو إلغاء سباق أو سباقات مُعتمدة في حال سوء الأحوال الجوية وعدم أمان أرضية الميدان؛
8,1,7 ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية لكل سباق مُعتمد؛
الإشراف على منطقة الإسطبلات وجميع المناطق المخصصة للخيول، والحفاظ على الانضباط العام، ولوائح الصحة والسلامة، والنظافة، والمرافق فيها، وابلاغ لجنة السباق والتحكيم عن أي سوء سلوك من أي مسؤول أو شخص مرُخص من قبل لجنة السباق والتحكيم.
9.1 يتم تعيين مأمور جهاز الانطلاق ومساعده واعتمادهم من قبل نادي سباقات الخيل.
9.2 يتولى مأمور جهاز الانطلاق، أو من يفوضه، المهام التالية:
9.2.1 الحصول على قائمة الجياد المشاركة في كل شوط من مراقب الوزن الداخلي:
9.2.2 اتباع الإجراءات الصحيحة لبدء الأشواط؛
9.2.3 إعطاء إشارة البدء السباق للخيل بعد التأكد من سلوكها في وداخل وبوابات الانطلاق؛
9.2.4 سحب أي جواد عنيد/ جامح أو يرفض الخروج من البوابة. ويتعين على المُدرب المختص عرض الجواد على مأمور جهاز الانطلاق للحصول على الموافقة، وبدون هذه الموافقة لا يُسمح بإعلان الجواد؛
9.2.5 التأكد من أن بوابات الانطلاق صالحة للاستخدام وموجودة على مسافة مناسبة وفقًا لشروط السباق؛
9.2.6 إصدار جميع الأوامر اللازمة لضمان انطلاقة عادلة؛
9.2.7 تزويد نادي سباقات الخيل بالخيل العنيد/ الجامح التي تتردد في الدخول أو ترفض الخروج من بوابات الانطلاق ؛
9.2.8 رفع تقرير إلى لجنة السباق والتحكيم بشأن أي خيال لا يمتثل لتعليماته عند وصوله إلى بوابات الانطلاق أو يُظهر سلوكًا غير لائق؛
9.2.9 الاحتفاظ بسجلات دقيقة لأي جواد ثبتت أو سبق أن ظهرت عليه صعوبة عند الانطلاق، وقد يحتاج إلى تعامل خاص للدخول إلى البوابة، مع إبلاغ لجنة السباق والتحكيم بهذه الجياد قبل كل يوم سباق.
10,1 لا يحق لمراقب الوزن، دون إذن من لجنة السباق والتحكيم، ان يزن أي خيال يزيد وزنه عن (1) كيلوغرام فوق الوزن المخصص له.
10,2 يتولى مراقب الوزن المهام التالية: -
10,2,1 وزن الخيًالة وفقًا لشروط الشوط وهذه اللوائح،
10,2,2 التأكد من الإبلاغ عن الوزن الزائد أو أي اختلاف عن الوزن الوارد في البرنامج عند الوزن، بالإضافة إلى أي تغيير في الألوان؛
10,2,3 الإبلاغ عن أي تغيير في الذي سيحمله الجواد إذا كان مختلفًا عن الوزن المخصص له؛
10,2,4 التأكد من أن يتم وزن الخيًالة عند الخروج وهم يرتدون الألوان المُعلنة بالإضافة إلى واقي جسم مُعتمد؛
10,2,5 وزن الخيًالة للجياد التي تم تصنيفها من قبل الحَكم، وأي خيال آخر تطلبه لجنة السباق والتحكيم؛
10,2,6 رفع تقرير إلى لجنة السباق والتحكيم عن أي خيال لم يتقدم للوزن، أو لم يحقق الوزن الصحيح، أو كان يحمل وزنا زائدًا لم يتم التصريح به وقت الوزن للخروج؛
10,2,7 يتم إرسال تقرير بالأوزان التي تم حملها في كل شوط، في ختام كل يوم سباق، وأسماء الخيًالة، مع تحديد الوزن الزائد والتخفيضات الممنوحة (إن وجدت).
11.1 يتولى حَكم الوصول أو من يفوضه القيام بالمهام التالية:
11.1.1 التواجد في مقصورة حكم الوصول عند مرور الجياد على خط النهاية. وإذا تعذر على حكم الوصول التواجد بسبب المرض أو غيره، تتولى لجنة السباق والتحكيم مهامه.
11.1.2 تحديد المركز النهائي لكل جواد مشارك في السباق عند نهايته.
11.1.3 يُمكن استخدام كاميرا لالتقاط صور أو لقطات للجياد عند خط النهاية لمساعدة حكم الوصول في تحديد المراكز، على أن يتم الاعتماد فقط على أنوف الجياد في التحديد.
11.1.4 تحديد المراكز الستة (6) الأولى.
11.1.5 تحديد عدد الجياد حتى الجواد التالي لآخر جواد يحصل على جائزة (على سبيل المثال، إذا تم تخصيص جوائز من المركز الأول حتى الخامس، فيتعين تحديد أول ستة (6) جياد).
11.1.6 تحديد عدد الجياد التي تطلبها لجنة السباق والتحكيم من حكم الوصول لتحديد مراكزها.
11.1.7 يكون قرار حَكم الوصول بأن الجواد قد فاز أو أُدرج ضمن المراكز في السباق نهائيًا، باستثناء:
11,1,7,1 تصحيح حَكم الوصول لأي خطأ قبل أن يتم وزن خيًالة الجياد الموضوعة.
11,1,7,2 تعديل قرار حَكم الوصول سواء قبل أو بعد إعلان الوزن الصحيح، بصورة مقنعة – استنادًا إلى الأدلة المتوفرة (بما في ذلك الصور أو اللقطات) – أن حَكم الوصول قد ارتكب خطأ في تحديد ترتيب نهاية السباق.
11.1.8 توقيع حَكم الوصول على نتائج كل سباق في ختام كل شوط مُعتمد.
12.1 يتولى الطبيب البيطري التنظيمي (RVO)، المُعيّن والمُعتمد من قبل نادي سباقات الخيل، المهام التالية:
12.1.1 صلاحية اتخاذ إجراء أي إجراءات بيطرية يراها ضرورية وفقًا لتقديره المهني، سواء كانت لمصلحة الجواد الفردي، أو للصحة العامة للخيول، أو لمصلحة السباقات بوجه عام؛
12.1.2 يتحمل مسؤولية سلامة وصحة ورفاهية الخيول الخاضعة لإشراف نادي سباقات الخيل ويتعين عليه ابلاغ لجنة السباق والتحكيم بأي ظروف أو مسائل قد تؤثر على رفاهية أو نزاهة أو اداء أي جواد في السباق
12.1.3 مراقبة جميع السباقات والتنسيق مع لجنة السباق والتحكيم في أي مسألة قد تؤثر على رفاهية الجياد أو سلامتها أو أدائها؛
12.1.4 فحص جميع الخيول المشاركة، والتحقق من أرقام شرائحها الإلكترونية وتفاصيل جوازات السفر لأغراض التحقق من الهوية، وضمان جهوزيتها البدنية للمشاركة في السباقات؛
12.1.5 فحص جميع الخيول قبل السباق، وابلاغ لجنة السباق والتحكيم عن أي علامات سريرية لأمراض معدية أو إصابات جلدية أو أي حالات شاذة، أو استخدام معدات غير معتمدة أو غير ملائمة مثل حذواه أو الادوات الخاصة بالسباق؛
12.1.6 فحص الخيول قبل وبعد السباق، وابلاغ لجنة السباق والتحكيم بأي حالات غير طبيعية يتم العثور عليها أو ملاحظتها قد تكون تؤثر على أدائها؛
12.1.7 فحص أي جواد واعداد تقرير بالنتائج، أذا رأت اللجنة أن الجواد قد شارك بأداء ضعيف أو مخالف لما هو متوقع، أو لأي سبب اخر تراه اللجنة مناسبا؛
12.1.8 الإشراف الكامل على وحدات أخذ عينات مكافحة المنشطات وموظفيها، وضمان سلامة إجراءات جمع العينات وحفظها وتسليمها إلى مختبر الطب الشرعي؛
12.1.9 تفتيش أي حقيبة أو وعاء أو حاوية مشابهة في جميع المواقع الخاضعة لإشراف نادي سباقات الخيل، وذلك بناءً على طلب لجنة السباق والتحكيم. ويجوز أن يشمل التفتيش أخذ وتخزين عينات من أي أدوية أو مواد تم تحديدها لتحليلها لاحقًا؛
12.1.10 الحصول على عينات من أي جواد بغرض التحليل في أي وقت ومكان، وذلك بناءً على توجيه من لجنة السباق التحكيم؛
12.1.11 فحص الإسطبلات قبل أو بعد إصدار رُخصة التدريب، أو في أي وقت آخر يتم تحديده من قبل لجنة السباق والتحكيم أو لجنة الرُخص، وتقديم تقرير بنتائج هذا الفحص؛
12.1.12 زيارة وتفتيش أي مكان يُستخدم لتربية أو تدريب أو سباق الخيل، ويشمل ذلك الوصول غير المحدود إلى جميع الخزائن والثلاجات والمركبات الموجودة داخل هذه الأماكن أو ضمن نطاقها. ويجوز أثناء هذا التفتيش مصادرة ونقل وتخزين أي مقتنيات أو أدوية أو مواد بهدف تحليلها لاحقًا؛
12.1.13 يحق له جمع أو التوجية في جمع عينات في أي وقت، وإجراء التحاليل اللازمة على العينات المأخوذة من الخيول، بالإضافة إلى الحصول على أي نوع من أنواع التصوير التشخيصي أو التوجية في الحصول عليه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الموجات فوق الصوتية، الأشعة السينية، التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، التصوير المقطعي المحوسب (CT)، والتصوير الوميضي.
12.1.14 يحق له إصدار توجيه بتوفير السجلات البيطرية الخاصة بالخيل لأي غرض يراه ضروريًا، بما في ذلك الفحص، التشخيص، العلاج، التعليم، البحث، أو النشر. وتشمل العينات الممكن جمعها: الدم، البول، الأنسجة، الشعر، الجثة الكاملة، أو أي سوائل جسدية أو إفرازات أخرى. على أن يخضع الطبيب البيطري التنظيمي (RVO) في كل الأحوال لإشراف أشخاص مفوضين من نادي سباقات الخيل كما تعود ملكية أي عينة أو صورة إشعاعية أو سجل بيطري يتم جمعه بموجب هذه المادة إلى نادي سباقات الخيل، ويحتفظ النادي بكامل الحقوق والملكية والمصالح (بما في ذلك حقوق النشر) في أي بحث أو مادة منشورة ترتبط بأي شكل من الأشكال باستخدام تلك العينات أو السجلات؛
12.1.15 في حال تعرض أي جواد لإصابة أثناء وجوده في ميدان السباق أو أي موقع آخر خاضع لإشراف نادي سباقات الخيل ورأى الطبيب البيطري المُعتمد من النادي، بالإضافة إلى لجنة السباق والتحكيم، أن القتل الرحيم ضروري من منظور الرفق بالحيوان لمنع الجواد من المعاناة، يجوز للطبيب البيطري المُعتمد ولجنة السباق والتحكيم إصدار أمر بقتل الجواد بطريقة رحيمة على يد شخص يرونه مناسبًا لتنفيذ الإجراء..
13,1 يُعين نادي سباقات الخيل مسؤولا رسميًا يمتلك الخبرة والمعرفة المناسبة للعمل بصفته مقيم السباقات .
13,2 تتولى إدارة التسجيل مسؤولية تأكيد الأوزان التي يتعين حملها وفقًا للتصنيفات التي يحددها مقيم السباقات.
13,3 يتولى مُقيم الخيل تحديد تصنيفات للجياد استنادًا إلى أدائها في السباقات.
13,4 يُخصص / مُقيم الخيل تصنيفًا رسميًا لكل جواد مُسجل للمشاركة في السباقات وفقًا لهذه اللوائح، ويتم نشر هذه التصنيفات على الموقع الرسمي للنادي ومنصة المُدربين.
13,5 يجوز لمُقيم الخيل الامتناع عن تخصيص تصنيف لأي جواد في حال عدم توفر معلومات كافية تتيح إجراء تقييم دقيق.
13,6 يخضع تخصيص التصنيف الرسمي لتقدير مُقيم الخيل منفردا.
13,7 يتعين الا يُؤخذ في الاعتبار إلا السباقات التي تُقام في مجموعات سباقات رسمية مُعترف بها لتخصيص أو إعادة تقييم التصنيف الرسمي.
13,8 تُعد لائحة العقوبات والأوزان المرجع لجميع التصنيفات.
14.1 يتعين أن يكون جميع المُدربين ومساعدي المُدربين حاصلين على ترخيص من نادي سباقات الخيل أو رُخصة معادلة من جهة سباقات أخرى رسمية معترف بها.
14,2 تُصدر جميع التراخيص سنويًا.
15,1 يتمتع نادي سباقات الخيل بالسلطة في إصدار أو رفض أو سحب أو تعليق التراخيص وفقًا لهذه اللوائح، كما يجوز له إصدار تراخيص مؤقتة لأسباب مقبولة.
16.1 يجوز لنادي سباقات الخيل سحب الترخيص إذا لم يستوفِ حامله الشروط التالية:
16,1,1 المعايير الُمدرجة في نموذج الطلب أو الوثائق المرفقة؛
16,1,2 أي شروط مطلوبة لإصدار الترخيص أو استمراره.
16,2 يجوز لنادي سباقات الخيل طلب تعليق أو سحب الترخيص من لجنة الرُخص إذا رأت:
16,2,1 أن حامل الترخيص لم يعد مناسبًا؛
16,2,2 أن التعليق أو السحب يخدم مصلحة السباقات أثناء التحقيق.
16.2,3 أن التعليق أو السحب مبرر لأي سبب آخر.
16,3 يصبح الترخيص غير ساري أو غير صالح إذا:
16,3,1 انتهاء صلاحيته؛
16,3,2 تم سحبه من نادي سباقات الخيل أو لجنة الرُخص الترخيص؛
16,3,3 تم تعليقه من قِبل نادي سباقات الخيل أو لجنة الرُخص (لفترة التعليق)؛
16,3,4 التخلي عنه طواعيةً؛
16,3,5 أصبح حامل الترخيص شخصًا غير مؤهل.
17.1يتعين على الشخص المسؤول أن يتخذ جميع الخطوات المعقولة لضمان سلامة ورفاهية الخيل تحت رعايته في جميع الأوقات ويتعين عليه ايضا ما يلي:
17.1.1 ممارسة الرعاية والمراقبة والإشراف بشكل كافي على الجواد لضمان رفاهيته؛
17.1.2 التأكد من عدم تدهور الحالة النفسية والجسدية للجواد إلى مستوى غير مقبول، بناءً على المشورة والتقييم البيطري؛
17.1.3 اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتخفيف أي ألم يلحق بالجواد أو يعاني منه؛
17.1.4 الالتزام بالنصائح البيطرية وتقديم العلاج وفقًا لها عندما يكون هذا العلاج ضروريًا لسلامة الجواد؛
17.1.5 بالنسبة لهذه القاعدة، فإن أي جهاز كهربائي أو إلكتروني مصمم أو قادر على إحداث صدمة كهربائية يعتبر قادرًا على التأثير على أداء الجواد.
17.1.6 توفير نظام غذائي عالي الجودة وبكميات كافية (يشمل مصادر/أنواعًا متنوعة من المكونات الغذائية)، لتلبية الاحتياجات الغذائية اليومية للجواد.
17.2 يتعين الا يقوم أي شخص، سواءً كان راكبًا أم مرتجلا، ركل جواد أو ضربه أو إساءة معاملته أو الإساءة إليه. ويُسمح باستخدام السوط أثناء الركوب وفقًا لإرشادات السباق.
17.3 يُحظر على أي شخص ارتكاب أو التوجية في أي فعل قاسٍ أو إساءة معاملة جواد، أو حيازة أي شيء أو أداة، برأي لجنة السباق والتحكيم، من شأنها أن تُلحق به قسوة جسدية أو نفسية.
17.4 يتعين على المُدربين ضمان تدريب الخيول بعناية ومهارة، مع مراعاة رفاهية الجواد وسلامته في جميع الأوقات، ورفاهية الطاقم ومصالح المالك.
17.5 يتعين على الشخص المسؤول ضمان أن جميع العلاجات أو الأدوية البيطرية المُقدمة للجواد: -
17.5.1 تُعطى فقط عند الضرورة وبما يخدم صحة الجواد ورفاهيته؛
17.5.2 وتُدعم العلاجات الطبية بتوصية من طبيب بيطري.
17.6 يُحظر قص أو إزالة الشعيرات الحسية المحيطة بفم الجواد وأنفه وعينيه إلا لأغراض بيطرية أو لإجراء العلاج اللازم.
17.7 يُحظر على أي شخص: -
17.7.1 استخدام أو محاولة استخدام أي جهاز كهربائي أو إلكتروني أو أي جهاز آخر قادر على التأثير على أداء أو سلوك أو استجابة الجواد أثناء التدريب أو السباق أو ما قبل التدريب أو في أي نشاط آخر يخضع لسلطة نادي سباقات الخيل؛ أو
17.7.2 امتلاك أي جهاز من هذا القبيل، بغض النظر عما إذا كان قد تم استخدامه أم لا.
17.8 بموجب هذه القاعدة، يُعتبر أي جهاز كهربائي أو إلكتروني مصمم أو قادر على إحداث صدمة كهربائية قادرًا على التأثير على أداء الجواد.
17.9 يُعتبر أي خرق لهذه القاعدة مخالفة خطيرة، وقد يؤدي إلى فترة استبعاد.
17.10 يتعين على الشخص المسؤول، إلى جانب المالك، اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان استمرار رعاية كل جواد بعد انتهاء مسيرته في السباقات. ويشمل ذلك اتخاذ الترتيبات المناسبة لإعادة الايواء، أو إعادة تدريبه، أو إحالته إلى التقاعد، أو القتل الرحيم عند الضرورة وفقًا للنصائح البيطرية.
17,11 يجوز لـنادي سباقات الخيل نشر أو الترويج لبرامج ما بعد السباق ذات الصلة لدعم الانتقال المسؤول لخيول السباق وتحسين إمكانية تتبع هؤلاء الرياضيين المتقاعدين مدى الحياة.
18,1 إذا تم الاشتباه في إصابة جواد تحت رعاية الشخص المسؤول بمرض معدٍ أو تم تأكيد ذلك من قبل طبيب بيطري فيتعين على الشخص المسؤول:
18,1,1 الامتثال لجميع المتطلبات النظامية ذات الصلة؛
18,1,2 ابلاغ لجنة السباق والتحكيم فورا؛
18,1,3 منع إخراج الجواد من المنشأة دون موافقة نادي سباقات الخيل وموافقة مسبقة من لجنة السباق والتحكيم.
القوباء الحلقية(السعفه) والأمراض المعدية الأخرى
18,2 يُمنع إدخال الخيول المصابة بالقوباء الحلقية أو أي مرض مُعدٍ آخر إلى مضمار السباق تحت أي ظرف من الظروف.
18,3 إذا ظهرت على الجواد علامات واضحة لمرض جلدي حديث، فلا يُسمح بإدخاله إلى مضمار السباق إلا بشهادة من طبيب بيطري مُعتمد من نادي سباقات الخيل تؤكد ان الحالة لم تعد معدية.
18,4 يتعين تقديم هذه الشهادة بناءً على طلب نادي سباقات الخيل، أو طبيب بيطري مُعتمد، أو لجنة السباق والتحكيم.
الأمراض الواجب الإبلاغ عنها
18,5 يتعين على المُدربين إبلاغ نادي سباقات الخيل إذا أبلغهم طبيب بيطري باحتمال إصابة جواد تحت رعايتهم أو تأكدت إصابته بأي من الأمراض التالية:
الأمراض الواجب الإبلاغ عنها في المملكة العربية السعودية (*):
الرعام*
داء الخيل الأفريقي*
التهاب الدماغ الياباني*
الجمرة الخبيثة*
دودة لولبية من العالم القديم (كريسوميا بيزيانا)*
التهاب رحم الخيل المعدي*
داء الكلب*
داء القُطْر*
التهاب الدماغ والنخاع الخيلي (الشرقي)*
التهاب الدماغ والنخاع الخيلي الفنزويلي*
التهاب الدماغ والنخاع الخيلي (الغربي)*
التهاب الفم الحويصلي*
فقر الدم المعدي عند الخيول*
حمى غرب النيل*
التهاب الشرايين الفيروسي عند الخيول*
الأمراض المعدية الأخرى التي يتعين الإبلاغ عنها
فيروس الهربس الخيلي 1 (EHV 1 - الشكل الشللي
دودة لولبية من العالم الجديد دودة اللولب الجديدة داء النغف
إنفلونزا الخيول
خناق الخيل مرض بكتيري شديد العدوى يصيب الخيول
التهاب الأنف والرئتين عند الخيول
مرض السورَّا (Surra) هو مرض طفيلي يصيب الحيوانات ويسببه طفيل
داء البريميات
الجدول 1: الأمراض التي يتعين الإبلاغ عنها والأمراض المعدية الأخرى التي يتعين الإبلاغ عنها
18.6 يتعين على الخيول التي تم تشخيصها بأي من الامراض المدرجة أن تبقى في أماكنها حتى تأذن لجنة السباق والتحكيم بنادي سباقات الخيل بإخراجها بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
19.1 إذا اعتُبر أن الجواد يعاني من EIPH (نزيف)، وفقًا لما تحدده لجنة السباق والتحكيم بنادي سباقات الخيل والطبيب البيطري في نادي سباقات الخيل، فلا يجوز تدريب الجواد على أي مضمار سباق دون إذن من لجنة السباق والتحكيم وفق الشروط التالية:
19.1.1 نزيف EIPH للمرة الأولى، يتعين إراحة الجواد لمدة لا تقل عن 21 يومًا كاملة؛
19.1.2 نزيف EIPH للمرة الثانية، يتعين إراحة الجواد لفترة تحددها لجنة السباق والتحكيم، على ألا تقل عن 45 يومًا كاملة؛
19.1.3 في حال تعرض الجواد للنزيفـ EIPH للمرة الثالثة، فسيتم استبعاده نهائيًا من السباقات بموجب لوائح نادي سباقات الخيل.
19,2 إذا ظهرت على الجواد علامات نزيف من أحد فتحتي أنفه، فيتعين على المُدرب أو الخيًال أو أي شخص مسؤول عنه إبلاغ لجنة السباق والتحكيم فورًا بالحادثة. سيقوم الطبيب البيطري في نادي سباقات الخيل بفحص الجواد.
19.3 لا يُسمح بإشراك الجواد الذي عانى من النزيف EIPH في السباق مرة أخرى حتى يُكمل مسافة جري مرضية (قالوب) لا تقل عن 1000 متر، خالية من المواد المحظورة، بملاحظة لجنة السباق والتحكيم أو الطبيب البيطري في نادي سباقات الخيل.
19,4 تحتفظ لجنة السباق والتحكيم بالحق في رفض أي مشاركة مستقبلية لأي جواد إذا رأوا أن إشراكه في السباق يُمثل خطرًا كبيرًا على سلامته أو سلامة السباق.
المادة 20: تسجيل وتوثيق الخيول
الإبلاغ عن الخيول الجديدة
20.1 تقوم إدارة التسجيل بمراجعة جوازات سفر جميع الخيول قبل مشاركتها الأولى في السباقات.
20.2 يتعين على المُدربين إبلاغ نادي سباقات الخيل من خلال النموذج المُعتمد بأي خيل يدخل أو يغادر تحت رعايتهم، وكذلك أي تغييرات في الملكية، وذلك خلال ثلاثة (3) أيام عمل.
20.3 يصدر نادي سباقات الخيل إشعارات الولادة للمهرات المولودة حديثًا.
20.4 يتعين على المالكين أو وكلائهم المفوضين إخطار نادي سباقات الخيل خلال خمسة عشر (15) يومًا من ولادة المُهرات داخل المملكة العربية السعودية، وذلك باستخدام النموذج المُعتمد واتباع الإجراءات التالية:
20.4.1 يتعين التقاط صورة للمهر خلال أول خمسة عشر يومًا من الولادة، تظهر فيها الأرجل الأمامية والخلفية بوضوح. ولا تُقبل الصور الفورية (مثل البولارويد).
20.4.2 يتم إثبات نسب جميع الخيول من خلال تحليل الحمض النووي (DNA) للدم المسحوب بواسطة طبيب بيطري مُعتمد من نادي سباقات الخيل
20.4.3 يتعين ترقيم كل مهر لا يتجاوز عام واحد إلكترونيًا، بشرط أن يكون كل من الجواد والأم قد تم ترقيمهما مسبقًا وأُجري لهما تحليل دم.
20.4.4 المهرات التي تجاوز عمرها سنة واحدة غير مؤهلة للترقيم
20.5 يتلقى نادي سباقات الخيل إخطارًا من القسم الخدمات البيطرية مرفقًا بصورتين ملونتين لكل مُهر، إحداهما يتعين أن تُظهر الأم والمُهر معًا، ويتعين أن تتضمن التحديثات اسم المالك، واسم المُهر، واسم الأم، واسم الجواد، وتاريخ ومكان الميلاد، ورقم الشريحة الإلكترونية، وعلامات التعريف الخاصة بالخيل.
20.6 يتعين على المالكين الذين يستوردون خيولًا لغرض المشاركة في سباق معين تقديم المستندات التالية إلى مكتب التسجيل قبل التقديم:
20.6.1 جواز سفر الخيل مختومًا من بلد المنشأ؛ 20.6.2 سجل السباقات الصادر من نادي سباقات الخيل المنظمة لسباقات الخيل في البلد المصدر، موضحًا التصنيف الرسمي والمبالغ المالية التي حصل عليها الخيل.
نقل ملكية الخيل
20.7 عند بيع الخيل أو نقل ملكيته بعد إصدار البرنامج النهائي للسباق، يتم سحب الخيل من المشاركة.
20.8 يتعين توثيق أي تغييرات في الملكية أو تسجيل اللون باستخدام النماذج المُعتمدة، وبحضور كل من المالك الحالي والمالك الجديد أو من ينوب عنهما رسميًا
20.9 عند ثبوت مخالفة مُدرب موقوف أو موقوف مؤقتًا بسبب مواد محظورة، تُطبّق رسوم نقل الملكية المُعتمدة من نادي سباقات الخيل
الخيول الُمصدّرة أو المعتزلة أو المستخدمة في التكاثر
20.10 يتعين على الشخص المسؤول إخطار إدارة التسجيل باستخدام النموذج المُعتمد في حال اعتزال الخيل للتكاثر أو تصديره أو توقفه عن المشاركة في السباقات خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
نفوق الخيل
20.11 يتعين على الشخص المسؤول إخطار نادي سباقات الخيل نفوق أي خيل من خلال الآلية المُعتمدة وتسليم جواز سفر الخيل خلال أسبوع واحد.
20.12 يجوز للطبيب البيطري التابع لنادي سباقات الخيل أن يأمر بإجراء تشريح لخيل نفق داخل منشآت نادي سباقات الخيل أو في مواقع التدريب المُعتمدة.
20.13 يتعين اتباع الإجراءات البيطرية والبيئية المُعتمدة للتخلص من الخيول النافقة
الإبلاغ عن عملية خصي الخيل
20.14 يتعين على المُدرب إخطار لجنة السباق والتحكيم حال تم خصي أي خيل تحت رعايته:
20.14.1 قبل انتهاء فترة التسجيل للمشاركة في السباق التالي؛ 20.14.2 قبل الموعد النهائي السحب ولتأكيد المشاركة إذا كان الخيل مسجلًا مسبقًا.
الخيول ذو جنس غير واضح
20.15 يتعين على الشخص المسؤول إبلاغ لجنة السباق والتحكيم فورًا في حال ثبوت أن الخيل تحت رعايته ذو جنس غير محدد بوضوح.
الإبلاغ عن اجراء جراحة مجري الهواء
20.16 يتعين على المُدربين إبلاغ لجنة السباق والتحكيم عند خضوع أي خيل في رعايتهم لجراحة في مجرى الهواء، ويتعين تقديم هذا الإشعار قبل إعلان مشاركة الخيل في السباق. ولا يُطلب الإبلاغ إذا لم يسبق للخيل أن شارك في أي سباق.
إشعار بشأن المُهرات الحامل
20.17 يتعين على المُدربين إبلاغ نادي سباقات الخيل بحمل الخيل خلال خمسة وعشرين (25) يومًا من آخر تلقيح، أو عند بدء التدريب، أيهما لاحق. ويتعين تضمين تاريخ التلقيح السابق في الإشعار.
20.18 عند فقدان الحمل، يتعين على المُدرب إبلاغ نادي سباقات الخيل باستخدام النموذج المُعتمد في أقرب وقت ممكن.
السباق خارج المملكة العربية السعودية
20.19 عند سفر الخيل للمشاركة في سباق خارج المملكة تحت إشراف هيئة سباقات معترف بها، يتعين على المُدرب تقديم أداء الخيل في ذلك البلد إلى مكتب التسجيل:
20.19.1 خلال 48 ساعة من عودة الخيل إلى المملكة؛ أو 20.19.2 فور عودة الخيل إلى المملكة إذا كان مسجلًا للمشاركة في سباق لاحق.
طلب شهادة خلو من الموانع للمشاركة في السباقات
20.20 إذا اشترطت هيئة سباقات معترف بها تقديم شهادة خلو من الموانع، يمكن تقديم الطلب إلى مكتب التسجيل في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للموعد النهائي للإعلان عن المشاركة في السباق.
المادة 21: عمر الخيل
21.1 وفقًا للممارسات الدولية، يتم احتساب عمر الخيول المولودة في نصف الكرة الشمالي اعتبارًا من 1 يناير من سنة ميلادها، أما الخيول المولودة في نصف الكرة الجنوبي فيُحسب عمرها اعتبارًا من 1 يوليو.
الخيول التي تبلغ اثني عشر عامًا أو أكثر
21.2 لا يتم تسجيل او مشاركة الخيول التي تبلغ 12 عامًا أو أكثر في أي سباق.
21.3 يجوز للجنة السباق والتحكيم منح إذن خاص لجواد يبلغ 12 عامًا بالمشاركة في سباقات خلال موسم عامه الثاني عشر، بشرط:
21.3.1 أن يقدم المُدرب تقريرًا بيطريًا عن حالة الجواد وصلاحيته للمشاركة، إلى جانب أي معلومات أو فحوصات إضافية تطلبها اللجنة؛ 21.3.2 أن تقتنع لجنة السباق والتحكيم بأن الجواد لائق بدنيًا للمشاركة في السباق.
21.4 ينتهي سريان الإذن الممنوح من لجنة السباق والتحكيم بنهاية موسم الجواد في عمر 12 سنة، أو في وقت أبكر إذا قررت اللجنة ذلك.
21.5 بمجرد بلوغ الجواد 13 عامًا، يصبح غير مؤهل للتدريب أو المشاركة في السباقات بشكل نهائي.
21.6 عند مشاركة جواد يبلغ 12 عامًا في سباق بدون إذن من لجنة السباق والتحكيم، فإنه قد يتعرض للاستبعاد من السباق.
المادة 22: أسماء خيول السباق
22.1 يمكن الملُاك تسجيل أسماء خيولهم لدى مكتب التسجيل وفقًا لاتفاقية الاتحاد الدولي لسباقات الخيل والتكاثر والمراهنات (IFHA – المادة 14: تسجيل الأسماء) ووفقًا للضوابط التالية:
22.1.1 يتعين أن يوافق نادي سباقات الخيل وسجل الأنساب على تسجيل أي جواد مُهجن مولود في المملكة؛ 22.1.2 لا يتم السماح بتغيير اسم الجواد إلا بعد الحصول على موافقة مكتب التسجيل؛ 22.1.3 يحق لمكتب التسجيل رفض تغيير الاسم إذا كان مخالفًا للعادات أو القيم الدينية أو مكررًا؛ 22.1.4 يتعين تسجيل الخيول المستوردة بنفس الاسم الموجود في جواز سفرها.
22.2 عند تسمية الجواد، تطبق القواعد التالية حسب اتفاقية الاتحاد الدولي لسباقات الخيل:
22.2.1 لا يتم إعادة استخدام أسماء الجياد المستخدمة في التلقيح إلا بعد مرور 15 عامًا على وفاتها أو آخر تلقيح مسجل لها أو عند بلوغها 35 عامًا، أيهما أقرب؛ 22.2.2 لا يتم إعادة استخدام أسماء الجياد المستخدمة في التلقيح إلا بعد مرور 10 أعوام على وفاتها أو آخر تلقيح مسجل لها أو عند بلوغها 25 عامًا، أيهما أقرب؛ 22.2.3 لا يتم إعادة استخدام أسماء الخيول غير المستخدمة في التلقيح إلا بعد مرور 5 سنوات على وفاتها أو عند بلوغها 20 عامًا، أيهما أقرب؛ 22.2.4 لا يتم استخدام الأسماء المدرجة في القائمة الدولية المحمية، والتي تشمل الجياد والجياد وخيول السباقات الشهيرة؛ 22.2.5 لا يتم يتجاوز الاسم 18 حرفًا بما في ذلك المسافات والرموز؛ 22.2.6 لا يتم استخدام اسم شخصية عامة إلا بموافقتها أو موافقة عائلتها؛ 22.2.7 تُحظر الأسماء التي تتشابه في النطق أو الكتابة مع أسماء أخرى مسجلة؛ 22.2.8 لا يتم السماح باستخدام أرقام في نهاية الأسماء؛ 22.2.9 لا يتم السماح باستخدام الأسماء المكوّنة من أحرف مختصرة فقط، أو التي تحتوي على أرقام أو شرطات أو علامات ترقيم مثل النقاط والفواصل وعلامات التعجب والاقتباس والشرطات المائلة والنقطتين والفاصلة المنقوطة؛ 22.2.10 تُمنع الأسماء التي قد تُعتبر مهينة أو غير لائقة لفظًا أو كتابة؛ 22.2.11 يتعين الا يبدأ الاسم برمز أو علامة؛ 22.2.12 إضافة "ال" إلى اسم الجواد باللغة العربية لا يُعد فارقًا في سجل النادي، ولا يميّز الاسم عن غيره بدون "ال".
المادة 23: تنظيم استيراد الخيل
23.1 لا يتم تسجيل أي جواد مستورد ما لم يتم تقديم المستندات التالية إلى مكتب التسجيل:
23.1.1 جواز السفر الرسمي وشهادة النسب؛ 23.1.2 شهادة المنشأ والتصدير مُصدّقة من الجهات الُمختصة في بلد التصدير؛ 23.1.3 سجل النتائج الكامل المصدق والملصق بجواز السفر الأصلي، على أن يكون الخيل مسجلاً لدى وذربيز (Weatherbys)، ليتم إدخاله في قاعدة تحديثات النادي؛ 23.1.4 نموذج موقع ومختوم من المالك أو من ينوب عنه يُقدَّم إلى مكتب التسجيل؛ 23.1.5 يتعين توقيع جميع الأطراف أو من يُمثلهم على وثيقة الملكية، في حالة تعدد المالكين، مع إدراج اسمين فقط أو اسم الشركة في بطاقة السباق؛ 23.1.6 يتعين أن تلتزم الخيول المستوردة بلائحة شروط الاستيراد المُعتمدة.
23.2 يُسمح بإعادة دخول الخيول التي تم تصديرها من المملكة، بشرط استيفاء شروط الاستيراد، وتُحتسب نتائج السباقات التي فازت بها في الخارج لأغراض إعادة التصنيف.
23.3 يمكن للخيول المشاركة في السباقات على ميادين أخرى داخل المملكة، بشرط تقديم جواز السفر وسجل التطعيمات قبل مشاركتها في ميادين نادي سباقات الخيل.
23.4 يتعين على الخيول العربية الأصيلة تقديم شهادة تسجيل مصدّقة من مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، متضمنة سجل التطعيمات.
الفصل السادس: أحكام خاصة بالمدربين
المادة 24: واجبات ومسؤوليات المدرب
أحكام عامة
24.1 يتعين على كل مُدرب أن:
24.1.1 يُدير أعماله بمهارة وعناية معقولة، مع مراعاة مصالح المالِكين، وسلامة الموظفين، وصحة وسلامة الخيول التي تحت رعايته، والالتزام بتدريبها وإدارتها بشكل سليم ومهني؛
24.1.2 يضمن توفير التغذية المناسبة، والرعاية في الإسطبلات، والتمرين، والحماية، والأمان الكامل للخيول التي تحت رعايته؛
24.1.3 يتحمل مسؤولية اتخاذ جميع التدابير الوقائية لتجنب تعرض الخيول لمواد محظورة مخالفة لهذه اللوائح؛
24.1.4 يكون على دراية تامة بالعواقب المحتملة لأي علاج يتم تقديمه للخيول؛
24.1.5 يحتفظ بسجلات مناسبة ومُفصلة لجميع الإجراءات البيطرية والعلاجات الدوائية المقدّمة للخيول، سواء كانت مُسجلة للمشاركة في السباقات أم لا؛
24.1.6 يضمن وجود وتطبيق تدابير أمنية دائمة لحماية الخيول سواء كانت في الإسطبل أو أثناء النقل أو داخل ميادين السباق، على أن لا يُعفي وجود أنظمة الأمان في إسطبلات ميادين السباق المُدربين من مسؤولية تقديم الخيول خالية من المواد المحظورة؛
24.1.7 يُحتفظ بسجلات مُحدثة في الإسطبل الذي يُقيم أو يُدرَّب فيه الخيل، بما في ذلك جميع الإجراءات البيطرية والعلاجات الدوائية، وأن تكون هذه السجلات جاهزة للتفتيش عند الطلب؛
24.1.8 يلتزم (نظام) التطعيم المُعتمد؛
24.1.9 يُبرز جوازات سفر الخيول المشاركة التابعة له للفحص يوم السباق؛
24.1.10 يتحمل مسؤولية سلامة وتصرفات موظفي الإسطبل والعاملين (السايس) لديه، والتأكد من التزامهم بجميع المتطلبات والتعليمات المتعلقة بالسلامة داخل الميدان بموجب هذه اللوائح؛
24.1.11 يوفّر خوذات ركوب وقائية لموظفيه الراكبين، ويتأكد من ارتدائها عند التدريب أو التواجد في ميدان السباق؛
24.1.12 يضمن ارتداء الخيًالة والعاملين لزي المالك المسجّل بالشكل الصحيح، وأن يكون نظيفًا ومرتبًا في جميع الأوقات؛
24.1.13 يفي بالتزاماته تجاه خيًالة التمرين؛
24.1.14 لا يتم إدخال إلا الخيول المُسجلة رسميًا تحت رعايته؛
24.1.15 يضمن حضور مُمثله المُعتمد في حال تعذّر حضوره لأي حفل سباق مُعترف به؛
24.1.16 يُبلغ مكتب التسجيل بحالة خصي أي جواد قبل انتهاء فترة التسجيل للمشاركة في السباق التالي؛
24.1.17 يُوقّع بنفسه أو يُفوّض مُمثله بالتوقيع على استمارات أخذ العيّنات؛
24.1.18 يُقدّم إلى إدارة السباقات قائمة بجميع الخيول التي تحت رعايته ويتم تدريبها بمعرفته عند الطلب؛
24.1.19 يُبلغ مكتب التسجيل عن وصول خيول جديدة أو عن أي تغييرات في ملكية الخيول التي يُشرف عليها؛
24.1.20 يُبلغ مكتب التسجيل باستخدام النموذج المُعتمد إذا تم تصدير أي خيل أو إحالته للتكاثر أو وفاته؛
24.1.21 يلتزم بتطبيق الإجراءات البيطرية والبيئية المُعتمدة في حالة نفوق الخيل؛
24.1.22 عند تشخيص جواد باضطراب في نظم القلب المرضي، يتعين على المُدرب أو مُمثله المفوض الالتزام بنظام الممارسة الصادر عن نادي سباق الخيل (الملحق 1: نظام– الاضطرابات القلبية المكتشفة خلال الفحوصات التالية للسباقات – ساري من 7 أغسطس 2024) قبل السماح للجواد بالمشاركة مرة أخرى في السباقات.
تحديثات الإسطبل الدورية
24.2 يتعين على المُدرب أن:
24.2.1 يُفصح عند الطلب من قبل نادي سباقات الخيل أو السباق والتحكيم عن الموقع الذي يوجد فيه أي خيل تحت رعايته لأي غرض كان؛
24.2.2 يُقدّم "إقرار الإسطبل" فور انضمام أي خيل إلى إسطبله؛
24.2.3 يُقدّم تعديلًا على "إقرار الإسطبل" فورًا في الحالات التالية:
24.2.3.1 إذا طرأ أي تغيير على التحديثات المُدرجة في الإقرار الأصلي؛ أو 24.2.3.2 إذا غادر جواد أو انضم إلى إسطبل المُدرب، أو تم نقله إلى موقع آخر تابع للمُدرب (في حال كان لدى المُدرب أكثر من اسطبل، على أن يتضمّن التعديل الموقع الدقيق للخيل.
24.2.4 إذا كان للمُدرب أكثر من اسطبل، فيتعين الإفصاح عن المقر الذي يوجد فيه الخيل تحديدًا؛
24.2.5 إذا تم تسجيل جواد للمشاركة في سباق، فيتعين أن يُقيم الجواد، من لحظة التسجيل وحتى وصوله إلى الميدان قبل السباق، في المقر المُعتمد ضمن رُخصة المُدرب، ولا يجوز نقله إلا بإذن خاص من السباق والتحكيم؛
24.2.6 يُعتبر عدم تقديم "إقرار الإسطبل" أو تعديله، كليًا أو جزئيًا، أو عدم تقديم تفاصيل موقع أو حركة الخيل وفقًا لأحكام هذه المادة، مخالفة صريحة، وقد يؤدي ذلك إلى رفض أو إلغاء مشاركة الخيل في أي سباق أو تجربة رسمية أو تمرين انطلاقة.
متطلبات تسجيل الجياد للمشاركة (تسجيل الجياد للمشاركة)
24.3 يجوز تسجيل الجواد بحد اقصى لعدد شوطين لكل أسبوع سباق.
24.3.1 عند تسجيل الجواد للمشاركة في عدة سباقات، يجب على المدرب أن يُعلن عن السباق الذي يرغب بالمشاركة به. وفي حال عدم تحديد أي سباق، يحتفظ نادي سباقات الخيل بالحق في سحب تسجيل الجياد من جميع السباقات التي تم تسجيلهم فيها.
24.4 ينتهي وقت التسجيل في تمام الساعة 10:00 صباحًا من يوم الثلاثاء الذي يسبق يوم السباق، ما لم يُنص على خلاف ذلك في شروط السباق.
24.5 يتعين على جميع المُدربين المشاركين أو مساعديهم، عند التسجيل، القيام بالخطوات التالية عبر النظام الإلكتروني:
24.5.1 سحب أي من الخيول المُسجلة تحت إشرافهم؛ 24.5.2 تحديد الخيول التي سيتم سحبها في حال تجاوز عدد المشاركات الحد الأقصى المسموح به؛ 24.5.3 تحديد الخيول الاحتياطية عند الحاجة؛ 24.5.4 تحديد ما إذا كان الجواد سيُشارك باستخدام معدات مثل: غمامات، قلنسوة، واقيات عيون، ربطة لسان، أو أي تركيبة منها؛ 24.5.5 تحديد الخيول التي يُراد إخضاعها (للقرعة)؛ 24.5.6 إعلان اسم الخيًال لكل جواد، بشرط التأكد من توفر الخيًال وموافقته على الركوب.
بعد انتهاء فترة التسجيل
24.6 يجوز إلغاء السباق إذا تم تسجيل خيل واحد فقط..
24.7 إذا كان لمالك أكثر من جواد مُشارك في سباق واحد، يتعين على نادي سباقات الخيل تحديد لون قبعة مختلف لكل جواد وتحديد اللون الذي يتعين ارتداؤه. ويتعين أن يكون لون القبعة من الألوان التالية فقط: الأحمر، الأبيض، الأسود، الأصفر، الأخضر، أو الأزرق.
24.8 لا يسمح بتغيير الخيًال إلا بموافقة مسبقة من لجنة السباق والتحكيم، ويتعين تقديم مُبرر مقبول لذلك.
ميدان التدريب
24.9 يتعين الالتزام التام بلائحة العمل في ميدان التدريب التابعة لنادي سباقات الخيل.
24.10 تخضع عملية فتح وتشغيل ميدان التدريب بالكامل لإشراف نادي سباقات الخيل.
24.11 يُصرّح باستخدام ميدان التدريب للفئات التالية فقط:
24.11.1 المُدربون المرُخص لهم بموجب لائحة نادي سباقات الخيل. ؛ 24.11.2 الخيًالة، والخيًالة المتمرنين، والعاملون (السايس)، الذين يتم طلبهم من قبل المُدربين؛ 24.11.3 أي شخص يتم منحه إذنًا خاصًا من إدارة نادي سباقات الخيل. أو لجنة السباق والتحكيم.
العمالة غير السعودية:
24.12 يتعين الحصول على موافقة نادي سباقات الخيل قبل توظيف أي عامل غير سعودي سبق له العمل لدى مالك أو مُدرب آخر. ويتطلب ذلك تقديم شهادة عدم ممانعة وشهادة مغادرة رسمية.
24.13 لا يسمح لأي عامل غير سعودي بمغادرة المملكة بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد في الوقت المحدد بالعودة لأي عمل متعلق بنادي سباقات الخيل أو الإسطبل أو المالك أو المُدرب، ما لم يحصل على شهادة براءة ذمة من الجهات الحكومية المختصة وتقديمها لنادي سباقات الخيل.
24.14 يتعين على جميع العمالة غير السعودية لدى المالكين أو المُدربين الالتزام بالأنظمة والتعليمات الحكومية الخاصة بالإقامة والعمل. ويحتفظ نادي سباقات الخيل. بحقة في إبلاغ الجهات المختصة في حال وجود أي مخالفة.
الفصل السابع: تنظيم شؤون الخيًالة
المادة 25: مسؤوليات الخيًالة
أحكام عامة 25.1 يتعين الا يقوم الخيًال خلال موسم السباقات بالانتقال إلى إسطبل آخر إلا بموافقة الإسطبل المرتبط معه بعقد. 25.2 يجوز للخيًال بعد نهاية الموسم الانتقال إلى إسطبل آخر دون الحاجة إلى موافقة الإسطبل السابق، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. 25.3 عند تعذر مشاركة الخيًال في أحد أيام السباق، يتعين عليه إخطار لجنة السباق والتحكيم قبل وقت كافٍ من انطلاق السباق. 25.4 تُستحق أجرة الخيًال في الحالات التالية: 25.4.1 عند صدور إشارة ركوب الخيل؛ أو 25.4.2 إذا سُمح للجواد بالتوجه إلى جهاز الانطلاق مبكرًا بعد أن يكون الخيًال قد امتطى صهوته. 25.5 استبدال الخيًال بعد إجراء الوزن، تُستوفى رسوم إضافية. 25.6 تُخصم قيمة التأمين مباشرة من أجرة الخيًال. 25.7 يتوجب على الخيًال الذي يُطلب منه، عبر النظام الداخلي للنداء العام أو من قِبل أحد أعضاء لجنة السباق والتحكيم، الحضور إلى غرفة لجنة السباق والتحكيم أن يمتثل فورًا دون تأخير.
الخيًالة المتمرنين 25.8 يتعين على الخيًال المتمرن ومُدربه إبلاغ مكتب التسجيل عن كل فوز يحققه الخيًال. 25.9 لا يُسمح للخيًالة المتمرن بالمشاركة في سباقات الفئات أو السباقات الُمصنفة حتى يحققوا 30 فوزًا رسميًا. 25.10 يتقاضى الخيًال المتمرن نصف الأجرة المقررة للخيًال المحترف.
المطالبة بتخفيض الوزن للخيًال المتمرن 25.11 يحق للخيًال المتمرن المؤهل للمشاركة في السباقات المطالبة تخفيض الوزن وفقًا للجدول التالي: 25.12 التخفيضات المقررة تكون على النحو التالي: 25.12.1 تخفيض 4 كجم حتى يحقق الخيًال أول فوز له؛ 25.12.2 تخفيض 3 كجم حتى يحقق 15 فوزًا؛ 25.12.3 تخفيض 2 كجم حتى يحقق 30 فوزًا؛ 25.12.4 تخفيض 1 كجم حتى يحقق 50 فوزًا.
25.13 يتعين الا يقوم الخيًال المتمرن بالمطالبة بتخفيض الوزن في الحالات التالية: 25.13.1 سباقات الفئات، السباقات المصنفة، سباقات الكؤوس، والسباقات المفتوحة؛ 25.13.2 السباقات التي تتجاوز جوائزها الإجمالية مبلغ 300,000 ريال سعودي؛ 25.13.3 السباقات المؤهلة لكأس السعودية؛ 25.13.4 أي سباق آخر يُدرج ضمن الشروط بأنه "سباق غير قابل للمطالبة بتخفيض الوزن ".
25.14 يُسمح للخيًال المتمرن إذا كان مُستحقًا للمطالبة بتخفيض الوزن عند إغلاق باب التصريحات، بالاستفادة من هذا الخصم طوال أيام السباقات المُعلن مشاركته فيها. 25.15 يُحسب فوز الخيًالة المتمرنين في السباقات المخصصة لهم ضمن إجمالي عدد مرات الفوز المُعتمدة لأغراض تحديد التخفيضات.
الفصل الثامن: تنظيم وإدارة شؤون السباقات
المادة 26: الملاك
26.1 يتولى نادي سباقات الخيل مسؤولية الاحتفاظ بسجل رسمي لأسماء مُلاك الخيل. 26.2 يُسمح للملاك بالتسجيل في نادي سباقات الخيل وفقًا لما يلي: 26.2.1 الأشخاص الطبيعيون، بشرط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا؛ 26.2.2 الأشخاص الاعتباريون (الكيانات القانونية)، بشرط وجود سجل تجاري ساري المفعول. 26.3 يُشترط على المُلاك الراغبين في المشاركة بأسماء مستعارة أن يقوموا بتسجيل الاسم لدى نادي سباقات الخيل. ولا يُسمح بتسمية الإسطبلات بالألقاب العائلية فقط، أو باستخدام أسماء تُعد مسيئة للدين أو العادات، أو ذات طابع سياسي أو عنصري، أو التي تحمل معاني غير لائقة أو مسيئة. 26.4 يتعين على أي مالك، بخلاف الحالات المشار إليها في المادة (26.3)، أن يُشارك باسمهم الشخصي، إما بشكل منفرد أو ضمن شراكة. 26.5 يتعين على الشركات أو المؤسسات التي ترغب في امتلاك خيل للسباق تسجيل أحد أعضاء النقابة كممثل رسمي عنها، ويُعتبر هذا الممثل هو "المالك" بموجب هذه القواعد. 26.6 عند تسجيل المالك رسميًا، يكون للمُدرب صلاحية التصرّف نيابةً عنه. 26.7 إذا كان الجواد مملوكًا بالمشاركة بين عدة أطراف ومُعتمدا في سجلات نادي سباقات الخيل ، يجوز لأي مُدرب من المُدربين التابعين للملاك الشركاء تدريب الجواد، بشرط أن يُحتفظ به داخل إسطبل يخص أحد للملاك الشركاء، وأن يكون مُسجلًا بعقد رسمي مع نادي سباقات الخيل
المادة 27: الوان وشعارات الملاك
27.1 يتعين على المُلاك الالتزام بالتعليمات والضوابط الخاصة بتسجيل الألوان وفقًا للإجراءات التالية: 27.1.1 يتعين على جميع المُلاك تسجيل ألوانهم، بما في ذلك لون القبعة، باستخدام النموذج المُعتمد؛ 27.1.2 لا يتم قبول أي مشاركات ما لم يتم تسجيل ألوان المالك بشكل رسمي؛ 27.1.3 يتم إلغاء تسجيل ألوان المالك، في حال لم يشارك بخيله باستخدام ألوانه الخاصة لمدة موسمين متتاليين. 27.1.4 تكون الألوان المُسجلة حصرية للمالك فقط ولا يجوز استخدامها من قِبل الغير؛ 27.1.5 لا يسمح بتغيير الألوان إلا بعد الحصول على موافقة لجنة السباق والتحكيم: 27.1.6 يرتدي الخيًالة، إذا كان لدى المالك أكثر من جواد مُشارك في نفس السباق، قبعات بألوان مختلفة، ويُحدد ذلك من قبل نادي سباقات الخيل بعد تثبيت أسماء الخيول المشاركة؛ 27.1.7 يُسمح للجواد بالمشاركة في السباق، إذا تعذر على الخيًال ارتداء الألوان المُعلنة أثناء عملية الوزن، ولكن يُحمَّل المُدرب غرامة مالية نتيجة المخالفة.
المادة 28: شروط أهلية الجياد للمشاركة في السباقات
28.1 لا يتم تسجيل أي جواد للمشاركة في سباق إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية: 28.1.1 أن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول؛ 28.1.2 أن يكون قد تم تسجيله باستخدام النماذج المُعتمدة؛ 28.1.3 أن يكون قد اجتاز اختبار تدريب بوابات الانطلاق، وأن تكون الشهادة قد أرسلت الى إدارة التسجيل؛ 28.1.4 أن يكون الجواد قد تلقى اللقاحات المطلوبة بشكل صحيح، وأن يكون الجواز مختومًا ومؤرخًا ومصدقًا من طبيب بيطري مُعتمد من نادي سباقات الخيل.
28.2 يتعين تقديم الجواز الأصلي إلى مكتب التسجيل في نادي سباقات الخيل عند انتقال ملكية الجواد، مرفقًا بنموذج نقل الملكية لتحديث السجلات الرسمية. 28.3 يتعين أن يكون جواز سفر الجواد المشارك متوفرًا أثناء الفحص البيطري. 28.4 يُمنع تسجيل الجواد في السباق في الحالات التالية: 28.4.1 سبق للجواد المشاركة في سباق غير مُعترف به؛ 28.4.2 كان الجواد مملوكًا لشخص أو أشخاص موقوفين أو محرومين من المشاركة؛ 28.4.3 كان الجواد غير مؤهلاً عند وقت التسجيل؛ 28.4.4 لم يُسجل خلال المهلة الزمنية المحددة؛ 28.4.5 كان الجواد تحت إشراف مُدرب غير مرُخص له؛ 28.4.6 كان الجواد موقوفًا بموجب هذه اللوائح.
28.5 إذا شارك الجواد في سباق وهو غير مؤهل، فسيتم استبعاده تلقائيًا من النتائج.
المادة 29: رسوم التسجيل
29.1 يتحمل المُلاك مسؤولية سداد رسوم التسجيل. 29.2 يتعين سداد رسوم التسجيل والغرامات فور إخطار المالك بها. 29.3 تُعاد رسوم التسجيل في حال تم السباقات الملغاة. 29.4 يتعين الا تُعاد التكاليف الإضافية المضافة إلى الجائزة المالية في حال انسحاب الجواد بعد الموعد النهائي للسحب، ما لم يتم تقديم سبب مُعتبر ومُعتمد. ولا تُعتبر الانسحابات لأسباب بيطرية أو بناءً على قرار لجنة السباق والتحكيم مبررًا لاسترداد الرسوم بموجب هذه المادة. 29.5 يتوجب سداد جميع رسوم التسجيل، بعد انتهاء فترة التسجيل، ما لم يتم تقديم شهادة بيطرية رسمية. 29.6 رسوم التسجيل لجميع سباقات الفئة (Group) وسباقات (Listed) هي 5000 ريال سعودي. وتبلغ رسوم التسجيل 5000 ريال سعودي لسباقات الكؤوس التي تبلغ جوائزها 300,000 ريال سعودي فأكثر. هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد بعد إجراء القرعة، باستثناء الجياد التي يتم سحبها بأمر من الطبيب البيطري التابع لنادي سباقات الخيل. 29.7 بالنسبة للسباقات الأخرى، تبلغ رسوم التسجيل نسبة 0.1% من إجمالي الجائزة المالية، وهذه الرسوم غير قابلة للاسترداد.
المادة 30: الجوائز المالية
30.1 تُوزع الجوائز المالية على الخيول الخمسة الأولى في الترتيب، ما لم تنص شروط السباق على خلاف ذلك، ويُعتمد التوزيع بعد تصديق لجنة السباق والتحكيم على النتائج.
الجدول رقم (2): النسب المئوية لتوزيع الجوائز المالية
30.2 يُعدّ السباق فوزاً تلقائياً إذا تم إعلان جواد واحد فقط للمشاركة وأكمل مسار السباق وفقًا لهذه اللوائح.
30.3 لكي يُعتبر الجواد فائزًا بالسباق، يتعين عليه اجتياز خط النهاية وفقًا لتعليمات أمر جهاز الانطلاق ولجنة السباق والتحكيم.
30.4 عند، يستحق المالك خمسين بالمائة (50٪) من قيمة الجائزة المالية المُعلَن عنها، ما لم يُنص على خلاف ذلك في شروط السباق المنشورة.
30.5 لا يتم منح الجائزة المالية لأي جواد ما لم يستوفِ جميع متطلبات الأهلية، والتصريح، والتسجيل، ويُكمل السباق حسبما تقتضيه اللوائح.
30.6 يجوز للجنة السباق والتحكيم إعفاء الجواد من شرط إكمال المسار في ظروف استثنائية، مثل الأحوال الجوية القاسية أو ظروف المسار، بشرط ألا يُخلّ ذلك بنزاهة السباق.
30.7 يجوز لـنادي سباقات الخيل أن تُدرج جوائز غير نقدية (مثل السيارات المقدّمة من الرعاة) تُمنح الملُاك الفائزين.
30.8 في السباقات المدعومة من رعاة، وبعد اعتماد النتائج من قِبل لجنة لسباق والتحكيم، تُوزع الجوائز المالية على النحو التالي، ما لم تنص شروط السباق على خلاف ذلك:
الجدول رقم (3): النسب المئوية لتوزيع الجوائز المالية في السباقات المدعومة بالرُعاة
30.9 يحق للجواد الفائز في سباق مدعوم (سباق إضافي) المشاركة في سباق بطولة الميادين التمهيدي والنهائي، على أن يُمنع الفائز في بطولة الميادين (التمهيدي أو النهائي) من المشاركة في أي سباق مدعوم (سباق إضافي) خلال نفس الموسم.
30.10 عند إلغاء الجوائز العينية أو السيارات، يُعاد تصنيف السباق إلى سباق عادي ضمن نفس الفئة، ويُحدّد نادي سباقات الخيل قيمة الجوائز المالية وفقًا لفئة السباق.
30.11 يحصل المُدرب على نسبة قدرها 10٪ من أي جائزة مالية (مركز أول أو مركز ضمن المراكز) تُحقَّق لصالح المالك، و10٪ من قيمة جائزة السيارة - إن وُجدت.
30.12 يحصل الخيًال على نسبة قدرها 10٪ من أي جائزة مالية (مركز أول أو مركز ضمن المراكز) تُحقَّق من المالك، أو 10٪ من قيمة جائزة السيارة - إن وُجدت.
المادة (31): سحب الجياد
31.1 يتعين أن يكون كل جواد مُعلن للمشاركة داخل إسطبلات يوم السباق قبل موعد انطلاق سباقه المجدول بساعتين كحد أقصى. وفي حال عدم الالتزام، يجوز للجنة السباق والتحكيم سحب الجواد.
31.2 يتعين، بعد انتهاء السباق، بقاء كل جواد داخل اسطبلات يوم السباق لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.
31.3 إذا تم سحب الجواد من السباق قبل انتهاء مدة السحب، تُفرض غرامة ثابتة وفقًا للغرامات المنصوص عليها في لائحة يوم السباق.
31.4 إذا تم سحب الجواد بعد انتهاء مدة السحب في يوم السباق، تُفرض غرامة ثابتة وفقًا للغرامات المنصوص عليها في لائحة يوم السباق.
31.5 إذا تم سحب الجواد بعد موعد الإغلاق النهائي في سباق يتضمن خيولًا احتياطية، تُفرض غرامة ثابتة وفقًا للغرامات المنصوص عليها في لائحة يوم السباق.
31.6 يتم استبعاد جميع الخيول الاحتياطية تلقائيًا، في حاله عدم وجود انسحابات بعد انتهاء مدة السحب في سباق يضم خيولًا احتياطية، ولا يُسمح لها بالمشاركة في السباق.
سحب الخيول لأسباب بيطرية
31.7 عند سحب الجواد لأسباب بيطرية، يتعين تقديم شهادة بيطرية صادرة من طبيب بيطري مُعتمد من نادي سباقات الخيل خلال 24 ساعة من موعد السباق.
31.8 عند سحب الجواد وفقًا لما ورد أعلاه، لا تُفرض غرامة ثابتة، ولكن يُمنع الجواد من الدخول في سباقات الأسبوع التالي.
31.9 تُسحب الجياد التي تحضر الى الميدان وهي تعاني من عدوى ظاهرية مُعدية (مثل فطريات القوباء الحلقية -، ويتم تغريم المُدرب.
31.10 لا يُسمح بتسجيل أي مشاركة مستقبلية لجواد تم سحبه بموجب القاعدة أعلاه، ما لم يتم تقديم شهادة إخلاء بيطري صادرة عن طبيب بيطري مُعتمد من نادي سباقات الخيل.
الفصل التاسع: التجهيزات للسباق
المادة (32): إجراءات الوزن وغرفة الخيًالة
32.1 لا يُسمح لأي شخص بدخول غرفة الوزن دون إذن من لجنة السباق والتحكيم، باستثناء المسؤولين والمُلاك والمُدربين والخيًالة المرتبطين بخيول مشاركة.
32.2 لا يُسمح لأي شخص بدخول غرفة الخيًالة سوى المسؤولين والخيًالة.
32.3 يتعين على جميع الخيًالة التوجه إلى ساحة الاستعراض عند صدور التعليمات بذلك.
32.4 يُحظر على أي خيال داخل غرفة الخيًالة أو أي منطقة أخرى تحددها لجنة السباق والتحكيم استخدام أو حيازة هاتف محمول أو أي جهاز قادر على نقل المعلومات الصوتية أو المرئية، إلا بعد الحصول على إذن من أحد أعضاء لجنة السباق والتحكيم.
32.5 يُمنع التدخين في غرفة الخيًالة.
المادة (33): إجراءات الوزن قبل السباق (الميزان الداخلي)
33.1 يجب على الخيالة الوزن قبل السباق لكل سباق أُعلن مشاركتهم فيه، وفي الوقت المناسب بما يضمن تجهيز الجواد ودخوله إلى ساحة الاستعراض قبل إعطاء إشارة الركوب.
33.2 عند الوزن قبل السباق، يتعين على الخيًال الإفصاح عن نيته في حمل وزن زائد.
33.3 إذا كان من المقرر أن يحمل الخيًال وزن زائدًا مقداره كيلوغرام واحد أو أكثر، يجوز استبداله بخيال آخر.
33.4 يتعين الا يقوم أي خيال بالوزن قبل السباق إذا كان سيحمل كيلوغرامًا واحدًا أو أكثر من الوزن الزائد، ما لم يحصل على إذن من لجنة السباق والتحكيم.
33.5 يُغرَّم كل خيال يُسمح له بحمل وزن زائد مقداره كيلوغرام واحد أو أكثر بمقدار يعادل أجره عن الركوب.
33.6 عند الوزن قبل السباق أو بعد السباق، يتعين أن يشمل الوزن كل ما سيحمله أو قد حمله الجواد، باستثناء ما يُرتدى على الأرجل، وغطاء الرقم، واللجام، وصدرية الجواد، والكمامة، والحذوات، والحلقات، وغطاء الرأس الواقي (الخوذة)، والسوط.
33.7 يشمل السرج: السرج نفسه، الحزام، الحزام العلوي، الحلقات الحديدية للركاب، والأربطة الجلدية أو القماشية. ويتحمل الخيًال مسؤولية التأكد من سلامتها، أما في حالة الخيًال المتمرن فتكون المسؤولية مشتركة مع المُدرب.
33.8 يتعين على جميع الخيًالة ارتداء واقٍ للجسم (الصدرية) وخوذة واقية مطابقة للمعايير الواردة في "مدونة المعدات" كلما امتطوا جوادا داخل منشآت نادي سباقات الخيل.
33.9 يتعين على جميع الخيًالة الوزن قبل السباق أثناء ارتدائهم لواقي الجسم (الصدرية) مُعتمد، ويُمنح لهم في المقابل وزن إضافي بمقدار 1 كغ، محسوب ضمن الوزن.
33.10 يتحمل الخيًال مسؤولية التأكد من سلامة واقي الجسم والخوذة الواقية. أما بالنسبة للخيًال المتمرن فتقع هذه المسؤولية على عاتق المُدرب.
33.11 يحتفظ مُراقب الميزان بسجل يدوّن فيه الأوزان المُحمّلة في كل سباق، وأسماء الخيًالة، وأي وزن زائد إن وُجد.
33.12 يتعين على جميع الخيًالة حمل سوط حسب المواصفات المُعتمدة من نادي سباقات الخيل وفقًا لـمواصفات السوط عند الركوب في السباق، ولا يُسمح بالبدائل. وإذا أخلّ الخيًال المتمرن بهذا الشرط، يُعتبر كل من الخيًال والمُدرب في حالة مخالفة.
33.13 يتعين الا يقوم الخيًال، بعد الوزن قبل السباق بتغيير المعدات أو الملابس إلا بعد المثول مرة أخرى أمام مُراقب الميزان لإعادة الوزن، بشرط:
33.13.1 ضمان عدم ترك السرج دون رقابة؛ 33.13.2 عدم إدخاله مجددًا إلى غرفة الخيًالة 33.13.3 تسليمه في أسرع وقت إلى المُدرب أو من ينوب عنه للجواد المعني.
33.14 يُعد أي خيال أو خيال متمرن مُسجل للمشاركة ولم يحضر لإتمام الوزن قبل السباق دون عذر مقبول لدى لجنة السباق والتحكيم، في حالة مخالفة. وفي حال عدم توفر خيال بديل، يُعفى المُدرب من غرامة الاستبعاد.
33.15 يتعين الا يقوم الخيًال بتغيير الجواد المُعلن عنه في يوم السباق دون إذن من لجن السباق والتحكيم.
33.16 يتعين على المُدرب الإبلاغ عن أي تغييرات في ألوان الملابس إلى مُراقب الوزن قبل قيام الخيًال بالوزن قبل السباق
33.17 يتعين ابلاغ أي اعتراض يتعلق بالوزن المُخصص للجواد في برنامج السباق مع مُراقب لميزان قبل وزن ما قبل السياق
33.18 يتعين على المُدرب التأكد مما يلي:
33.18.1 أن الجواد يحمل رقم الفوطة الصحيح وبشكل واضح؛ 33.18.2 أن الجواد يحمل الوزن الصحيح وفقًا لشروط السباق؛ 33.18.3 أن يغادر الجواد منطقة التسريج وهو مُجهّز بالسرج واللجام بصورة صحيحة، بما في ذلك تثبيت الخرج وإمكانية ضبط الحزام عند جهاز الانطلاق.
المادة (34): مُعدات الخيول
34.1 يتعين على جميع الخيول المشاركة في السباقات أن ترتدي رقم الفوطة، على أن يكون الرقم مطابقًا للرقم المحدد في برنامج السباق، وأن يكون ظاهرًا بوضوح على جانبي الجواد. ويتحمل المُدرب كامل المسؤولية عن الالتزام بهذا الشرط.
34.2 يتعين التصريح بجميع المعدات المخصصة لاستخدام الجواد، أو بأي تركيبة من هذه المعدات، التي يُعتزم استخدامها أثناء السباق، وذلك في اليوم المخصص للإعلان عن الانسحاب أو الشطب (القرعة)
34.3 تشمل معدات الخيول كلًّا من: النظارات الجانبية، غطاء الرأس، واقيات العينين، الدروع الواقية للعين، أغطية العين، ، أربطة اللسان، وموسّعات فتحتي الأنف، وذلك وفقًا للمعدات والمواصفات المُعتمدة في لائحة المعدات – معدات الخيول
34.4 لا يتم استخدام أي نوع من المعدات للخيول إلا إذا كانت مُعتمدة، ومطابقة للمواصفات المُعتمدة من قبل نادي سباق الخيل.
34.5 يتعيّن على الجواد ارتداء جميع المعدات الُمصرّح بها في ساحة الاستعراض، وأثناء التوجّه إلى جهاز الانطلاق، اثناء السباق. ولا يجوز تركيب أو إزالة أي معدات عند جهاز الانطلاق. ويجوز استبعاد الجواد من المشاركة إذا لم يكن يرتدي المعدات المصرّح بها.
34.6 يجوز سحب الجواد من السباق، إذا وصل إلى جهاز الانطلاق وهو يرتدي معدات لم يتم التصريح بها مسبقًا أو غير مُعتمدة من قبل لجنة السباق والتحكيم.
مُعدات الرأس
34.7 يتعين ارتداء النظارات الجانبية، والغطاء، وواقيات العين، وأغطية العين، تحت اللجام.
أربطة اللسان
34.8 يتعين تقديم الجواد المصرّح له بالمشاركة باستخدام ربطة اللسان إلى الطبيب البيطري المُعتمد من نادي سباقات الخيل، وذلك لفحصه واعتماد استخدام الربطة قبل التوجّه إلى جهاز الانطلاق.
34.9 يتعين الا يرتدي الجواد ربطة اللسان في ساحة الاستعراض، أو أثناء التوجّه إلى جهاز الانطلاق، أو أثناء السباق، ما لم يكن قد تم التصريح باستخدامه مسبقًا.
34.10 إذا تعذّر تثبيت ربطة اللسان بالشكل الصحيح أو كان مفككا خلف جهاز الانطلاق، يستطيع الجواد الاستمرار في المشاركة. وإذا قرر المُدرب عدم مشاركة الجواد، أو تم سحب الجواد من قبل أمر جهاز الانطلاق، فلن تُفرض أية عقوبة، وذلك بعد موافقة لجنة السباق والتحكيم.
سدادات الأذن
34.11 يجوز استخدام سدادات الأذن في ساحة الاستعراض وأثناء التوجّه إلى جهاز الانطلاق، ويجوز إزالتها عند جهاز الانطلاق بشرط الحصول على إذن مسبق من لجنة السباق والتحكيم.
34.12 عند التصريح بارتداء الجواد لسدادات الأذن أثناء السباق، فيتعين ما يلي:
34.12.1 أن تكون مُثبتة بإحكام على اللجام؛ 34.12.2 وألا تتم إزالتها من قبل الخيًال أثناء السباق.
أغطية الرأس
34.13 يتعين على المُدرب الحصول على إذن مسبق من لجنة السباق والتحكيم لارتداء الجواد لغطاء الرأس في حلبة العرض أو أثناء التوجّه إلى جهاز الانطلاق. ويتعين أن يكون غطاء الرأس باللون الأحمر، كما يتعين أن تقتنع لجنة السباق التحكيم بما يلي:
34.13.1 أن تكون نوعيه غطاء الرأس مناسبة؛ 34.13.2 وأن يكون غطاء الرأس مثبتًا بطريقة صحيحة على رأس الجواد.
المادة (35): ساحة الاستعراض
35.1 يتعين أن يتم سرج جميع الخيول في المنطقة المخصصة لذلك، ما لم يحصل المُدرب على إذن من لجنة السباق والتحكيم لتسريجها في منطقه الإسطبلات.
35.2 يتعين أن تدخل الخيول ساحة الاستعراض قبل إعطاء إشارة الركوب.
35.3 لا يتم دخول ساحة الاستعراض إلا للخيول الُمصرّح بمشاركتها في السباق فقط.
35.4 يتعين على المُدربين التأكد من أن العاملين لديهم يرتدون أحذية مناسبة وزيًّا نظيفًا صحيحًا خاصًا بالمالك داخل ساحة الاستعراض.
35.5 عند إعطاء إشارة الركوب، يتعين أن تستمر الخيول في المشي داخل ساحة الاستعراض، وأن يتم ركوبها أثناء المشي.
35.6 بناءً على تعليمات لجنة السباق والتحكيم، يتعين على الخيول بعد ذلك التوجه إلى والانتقال إلى جهاز الانطلاق.
الفصل العاشر: السباق
المادة (36): التوجه إلى جهاز الانطلاق
36.1 يتعين على الخيًالة والمُدربين التأكد من أن خيولهم جاهزة للانطلاق في الوقت المحدد.
36.2 يتعين أن يتم ركوب الخيول حتى الانطلاق، وعلى الخيًال بذل كل جهد ممكن للقيام بذلك. وإذا تعذر ذلك رغم بذل الخيًال لكل المحاولات المعقولة، فيجوز أن يتم اقتياد الجواد أو مرافقته على يد خيال متمرس دون راكب (البوني) وذلك بعد الحصول على إذن من لجنة السباق والتحكيم.
36.3 يتعين أن تكون جميع الخيول المشاركة في جهاز الانطلاق في الوقت المحدد.
36.4 لا يتم اقتياد الخيول إلى جهاز الانطلاق إلا في حالة استعراضه قبل السباق أو إذا تم الحصول على إذن من لجنة السباق والتحكيم.
المادة (37): عند جهاز الانطلاق
37.1 يتعين الا يقوم الملاك والمُدربين والعاملين لديهم التواجد خلف جهاز الانطلاق إلا بعد الحصول على إذن مسبق من لجنة السباق والتحكيم.
37.2 يتعين الا يقوم أي شخص باستخدام السوط أو أي أداة، بما في ذلك اليد، لضرب الجواد بأي شكل أثناء وجوده تحت سيطرة أمر جهاز الانطلاق.
37.3 يتعين الا يقوم أي شخص، بما في ذلك الخيًالة أو العاملين في بوابات جهاز الانطلاق، جذب ذيل الجواد إلى أعلى ظهره أو لَيّه لأعلى.
37.4 يتحمل كل خيال مسؤولية الانطلاق من البوابة الصحيحة الُمخصصة له.
37.5 يتعين على الخيًالة – إذا كان بدء السباق باستخدام العلم، قدر الإمكان – الاصطفاف وفقًا لترتيب القرعة.
37.6 إذا تم وضع غطاء للعينين على الجواد عند إدخاله إلى البوابة الانطلاق، يتحمّل الخيًال مسؤولية إزالة الغطاء قبل انطلاق السباق.
37.7 يتعين تنفيذ جميع إجراءات الدخول والانطلاق في جهاز الانطلاق وفقًا لسياسة الانطلاق المُعتمدة من نادي سباقات الخيل.
37.8 يحتفظ أمر جهاز الانطلاق بكامل السلطة التقديرية لإدارة عملية ادخال الخيول وضمان بدء السباق بطريقة عادلة وآمنة وفعالة، بما يتماشى مع أهداف لائحة نادي سباقات الخيل.
المادة (38): سحب الخيول خلف جهاز الانطلاق
38.1 يملك أمر جهاز الانطلاق الصلاحية لسحب الجواد من السباق إذا كان الانطلاق من بوابات جهاز الانطلاق، وذلك في الحالات التالية:
38.1.1 رفض الجواد الدخول إلى البوابة؛ 38.1.2 كان الجواد عنيفًا أو عنيد او جامح؛ 38.1.3 ارتفع الجواد داخل البوابة ورفع ساقيه الأماميتين إلى خارج البوابة؛ 38.1.4 تسبب الجواد في تأخير بدء السباق؛ 38.1.5 لم يكن الجواد مُمتطيًا عند لحظة انطلاق السباق؛ 38.1.6 لأي سبب وجيه آخر.
38.2 يقوم أمر جهاز لانطلاق بإبلاغ لجنة السباق والتحكيم بأي جواد غير مُدرب بشكل كافٍ على إجراءات الانطلاق.
38.3 عند سحب الجواد بسبب سلوك عنيد او جامح عند خلف جهاز أو داخل البوابة، فلا يجوز له المشاركة في السباقات مرة أخرى حتى يجتاز اختبار جهاز الانطلاق، وفقًا لسياسة الانطلاق المُعتمدة من لجنة السباق والتحكيم.
38.4 كان الخيًال مريضًا أو أصيب عند جهاز الانطلاق، يقوم أمر جهاز لانطلاق بالحصول على إذن لجنة السباق والتحكيم لسحب الجواد.
38.5 يجوز ل أمر جهاز الانطلاق أو لجنة السباق التحكيم سحب الجواد من السباق بناءً على توصية الطبيب البيطري المتواجد خلف جهاز الانطلاق.
38.6 يتعين على المُدرب إبلاغ أمر جهاز انطلاق بما يلي:
38.6.1 أي طلبات لترتيبات خاصة خلف جهاز الانطلاق لأي من خيوله؛ 38.6.2 إذا كان لدى الجواد خصائص مشي خاصة قد تؤدي إلى سحبه من السباق.
38.7 إذا تم سحب الجواد عند بوابه الانطلاق، وبقي جواد واحد فقط في السباق، فسيُعتبر ذلك الجواد فائزًا انفراديا في ذلك السباق.
المادة (39): الانطلاقة الخاطئة
39.1 يلوّح أمر جهاز الانطلاق بالعلم المخصص السباقات الملغاة للإشارة إلى وجود انطلاق خاطئ.
39.2 إذا تم رفع علم الإلغاء دون أمر من أمر جهاز الانطلاق، فسيُعتبر ذلك أيضًا انطلاقًا خاطئًا.
39.3 إذا أعلن أمر جهاز الانطلاق عن انطلاق خاطئ ولم يتم رفع علم الإلغاء، فسيُعتبر السباق لاغيًا ما لم تتوقف جميع الخيول قبل إكمال السباق
39.4 يعلن أمر جهاز الانطلاق عن انطلاق خاطئ في الحالات التالية:
39.4.1 إذا رأى أن خللًا ما قد حدث في آلية بوابات الانطلاق أدى إلى انطلاقة غير عادلة؛ 39.4.2 في حال اندفع أحد الخيول قبل إعلان بدء السباق؛ 39.4.3 في حال تم فتح بوابات الانطلاق لأسباب تتعلق بالسلامة وليس بنيّة بدء السباق؛ 39.4.4 في حال تم تفعيل إجراءات الإلغاء.
39.5 يعود جميع الخيًالة إلى جهاز الانطلاق إذا تم إعلان انطلاق خاطئ. وإذا لم يعد أي خيال، يُعتبر السباق لاغيًا
36,6 إذا تم الإعلان عن انطلاقة خاطئة، سيتم سحب أي جواد من المشاركة عندما يكمل الشوط
39.7 اندفاع أحد الخيول من بوابات الانطلاق يجوز للجنة السباق التحكيم سحبه بعد التشاور مع الطبيب البيطري إذا تقرر أن الجواد غير لائق للركض.
39.8 تتخذ لجنة السباق والتحكيم، عندما يعلن أمر جهاز الانطلاق عن انطلاق خاطئ، القرار بشأن ما إذا كان السباق سيُعاد أو يُعتبر لاغيًا.
المادة (40): الجري الانفرادي
40.1 ينتهي السباق بفوزًا بالجري الانفرادي في أي من الحالات التالية:
40.1.1 تم تسجيل جواد واحد فقط في السباق؛ 40.1.2 كان هناك جواد واحد فقط جاهز للانطلاق؛ 40.1.3 عاد جواد واحد فقط إلى نقطة البداية بعد حدوث انطلاق خاطئ.
40.2 يتعين أن يُركب الجواد ويُقاد عبر خط النهاية، لكي يُعتبر الفائز الجري الانفرادي فائزًا رسميًّا.
المادة 41: إيقاف الجواد أثناء السباق
41.1 يتعين على الخيًال إيقاف جواده عن الاستمرار في السباق في الحالات التالية:
41.1.1 كان الجواد أعرجًا أو مصابًا؛ 41.1.2 كان الجواد مُرهقًا وليس لديه ما يقدمه أو متأخرًا كثيرًا عن بقية الخيول؛ 41.1.3 كان الجواد يُعاني من مشكلة تؤثر بشكل كبير على أدائه.
41.2 يترجل الخيًال من أي جواد أعرج أو مصاب بمجرد أن يكون ذلك آمنًا بشكل معقول، وألا يُنهي السباق راكبًا، وأن يظل مع الجواد حتى يصل الطبيب البيطري المُعتمد من نادي سباقات الخيل.
41.3 أي جواد ينهي السباق وهو أعرج أو متأخر كثيرًا، لا يكون مؤهلاً للمشاركة في سباق آخر إلا بعد أن يتلقى نادي سباقات الخيل تقريرًا بيطريًا يؤكد أن الجواد قد تعافى وجاهز للمشاركة.
41.3.1 يتضمن التقرير البيطري شرطًا بأن يتم إحضار الجواد إلى مضمار السباق في يوم سباق والمشاركة في تدريب سريع " قالوب" على أن يكون الخيًال حاصلاً على رُخصة، وذلك لإرضاء الطبيب البيطري المُعتمد من اللجنة قبل السباق الأول لذلك اليوم؛ 41.3.2 قد يخضع الجواد أيضًا لاختبار عشوائي للكشف عن الأدوية بعد التدريب. ويتعين على المُدرب التنسيق مع قسم السباقات لترتيب ذلك.
المادة 42: إجراءات الطوارئ خلال السباق
42.1 عند وقوع حالة طارئة تستوجب إيقاف السباق فورًا، فستُضاء أنوار مضمار السباق بشكل متقطع و/أو يُطلق جرس إنذار و/أو يُرفع علم إيقاف السباق.
42.2 يتعين على الخيًالة، عند رؤية أو سماع أي من هذه الإشارات، إيقاف خيولهم على الفور والعودة إلى جهاز الانطلاق.
42.3 ستُقرر السباق ولتحكيم بعد ذلك ما إذا كان السباق سيُعاد أو يُعلن لاغيًا.
المادة 43: السباقات الملغاة
43.1 يمكن اعتبار السباق لاغيًا إذا:
43.1.1 شارك جميع الخيول بأوزان غير صحيحة؛ 43.1.2 تم الركض لمسافة خاطئة؛ 43.1.3 تم الركض على مضمار خاطئ.
43.2 يمكن اعتبار السباق لاغيًا ويجوز إعادته حسب تقدير لجنه إذا:
43.2.1 أعلن أمر جهاز الانطلاق انطلاقة خاطئة (سواء تم رفع علم التراجع أم لا)؛ 43.2.2 تم رفع علم التراجع عن طريق الخطأ؛ 43.2.3 حدث خلل في بوابات الانطلاق أثر على أكثر من ثلث الخيول المشاركة.
43.3 يجوز للجنة السباق والتحكيم إعلان السباق لاغيًا إذا تم إلغاؤه أثناء سيره بموجب الصلاحيات الممنوحة في المادة 4.
المادة 44: الركوب بالإهمال، أو المتهور أو غير اللائق أو العنيف أو الخطر
44.1 يتعين على الخيًال أن يتوخى الحذر بشكل معقول لضمان سلامة جميع الخيًالة والخيول أثناء السباق.
44.2 يتعين الا يتسبب الخيًال في أي تداخل أو احتكاك مع جواد أو خيال آخر أثناء السباق.
44.3 يتعين الا يُعد هناك خرق للمادة 44.2 إذا اعتُبر التداخل أو الاحتكاك عرضيًا.
44.4 يُعد الخيًال مخالفًا ويجوز معاقبته إذا قررت لجنه السباق والتحكيم أنه ارتكب فعلًا من أفعال الإهمال في الركوب بالإهمال، أو المتهور أو غير اللائق أو العنيف أو الخطير.
44.5 يجوز أيضًا معاقبة مُدرب الجواد الذي ارتكب خياله المخالفة، إذا ثبت ضلوع المُدرب في المخالفة.
44.6 يتعين الا تسري عقوبة الإيقاف لمدة أربع حفلات سباقات رسمية أو أقل على الحفلات التي تُقام فيها سباقات، فئات بشرط أن يطلب الخيًال ذلك.
44.7 يجوز ترحيل عقوبة الإيقاف ليوم السباق التالي إذا طلب الخيًال ذلك. ومع ذلك، إذا كان هناك سباق فئات، فيتعين تنفيذ الإيقاف في أول يوم سباق متاح.
44.8 يمكن تأجيل مدة الإيقاف لمدة لا تتجاوز أسبوعين، ويتعين بعد ذلك تنفيذها على التوالي خلال حفلات سباق رسمية تُقام تحت إشراف نادي سباقات الخيل، حتى خلال فترات التوقف أو نهاية الموسم. وخلال فترة التوقف، يمكن للخيًال المشاركة في سباقات أخرى خارج إشراف نادي سباقات الخيل، ولكنه يتعين أن يستكمل فترة الإيقاف عند استئناف السباقات بإشراف نادي سباقات الخيل.
44.9 بعد انتهاء التحقيق، إذا ثبت أن الخيًال تسبب في تداخل خلال أي جزء من السباق:
44.9.1 الركوب الخطير: يتم استبعاد الجواد؛ 44.9.2 الركوب المتهور: يجوز استبعاد الجواد؛ 44.9.3الإهمال في الركوب أو ، المتهور أو غير اللائق، أو العنيف: إذا تسبب جواد حاصل على مركز، أو خياله، في تداخل مع جواد حاصل على مركز آخر، وراءت لجنة السباق والتحكيم أ ن الجواد المتضرر كان سينهي السباق قبل الجواد المتسبب في التداخل لولا ذلك التداخل، فيجوز لجنة السباق والتحكيم تغيير مركز الجواد المتسبب في التداخل ليأتي بعد الجواد المتضرر؛ 44.9.4 يُقصد بـ"الجواد الحاصل على مركز" لأغراض هذه المادة: الجواد الذي تم تصنيفه من قبل لجنه السباق والتحكيم وفقًا للمادة 11.1.5؛ 44.9.5 يتم تحديد ترتيب الجواد المتضرر من قبل حكم الوصول
المادة 45: ركوب الخيول أثناء السباق
45.1 مع مراعاة أحكام المادة 47، يتعين على الخيًال أن يظهر بوضوح ما يلي:
45.1.1 بذل جهود حقيقية وجادة وفي الوقت المناسب لضمان تحقيق أفضل مركز ممكن للجواد؛ و
45.1.2 اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة والمسموح بها طوال مجريات السباق لمنح الجواد فرصة كاملة لتحقيق أفضل مركز ممكن.
45.2 يتعين الا يقوم أي شخص بمنع محاول منع أي جواد من الحصول على أفضل مركز ممكن.
45.3 يتعين على كل جواد مُشترك في سباق أن يؤدي السباق بناءً على قدراته الحقيقية، بصرف النظر عمّا إذا كان مالكه أو مُدربه يمتلك أو يدرب جواداً آخر في نفس السباق.
45.4 لا يتم إشراك أي جواد في السباق لأغراض تدريبية أو تأهيلية فقط.
45.5 كل خيال يفشل في إنهاء السباق ممتطياً جواده أو يخفف من اندفاعه في الأمتار الأخيرة بطريقة لا ترضي لجنة السباق والتحكيم، يعتبر مرتكباً لمخالفة.
45.6 يتعين على الخيًال أن يوقف الجواد على الفور في حال تبين أنه أعرج أو مصاب أو مرهق أو غير قادر على الاستمرار، بما في ذلك الحالات التي تتعرض فيها رفاهيته للخطر نتيجة الإجهاد أو التأخر الكبير عن باقي الخيول أو لأي سبب يؤثر جوهرياً على أدائه.
المادة 46: تعليمات الركوب
46.1 يقع على عاتق المُدرب مسؤولية التأكد من أن كل خيال يمتطي جواداً تحت تدريبه قد تلقى تعليمات تمكّنه من منح الجواد فرصة كاملة لتحقيق أفضل مركز ممكن.
46.2 إذا ثبت أن الخيًال تعمد عدم منح الجواد الفرصة لتحقيق أفضل مركز ممكن، أو إذا تم استخدام السباق لأغراض تدريبية أو تأهيلية، يتحمل المُدرب المسؤولية ما لم يتمكن من إثبات أنه قد أعطى للخيًال التعليمات الصحيحة.
46.3 يتعين الا يقوم أي شخص بإعطاء أوامر إلى الخيًال تؤدي، في حال تنفيذها، إلى انتهاك أحكام المادة 45 الخاصة بالركوب أثناء السباق.
46.4 يتعين على المُدرب أن يقدم للخيًالة تعليمات واضحة بشأن الاستخدام السليم للسوط.
المادة 47: السوط
47.1 يتعين على جميع الخيًالة، عند امتطائهم الخيول في السباقات أو التجارب الرسمية أو التدريبات، أن يحملوا سوطاً يتوافق مع المواصفات المنصوص عليها في مدونة المعدات.
47.2 يتعين على الخيًال استخدام السوط فقط:
47.2.1 بحد أقصى ثماني (8) مرات؛ و
47.2.2 وفقاً للمدونة الخاصة باستخدام السوط.
47.3 يتعين على المُدرب إعطاء الخيًال المتمرن التعليمات المناسبة حول استخدام السوط.
47.4 يتعين الا يقوم أي شخص بإعطاء أي تعليمات إلى أي خيال قد تؤدي إلى انتهاك أحكام الفقرة 47.2.
المادة 48: مساعدة جواد آخر في السباق
48.1 يحظر على الخيّال أن يقود الخيل بطريقة يكون الغرض منها، أو يترتب عليها فعليًا، منح ميزة أو تحقيق مصلحة لأي خيل آخر يندرج ضمن الحالات التالية::
48.1.1 يتشارك مع الجواد الذي يركبه في نفس الملكية؛ أو
48.1.2 ينتمي إلى نفس الإسطبل أو الفريق الذي ينتمي إليه الجواد الذي يركبه في السباق.
48.2 يتحمل المُدرب مسؤولية أي انتهاك لهذه المادة يرتكبه الخيًال الذي يمتطي أحد خيوله، ما لم يتمكن من إثبات أنه قد أعطى تعليمات للخيًال بمعاملة جميع الخيول الأخرى في السباق على قدم المساواة.
48.3 لا يوجد في هذه القواعد ما يمنع ممارسة دور التمهيد الحقيقي للسباق بشكل مشروع.
الفصل الحادي عشر: ما بعد انتهاء السباق
المادة (49): تحديد نتيجة السباق
49.1 يُحدد الفائز وباقي المراكز في السباق وفقًا لترتيب عبور النقطة الأمامية من رأس كل جواد (باستثناء الأذنين واللسان) لخط النهاية." مواضع أنف الخيل في لحظة عبورها خط النهاية".
49.2 رهناً بأي تصحيح أو طعن، تُحدد النتيجة والترتيب النهائي وفقًا لما يلي:
49.2.1 بواسطة حكم الوصول؛ أو 49.2.2 في حال تعذر ذلك على، حكم الوصول بواسطة لجنه السباق والتحكيم.
49.3 يُعلن بطلان السباق إذا لم يتمكن حكم الوصول ولا لجنة السباق والتحكيم من تحديد النتيجة.
49.4 في حال استُبعد جواد أو تغيّر مركزه (باستثناء التغييرات الناتجة عن تحليل العينات المخزنة)، يتم تعديل مراكز بقية الخيول وفقًا لذلك.
تصحيح النتائج:
49.5 يحق للجنة السباق والتحكيم تعديل النتيجة الرسمية الصادرة عن حكم الوصول، سواء قبل أو بعد إعلان "الإشارة النهائية"، إذا ثبت لهم – بالاستناد إلى الأدلة المتاحة، بما في ذلك الصور – أن حكم الوصول أخطأ في ترتيب نهاية السباق.
49.6 يحق لحكم الوصول تصحيح قراره خلال مدة أقصاها خمسة (5) أيام من تاريخ السباق، على أن يتم اعتماد التعديل من لجنة السباق والتحكيم
49.7 إذا تم إعلان نتيجة غير صحيحة، يجوز لجنة السباق والتحكيم تصحيح النتيجة خلال أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ السباق، وتعديل الفائز وتوزيع المراكز تبعًا لذلك.
المادة (50): التحاذي
50.1 في حال تعادل جوادين أو أكثر في المركز الأول أو أي مركز آخر، يتم تقاسم الجائزة بالتساوي، ولا يُعاد السباق.
50.2 إذا تعادل جوادين في المركز الأول، تُقسم كافة الجوائز المخصصة للمركزين الأول والثاني بالتساوي بينهما، ويُطبق هذا المبدأ على جميع حالات التحاذي، بغض النظر عن عدد الخيول أو ترتيب المركز.
50.3 يُعد كل جواد متعادل في المركز الأول فائزًا.
50.4 تُعتبر الخيول قد أنهت السباق, في حال وقوع تحاذي في المركز الثاني أو ما دونه، وتسبب اعتراض في إقصاء الفائز أو جواد آخر من الخيول المصنفة، فإن الخيول المتعادلة بالمركز الذي أصبح شاغرًا (أول أو ثاني أو ثالث أو رابع أو خامس) حسب الحالة.
المادة (51): الوزن الخارجي (الميزان الخارجي)
51.1 يتعين على الخيًالة النزول عن صهوات خيولهم ضمن مسافة معقولة من المكان المخصص لفك السرج.
51.2 يتعين على خيًالة الخيول الستة الأوائل في جميع السباقات التوجه إلى المكان المحدد لفك السرج بعد نهاية السباق.
51.3 يتعين أن يشمل الوزن، عند الوزن بعد السباق، كل ما حمله الجواد، باستثناء ما تنص عليه المادة 33.6.
51.4 يتعين على الخيًالة المشاركين فيما يلي أن يتم وزن هم بما يُرضي مراقب الميزان الخارجي أو لجنه السباق والتحكيم:
51.4.1 خيًالة الخيول الفائزة ضمن المراكز؛ 51.4.2 وأي خيال يُطلب منه ذلك من قبل لجنة السباق والتحكيم:
51.4.3 يجوز استبعاد الجواد من السباق، في حال مخالفة الخيًال لأحكام البندين أعلاه، ما لم تُوجد ظروف استثنائية تُبرر إخفاق الخيًال في الامتثال.
51.5 يتعين على جميع خيًالة الخيول الفائزة فك سرج الخيل بأنفسهم، ما لم يُثبتوا للجنة السباق والتحكيم أنهم كانوا غير قادرين على ذلك بسبب حادث أو ظرف طارئ.
51.6 يتم رفع تقرير إلى لجنة السباق والتحكيم إذا تجاوز الخيًال عند الوزن بعد السباق وزنه عن وزنه قبل السباق بما مقداره 0.5 كجم أو أكثر.
51.7 يتم استبعاد الجواد، إذا لم يتمكن الخيًال من الوصول إلى الوزن الذي خرج به قبل السباق، يُمنح هامشًا قدره 0.5 كجم من قبل مراقب الميزان، وإذا لم يتمكن من تحقيق الوزن، ويُفرض جزاء على الخيًال، ما لم يتمكن من تبرير ذلك لدى لجنة السباق والتحكيم.
51.8 يجوز استبعاد الجواد من السباق، إذا دخل الخيًال غرفة تبديل الملابس قبل التوجه للوزن بعد السباق، أو إذا تبين للجنة السباق والتحكيم وجود غش أو تلاعب متعلق بالوزن.
51.9 تصرح للجنة السباق والتحكيم. بإعلان “النتيجة النهائية", بعد تأكيد الوزن من قبل مراقب الميزان، وذلك بعد التأكد مما يلي:
51.9.1 إتمام جميع إجراءات الوزن؛ 51.9.2 تأكيد حكم الوصول للترتيب النهائي؛ 51.9.3 التحقيق بأي اعتراضات.
51.10 يتم الاستبعاد، إذا لم يحضر أي خيال من خيًالة الخيول الفائزة للحصول على الوزن بعد السباق، وكان هناك جائزة مالية، يكون جواده محل اعتراض، ما لم يُثبت للجنة السباق والتحكيم ان غيابه كان مبررًا بسبب المرض أو الحادث أو أي ظرف طارئ، بشرط أن يكون الجواد قد حمل الوزن الصحيح طيلة السباق.
51.11 لا يتم تسليم الكؤوس أو الهدايا لمالك الجواد الفائز قبل إعلان " النتيجة النهائية".
51.12 يتعين الا يصعد الخيًال على الجواد عند مراسم تسليم الجوائز إلا إذا كان الجواد مزودًا بسرج. ويُمنع منعًا باتًا أن يحمل الخيًال طفلًا أثناء امتطائه الجواد.
المادة 52: التقارير بعد السباق
52.1 يتعين على الخيًالة والمُدربين تقديم تقرير بعد السباق عن أي أمور تؤثر ماديًا على أداء الجواد، دون تأخير، إن وُجد.
52.2 يتعين تقديم التقرير بعد السباق في أقرب وقت ممكن إلى:
52.2.1 أحد المراقبين؛ أو في حال عدم توفر مراقب؛
52.2.2 طبيب بيطري مُعتمد من قبل نادي سباقات الخيل؛ أو
52.2.3 مراقبي الموازين.
52.3 يظل المُدرب مُلزمًا بتقديم التقرير بعد السباق في أي وقت بعد انتهاء السباق، حتى وإن غادر الجواد ميدان السباق. وفي هذه الحالة، يتعين تقديم التقرير إلى لجنة السباق والتحكيم دون تأخير.
52.4 يمكن للخيًال أن يقدم التقرير بعد السباق نيابةً عن المُدرب، إلا أن المُدرب يظل مسؤولًا عن ضمان تقديم التقرير.
52.5 إذا فقد الجواد رباط اللسان أثناء السباق، فيتعين على المُدرب إبلاغ المراقب بذلك.
52.6 يجوز للجنة السباق والتحكيم نشر التقرير بعد السباق.
المادة 53: الاعتراضات
53.1 يجوز للشخص المؤهل تقديم اعتراض إلى:
53.1.1 لجنه السباق والتحكيم؛ أو
53.1.2 نادي سباقات الخيل، في حال عدم وجود فرصة معقولة لتقديمه إلى لجنة السباق والتحكيم.
53.2 يتعين أن تبلغ لجنة السباق والتحكيم بالاعتراض المقدم إليهم في أقرب وقت ممكن عمليًا، وفي جميع الأحوال قبل إعلان “النتيجة النهائية".
53.3 يتعين على لجنة السباق والتحكيم عقد تحقيق رسمي في الحالات التالية:
53.3.1 في حال تقديم اعتراض صحيح إليهم؛ أو
53.3.2 إذا ارتأوا وجود أسباب تستدعي الاعتراض.
53.4 يجوز للشخص المؤهل مراجعة إعادة تشغيل السباق قبل تقديم الاعتراض. وإذا قام بذلك، يتعين عليه إبلاغ لجنة السباق والتحكيم ومراقب الموازين بالمراجعة وأي اعتراض لاحق.
53.5 يتعين الا يقوم الشخص المؤهل ب:
53.6 تقديم اعتراض دون وجود أسباب معقولة؛ أو
53.7 سحب الاعتراض دون إذن لجنة السباق والتحكيم.
53.8 يجوز للجنة السباق والتحكيم الإعلان أو نشر تفاصيل أي اعتراض.
53.9 يتعين إعطاء الإشارة المناسبة، في حال وجود اعتراض أو تحقيق،
53.10 يتم استبدال إشارة الاعتراض بإشارة "رفض الاعتراض، إذا تم حل التحقيق دون تغيير في المراكز، نتيجة نهائية".
53.11 تتلقى لجنة السباق والتحكيم الاعتراضات ويفصلون فيها على النحو الآتي:
53.11.1 يتعين تقديم الاعتراض على أهلية الجواد المشارك في السباق إلى لجنة السباق والتحكيم قبل الساعة 12 ظهرًا في يوم السباق. ويجوز للجنة السباق والتحكيم طلب إثبات الأهلية.
53.11.2 يتعين تقديم الاعتراض على مسافة السباق قبل انطلاقه.
53.11.3 يتعين تقديم الاعتراض على قرار مراقب الموازين فورًا.
53.11.4 يتعين تقديم الاعتراض على أساس وجود إعاقة، أو أن الجواد لم يتبع المسار الصحيح، أو أن الخيًال لم يُوزن أو لم يستوفِ الوزن الصحيح، أو أن الجواد خالف لائحة معدات الخيل، قبل إعلان “النتيجة النهائية".
53.11.5 يُسمح بتقديم الاعتراض الوارد في البند 53.11.4 فقط نيابة عن جواد احتل أحد المراكز من الأول حتى السادس حسب قرار لجنة السباق والتحكيم، ما لم ترى لجنة السباق والتحكيم وفقًا لتقديرهم السماح بتقديم الاعتراض نيابة عن جواد حلّ في مركز دون السادس.
53.11.6 يتعين تقديم أي اعتراض آخر خلال 48 ساعة من تاريخ السباق المُعتمد.
53.11.7 يُعامل أي تحقيق تبدأه لجنة السباق والتحكيم بموجب هذه المادة كما لو كان اعتراضًا قد تم تقديمه.
53.11.8 إذا تبيّن أن الاعتراض قُدِّم بدون مبرر وجيه، يجوز للجنة السباق والتحكيم فرض غرامة على مقدِّم الاعتراض.
إعلان نتائج السباق
53.12 يتم عرض إشعار بعد إعلان حكم الوصول للنتائج وتأكيد الفائز من قبل لجنة السباق والتحكيم.
53.13 إذا وُجد اعتراض أو تحقيق من قِبل لجنة السباق والتحكيم أو الخيًال أو أي شخص مخول، فسيتم عرض إشعار أو رفع العلم الأحمر.
53.14 تعتبر النتائج نهائية فقط بعد أن تُصدر لجنة السباق والتحكيم قرارها في أي اعتراض أو تحقيق.
الاعتراضات المقدمة إلى نادي سباقات الخيل
53.15 يتعين تقديم الاعتراض المقدم إلى نادي سباقات الخيل:
53.16 خلال أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ السباق؛ أو
53.17 في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد اكتشاف أسباب الاعتراض، إذا اكتُشفت بعد مضي أربعة عشر (14) يومًا.
53.18 يُحال الاعتراض الصحيح المقدم إلى نادي سباق الخيل للفصل فيه.
الاعتراضات التي لم يُبتّ فيها بعد
53.19 في انتظار البت النهائي في الاعتراض؛
53.20 يتم حجز الجوائز؛ و
53.21 يحتفظ نادي سباقات الخيل بأي حصة من الأموال ذات الصلة.
الفصل الثاني عشر: المرفوضة وغير المشروعة
المادة (٥٤): الممارسات الفاسدة
٥٤.١ يتعين الا يقوم أي شخص بالانخراط في أي ممارسة مرفوضة أو احتيالية تتعلق بسباقات الخيل داخل المملكة العربية السعودية أو في أي جهة تنظيمية أخرى للسباقات، أو التآمر مع الغير على ارتكاب مثل هذه الممارسات.
٥٤.٢ لا يجوز لأي شخص الانخراط في أي سلوك يعتبره نادي سباقات الخيل مسيئًا لنزاهة السباقات أو حسن سيرها أو سمعتها.
٥٤.٣ يجوز للجنة السباق والتحكيم، سواء كان الشخص خاضعًا للائحة السباقات أم لا، استبعاده أو توقيع الجزاءات عليه إذا ثبت ارتكابه لأي من المرفوضة التالية:
٥٤.٣.١ إعطاء أي مادة محظورة للجواد أو محاولة ذلك أو السماح به، أو إعطاء أي مادة تتجاوز حدود التغذية الطبيعية والاعتيادية؛ ٥٤.٣.٢ حيازة أو استخدام أو السماح باستخدام أي جهاز ميكانيكي أو كهربائي أو إلكتروني قد يؤثر على أداء الجواد في السباق؛ ٥٤.٣.٣ عرض أو تقديم أو الاتفاق على تقديم رشوة؛ ٥٤.٣.٤ قبول أو الاتفاق على قبول أو عرض قبول رشوة؛ ٥٤.٣.٥ إدخال جواد غير مؤهل للسباق عمدًا أو محاولة استبدال الجواد المسجل؛ ٥٤.٣.٦ الإدانة بجريمة جنائية تتعلق بسباقات الخيل في أي جهة تنظيمية؛ ٥٤.٣.٧ التشهير أو الإضرار بسمعة رياضة سباقات الخيل أو نادي سباقات الخيل أو أحد أعضائها أو موظفيها أو أعضاء لجانها؛ ويحال الأمر إلى اللجنة الفنية لتطبيق العقوبات، أو إلى الجهات الرسمية المختصة في حالة الأشخاص غير المرُخصين؛ ٥٤.٣.٨ إصدار تصريحات أو القيام بأفعال أو تعليقات إعلامية، سواء مباشرة أو مسجلة، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسيء إلى سمعة الرياضة أو نادي سباقات الخيل أو مسؤوليها، بما يشمل خلق انطباعات سلبية أو تحقير أو إهانات؛ ويحق للطرف المتضرر اتخاذ الإجراءات القانونية؛ ٥٤.٣.٩ التعامل مع أي شخص مستبعد من المشاركة في السباقات داخل المملكة العربية السعودية مع العلم بذلك؛ ٥٤.٣.١٠ ارتكاب أي سلوك عنيف أو غير لائق؛ ٥٤.٣.١١ الإساءة إلى أي مسؤول تابع لنادي سباقات الخيل سواء شفهيًا أو بأي وسيلة أخرى.
المعلومات الداخلية
٥٤.٤يتعين ا لا يقوم أي شخص بمشاركة معلومات داخلية مع أي طرف آخر إلا وفقًا لما تسمح به هذه اللائحة.
٥٤.٥ يجوز للشخص مشاركة المعلومات الداخلية مع مالك الجواد أو مُدربه أو مقدم الخدمة أو العامل المسؤول عن رعاية الجواد، بشرط ألا يكون لديه علم أو سبب للاعتقاد بأن تلك المعلومات ستُستخدم في المراهنات المحظورة.
٥٤.٦ يجوز للشخص الإعلان عن المعلومات الداخلية عبر:
٥٤.٦.١ النشر المباشر للجمهور؛ ٥٤.٦.٢ من خلال صحفي مُعتمد لنشرها للجمهور؛ ٥٤.٦.٣ في فعالية عامة، بشرط ألا يتقاضى الشخص مقابلًا يفوق الأجر المعقول لحضور الفعالية.
أسلوك يُعرقل إدارة السباقات
٥٤.٧ يتعين الا يقوم أي شخص أو يشارك في:
٥٤.٧.١ مخالفة أي تعهد أو إقرار مقدم لنادي سباقات الخيل؛ ٥٤.٧.٢ تقديم معلومات غير دقيقة لنادي سباقات الخيل؛ ٥٤.٧.٣ إغفال معلومات مطلوبة من نادي سباقات الخيل؛ ٥٤.٧.٤ مخالفة أي متطلبات يفرضها نادي سباقات الخيل؛ ٥٤.٧.٥ عدم الانصياع لتعليمات أي مسؤول تابع لنادي سباقات الخيل؛
٥٤.٧.٥.١ عرقلة أو تأخير أو إعاقة لجنة السباق والتحكيم في أداء مهامهم؛ ٥٤.٧.٥.٢ التحريض على عرقلة أو تأخير أو إعاقة نادي سباقات الخيل في أداء مهامهم؛
٥٤.٧.٦ المساعدة أو التحريض أو التوجيه في مخالفة هذه القواعد من قبل شخص آخر؛ ٥٤.٧.٧ تضليل نادي سباقات الخيل أو مسؤوليه.
تقديم المعلومات إلى نادي سباقات الخيل
٥٤.٨ يتعين على أي شخص، في أقرب وقت ممكن عمليًا، تزويد نادي سباقات الخيل بكافة التفاصيل المتعلقة بما يلي:
٥٤.٨.١ أي عرض أو دعوة تلقاها هو أو أي شخص آخر يمكن أن يُشكل مخالفة لهذه القواعد؛ ٥٤.٨.٢ أي واقعة أو معلومة أو حادثة قد تشكل مخالفة للقواعد.
المادة (٥٥): الأشخاص المستبعدون
٥٥.١ يتعين الا يقوم الشخص الُمستبعد بٍما يلي:
٥٥.١.١ العمل لدى أي مُدرب؛ ٥٥.١.٢ دخول المرافق المرُخصة في أي وقت؛ ٥٥.١.٣ التعامل مع أي جواد خاضع لأحكام هذه اللائحة ما لم يأذن نادي سباقات الخيل بذلك؛ ٥٥.١.٤ العمل كمسؤول في نادي سباقات الخيل؛ ٥٥.١.٥ العمل كوكيل مُعتمد؛ ٥٥.١.٦ تسجيل أو تدريب أو قيادة جواد في أي سباق؛ ٥٥.١.٧ تأجير أي جواد يملكه لطرف ثالث أو الاستمرار في تأجيره دون موافقة نادي سباقات الخيل.
٥٥.٢ الجواد المرتبط بشخص مستبعد:
٥٥.٢.١ يُعلّق عن المشاركة في السباقات؛ ٥٥.٢.٢ يستمر التعليق حتى يتم بيع الجواد في السوق المفتوحة لشخص غير مرتبط بالشخص المستبعد، أو حتى انتهاء فترة الاستبعاد.
٥٥.٣ يتعين الا يقوم المُدرب بتدريب جواد مملوك لشخص مستبعد دون إذن من لجنة السباق والتحكم.
٥٥.٤ تُمدد فترة الاستبعاد، إذا دخل شخص مستبعد أي منشأة محظورة خلال فترة الاستبعاد، وتُفرض عليه غرامة إضافية تعادل الغرامة الأصلية.
٥٥.٥ تسري عقوبة الاستبعاد المفروضة على خيال من قبل نادي سباقات الخيل فورًا.
٥٥.٦ تطبق لجنة السباق والتحكيم قيودًا مماثلة، إذا قامت جهة تنظيم سباقات أخرى باستبعاد شخص ما، تشمل منع ذلك الشخص من:
٥٥.٦.١ العمل أو التعاقد بأي صفة داخل أي إسطبل للسباقات؛ ٥٥.٦.٢ دخول أي إسطبل أو منشأة تدريب تابعة لأي نادي للسباقات أو جهة مرُخصة؛ ٥٥.٦.٣ المشاركة بأي شكل في تجهيز أو تدريب خيل للسباقات؛ ٥٥.٦.٤ التعامل مع خيول السباقات بأي صفة، بما في ذلك البيع أو تقاسم الحصص؛ ٥٥.٦.٥ التواصل مع أي شخص مرُخص له في سياق متعلق بسباقات الخيل.
المــادة (56): إيقاف الخيالة واستبعادهم من السباقات
56.1 عندما يصدر قرار بإيقاف أحد الخيًالة من قبل لجنة السباق والتحكيم بموجب الصلاحيات المخولة لها، تسري أحكام الإيقاف التالية:
تاريخ بدء تنفيذ عقوبة الإيقاف
56.2 يبدأ سريان الإيقاف بعد سبعة (7) أيام من تاريخ صدور قرار لجنة السباق والتحكيم، ما لم يكن الخيًال موقوفاً بالفعل في ذلك اليوم، وفي هذه الحالة يبدأ سريان الإيقاف في يوم السباق التالي المتاح.
56.3 إذا كان الإيقاف ليوم واحد فقط، يجوز للخيًال أن يطلب ترحيل الإيقاف إلى يوم السباق التالي المتاح، إلا إذا كان هناك سباق من الفئات، ففي هذه الحالة يتعين تنفيذ الإيقاف في يوم السباق التالي مباشرة.
56.4 إذا تم استئناف قرار الإيقاف، فلا يسري الإيقاف إلا بعد البت في نتيجة الاستئناف.
الإيقاف خلال أيام السباقات
56.5 يسري الإيقاف في جميع الأيام التي تُعقد فيها سباقات تحت إشراف نادي سباقات الخيل، باستثناء حالات الإيقاف التي لا تتجاوز أربعة أيام من أيام السباقات المعترف بها، حيث لا يسري الإيقاف في أيام سباقات الفئات إذا طلب الخيًال ذلك.
56.6 يجوز تأجيل الإيقاف الذي لا يتجاوز أربعة أيام من السباقات المعترف بها لمدة أقصاها أسبوعان لاستيعاب سباقات الفئات، ويتعين بعد ذلك تنفيذ الإيقاف في أيام سباقات متتالية مُعتمدة من نادي سباق الخيل.
إيقاف الخيًالة الزائرين
56.7 يتم مواءمة الإيقاف للخيًالة الزائرين، في حال عدم وجود سباقات مُعتمدة لنادي سباقات الخيل خلال فترة الإيقاف، مع أيام السباقات المعترف بها في جهة الاختصاص في بلد الخيًال الزائر، وذلك وفقاً لأنظمة الإيقاف المتبعة لدى جهة السباقات التي يتبعها.
القيود التنظيمية على الخيال خلال فترة الإيقاف
56.8 يتعين الا يقوم الخيًال الموقوف بالمشاركة في أي سباق ينظمه نادي سباقات الخيل خلال فترة الإيقاف.
المــادة (57): الإيقافات و الاستبعادات المعترف بها تبادليًا
57.1 يلتزم نادي سباقات الخيل بتطبيق أي إيقاف أو استبعاد صادر عن جهة سباقات معترف بها، ما لم تطلب تلك الجهة خلاف ذلك.
57.2 يجوز لأي شخص تقديم طلب إلى لجنة السباق والتحكيم لعدم تطبيق قرار الإيقاف أو الاستبعاد بشكل متبادل، بشرط أن يكون قد استنفد جميع إجراءات الاستئناف لدى جهة السباقات المعترف بها.
57.3 يتعين تقديم الطلب وفقاً لإجراءات الاستئناف، ويتم تعليق سريان الإيقاف أو الاستبعاد إلى حين البت في الطلب.
57.4 يتعين تقديم الطلب خلال أربعة عشر (14) يوماً من التاريخ الأحدث من بين الآتي:
57.4.1 تاريخ صدور قرار الإيقاف أو الاستبعاد من قبل جهة السباقات المعترف بها؛ أو
57.4.2 التاريخ الذي صدر فيه القرار النهائي بخصوص الاستئناف لدى الجهة المعترف بها.
57.5 يجوز للجنة السباق والتحكيم قبول الطلبات المتأخرة إذا أثبت مقدم الطلب أنه لم يكن بمقدوره تقديم الطلب في الوقت المحدد، وأنه قد تقدم به بأسرع ما يمكن.
57.6 عند النظر في الطلب، تقتصر صلاحيات لجنة السباق والتحكيم على ما يلي:
57.6.1 ما إذا كان هناك إخلال بلوائح جهة السباقات المعترف بها؛ أو
57.6.2 ما إذا تم انتهاك قواعد العدالة الطبيعية خلال الإجراءات التي أدت إلى الإيقاف أو الاستبعاد.
57.7 إذا تم تقديم طلب، يجوز لجهة السباقات المعترف بها أن تطلب تمثيلها في جلسة الاستماع، ويتحمل الطرف الطالب كافة التكاليف، ويُحسم قبول الطلب من قبل رئيس لجنة السباق والتحكيم.
المــادة (58): استبعاد الجواد من السباق
58.1 يتم استبعاد الجواد من سباق اقيم بالفعل في الحالات التالية:
58.1.1 ثبت تورطه في ممارسات احتيالية؛
58.1.2 كان الجواد موقوفاً وقت السباق؛
58.1.3 أثبتت العينة المأخوذة من الجواد احتواءها على مادة محظورة؛
58.1.4 أخفق الشخص المسؤول في الالتزام بإجراءات جمع العينات؛
58.1.5 لم يستوفِ الجواد شروط الدخول في السباق أو شروط التأهل؛
58.1.6 حمل الخيل وزنا أقل مما هو مقرر له؛
58.1.7 شارك الجواد تحت اسم مغاير لما هو مسجل في سجل أسماء الجياد؛
58.1.8 تم تسجيل الجواد بطريقة غير دقيقة أو مضللة أو احتيالية في كتاب الأنساب أو لدى نادي سباقات الخيل.
58.2 يجوز أيضاً استبعاد ا الجواد إذا ثبت وقوع مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات البيطرية.
58.3 إذا تم استبعاد الجواد:
58.3.1 لا يُمنح ترتيباً في السباق؛
58.3.2 لا يستحق أي جائزة؛
58.3.3 يتم تعديل ترتيبات بقية الخيول وفقاً لذلك.
58.4 إذا تم تعديل ترتيب الجواد:
58.4.1 يُمنح الجواد الجائزة المقابلة لترتيبه المعدل فقط؛
58.4.2 يتم تعديل ترتيب الخيول الأخرى وفقاً لذلك.
58.5 يتوجب إعادة أو تسليم جميع الجوائز المالية أو الجوائز العينية أو الكؤوس، ما لم توجد ظروف استثنائية، وإذا تم استبعاد الجواد بسبب نتيجة إيجابية لمادة محظورة، حسب تعليمات نادي سباقات الخيل.
الفصل الثالث عشر: مكافحة المنشطات للخيول
المادة 59: مكافحة المنشطات للخيل
تطبيق الاحكام
59.1 تنطبق قواعد مكافحة المنشطات للخيول على أي جواد:
59.1.1 يتواجد داخل المملكة العربية السعودية أو تم تسجيله للمشاركة في سباق داخل المملكة؛ و 59.1.2 تم تسجيله في سجل الأنساب التابع لنادي سباقات لخيل أو في سجل أنساب مُعتمد من قبل اللجنة الدولية لسجلات الأنساب للخيول.
59.2 تخضع الخيول المشاركة بموجب هذه القواعد لاختبارات "المواد المحظورة" وفقًا لمتطلبات المادة (6) من الاتفاقية الدولية للاتحاد الدولي لسلطات سباقات الخيل (IFHA) ووفقًا لقواعد السباقات المُعتمدة من نادي سباقات الخيل.
59.3 يتم إجراء اختبار المواد المحظورة من خلال جمع عينات دم وبول وشعر، قبل وبعد السباق بشكل روتيني، أو من خلال عينات أخرى يتم اعتمادها من قبل لجنة السباق والتحكيم من وقت لآخر.
59.4 تُعرّف المادة المحظورة بأنها أي مادة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أي من أجهزة الجسم لدى الثدييات، وذلك بما يتماشى مع التعريف النموذجي الوارد في المادة (6) من الاتفاقية الدولية للاتحاد الدولي لسلطات سباقات الخيل.
59.5 الهدف من هذه القواعد هو حماية نزاهة ورفاهية سباقات الخيل من خلال السيطرة على استخدام المواد التي من شأنها أن تمنح الجواد ميزة أو تؤدي إلى تقليل أدائه بشكل يخالف قدراته الطبيعية.
مسؤوليات المُدربين
59.6 يتحمل المُدرب دومًا المسؤولية عن:
59.6.1 تغذية الخيول الخاضعة لإشرافه وإدارتها وحمايتها وتأمينها؛ 59.6.2 اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لتجنب تعرّض الخيول التي في عهدته لمواد محظورة بما يخالف هذه القواعد؛ 59.6.3 البقاء على اطلاع بالعواقب المحتملة للعلاجات المقدمة للخيول؛ 59.6.4 الاحتفاظ بسجلات مناسبة ومفصلة بشكل كافٍ لكافة الإجراءات البيطرية والممارسات والعلاجات الدوائية لجميع الخيول سواء كانت مشاركة في السباقات أم لا.
المواد المحظورة
59.7 كل من يقوم بإعطاء أو يسمح بإعطاء أو يحاول إعطاء أو يساعد على إعطاء مادة أو مواد محظورة، كما هي معرفة في لائحة المواد المحظورة، لأي جواد تم تسجيله أو أعلن عن مشاركته في سباق، أو شارك فيه، أو في أي وقت خلال فترة يوم كامل قبل يوم السباق، يُعتبر مخالفًا لهذه القواعد ويجوز للجنه السباق والتحكيم معاقبته، أو التوصية للجنة الفنية بإعلان الشخص شخصًا غير مؤهل.
59.8 تُصنف المواد المحظورة إلى فئتين (أ) و (ب) :
59.8.1 الفئة (أ): المواد المحظورة التي لا مكان لها في السباقات، وتُطبق سياسة عدم التسامح إطلاقًا بشأنها، وهي محظورة في جميع الأوقات؛ 59.8.2 الفئة (ب): مواد محظورة لها استخدام مشروع في علاج الجواد، ويتعين على المُدرب التأكد من عدم ظهور نتائج تحليل إيجابية في العينات المأخوذة يوم السباق أو في أي اختبار آخر يتم تحت إشراف لجنة السباق والتحكيم.
الوسائل والممارسات المحظورة
59.9 يُحظر على الشخص المسؤول استخدام أو محاولة استخدام:
59.9.1 وسيلة محظورة من الفئة (أ) في أي وقت؛ 59.9.2 وسيلة محظورة من الفئة (ب) خلال يوم كامل قبل موعد السباق المحدد.
إعطاء مواد محظورة أو تطبيق وسائل محظورة
59.10 يتعين الا يقوم الشخص المسؤول ب:
59.10.1 إعطاء أو السماح بإعطاء أو محاولة إعطاء أو المساعدة في إعطاء مادة محظورة في وقت يكون استخدامها محظورًا؛ 59.10.2 إعطاء أو السماح بإعطاء أو محاولة إعطاء أو المساعدة في إعطاء وسيلة محظورة في وقت يكون استخدامها محظورًا.
حيازة مواد محظورة أو أدوات خاصة بوسائل محظورة
59.11 يتعين الا يقوم الشخص المسؤول بحيازة:
59.11.1 مادة محظورة من الفئة (أ) في أي وقت؛ 59.11.2 مادة محظورة من الفئة (ب) داخل مضمار السباق في يوم السباق؛ 59.11.3 أي منتج أو معدات أو مادة يمكن استخدامها لتطبيق وسيلة محظورة في الفترة التي يُحظر فيها استخدامها.
59.12 لا يجوز إدخال مواد محظورة من الفئة (ب) إلى مضمار السباق في يوم السباق إلا من قبل الأطباء البيطريين المُعتمدين من نادي سباقات الخيل.
59.13 يُمنع على أي شخص التورط في أو محاولة التورط في توريد أو حيازة مادة محظورة من الفئة (أ) أو مادة أو مستحضر يحتوي على مادة من تلك الفئة في أي وقت.
أخذ العينات من الخيول
59.14 يتم جمع عينات بول أو دم أو شعر من الخيول المشاركة في السباقات لتحديد وجود مواد محظورة.
59.15 يجوز للجنة السباق والتحكيم أخذ عينات قبل أي سباق أو في أي وقت آخر. وتُعرّف العينة بأنها ما يُؤخذ من أي جزء من جسم الجواد أو أي شيء ملامس له أو أداة قد تكون استُخدمت لإعطاء مادة ما.
59.16 يتعين على الشخص المسؤول التأكد من توفر الجواد لأخذ العينة عند الطلب أو بأمر من عضو لجنة السباق والتحكيم .
59.17 يتعين على الشخص المسؤول تزويد لجنة السباق والتحكيم بمعلومات كافية لتحديد مكان الجواد وجعله متاحًا للفحص في أي وقت.
59.18 لا يجوز لأي شخص:
59.18.1 التلاعب أو محاولة التلاعب بعينة؛ 59.18.2 إعاقة أو محاولة إعاقة عملية أخذ العينة؛ 59.18.3 إعاقة أو محاولة إعاقة أي تحقيق في انتهاك محتمل لقواعد مكافحة المنشطات.
59.19 تحتفظ لجنة السباق والتحكيم بالحق في أخذ عينة من الجواد في أي وقت، سواء بإشعار مسبق أو بدونه.
59.20 يتعين على الشخص المسؤول، في حال نية لجنة السباق والتحكم بأخذ عينة، التعاون الكامل لتسهيل العملية دون تأخير. وفي حال عدم الامتثال:
59.20.1 يتم استبعاد الجواد من السباق أو يُسحب قبل بدء السباق (في حال كان الفحص قبل السباق)؛ 59.20.2 يُعاقب المُدرب بالإيقاف لمدة سنتين؛ 59.20.3 يُمنع الجواد من المشاركة في أي سباق حتى يتم تقديم عينة خالية من المواد المحظورة؛ 59.20.4 يتعين على المُدرب أو المالك ترتيب تقديم الجواد للفحص أمام لجنة السباق والتحكيم قبل بداية أول سباق في يوم السباق وعلى نفقته الخاصة.
59.21 جميع العينات المأخوذة من الجواد تصبح ملكًا للجنة السباق والتحكيم ويجوز استخدامها لأي غرض تراه لجنة السباق والتحكيم ضروريًا.
59.22 يتم الحفاظ على سلسلة توثيق آمنة لجميع العينات التي يتم جمعها.
59.23 لا تُبطل النتيجة الإيجابية لمادة محظورة بسبب أي خرق في القواعد أو الإرشادات الخاصة بعملية جمع العينة.
59.24 عند ثبوت أن هناك مخالفة للإجراءات قد تكون السبب في النتيجة الإيجابية، فعلى لجنة السباق والتحكيم إثبات أن تلك المخالفة لم تتسبب في النتيجة.
عملية أخذ العينات من الجياد
59.25 يتم جمع العينات بالطريقة التي تحددها لجنة السباق والتحكيم بنادي سباقات الخيل.
59.26 يحق للشخص المسؤول حضور عملية جمع العينة، ويتعين الإبلاغ فورًا عن أي تحفظات بشأن نزاهة الإجراءات، وإلا اعتُبرت بمثابة تنازل عن أي اعتراض لاحق.
59.27 عن اختيار الشخص المسؤول عدم حضور جمع العينة، يُعد ذلك تنازلًا عن أي حق في الاعتراض على الإجراءات.
59.28 يجوز للمُدرب طلب أخذ عينة لتحليلها للكشف عن مادة محظورة من الفئة (أ) بشرط:
59.28.1 يتم الطلب خلال سبعة (7) أيام من استلام الجواد لرعايته؛ 59.28.2 ألا يكون الجواد قد شارك في أي سباق خلال تلك الفترة؛ 59.28.3 يتحمل المُدرب أو المالك كافة التكاليف؛ 59.28.4 يوافق عضو في لجنه السباق بنادي سباقات الخيل على الطلب.
تحليل العينات
59.29 لا يتم تحليل العينات إلا في مختبرات مُعتمدة أو باستخدام أجهزة مُعتمدة (انظر قائمة "المختبرات التحليلية المُعتمدة" في لائحة المواد المحظورة).
59.30 يجوز لجنة السباق والتحكيم بنادي سباقات الخيل. أن تطلب من مختبر مُعتمد إعادة ختم وتخزين العينات أو أجزاء منها لأي جواد أو لأي أداة أو جهاز تم ضبطه.
59.31 تُقسم العينة المأخوذة في يوم السباق: "عينة أ" و"عينة ب “ مع ضمان سلسة الحفظ
59.32 إذا ثبت احتواء "عينة A" على مواد محظورة، يمكن تحليل "عينة ب “للتحقق من وجود تلك المواد، على نفقة الشخص المسؤول ( المالك / المدرب.)
59.33 في حال رغب الشخص المسؤول ( المالك / المدرب.)
ب تحليل "عينة ب “، يتعين عليه تقديم الطلب خلال 24 ساعة من إبلاغه بوجود نتيجة تحليلية ايجابية
59.34 يجوز للجنة السباق والتحكيم أن تقرر أيضًا تحليل "عينة ب “.
59.35 عند طلب تحليل "عينة ب “، وإذا لم يكن هناك مختبر مُعتمد آخر متاح أو قادر على إجراء التحليل، أو إذا قررت لجنة السباق والتحكيم غير ذلك، يمكن للمختبر الذي قام بتحليل "عينة A" أن يقوم أيضًا بتحليل "عينة ب “.
59.36 في حالات تحليل مستوى ثاني أكسيد الكربون الكلي في البلازما، يتم تحليل العينتين "أ" و "ب “في نفس المختبر المُعتمد، ما لم تقرر لجنة السباق والتحكيم غير ذلك.
59.37 إذا تم أخذ عينات من الجواد قبل السباق لتحليل مستوى ثاني أكسيد الكربون الكلي، تُرسل العينات إلى مختبر مُعتمد من نادي سباقات الخيل للتحليل الفوري. وإذا تجاوزت نتيجة "عينة A" المستوى المقبول من قِبل لجنه السباق والتحكيم، يتم تحليل "عينة B" فورًا في نفس المختبر وعلى نفقة نادي سباقات الخيل.
59.38 بعد انتهاء السباق وقبل إعفاء الجواد من شرط أخذ عينات ما بعد السباق، لا يجوز إعطاؤه أي مواد محظورة إلا بإذن رسمي من الطبيب البيطري التنظيمي التابع لنادي سباقات الخيل، ويتعين أن يُعطى العلاج من قبل طبيب بيطري مُعتمد من نادي سباقات الخيل فقط.
النتائج التحليلية الايجابية
العينة ب
59.39 يجوز للشخص المسؤول ( المالك / المدرب.) تعيين ممثل مؤهل لحضور تحليل العينة ب، على نفقته الخاصة، بشرط توفره في التاريخ المحدد.
59.40 يهدف تحليل "عينة "ب “فقط إلى تأكيد النتيجة الإيجابية المستخلصة من "عينة أ".
59.41 تتلقى لجنة السباق والتحكيم نسخًا من النتائج وأي أدلة ذات صلة.
المواد الذاتية المنشأ
59.42 يجوز للجنة السباق والتحكيم التحقيق في نتائج تحليلية ايجابية تتعلق بمادة ذاتية المنشأ قبل إخطار المدرب المسؤول، على أن يتم إخطاره قبل اختبار "عينة ب “.
59.43 إذا تم أخذ عينات من العلف أو غيره من المواد من الإسطبل، يمكن (المدرب) المسؤول تعيين من يشاء لحضور تحليل تلك العينات، كما يمكنه طلب تحليل مستقل في مختبر محدد على نفقته الخاصة بشرط:
59.43.1 تقديم طلب خطي للجنة السباق والتحكيم للإفراج عن العينات؛
59.43.2 استخدام مختبر مُعتمد لتحليل العينات؛
59.43.3 السماح لمحلل مُعيّن من قِبل نادي سباقات الخيل بحضور التحليل إذا تطلّب الأمر.
الإيقاف المؤقت
59.44 يجوز للجنة السباق والتحكيم فرض إيقاف مؤقت على رُخصة الشخص المسؤول (المدرب) إذا توفرت أدلة كافية على وجود انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات الخاصة بالخيول.
59.45 يجوز للجنة السباق والتحكيم:
59.45.1 إيقاف الجواد مؤقتًا إذا كانت المخالفة تتعلق بمادة أو طريقة محظورة من الفئة (أ)؛
59.45.2 إيقاف الجواد مؤقتًا في أي مخالفة أخرى تتعلق بمكافحة المنشطات.
59.46 إذا تم فرض إيقاف مؤقت، يمكن للشخص المسؤول (المدرب) أو المالك أو نادي سباقات الخيل نفسه طلب جلسة استماع أولية أمام لجنة السباق والتحكيم لعرض أسباب رفع الإيقاف.
التوقف عن المشاركة وفترة الحظر الإلزامية
59.47 يتعين الا يشارك الجواد في أي سباق بانتظار نتائج تحليل "عينة ب".
59.48 يُستبعد أي جواد ثبت وجود مادة محظورة في أي عينة أُخذت منه قبل أو بعد السباق، من جميع السباقات التي شارك فيها في ذلك اليوم.
59.49 عندما يتم إدخال أي جواد إلى السباق أو تسجيله أو إحضاره إلى مضمار السباق لغرض البدء في السباق ويتم اكتشاف نتيجة تحليلية ايجابية لمادة محظورة في أي عينة مأخوذة من هذا الجواد قبل أو بعد مشاركته في أي سباق، يجوز معاقبة المدرب.
59.50 إذا ثبتت المخالفة وكانت تتعلق بمادة أو طريقة محظورة من الفئة (أ):
59.50.1 يُفرض على الجواد فترة حظر إلزامية مدتها ستة (6) أشهر، مع احتساب أي فترة إيقاف مؤقت ضمن هذه المدة؛
59.50.2 لا يُسمح للجواد بالمشاركة مجددًا إلا بعد تقديم عينة " سلبية" خالية من المواد المحظورة، ويمكن أخذ هذه العينة فقط بعد انتهاء فترة الحظر.
59.51 إذا كانت المخالفة تتعلق بمادة أو طريقة محظورة من الفئة (ب)، يجوز للجنة السباق والتحكيم، حسب تقديرهم، طلب تقديم عينة سلبية من الجواد قبل السماح له بالمشاركة مجددًا.
الفصل الرابع عشر: الاستئناف
المادة ٦٠: الاستئناف
٦٠.١ يمكن الطعن في القرارات التالية أمام لجنة الاستئناف:
٦٠.١.١ قرارات لجنة السباق والتحكيم التي نظرت في المسألة بصفتها لجنه ابتدائية وقررت وجود مخالفة لأحكام أو لوائح المنظمة للسباقات و/أو ضد العقوبة المفروضة نتيجة تلك المخالفة (ويُشار إليها بـ "القرارات غير المرتبطة بيوم السباق")؛
٦٠.١.٢ القرارات الصادرة في يوم السباق من قِبل لجنة السباق والتحكيم والتي تتعلق باستبعاد جواد أو إيقافه، أو تغيير مركزه، أو إيقاف أو معاقبة خيال، أو معاقبة مُدرب أو مالك (ويُشار إليها بـ "قرارات يوم السباق")؛
٦٠.١.٣ يجوز لمقدم الطلب الطعن في قرار لجنة الرُخص أمام لجنة الاستئناف؛
٦٠.١.٤ لا يتم تقديم الاستئناف ضد قرارات لجنة السباق والتحكيم أو أعضاء اللجنة إلا بموجب هذه المادة ولدى لجنة الاستئناف فقط.
٦٠.٢ الأشخاص الذين يحق لهم التقدُم باستئناف إلى لجنة الاستئناف:
٦٠.٢.١ لجنة السباق والتحكيم أو الطرف الذي صدر ضده القرار الصادر من لجنة السباق والتحكيم وفقاً للمادة ٦٠.١.١؛
٦٠.٢.٢ يحق للمُدرب أو المالك أو الخيًال، في حالة القرارات الصادرة في يوم السباق، كما هو مبين في المادة ٦٠.١.٢، التقدم بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
٦٠.٣ عدم كفاية الأسباب المقدمة من الجهة التي أصدرت القرار لتبرير النتيجة التي توصلت إليها.
٦٠.٤ عدم وجود مادة كافية تسمح لجهة اتخاذ القرار باتخاذ القرار المعني على نحو معقول.
٦٠.٥ عدم عقد جلسة استماع عادلة من قبل الجهة المختصة.
٦٠.٦ سوء تفسير القواعد أو اللوائح ذات الصلة، أو عدم تطبيقها، أو تطبيقها بشكل خاطئ.
٦٠.٧ عدم تناسب العقوبة المفروضة أو أي أمر آخر مع المخالفة.
٦٠.٨ توفر أدلة لم تكن متاحة أثناء الجلسة الأصلية، وكان من شأنها أن تؤدي إلى قرار مختلف مادياً.
بدء إجراءات الاستئناف
٦٠.٩ لا يتم تقديم الاستئناف أو النظر فيه من قبل لجنة الاستئناف ما لم:
٦٠.٩.١ يتم تقديم إخطار كتابي بلائحة الاستئناف إلى أمين لجنة الاستئناف؛
٦٠.٩.٢ يجوز أن تكون لائحة الاستئناف باللغة العربية أو الإنجليزية أو كلتيهما؛
٦٠.٩.٣ يرسل طلب الاستئناف عبر البريد الإلكتروني إلى: appeal@jcsa.sa
٦٠.٩.٤ باستثناء قرارات غير متعلقة بيوم السباق، يتعين تقديم طلب الاستئناف خلال سبعة (٧) أيام عمل في المملكة العربية السعودية من تاريخ استلام الأسباب الكتابية الكاملة للقرار؛
٦٠.٩.٥ كان القرار متعلقاً بيوم السباق، يتعين تقديم طلب الاستئناف خلال ثلاثة (٣) أيام عمل في المملكة العربية السعودية من تاريخ الإخطار بالقرار.
٦٠.١٠ يتعين أن تتضمن لائحة الاستئناف ما يلي:
٦٠.١٠.١ تحديد القرار/القرارات المطعون فيها؛ ٦٠.١٠.٢ عرض أسباب الطعن والمبررات لكل سبب؛ ٦٠.١٠.٣ يتم تسديد الرسوم وقدرها ٥٠٠٠ ريال سعودي؛ ٦٠.١٠.٤ عند الضرورة، تقديم طلب للحصول على إذن لتقديم أدلة جديدة
٦٠.١١ يحق للجنه سباقات الخيل الرد وأن تكون طرفاً في أي استئناف، وعليها: وقفت هنا
٦٠.١١.١ في غضون سبعة (٧) أيام عمل من استلام الإخطار باستئناف ضد قرار غير متعلق بيوم السباق، أن تخطر لجنة الاستئناف بالبريد الإلكتروني بما إذا كانت تعارض الاستئناف، وإذا كان الأمر كذلك، أن تبين أسباب المعارضة؛ ٦٠.١١.٢ في غضون ثلاثة (٣) أيام عمل من استلام الإخطار باستئناف ضد قرار صادر في يوم السباق، أن تخطر لجنة الاستئناف بالبريد الإلكتروني بما إذا كانت تعارض الاستئناف، وإذا كان الأمر كذلك، أن تبين أسباب المعارضة.
٦٠.١٢ تعتبر جميع الإخطارات والطلبات والمذكرات والتعليمات من جميع الأطراف ومن لجنة الاستئناف مُبلغة ومنفذة عبر البريد الإلكتروني فقط.
٦٠.١٣ ما لم توجه لجنة الاستئناف خلاف ذلك، تسري المواعيد التالية لتقديم الأدلة والمواد والمذكرات الكتابية:
٦٠.١٤ قبل خمسة (٥) أيام عمل على الأقل في المملكة العربية السعودية من موعد جلسة الاستماع للاستئناف على قرار غير مرتبط بيوم السباق.
٦٠.١٥ قبل ٢٤ ساعة على الأقل من جلسة الاستماع للاستئناف على قرار غير مرتبط بيوم السباق.
٦٠.١٦ تأثير الإيقاف الناتج عن تقديم إشعار الاستئناف يكون:
٦٠.١٧ في حالة قرار غير مرتبط بيوم السباق، فإن القرار و/أو العقوبة لا تُعلّق إلى حين النظر في الاستئناف، ما لم تأمر لجنة الاستئناف بخلاف ذلك بناءً على طلب.
٦٠.١٨ في حالة قرار يوم السباق، يُعلق القرار و/أو العقوبة إلى حين النظر في الاستئناف، ما لم تأمر لجنة الاستئناف بخلاف ذلك بناءً على طلب.
٦٠.١٩ يُنظر في أي طلب من هذا النوع من قبل رئيس لجنة الاستئناف وحده، ويكون قراره نهائياً وملزماً.
٦٠.٢٠ للجنة الاستئناف تنظيم إجراءاتها الخاصة، وبوصفها هيئة انضباط رياضية، لا تكون ملزمة بالقواعد الصارمة المتعلقة بالأدلة أو الإجراءات.
٦٠.٢١ عند نظر أي قرار يتعلق بيوم السباق أو لا، يُعتمد معيار " توازن الاحتمالات " لإثبات الوقائع؛ أي أن الواقعة تُعتبر مثبتة إذا كان من الأرجح أنها حدثت.
٦٠.٢٢ تنعقد جلسات لجنة الاستئناف باللغة الإنجليزية ما لم تأمر اللجنة بخلاف ذلك.
٦٠.٢٣ يتعين أن تكون جميع المستندات المستخدمة في الاستئناف باللغة الإنجليزية ما لم تأمر اللجنة بخلاف ذلك.
٦٠.٢٤ جميع المراسلات والمستندات المقدمة من وإلى لجنة الاستئناف تعتبر سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا من قبل لجنة الاستئناف والأطراف المعنية. ويعد الإخلال بهذه السرية انتهاكاً لقواعد المنظمة للسباقات.
٦٠.٢٥ صلاحيات رئيس لجنة الاستئناف منفردًا:
٦٠.٢٥.١ عقد جلسة تمهيدية إذا لزم الأمر لإعطاء توجيهات بشأن إدارة الاستئناف؛ ٦٠.٢٥.٢ إلزام أي طرف في الاستئناف أو أي شخص خاضع لقواعد نادي سباقات الخيل بتقديم مستند أو سجل و/أو المثول أمام اللجنة؛ ٦٠.٢٥.٣ إلزام الأطراف بتقديم محاضر الجلسة محل الاستئناف وتحديد تكاليفها؛ ٦٠.٢٥.٤ تمديد أي موعد منصوص عليه في هذه المادة، حتى بأثر رجعي؛ ٦٠.٢٥.٥ رفض أي استئناف دون جلسة إذا كان تافهًا أو كيديًا.
٦٠.٢6 صلاحيات لجنة الاستئناف عند الفصل في الاستئناف:
٦٠.٢٦.١ قبول الاستئناف كليًا أو جزئيًا؛ ٦٠.٢٦.٢ رفض الاستئناف كليًا أو جزئيًا؛ ٦٠.٢٦.٣ استبدال نتائجها بنتائج القرار الأصلي سواء فيما يتعلق بالمخالفة أو العقوبة؛ ٦٠.٢٦.٤ إعادة جزء من الاستئناف أو كله لإعادة النظر فيه.
٦٠.٢٧ صلاحيات إضافية للجنة الاستئناف:
٦٠.٢٧.١ الفصل في الاستئناف كتابيًا أو عقد جلسة حضورية أو مرئية عن بعد؛ ٦٠.٢٧.٢ نشر القرار أو ملخصه؛ ٦٠.٢٧.٣ إلزام أي طرف بتحمل تكاليف الاستئناف إذا كان استئنافه أو رده لا أساس له إطلاقًا، وفي غير ذلك يجوز تحميل التكاليف حسب ما تراه اللجنة مناسبًا؛ ٦٠.٢٧.٤ إعادة مبلغ الرسوم البالغ ٥٠٠٠ ريال سعودي للمستأنف؛ ٦٠.٢٧.٥ قبول أدلة خبراء بناءً على ما تحدده اللجنة.
٦٠.٢٨ يعد قرار لجنة الاستئناف نافذًا في حق جميع الأطراف ويُعتبر قرارًا إداريًا نهائيًا.
٦٠.٢٩ لا يُعلق إيقاف المستأنف من المشاركة في السباقات المُعتمدة من نادي سباق الخيل خلال فترة نظر الاستئناف، ويستمر التعليق حتى صدور القرار النهائي، ويُعتبر هذا إجراءً إداريًا.
الفصل الخامس عشر: الانظمة
أنظمة المعدات
احكام عامة
1.1 لا يتم استخدام أي معدات في السباق إلا إذا كانت مُعتمدة من قبل لجنة السباق والتحكيم بنادي سباقات الخيل.
معدات الجياد
معدات الرأس
1.2 تعني معدات الرأس ما يلي: النظارات الواقية، اشرطه الوجنتين (الخدادات)، القناع الواقي، النظارات المثقوبة، الدرع الواقي للعين، غطاء العين.
1.3 تُحظر المعدات التالية ضمن معدات الرأس:
1.3.1 الإضافات أو الملحقات المثبتة على معدات الرأس؛ 1.3.2 أغطية للرأس؛ 1.3.3 التعديلات على النظارات المثقوبة مثل تغطية الفتحات المقصوصة في الأغطية الجانبية.
1.4 لا يُسمح باستخدام أي من معدات الرأس في السباقات إلا ما هو وارد أدناه والمُعتمد من قبل لجنة السباق والتحكيم بنادي سباقات الخيل:
الشكل 1: مُعدات الرأس المُعتمدة من قبل لجنة السباق والتحكيم بنادي سباقات الخيل:
معدات الأنف أو الدعامات أو الأجراس
1.5 يُسمح باستخدام موسعات الأنف في السباقات، بشرط أن تكون من تصميم مُعتمد من قبل لجنة السباق والتحكيم \ (يرجى الرجوع إلى سجل معدات نادي سباقات الخيل)، وأن يتم تركيبها وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.
1.6 يتعين الا يرتدي الجواد أي دعامات أو أجراس في ساحة الاستعراض أو أثناء السباق.
الحذاوات
السباقات على الأسطح الرملية أو الترابية
1.7 يتعين الا تدخل الخيول ساحة الاستعراض أو السباق بأحذية تحتوي على بروز يتجاوز ارتفاعه 2 ملم من السطح الملامس للأرض في الحوافر الأمامية. إذا كانت الحدوة متعددة الأسطح، يتم القياس من المستوى الذي يعطي الارتفاع الأقصى (مثل حدوة "كوينز بليت XT").
1.8 تُحظر أجهزة التثبيت (مثل الحواف البارزة أو البروز الأمامي أو الانحناءات أو المسامير الخلفية أو المرفقات اللاصقة) على حدوة الأطراف الأمامية والخلفية أثناء التدريب أو السباقات على جميع الأسطح.
السباقات على العشب
1.9 يتعين الا تدخل الخيول السباق بأحذية تحتوي على أي بروز. ويُسمح فقط باستخدام حدوة "كوينز بليت" أو "كوينز بليت XT" على الحوافر الأمامية والخلفية. ويتعين ألا يتجاوز بروز رؤوس المسامير عن سطح الحدوة 2 ملم.
1.10 يتعين الا يدخل الجواد السباق بدون حدوة (حافيًا) إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من (السباق والتحكيم).
1.11 يُسمح باستخدام الأحذية اللاصقة على جميع الأسطح، بشرط أن يتم تركيبها بما يرضي الحداد المُعتمد.
1.12 يتعين ألا يتجاوز وزن الحدوة أو أطرافها 150 جرامًا. ومع ذلك، يجوز ل (السباق والتحكيم) السباق والتحكيم التصريح باستخدام حشوات علاجية مُعتمدة بوزن يصل إلى 170 جرامًا.
1.13 يتطلب استخدام أي نوع غير قياسي من الأحذية (مثل الأحذية القضيبين أو الواقيات أو المواد اللاصقة أو أي تصميم خاص آخر) موافقة مسبقة من لجنة السباق والتحكيم.
1.14 يتعين ألا تتجاوز رؤوس المسامير 2 ملم فوق سطح الحدوة. وإذا كانت الحدوة متعددة الأسطح، يتم القياس من المستوى الذي ينتج عنه أقصى ارتفاع.
1.15 يتعين على المُدرب الإبلاغ فورًا عن أي حادث يتعلق بخلع الحذوة أو طرفها أثناء السباق إلى لجنة السباق والتحكيم.
سلاسل وقيود الأنف أو الشفاه
1.16 لا يُسمح لأي جواد بارتداء سلاسل أو حبال على اللثة أو الأنف داخل ساحة الاستعراض في يوم السباق.
اللجام
1.17 يُسمح فقط باستخدام لجام مُعتمد من لجنة السباقات بنادي سباقات الخيل، على أن يتم تركيبه وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة (يرجى الرجوع إلى سجل المعدات).
معدات الخيالة
السترات الواقية
1.18 يتعين أن تتوافق السترات الواقية مع أحد المعايير التالية (أو الإصدارات الأحدث منها):
١.١٨.١ EN ١٣١٥٨: ٢٠٠٩ - ٢٠١٨ المستوى ١ و٢؛
١.١٨.٢ (ASTM) F2681-08 أو F1937؛
١.١٨.٣ (SATRA) سترة الفارس الوثيقة M6 الإصدار ٣؛
١.١٨.٤ (ARB) المعيار ١.١٩٩٨
1.19 لا يتم تعديل السترة الواقية بأي شكل، كما لا يجوز إزالة أو طمس علامات المنتج.
1.20 يتعين أن تكون السترة في حالة جيدة وصالحة للاستخدام.
1.21 يُعد إحضار سترة واقية معدّلة إلى ميدان السباق مخالفة، وقد تأمر لجنة السباق والتحكيم بمصادرتها وإتلافها.
1.22 أي خيال لا يلتزم بالمتطلبات المذكورة أعلاه قد يُعد مخالفًا ويخضع للعقوبة.
خوذات الراس الواقية
1.23 يتعين أن تمتثل جميع الخوذات لأحد المعايير التالية (أو إصداراتها الأحدث):
1.23.1 (ASTM) F1163
1.23.2 (إن – 1384)
1.23.3 (نظام تقييم الأداء – 015)
1.23.4 (AS/NZ 3838)
1.23.5 (VG1 01.040 2014 - 12)
1.23.6 سننيل E2016
1.23.7 يوتداك/كريت 04/2015
1.24 يتعين أن تحتوي كل خوذة على ملصق من الشركة المصنعة يوضح تاريخ التصنيع وامتثالها للمعيار المُعتمد.
1.25 تعتبر الخوذة غير صالحة للاستخدام ويتعين استبدالها فورًا في الحالات التالية:
1.25.1 مرور 5 سنوات من تاريخ الشراء؛
1.25.2 مرور 8 سنوات من تاريخ التصنيع؛
1.25.3 تعرضها لصدمة نتيجة سقوط؛
1.25.4 تعرضها للتعديل أو التشويه؛
1.25.5 عدم وضوح تحديثات التصنيع المطلوبة.
1.26 عند التعرض لسقوط أو إصابة في الرأس أثناء ارتداء الخوذة، تصادرها لجنة السباق والتحكيم فورًا لإتلافها.
1.27 يتحمل الخيًال مسؤولية الاحتفاظ بسجلات شراء الخوذة، وإذا لم تكن التحديثات متاحة، تصادر الخوذة فورًا وتتلف.
1.28 يتعين أن يمر حزام الذقن أسفل الفك وتُثبت بمشبك تحرير سريع.
1.29 يتعين أن يتم ضبط الخوذة بشكل صحيح وربط حزام الذقن في جميع الأوقات عند ركوب الخيل في ممتلكات نادي سباق الخيل النادي.
1.30 أي خيال لا يلتزم بهذه المتطلبات قد يخضع للعقوبات.
السوط
1.31 يتعين على جميع الجواد ان حمل سوط يلتزم بالمتطلبات التالية أثناء السباقات أو التجارب الرسمية أو التدريب:
1.31.1 ألا يتجاوز الطول الكلي للسوط (بما في ذلك القطعة الطرفية) 70 سم؛
1.31.2 إذا كان طول السوط 60 سم، يتعين ألا يقل طول القطعة الطرفية عن 18 سم، أما في السياط الأطول فلا يتعين أن تتجاوز القطعة الطرفية 30% من الطول الكلي؛
1.31.3 يتعين ألا يحتوي السوط على لفافات ضمن آخر 18 سم من نهايته؛
1.31.4 يتعين ألا يقل قطر القطعة الطرفية عن 2.5 سم؛
1.31.5 يكون سطح السوط ناعمًا وخاليًا من البروزات أو التعرجات، ومغطى بمادة ماصة للصدمات لا يتجاوز سمكها 1 ملم؛
1.31.6 تحتوي القطعة الطرفية على رغوة خلية مغلقة بسمك لا يقل عن 7 ملم من كل جانب؛
1.31.7 يكون لون السوط داكنًا؛
1.31.8 لا يُسمح باستخدام أي مواد جلدية في تصنيع السوط؛
1.31.9 يتعين الا أن يزيد وزن السوط عن 160 جرامًا؛
1.31.10 قد يُعد أي خيال لا يلتزم بهذه المتطلبات مخالفًا ويخضع للعقوبة.
معدات أخرى
1.32 يتعين على الخيًال:
1.32.1 عدم استخدام المهاميز أثناء السباق؛
1.32.2 عدم ارتداء نظارات طبية أثناء السباق؛
1.32.3 استخدام العدسات اللاصقة اللينة عند الحاجة؛
1.32.4 التأكد من إزالة البرقع عن عيني الجواد قبل انطلاق السباق؛
1.32.5 عدم إزالة سدادات أذن الجواد أثناء السباق.
أنظمة السوط
2.1 يتعين استخدام السوط فقط لأغراض السلامة والتشجيع، وذلك وفقًا للتوجيهات التالية:
2.1.1 يتعين أن يستخدم الخيًال سوطًا مُعتمدا من لجنة السباق والتحكيم بنادي سباق الخيل؛ 2.1.2 يتعين الا يقوم الخيًال بضرب الجواد بأي شيء بخلاف السوط المُعتمد، ويشمل ذلك اليد كمُعادل للسوط؛ 2.1.3 يمكن للخيًال استخدام السوط في وضعيتي الضرب الأمامي والخلفي، بما في ذلك التلويح به؛ 2.1.4 يتعين الا يقوم الخيًال باستخدام السوط أكثر من ثماني (8) مرات في أي سباق؛ 2.1.5 تُحتسب الضربة عندما يرفع الخيًال يده عن اللجام لتوجيه الضربة للجواد؛ 2.1.6 لا يتم استخدام السوط بعنف مفرط، مثل سحب السوط من الجانب المقابل للجسم أو تدوير الجذع لتوليد قوة إضافية؛ 2.1.7 لا يتم استخدام السوط مع رفع الذراع فوق مستوى الكتف؛ 2.1.8 يتعين استخدام السوط فقط على مؤخرة الجواد في الوضعين الأمامي أو الخلفي، أو على الكتف في الوضع الخلفي؛ 2.1.9 لا يتم استخدام السوط بشكل مفرط على الكتف أثناء مسك اللجام، كبديل عن استخدام اليد الحرة؛ 2.1.10 يتعين ترك ثلاث (3) خطوات بين كل ضربة وأخرى؛ 2.1.11 لا يتم استخدام السوط إلا إذا كان الجواد يستجيب له؛ 2.1.12 لا يجوز استخدام السوط عندما يكون الجواد خارج المنافسة، على سبيل المثال، في حال عدم وجود فرصة واقعية لإنهاء السباق ضمن المراكز الخمسة الأولى؛ 2.1.13 لا يتم استخدام السوط إذا كان الجواد فائزًا بوضوح أو محتلًا لمركز آخر بشكل واضح؛ 2.1.14 يتعين الا يقوم الخيًال باستخدام السوط بعد اجتياز خط النهاية؛ 2.1.15 يتعين الا يقوم الخيًال بجلد الجواد باستخدام السوط.
أنظمة التطعيمات
المسؤولية عن الامتثال للتطعيم
3.1 يتحمل الشخص المسؤول مسؤولية التأكد من أن الخيول التي تدخل إلى مضمار السباق أو ممتلكات النادي:
3.1.1 قد تلقت جميع تطعيمات الإنفلونزا الخيلية المطلوبة بموجب هذه القواعد؛ 3.1.2 تم تسجيل التطعيمات الخاصة بها حسب المتطلبات.
متطلبات تطعيم الإنفلونزا الخيلية
3.2 يتعين الا يشارك أي جواد في سباق يخضع لهذه القواعد أو التواجد في مضمار السباق أو في مضمار التدريب الرسمي، ما لم يكن مُعتمدا من طبيب بيطري بأنه قد تم تطعيمه بشكل صحيح ضد إنفلونزا الخيول (وفقًا لأحكام 3.4 و3.5 أدناه أو وفقًا للجدول الزمني الخاص بالشركة المصنعة والمُعتمد من لجنة السباق والتحكيم.
3.3 يتعين أن يتم توثيق التطعيم في جواز السفر من قبل طبيب بيطري ليس هو المالك أو المُدرب، ويتعين أن يتضمن:
3.3.1 أن الجواد قد تلقى جرعتين من نفس اللقاح كجرعة أساسية، يفصل بينهما ما لا يقل عن واحد وعشرين (21) يومًا وما لا يزيد عن ستين (60) يومًا؛ 3.3.2 يتعين توثيق , بالإضافة إلى ذلك، وبعد مضي الوقت الكافي بعد الجرعتين الأساسيتين، تلقي الجواد لجرعة معززة بين مئة وعشرين (120) يومًا ومئة وثمانين (180) يومًا بعد الجرعة الثانية؛ 3.3.3 أن الجواد قد تلقى جرعات معززة بانتظام لا تتجاوز فترة ستة (6) أشهر بين كل جرعتين، أو حسب ما تقرره لجنة السباق والتحكيم بنادي سباقات الخيل في الحالات الطارئة.
3.4 لن يُسمح لأي جواد بالمشاركة في السباق إذا تم تطعيمه – بحسب تقدير الطبيب البيطري – خلال سبعة (7) أيام قبل السباق، ما لم يحصل على إذن صريح من (السباق والتحكيم).
3.5 يُنصح المُدربون بضرورة التأكد من أن جميع المهور التي تُجلب إلى مضمار السباق أو مضمار التدريب الرسمي قد تم تطعيمها وفقًا لأحكام البندين 3.3 و3.4.
سجلات التطعيم
3.6 يتعين الا يحدث تعديل مدخلات الجواز؛ يتعين حذف الإدخالات الخاطئة بالكامل، وتوثيق الإدخالات الجديدة والتوقيع عليها من قبل طبيب بيطري مُعتمد من نادي سباقات الخيل.
3.7 يتعين أن يتم إدخال السجلات البيطرية من قبل طبيب بيطري مستقل عن المالك والمُدرب.
الخيول المُدربة خارج المملكة العربية السعودية
3.8 يتعين تقديم شهادة، في حال عدم إصدار جوازات سفر أو عدم تسجيل التطعيمات رقميًا، موقعة من طبيب بيطري تتضمن تفاصيل تطعيم الجواد.
لائحة تحديد الأوزان ومعايير الهانديكاب (تكافؤا)
4.1 بنشر ما يلي:
4.1.1 التصنيفات الرسمية (تصنيفات الهاند يكاب(تكافؤا))؛ و 4.1.2 الأوزان المُعتمدة لجميع السباقات على الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي.
4.2 لن يُعتد بأداء الجواد في السباقات التي تم إلغاؤها كسباقات رسمية مسجلة.
تصنيفات الهاند يكاب (تكافؤا)
4.3 يتعين الا يشارك الجواد في سباقات الهاند يكاب (تكافؤا) ما لم يكن لديه تصنيف رسمي مُعتمد.
4.4 يُعد الجواد مؤهلاً للحصول على تصنيف هاند يكاب إذا:
4.4.1 شارك فيما لا يقل عن ثلاث (3) سباقات؛ او 4.4.2 أنهى السباق ضمن المراكز الخمسة الأولى في حفلتين (2) على الأقل.
4.5 يتولى مسؤول التصنيفات (المقيم) تحديد التصنيف الرسمي للخيول التي يُعتزم إشراكها بموجب هذه القواعد، ويتم نشر هذه التصنيفات في برنامج السباقات وعلى الموقع الإلكتروني.
4.6 في حال رغبة المُدرب بإشراك جواد غير مصنف رسمياً في سباق يتطلب تصنيفاً، يتعين تقديم طلب تصنيف إلى إدارة التسجيل قبل الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأربعاء السابق للسباق المزمع المشاركة فيه.
4.7 يجوز لمسؤول التصنيفات (المقيم) رفض منح تصنيف للجواد إذا لم تتوفر لديه معلومات كافية لاتخاذ القرار.
4.8 لن يحتسب مسؤول التصنيفات (المقيم) أي مما يلي ضمن عدد السباقات التي خاضها الجواد لأغراض احتساب الأهلية لتقييم تصنيف الهاند يكاب (تكافؤا):
4.8.1 السباقات التي تُعتبر الجري الانفرادي؛ 4.8.1.1 السباقات التي لم يُنهها الجواد؛ 4.8.1.2 السباقات التي أُعلن عن بطلانها.
4.9 يجوز للمُدرب الطعن على التصنيف الرسمي الممنوح للجواد من قبل مسؤول التصنيفات، (المقيم ) وذلك بتقديم طلب كتابي رسمي إلى أمين لجنة الاستئناف على البريد الإلكتروني appeal@jcsa.sa خلال 48 ساعة من نشر التصنيفات.
أنظمة التقييم والاوزان
4.10 تقوم إدارة التسجيل باعتماد الأوزان وفقاً لشروط أو متطلبات كل سباق.
4.11 يتعين الا يحمل الجواد وزنا يزيد على 62 كجم (بما في ذلك العقوبات باستثناء عقوبات سباقات الهاند يكاب(تكافؤا))، أو يقل عن 54 كجم، باستثناء خيول نصف الكرة الجنوبي بعمر ثلاث سنوات، التي يجوز لها حمل وزن لا يقل عن 52 كجم للاستفادة من التخفيض المرتبط بالعمر والسن.
4.12 يحمل الجواد الوزن الأدنى المُعتمد رسمياً، في حال تخصيص وزن أقل من الحد الأدنى البالغ 54 كجم، وهو 54 كجم، باستثناء خيول نصف الكرة الجنوبي بعمر ثلاث سنوات التي يجوز لها حمل وزن لا يقل عن 52 كجم، ما لم يتم تطبيق تخفيض لمتمرنين أو حسب توجيه الهيئة.
4.13 يتحمل الجواد الفائز أي عقوبات إضافية يتم تحديدها في شروط السباق بعد نشر القوائم (وفقاً للمادة 4.11).
4.14 مع مراعاة الحد الأدنى للأوزان المذكور في المادتين 4.11 و4.12 أعلاه، واستثناءً من سباقات الهاند يكاب (تكافؤا)، تُمنح الجياد والمُهرات خصماً وزنيا قدره 2 كجم، ما لم توجه نادي سباق الخيل بغير ذلك.
4.15 يتم نشر الأوزان لجميع السباقات، ولا تُجرى أي تعديلات عليها، إلا في الحالات التالية:
4.15.1 وقوع خطأ كتابي من مسؤول التصنيفات أو نادي سباقات الخيل عند نشر قوائم المشاركين أو الأوزان أو الإعلانات؛ 4.15.2 تقديم معلومات غير كاملة أو غير دقيقة بشأن سجل الأداء، أو العمر، أو الجنس لأي خيل؛ و/أو 4.15.3 إغفال اسم جواد تم ترشيحه بشكل صحيح من القائمة الأصلية للمشاركين.
سباقات الهاند يكاب (تكافؤا)
4.16 يتم إعادة تقييم تصنيف الجواد بعد كل سباق يشارك فيه. وإذا تعذر إعادة التقييم خلال الفترة الواقعة بين تاريخ السباق وتاريخ إغلاق الترشيحات للسباق التالي، فإنه يجوز إدراج الجواد في سباق هاند يكاب مقرر قبل إعلان التصنيف الجديد. في هذه الحالة، يتم اعتماد التصنيف الساري وقت التسجيل.
4.17 يُحدد الحد الأعلى للوزن في سباقات الهاند يكاب بـ 62 كجم (دون احتساب العقوبات)، والحد الأدنى بـ 54 كجم.
السباقات المفتوحة والخاصة
4.18 الدرجات المفتوحة هي السباقات التي تسمح بمشاركة خيول من أكثر من درجة تصنيفية واحدة.
4.19 تُعتمد تصنيفات الخيول لتحديد شروط المشاركة في جميع سباقات الكؤوس العادية، وسباقات الشروط، وسباقات الفئات المدرجة والمصنفة.
4.20 يتولى مسؤول التصنيفات (المقيم) , في حال فوز جواد بسباق ولم يتم منحه تصنيفاً رسمياً بعد، تقديم تقييم مبدئي.
4.21 تُحدد شروط التأهل للمشاركة في سباقات المجموعات المحليةالأولى (Group 1) والثانية (Group 2) والثالثة (Group 3)، وفقاً لما يلي، ما لم تصدر تعليمات أخرى من إدارة السباقات:
الجدول رقم (4): التأهيل للمشاركة في السباقات المصنفة ضمن الفئة الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة المحلية
الاستبعاد بالقرعة والخيول الاحتياطية
4.22 في حال تجاوز عدد الخيول المُسجلة الحدّ الأقصى للسلامة بعد الاستبعاد التمهيدي من قبل الملاك أو المُدربين، تُجرى قرعة لتقليص عدد الخيول المشاركة إلى الحدّ المسموح به للسلامة.
4.23 قبل إجراء القرعة في سباقات المبتدئة، يُسمح لكل مالك بإدخال خيل واحد فقط، ويخضع هذا الجواد أيضاً للقرعة.
4.24 تُجرى قرعة إضافية لتحديد ما يصل إلى أربعة (4) خيول احتياطية، ما لم تسمح شروط السباق بعدد أكبر.
4.25 تُقيد سباقات الخيالة المتمرنين بعدد 15 جواداً كحدّ أقصى، وتسري المادة 4.23 بشأن القرعة.
4.26 في حال إجراء قرعة، تُمنح الأولوية للخيول التي تم استبعادها مسبقاً عن طريق القرعة خلال نفس الموسم الحالي، وذلك على النحو التالي
الخيل ذات الأولوية في حالة الاستبعاد بالقرعة
الخيل التي تم استبعادها بالقرعة في سباقين متتاليين (نجمتان):
تشمل الخيل التي تم استبعادها بالقرعة في آخر سباقين شاركت فيهما على التوالي.
الخيل التي تم استبعادها بالقرعة في السباق السابق (نجمة واحدة):
تشمل الخيل التي تم استبعادها بالقرعة في آخر سباق فقط.
الخيل التي لم تشارك في أي سباق (نجمة واحدة):
تشمل الخيول التي لم تشارك في أي سباق رسمي حتى الآن.
الخيول الاحتياطية:
حصل الخيول الاحتياطية على أولوية بناءً على الفئتين الأولى والثانية أعلاه، شريطة عدم سحبها من السباق. وبعد تطبيق أولويات القبول، يتم إجراء قرعة لاختيار الخيول التي ستُشغل الأماكن المتبقية إن وجدت.
عدم كفاية الأماكن للخيول ذات النجمتين: في حال لم يتوفر عدد كافٍ من الأماكن لجميع الخيول الحاصلة على نجمتين، يتم استبعاد الخيول التي شاركت مؤخرًا أولًا. وستظل حماية النجمتين سارية المفعول في السباقات التالية.
الأولوية بناءً على عدد مرات الفوز:
تُمنح الأولوية للخيول ذات العدد الأكبر من مرات الفوز عند المفاضلة في حالة تجاوز عدد المشاركين الحد الأقصى المسموح به في السباق.
يُمنح مُلاك الخيول الخاضعة للقرعة ولم يكن لديهم خيل مشارك في السباق أولوية على الملاك الذين لديهم خيل مضمون المشاركة بالفعل في السباق.
الخيل المستبعدة مرتين متتاليتين (نجمتان - ★★):
الخيل التي تم استبعادها (بالقرعة) من المشاركة في السباق في مرتين متتاليتين سابقتين.
الخيل المستبعدة مرة واحدة سابقة (نجمة واحدة - ★):
الخيل التي تم استبعادها من المشاركة في السباق في آخر مرة شاركت بها في قرعة سابقة.
الخيول الاحتياطية
تحصل الخيول الاحتياطية على أولوية وفقًا للفئتين السابقتين (نجمتان، نجمة واحدة)، شريطة ألا تكون قد تم سحبها من السباق.
بعد تطبيق هذه الأولويات، يتم إجراء قرعة لتحديد بقية المشاركين لشغل الأماكن المتبقية في السباق.
فيما يلي الترجمة القانونية المفصلة لجدول رقم 5 بشأن إجراءات الاستبعاد بالقرعة، دون اختصارات:
الجدول رقم (5): إجراءات الاستبعاد بالقرعة
4.27 في جميع السباقات المفتوحة المخصصة للخيول المحلية المنشأ، تُمنح الأولوية في التسجيل للخيول ذات التصنيفات الأعلى.
4.28 تخضع جميع الخيول الأخرى المُسجلة لقواعد الاستبعاد بالقرعة والخيول الاحتياطية، على النحو الموضّح أعلاه.
4.29 تُدرج كافة الخيول الأخرى ضمن قرعة الاستبعاد، بغض النظر عن عدد مرات الفوز. وتُمنح الأولوية للخيول كما يلي:
الجدول رقم (6): عملية الاستبعاد بالقرعة – الجياد ذات الأولوية
4.30 في جميع سباقات الهاند يكاب، والسباقات المصنفة (الفئات) والسباقات المدرجة (لستد)، وسباقات الكؤوس، والسباقات المشروطة ، تُمنح الأولوية في قبول المشاركات للخيول التي تتمتع بأعلى تصنيف رسمي ، وتبدأ عملية الاستبعاد بالقرعة من الخيول التي تحمل أقل تصنيف رسمي ضمن المشاركات.
4.31 في حال لم يكن لدى الجواد تصنيف رسمي في سباقات الهاند يكاب (تكافؤا)، يتولى مسؤول التصنيف (المقيم) التابع لنادي لسباقات الخيل مهمة تقييم الجواد. بعد ذلك، تتم عملية الاستبعاد وفقًا للترتيب الآتي: 4.31.1 الخيول ذات التصنيف الأدنى وفقًا لتصنيف الهاند يكاب (تكافؤا)، أو، في حالة الجواد غير المؤهل للحصول على تصنيف هاند يكاب (تكافؤا) رسمي، يتم اعتماد التقييم الأدنى الذي يصدره مسؤول التصنيف (المقيم) بعد أخذ ما يلي في الاعتبار: 4.31.2 يتم خصم أية عقوبة مقررة يتعين أن يحملها الجواد من تصنيفه الرسمي، وذلك لأغراض تحديد التصنيف الذي سيتم اعتماده في عملية الاستبعاد بالقرعة. 4.31.3 تُضاف أية تخفيضات مستحقة للمهرات من الإناث (مثل خصم الوزن للإناث) بموجب أحكام البند رقم (4.14) إلى التصنيف الرسمي، وذلك لأغراض تحديد التصنيف المُعتمد في عملية الاستبعاد بالقرعة. مذكرة معايير الاستيراد
البند 5.1 يتعين على جميع الخيول المستوردة لغرض التناسل داخل المملكة العربية ة الالتزام بالمعايير التالية:
استيراد المهور والجياد بعمر ثلاث سنوات فأكثر لأغراض التناسل فقط (لسباقات السرعة)
البند 5.2 يتعين أن تستوفي المُهرة أو الجواد المستوردة لغرض التناسل معايير الاستيراد الخاصة بالمشاركة في السباقات، بحيث يعكس تصنيفها الحالي أداءها في موسم السباقات الأخير، وذلك وفقًا لما يلي: 5.2.1 يتعين أن تكون المُهرة أو الجواد قد حققت المركز الأول أو المركز الثاني أو المركز الثالث في سباق مصنّف ضمن سباقات المجموعة أو السباقات المدرجة ضمن الجزء الأول أو الجزء الثاني كما هو معرف في الدليل الدولي لمعايير التصنيف الصادر عن نادي سباق الخيل الدولية لتصنيف السباقات. ا 5.2.2 يتعين أن تكون الأم (المُهرة المنتجة) قد حققت المركز الأول أو المركز الثاني أو المركز الثالث في سباق مصنّف ضمن سباقات المجموعة أو السباقات المدرجة في الجزء الأول أو الجزء الثاني حسب تصنيف نادي سباق الخيل الدولية لتصنيف السباقات أو. 5.2.3 يتعين أن تكون المُهرة أو الجواد قد أنجبت جوادا أو مُهرة حققت المركز الأول أو المركز الثاني أو المركز الثالث في سباق مصنّف ضمن سباقات المجموعة أو في سباق مدرج ضمن الجزء الأول أو الجزء الثاني حسب تعريف الدليل الدولي لمعايير التصنيف. 5.2.4 يتعين أن تكون المُهرة أو الجواد شقيقة (من نفس الأب والأم) أو شقيقة غير شقيقة (من نفس الأب أو نفس الأم فقط) لجواد حقق المركز الأول أو الثاني أو الثالث في سباق مصنّف ضمن سباقات المجموعة أو في سباق مدرج في الجزء الأول أو الجزء الثاني حسب الدليل الدولي لمعايير التصنيف. القيود العمرية
5.3 الحد الأقصى لعمر المهور أو الجياد التي يُسمح باستيرادها لأغراض التناسل هو اثنتا عشرة (12) سنة.
متطلبات الإبلاغ
5.4 يتعين الإبلاغ عن جميع الخيول المستوردة إلى فور استيرادها ودخولها إلى أراضي المملكة العربية السعودية. استيراد الجياد لأغراض التناسل (لسباقات السرعة)
بالنسبة للجياد التي سبق لها أن شاركت في سباقات خارج المملكة، ولكن لم يتم استخدامها للتناسل بعد
5.5 يتعين أن يستوفي الجواد المستورد أحد المعايير التالية: 5.5.1 أن يكون الجواد قد فاز في سباق مصنّف ضمن سباقات المجموعة أو السباقات المدرجة ضمن الجزء الأول أو الجزء الثاني حسب ما هو معرف في الدليل الدولي لمعايير التصنيف الصادر عن نادي سباق الخيل الدولية لتصنيف السباقات. 5.5.2 أن يكون الجواد شقيقًا (من نفس الأب والأم) أو شقيقًا غير شقيق (من الأب فقط أو الأم فقط) لجواد قد فاز في سباق مصنّف ضمن سباقات المجموعة أو السباقات المدرجة ضمن الجزء الأول أو الجزء الثاني حسب معايير التصنيف الدولية.
بالنسبة للجياد التي سبق أن استخدمت في التناسل في الخارج
5.6 يتعين أن يستوفي الجواد المستورد أحد المعايير التالية:
5.6.1 أن يكون الجواد قد فاز في سباق مصنّف ضمن سباقات المجموعة في الجزء الأول أو الجزء الثاني حسب ما هو معرف من قبل نادي سباق الخيل الدولية لتصنيف السباقات أو .
5.6.2 أن يكون الجواد قد أنتج جواد أو مهرة حققت المركز الأول أو الثاني أو الثالث في سباق مصنّف ضمن سباقات المجموعة، أو فازت بسباق مدرج ضمن الجزء الأول أو الجزء الثاني حسب التصنيف الدولي أو. 5.6.3 أن يكون الجواد شقيقًا أو غير شقيق لجواد فاز بسباق مصنّف ضمن سباقات المجموعة أو سباق مدرج في الجزء الأول أو الجزء الثاني حسب الدليل الدولي لمعايير التصنيف.
بالنسبة للجياد غير المشاركة في السباقات والتي لم تستخدم في التناسل مسبقًا
5.7 يتعين أن يكون الجواد شقيقًا أو شقيقًا غير شقيق لجواد فاز بسباق مصنّف ضمن سباقات المجموعة أو السباقات المدرجة، كما ورد في الجزء الأول أو الجزء الثاني حسب تعريف نادي سباق الخيل الدولية لتصنيف السباقات. مذكرة قائمة المواد المحظورة
المختبرات التحليلية المُعتمدة
6.1 ينشر نادي سباق الخيل قائمة المختبرات التحليلية المُعتمدة لتحليل العينات. وهذه المختبرات معترف بها من قبل الاتحاد الدولي لسلطات سباقات الخيل: 6.1.1 المملكة المتحدة: مجموعة LGC – خدمات التحاليل الرياضية والمتخصصة. 6.1.2 فرنسا: مختبر السباقات الفرنسية. 6.1.3 هونغ كونغ: مختبر السباقات التابع لنادي الفروسية في هونغ كونغ. 6.1.4 أستراليا: خدمات التحاليل الخاصة بالسباقات المحدودة. 6.1.5 الولايات المتحدة الأمريكية: مختبر كينيث إل. مادي لتحاليل الكيمياء الحيوية للخيول، جامعة كاليفورنيا في ديفيس. 6.1.6 اليابان: مختبر كيمياء السباقات. 6.2 المختبرات المُعتمدة لتحليل مستويات ثاني كربونات الصوديوم (ثاني أكسيد الكربون الكلي ): 6.2.1 دبي: وحدة الطب الشرعي البيطري للخيول. 6.2.2 المملكة المتحدة: مجموعة LGC – خدمات التحاليل الرياضية والمتخصصة. 6.2.3سباقات مُعتمد لدى، حاصل على الاعتماد داخل المملكة العربية
6.3 يحتفظ نادي سباق الخيل بالحق في تعديل قائمة المختبرات المُعتمدة، بالكيفية والوقت الذي تراه مناسبًا. 6.4 لن يتم قبول أي نتيجة تحليل صادرة عن مختبر غير مُعتمد من قبل.
حظر حيازة المواد في الرسمية أو التجارب المُعتمدة
6.5 لا يجوز لأي شخص أن يكون بحوزته، في أي مضمار تُقام عليه سباقات رسمية معترف بها أو تجارب رسمية، أو داخل أي وسيلة نقل (مثل مركبة، مقطورة خيول، أو أي وسيلة أخرى تُستخدم لنقل الخيول)، ما يلي: 6.5.1. أي مادة محظورة
6.5.2 أي دواء أو مادة قابلة للحقن أو منشط فموي أو معجون أو أي مادة مشابهة.
6.5.3 أي حقن أو إبرة أو أنبوب أنفي معدّي أو أي أداة أخرى يمكن استخدامها لإعطاء أي مادة للخيول.
قائمة المواد والإجراءات المحظورة
6.6 تنقسم قائمة المواد والإجراءات المحظورة إلى فئتين:
الفئة (أ): محظورة في جميع الأوقات.
الفئة (ب): محظورة فقط في أيام السباقات أو التجارب أو الفعاليات الخاضعة للاختبارات.
المواد المصنفة ضمن الفئة (أ) – يُمنع استخدامها أو وجودها في جميع الأوقات
الجدول (7): المواد المحظورة المصنفة ضمن الفئة (أ)
حدود المواد المحظورة – الفئة (أ)
6.7 تُستثنى المواد المحظورة المدرجة أدناه من التصنيف ضمن الفئة (أ) إذا وُجدت بتركيز يعادل أو يقل عن الحد المسموح به لكل منها.
1
2
التستوستيرون
إستران
3
الجدول رقم (8): الاستثناءات من المواد المحظورة – الفئة (أ)
مواد غير مُعتمدة
6.8 تشمل هذه الفئة أي مواد لها بنية كيميائية مشابهة أو تأثير بيولوجي مشابه للمواد المدرجة في الجدول رقم 7: المواد المحظورة – الفئة (أ).
6.9 تشمل هذه الفئة أي مادة لم يتم تضمينها ضمن أي من الفئات الأخرى للمواد، ولا تحمل أي موافقة حالية من أي جهة تنظيمية حكومية للاستخدام البيطري، أو أي مادة لا تُعترف بها جهات التنظيم البيطري بشكل عام كعلاج بيطري مشروع.
المواد من الفئة (ب) – محظورة في يوم السباق
6.10 تُعرَّف المواد المدرجة أدناه على أنها مواد محظورة من الفئة (ب)، وهي مواد يُمنع استخدامها أو وجودها في يوم السباق أو أثناء الفحوصات أو التجارب.
مواد يمكنها في أي وقت أن تُحدث، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تأثيرًا و/أو فعلًا في واحد أو أكثر من أنظمة الجسم لدى الثدييات، وتشمل:
(أ) الجهاز العصبي؛ (ب) الجهاز القلبي الوعائي؛ (ج) الجهاز التنفسي؛ (د) الجهاز الهضمي؛ (هـ) الجهاز العضلي الهيكلي؛ (و) الجهاز الصمّاوي (الغُدّي)؛ (ز) الجهاز البولي؛ (ح) الجهاز التناسلي؛ (ط) الجهاز الدموي؛ (ي) الجهاز المناعي.
مواد تندرج ضمن، ولكن لا تقتصر على، الفئات التالية:
(أ) عوامل خافضة للحموضة (مواد حمضية)؛ (ب) عوامل حاصرة للأدرينالين؛ (ج) منشطات أدرينالية؛ (د) مواد تؤثر على أيض الكالسيوم واستقلاب العظام؛ (هـ) مواد تؤثر أو تتلاعب بشكل مباشر أو غير مباشر في التعبير الجيني؛ (و) الكحوليات؛ (ز) مواد قلوية (معدّلة للحموضة نحو القلوية)؛ (ح) مواد ابتنائية (منشطات بنائية)؛ (ط) مواد مخدرة (مخدرات)؛ (ي) مسكنات؛ (ك) أدوية لمعالجة الذبحة الصدرية؛ (ل) مضادات القلق؛ (م) أدوية اضطراب نظم القلب؛ (ن) مضادات الكولين؛ (س) مضادات التخثر؛ (ع) مضادات التشنج؛ (ف) مضادات الاكتئاب؛ (ص) مضادات القيء؛ (ق) مثبطات تحلل الفيبرين (مضادات الفيبرينوليسيس)؛ (ر) مضادات الهيستامين؛ (ش) أدوية خفض ضغط الدم؛ (ت) مضادات الالتهاب؛ (ث) مضادات الغثيان؛ (خ) مضادات الأورام (مضادات التسرطن)؛ (ذ) مضادات الذهان؛ (ض) خافضات الحرارة؛ (ظ) مضادات الروماتيزم؛ (غ) مضادات التشنج العضلي؛ (أأ) مضادات التجلط (مضادات الخثار)؛ (بب) مضادات السعال.
12 مضادات تجلط الدم
13 موسّعات الشعب الهوائية
14 مرخيات التشنج القصبي
15 عوامل التعديل الحمضي (المعادِلات)
16 منشطات الجهاز العصبي المركزي
17 العوامل الكولينية
18 الكورتيكوستيرويدات
19 مثبطات الجهاز العصبي
20 مدرات البول
21 أدوية علاج ضعف الانتصاب
22 عوامل تلييف الدم (الفبرينوليتك)
23 العوامل المكوّنة للدم
24 عوامل وقف النزيف
25 الهرمونات (بما في ذلك الهرمونات التغذوية) ونظائرها الاصطناعية
26 المنومات
27 خافضات سكر الدم
28 خافضات الدهون في الدم
29 معدّلات المناعة
30 عوامل التمويه
31 مرخيات العضلات
32 مسكنات مخدّرة (ناركوتية)
33 العوامل العصبية العضلية
34 نواقل الأوكسجين
35 موسعات حجم البلازما
36 منشطات التنفس
37 المهدئات
38 المنشطات
39 الأمينات السمباثوميميتية
40 المهدئات النفسية
41 موسعات الأوعية
42 المواد القابضة للأوعية
43 الفيتامينات التي تُعطى عن طريق الحقن
الجدول رقم (9): المواد المحظورة – الفئة (ب)
استثناءات المواد من الفئة (ب)
6.11 تُستثنى المواد المدرجة أدناه من التصنيف ضمن الفئة (ب):
الجدول رقم (10): استثناءات المواد – الفئة (ب)
حدود المواد المحظورة – الفئة (ب)
6.12 تُستثنى المواد المحظورة المدرجة أدناه من التصنيف ضمن الفئة (ب) إذا وُجدت بتركيز يعادل أو يقل عن الحد المسموح به لكل منها.
الجدول رقم 11: الحدود القصوى للمواد المصنفة ضمن الفئة (ب)
الطرق والممارسات المحظورة – الفئة (أ): محظورة في جميع الأوقات
6.13 تُعدّ الطرق الموضحة أدناه من "الطرق المحظورة المصنفة ضمن الفئة (أ)".
6.14 تُحظر أي ممارسات تُعرّض صحة وسلامة الجواد أو الخيًال أو المشاركين الآخرين للخطر، أو تضر بنزاهة سباقات الخيل، وتُعتبر غير مناسبة وممنوعة.
6.15 تُمنع أي ممارسات أو طرق لا تندرج ضمن أساليب العلاج أو الإدارة السليمة للجياد المعدّة للمشاركة في السباقات.
6.16 يُمنع استخدام أي جسم أو جهاز غير مُعتمد، أو نشاط سلوكي، أو مادة كيميائية بهدف إحداث استجابة غير ملائمة في أي وقت أثناء التدريب أو السباق.
6.17 الاجراءات الطبية / الجراحية خارج العلاقة البيطرية الصحيحة : يحظر اجراء عمليات او علاجات دون علاقة شفافة وصحيحة بين المالك / المدرب و الطبيب البيطري أوعندما لا تحقق فائدة علاجية أو رفاهية الجواد .
6.18 اخفاء الاصابات بلادوية :يُمنع استخدام أي إجراء جسدي أو بيطري أو علاج دوائي لإخفاء آثار أو أعراض الإصابة بما يسمح بمواصلة التدريب أو السباق، على نحو يضر بصحة الجواد ورفاهيته.
6.19 تُعدّ أي ممارسات احتيالية، أو يحتمل أن تكون احتيالية، أو قد تُخل بنزاهة السباقات، ممارسات ممنوعة.
الممارسات المحظورة المحددة – الفئة (أ)
6.20 تشمل الممارسات المحظورة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
التلاعب بالدم ومكوناته
6.21 يُحظر تمامًا تعاطي الدم:
6.21.1 لا يتم سحب الدم من الجواد ثم إعادة حقنه فيه؛ أو 6.21.2 سحب الدم أو مكوناته أو خلاياه، سواء من مصدر ذاتي أو غير ذاتي أو مماثل، ومعالجته وإعادة حقنه في الجهاز الدوري للجواد.
6.22 يُمنع منعًا باتًا إعطاء الجواد أي كمية من الدم أو مكوناته أو خلاياه، سواء كانت من مصدر مماثل أو مختلف أو ذاتي.
6.23 يجوز للجنة السباق والتحكيم أن تعتبر وجود مبرر كامل للدفاع عن الاتهام في حال ثبت أن:
6.23.1 التصرف المعني كان بغرض إنقاذ حياة الجواد؛ و/أو 6.23.2 أن التصرف كان جزءًا من علاج تجديدي بيطري لعلاج إصابة أو مرض عضلي هيكلي وتم تنفيذه بواسطة طبيب بيطري مؤهل.
6.24 يُمنع سحب الدم من الجواد لأي غرض بخلاف الإجراءات المخبرية التشخيصية. ويجوز معاقبة المُدرب أو أي شخص مسؤول عن الجواد في حال ارتكاب ذلك.
التلاعب الجيني والخلوي
6.25 يُحظر استخدام ما يلي إذا كان له القدرة على تعزيز الأداء أو تعديل الجينوم الوراثي القابل للوراثة:
6.25.1 الأحماض النووية أو نظائرها التي يمكن أن تُغيّر تسلسل الجينات أو تعبيرها بأي آلية كانت، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — تقنيات تعديل الجينات أو إسكاتها أو نقلها؛ 6.25.2 استخدام خلايا طبيعية أو معدلة وراثيًا؛ 6.25.3 تعديل الجينوم القابل للوراثة.
ناقلات الأوكسجين
6.26 يُحظر استخدام المواد أو المنتجات التي يمكن أن تُعدل أو تُحسن من الأداء.
6.27 تشمل المواد المحظورة تلك التي تُعزز امتصاص أو نقل أو إيصال الأوكسجين بطريقة صناعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
6.27.1 المركبات الفلورية 6.27.2 عقار "إيفابروكسيرال" 6.27.3 منتجات الهيموغلوبين المعدلة (باستثناء الأدوية البيطرية المرُخصة المستخدمة في حالات فقر الدم الحاد والمهددة للحياة).
6.28 يُمنع استخدام أي مادة غير مسجلة ولا تستند إلى أساس طبي مشروع ومعترف به في الممارسات الإكلينيكية المُعتمدة للخيول.
القلونة/الإدخال الأنبوبي للمعدة
6.29 يتعين الا يقوم أي شخص، دون إذن من (لجنه لسباق والتحكيم) ، بأي مما يلي:
6.29.1 إجراء إدخال أنبوبي للمعدة؛ 6.29.2 التوجية في إجراء هذا الإدخال؛ 6.29.3 محاولة إجراء إدخال أنبوبي؛ 6.29.4 الاشتراك بأي شكل في إدخال أنبوبي أو محاولة إدخاله إلى جواد مسجل للمشاركة في سباق أو تجربة رسمية أو اختبار الانطلاق، وذلك:
(أ) في أي وقت من يوم الحدث وحتى قبل بدايته؛ و/أو
(ب) في أي وقت خلال اليوم السابق مباشرة للسباق اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا.
6.30 إذا اقتنعت لجنة السباق والتحكيم بأن الجواد:
6.30.1 قد تم إدخال أنبوب إلى معدته أو من المرجح أنه خضع لذلك في انتهاك للمادة 6.29، فيجوز منع مشاركته في أي سباق أو تجربة رسمية أو اختبار انطلاق ؛ 6.30.2 تم إدخال أنبوب إلى معدته في انتهاك للمادة 6.29، فيجوز استبعاده من النتيجة الرسمية للسباق الذي شارك فيه.
العوامل القلوية
6.31 يُحظر إعطاء العوامل القلوية للجواد (بأي وسيلة كانت) في أي وقت خلال يوم السباق أو التجربة الرسمية، وحتى قبل انطلاق الحدث، وكذلك خلال اليوم السابق قبل منتصف الليل(الساعة 12:01 صباحًا) من يوم السباق أو التجربة الرسمية المعنية.
6.32 يُعتبر مرتكبًا لمخالفة ويجوز توقيع العقوبة على كل من:
6.32.1 يُعطي عاملًا قلويًا؛ 6.32.2 يُحاول إعطاء عامل قلوي؛ 6.32.3 يتسبب في إعطاء عامل قلوي؛ و/أو 6.32.4 يُشارك في إعطاء أو محاولة إعطاء عامل قلوي.
6.33 إذا اقتنعت لجنة السباق والتحكيم بأن الجواد قد تم إعطاؤه عاملًا قلويًا، أو من المرجح أنه قد تم إعطاؤه كذلك، فيجوز للجنة منعه من المشاركة في أي سباق ذي صلة.
6.34 إذا ثبت أن الجواد قد تم إعطاؤه عاملًا قلويًا، فيجوز استبعاده من أي سباق شارك فيه.
6.35 يُقصد بـ "العامل القلوي":
6.35.1 أي مادة يُمكن أن ترفع مستوى إجمالي ثاني أكسيد الكربون (إجمالي ثاني أكسيد الكربون TCO₂) في بلازما الدم الجواد عند إعطائها بأي طريق؛ 6.35.2 وتشمل — علي سبيل المثال لا الحصر — مواد مثل البيكربونات، السترات، السكسينات، الأسيتات، البروبونات، المالييت، اللاكتات، والترو ميتامول وكذلك المنتجات المسوّقة كمُقلونات للبول أو كعوازل للأمعاء الخلفية؛ 6.35.3 ولا تشمل المواد القلوية الموجودة في الأعلاف التجارية المركبة التي تُعطى وتُستهلك طوعًا وفقًا لتعليمات الاستخدام اليومي الصادرة عن الشركة المصنعة، والتي يكون لها تأثير ضئيل أو معدوم على مستوى إجمالي ثاني أكسيد الكربون TCO₂ في بلازما الدم
قطع الأعصاب أو فقدان الإحساس في الأطراف
6.36 إذا خضع الجواد لعملية قطع أعصاب في أحد أطرافه أو لأي شكل صناعي من فقدان دائم للإحساس في الأطراف:
6.36.1 يصبح الجواد غير مؤهل للمشاركة؛ و 6.36.2 يتعين الا يُسجل أي شخص أو يُشرك الجواد في أي سباق، أو تجربة رسمية، أو اختبار انطلاق ، أو تدريب ميداني.
6.37 وإذا خضع الجواد لأي شكل صناعي من فقدان مؤقت للإحساس في الأطراف:
6.37.1 يصبح الجواد غير مؤهل للمشاركة؛ و 6.37.2 يتعين الا يُسجل أي شخص أو يُشرك الجواد في أي سباق، أو تجربة رسمية، أو اختبار انطلاق ، أو تدريب ميداني، وذلك خلال المدة التي تحددها لجنة السباق والتحكيم.
6.38 إذا خضع الجواد لعملية قطع أعصاب أو لفقدان صناعي دائم للإحساس في أحد أطرافه، يتعين على مالك الجواد أو وكيله المفوّض إخطار لجنة السباق والتحكيم بذلك في أقرب وقت ممكن عمليًا. وتتولى اللجنة ما يلي:
6.38.1 تسجيل تفاصيل العملية أو الفقدان الصناعي للإحساس، مع حالة عدم الأهلية للمشاركة في السباقات، في قاعدة تحديثات الخيول الإلكترونية التابعة لنادي سباقات الخيل؛ 6.38.2 وفي حال توفر ذلك، يتم توثيق تلك التفاصيل في جواز تعريف الجواد الأصيل، مع التنويه بعدم أهليته للمشاركة في السباقات.
الطرق والممارسات المحظورة – الفئة (ب): محظورة في يوم السباق
حظر الأدوية في يوم السباق
6.39 يُحظر إعطاء الجواد أي دواء في يوم السباق قبل خوضه السباق، ما لم يتم الحصول على إذن مسبق من لجنة السباق والتحكيم.
6.40 تُعتبر أي مادة تُعطى عن طريق الحقن، أو المعجون الفموية، أو أنبوب المعدة، أو حقنه، أو التطبيق الموضعي على الجلد، أو عن طريق الاستنشاق، أو أي وسيلة أخرى، "دواءً".
6.40 تُعتبر أي مادة تُعطى عن طريق الحقن، أو العجينة الفموية، أو أنبوب المعدة، أو الحقنة الجرعية، أو التطبيق الموضعي على الجلد، أو عن طريق الاستنشاق، أو أي وسيلة أخرى، "دواءً".
6.41 يُسمح فقط بالتغذية العادية التي تتم عن طريق تناول الجواد طواعية للأعلاف أو السوائل المقدمة له، وذلك خلال يوم السباق.
حظر أدوية أخرى
الحقن داخل المفاصل
6.42 إذا خضع الجواد لحقن داخل المفصل:
6.42.1 يصبح غير مؤهل للمشاركة؛ و 6.42.2 يتعين الا يُسجل المُدرب الجواد أو يُشاركه في أي سباق، أو تجربة رسمية، أو اختبار انطلاق ، لمدة 14 يومًا كاملة، اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا في يوم إعطاء الحقن.
6.43 إذا ثبت أو اشتبهت لجنة السباق والتحكيم بشكل معقول بأن الجواد قد خضع لحقن داخل المفصل في أي وقت خلال الـ 14 يومًا التي تسبق يوم السباق أو التجربة الرسمية أو اختبار ال انطلاق ، يجوز للجنة إصدار أمر بسحب الجواد من السباق لمعني
6.44 إذا تم ترشيح الجواد أو تسجيله للمشاركة في سباق أو تجربة رسمية أو اختبار انطلاق ، فلا يجوز لأي شخص:
6.44.1 أن يُجري حقنًا داخل المفصل؛ 6.44.2 أن يتسبب في إجراء الحقن؛ 6.44.3 أن يحاول إجراء الحقن؛ أو 6.44.4 أن يشترك في إجراء أو محاولة إجراء الحقن داخل المفصل خلال 14 يومًا كاملة تسبق السباق لمعني.
6.45 يشمل هذا الحظر إدخال إبرة تحت الجلد إلى أي فراغ مفصلي، بغض النظر عن المادة المراد حقنها.
الحقن داخل المفاصل المحتوية على تركيبات هيدروجيل بولي أكريلاميد
6.46 إذا خضع الجواد لحقن داخل المفصل يحتوي على تركيبة هيدروجيل بولي أكريلاميد:
6.46.1 يصبح الجواد غير مؤهل للمشاركة؛ و 6.46.2 يتعين الا يُسجل المُدرب الجواد أو يُشاركه في أي سباق، أو تجربة رسمية، أو اختبار انطلاق بعد إعطاء هذا الحقن.
6.47 إذا ثبت أو اشتبهت لجنة السباق والتحكيم بشكل معقول بأن الجواد قد خضع لحقن داخل المفصل يحتوي على تركيبة بولي أكريلاميد، يجوز لها إصدار أمر بسحب الجواد من السباق لمعني.
6.48 لا يجوز لأي شخص:
6.48.1 أن يُعطي هذا النوع من الحقن؛ 6.48.2 أن يتسبب في إعطائه؛ 6.48.3 أن يحاول إعطاؤه؛ أو 6.48.4 أن يشترك في إعطائه للجواد في أي وقت.
مستحضرات تحتوي على كلينبوتيرول
6.49 يُحظر إعطاء مادة الكلينبوتيرول للجواد في يوم السباق وكذلك خلال الثلاثين (30) يومًا الكاملة السابقة ليوم السباق.
6.50 يصبح الجواد غير مؤهل للمشاركة في السباقات لمدة 30 يومًا كاملة بعد إعطائه مادة الكلينبوتيرول.
6.51 في حال خرق هذا الحَكم، أو إذا اشتبهت لجنة السباق والتحكيم بشكل معقول بوقوع مخالفة، يجوز لها إصدار أمر بسحب الجواد من السباق المعني.
6.52 إذا خالف الشخص هذا حكم الوصول وشارك الجواد في السباق لاحقًا، فيجوز استبعاده من نتيجة السباق المعني.
جميع أنواع الحقن
6.53 يُحظر استخدام أي نوع من أنواع الحقن في أي وقت خلال يوم السباق وحتى بدء الحدث، وكذلك في أي وقت خلال اليوم الكامل السابق وحتى الساعة 12:01 صباحًا من يوم السباق المعني.
6.54 يُمنع إجراء الحقن في أوقات محددة. ولا يجوز لأي شخص، دون إذن من لجنة السباق والتحكيم:
6.54.1 أن يُجري حقنًا؛ 6.54.2 أن يتسبب في إجراء الحقن؛ 6.54.3 أن يحاول إجراء الحقن؛ أو 6.54.4 أن يشترك في إجراء أو محاولة إجراء الحقن في جواد مسجل للمشاركة في سباق:
(أ) في أي وقت خلال يوم السباق وحتى انطلاقه؛ و/أو
(ب) خلال اليوم الكامل السابق ليوم السباق وحتى الساعة 12:01 صباحًا.
6.55 إذا خالف الشخص ذلك، أو إذا اشتبهت لجنة السباق والتحكيم بشكل معقول بوقوع مخالفة، فيجوز لها إصدار أمر بسحب الجواد من السباق المعني.
6.56 إذا خالف شخص هذا حكم الوصول وشارك الجواد في السباق لاحقًا، فيجوز استبعاده من نتيجة السباق المعني.
6.57 لأغراض هذه اللائحة، يشمل مصطلح "الحقن" — على سبيل المثال لا الحصر — إدخال إبرة تحت الجلد في جسم الجواد، ولا يشترط إثبات ما إذا كانت مادة ما قد حُقنت أو طبيعة المادة المحقونة.
الكي بالنار أو التجميد أو المواد الكاوية
٦.٥٨ إذا تم إخضاع الجواد للكي بالإبرة أو الكي بالتجميد أو الكي بالقضيب الساخن، أو استخدام المواد الكاوية أو أي وسيلة أخرى من وسائل الكي الحراري في أي جزء من جسده:
٦.٥٨.١ يكون الجواد غير مؤهل للمشاركة في أي سباق أو تجربة رسمية أو اختبار انطلاق ؛ و ٦.٥٨.٢ يتعين على المُدرب عدم تسجيل الجواد أو السماح بمشاركته في أي سباق أو تجربة رسمية أو اختبار انطلاق .
٦.٥٩ إذا ثبت أو اشتبهت لجنة السباق والتحكيم، بشكل معقول، أن الجواد قد خضع في أي وقت لأي من الوسائل المذكورة أعلاه، فيجوز لها إصدار أمر بشطبه من السباق المعني.
٦.٦٠ يُمنع على أي شخص أن:
٦.٦٠.١ يُجري هذه الإجراءات؛ ٦.٦٠.٢ يتسبب في إجرائها؛ ٦.٦٠.٣ يحاول إجرائها؛ أو ٦.٦٠.٤ يكون طرفًا في تنفيذها على أي جزء من جسم الجواد وفي أي وقت.
٦.٦١ مع مراعاة ما ورد أعلاه، يجوز للجواد الذي خضع لأي من الإجراءات المذكورة قبل تاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٥ المشاركة في التدريبات أو التجارب الرسمية أو السباقات، بشرط حصول المُدرب على إذن خطي مسبق من لجنة السباق والتحكيم، وأن يكون هذا الإجراء مُسجلاً لدى نادي سباقات الخيل ضمن السجل الخاص بالجواد.
٦.٦٢ وفقًا للمادة (٦-ج) من لائحة الممارسات المحظورة الصادرة عن الاتحاد الدولي لسلطات سباقات الخيل (IFHA):
٦.٦٢.١ يُعرّف الكي بالإبرة أو القضيب الساخن بأنه: استخدام الحرارة الكاوية على الجلد فوق التكوينات العضلية الهيكلية بهدف إحداث تأثير مهيج مضاد. ٦.٦٢.٢ ويُعرّف "استخدام المواد الكاوية" بأنه: تطبيق مادة تؤدي إلى إحداث بثور في الجلد والأنسجة الكامنة.
حظر ممارسات أخرى
الماء
٦.٦٣ يُعد الامتناع عن تقديم الماء للجواد لأكثر من أربع (٤) ساعات قبل السباق، بما يضر بصحته أو سلامته أو رفاهيته، مخالفة يعاقب عليها.
الثلج / العلاج بالتبريد
٦.٦٤ لا يجوز وضع الجواد داخل دلاء من الثلج أو الماء المثلج، كما لا يجوز استخدام أكياس الثلج أو أحذية الثلج أو الضمادات المملوءة بالثلج على أي جزء من الطرف السفلي للجواد بعد دخوله ميدان السباق للمشاركة في السباق أو التجربة الرسمية. ويُسمح باستخدام هذه العلاجات بعد انتهاء السباق أو التجربة.
العلاج بالموجات الصادمة
٦.٦٥ إذا خضع الجواد لأي نوع من أنواع العلاج بالموجات الصادمة:
٦.٦٥.١ يُعد الجواد غير مؤهل للمشاركة؛ و ٦.٦٥.٢ لا يجوز للمُدرب تسجيل الجواد أو إشراكه في أي سباق أو تجربة رسمية أو اختبار انطلاق لمدة سبعة (٧) أيام واضحة بعد العلاج.
٦.٦٦ إذا خضع الجواد، أو اشتبهت لجنة السباق والتحكيم بشكل معقول بخضوعه، لأي نوع من العلاج بالموجات الصادمة خلال السبعة (٧) أيام الواضحة السابقة ليوم السباق أو التجربة الرسمية أو اختبار ال انطلاق ، فللجنة السباق والتحكيم صلاحية إصدار أمر بسحبة من السباق المعني.
٦.٦٧ إذا تم ترشيح الجواد للمشاركة في سباق أو تجربة رسمية، يُحظر على أي شخص:
٦.٦٧.١ إجراء العلاج بالموجات الصادمة؛ ٦.٦٧.٢ التوجية في إجرائه؛ ٦.٦٧.٣ محاولة إجرائه؛ أو ٦.٦٧.٤ أن يكون طرفًا في تنفيذه في أي وقت خلال السبعة (٧) أيام الواضحة السابقة للسباق أو التجربة الرسمية أو اختبار الانطلاق .
٦.٦٨ لا يجوز لأي شخص إجراء العلاج بالموجات الصادمة على جواد إلا إذا كان طبيبًا بيطريًا مرُخصا ومؤهلاً.
الافراس الحامل
٦.٦٩ إذا كانت الجواد أو المُهرة حاملًا:
٦.٦٩.١ تكون غير مؤهلة للمشاركة؛ و ٦.٦٩.٢ لا يجوز لأي شخص تسجيلها أو إشراكها في أي سباق أو تجربة أو اختبار أو تدريب بعد اليوم المئة والعشرين (١٢٠) من حملها.
٦.٧٠ يتعين على المُدرب أن يقدم إشعارًا خطيًا إلى لجنة السباق والتحكيم فور علمه بـ:
٦.٧٠.١ حالة حمل الجواد أو المُهرة الواقعة تحت إشرافه؛ و ٦.٧٠.٢ تاريخ آخر تلقيح تم لتلك الجواد أو المُهرة.
لائحة مضامير التدريب
٧.١ يتعين الالتزام بلوائح عمل الميدان الصادرة عن في جميع الأوقات. وكما هو موضح في لائحة العقوبات يوم السباق، يجوز للجنة السباق والتحكيم اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق أي شخص يثبت مخالفته لهذه اللوائح.
٧.٢ تخضع عملية فتح وتشغيل ميدان التدريب لتقدير نادي سباق الخيل وحدها.
٧.٣ يُسمح للفئات التالية باستخدام ميدان التدريب:
٧.٣.١ المُدربون الحاصلون على ترخيص من لجنه السباق والتحكيم؛ ٧.٣.٢ المشغلون والعاملون في الإسطبلات الحاصلون على ترخيص من نادي سباقات الخيل حسب طلب المُدرب؛ ٧.٣.٣ الأفراد الذين حصلوا على تصريح من إدارة للسباقات أو لجنة السباق والتحكيم.
٧.٤ الحد الأدنى لعمر للمشغل المولود في المملكة العربية السعودية أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي هو خمسة عشر (١٥) عامًا، ما لم تنص أنظمة العمل ة على خلاف ذلك.
٧.٥ الحد الأدنى لعمر للمشغل غير المولود في المملكة العربية السعودية أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي هو ثمانية عشر (١٨)
الفصل السادس عشر: العقوبات
عقوبات المواد، الوسائل، والممارسات المحظورة على الجياد
الفئة (أ) – محظورة في جميع الأوقات
المرحلة الأولى: تقييم المسؤولية
١.١ تقوم لجنة السباق والتحكيم بتقييم مستوى مسؤولية الشخص المسؤول، وذلك استنادًا إلى الوقائع، بما في ذلك مصدر المادة المحظورة، ومدى تورط الشخص المسؤول، والإجراءات الوقائية المتبعة في الإسطبلات.
مستوى المسؤولية
المعيار
منخفض
عدم وجود علم بعملية الإعطاء، مع اتخاذ احتياطات معقولة.
متوسط
عدم وجود علم بعملية الإعطاء، لكن مع وجود قصور كبير في تنظيم الإسطبل و/أو عدم وجود تفسير معقول لحدوث الخطأ.
مرتفع
إعطاء متعمد للمادة المحظورة أو وجود إخفاقات جسيمة في إدارة الإسطبل.
الجدول رقم (١٢): تقييم المسؤولية في المواد، الأساليب، والممارسات المحظورة على الخيول
المرحلة الثانية: العقوبات
١.٢ بعد أن تُحدِّد لجنة السباق والتحكيم مستوى المسؤولية، تتولى تحديد العقوبة المناسبة. وتُنظر كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل التخفيف والتشديد. ويجوز للجنة أن تراعي ما يلي عند تحديد العقوبة:
مدى تعاون الشخص المسؤول مع لجنه السباق والتحكيم.
الظروف الشخصية المخففة الخاصة بالشخص المسؤول،
السجل التأديبي السابق له.
العقوبة الابتدائية
نطاق العقوبة (استنادًا إلى السجل السابق)
إيقاف لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي (مع إمكانية تخفيض العقوبتين بنسبة تصل إلى ٢٥٪
غرامة مالية إضافية تصل إلى ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي
إيقاف لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها ١٢٥,٠٠٠ ريال سعودي
إيقاف من سنة واحدة إلى عشر سنوات *الغرامة المالية من ٥٠,٠٠٠ إلى ٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
إيقاف لمدة سنتين – لا يجوز تعليق العقوبة
إيقاف من سنتين إلى عشر سنوات
يجوز تعليق عقوبة الإيقاف لمدة تصل إلى ١٢ شهرًا
الجدول رقم (١٣): العقوبات الخاصة بالمواد والوسائل والممارسات المحظورة على الجياد
مذكرة إرشادية:
١.٣ - يجوز للجنة السياق والتحكيم توقيع غرامة مالية بالإضافة إلى أي عقوبة إيقاف/ استبعاد معلقة. ولا يجوز تطبيق التعليق في حالات المسؤولية المرتفعة. وتُعدّ الغرامات المالية إلزامية في جميع مستويات المسؤولية.
الفئة (ب) – محظورة في يوم السباق
١.٤ - تقوم لجنة السياق والتحكيم بتقييم مسؤولية الشخص المسؤول بناءً على الوقائع، بما في ذلك مصدر المادة، ودور الشخص المسؤول، والتدابير الوقائية المتخذة في الإسطبل.
١.٥ - تصدر لجنة السباق والتحكيم العقوبة بناءً على الأدلة، ويتم تقييم كل حالة على حدة. وفي الحالات الاستثنائية، يجوز أن تؤثر الظروف المخففة أو المشددة على القرار النهائي.
١.٦ - يُعتدّ بفترة سابقة مدتها خمس (٥) سنوات متتالية لتحديد ما إذا كانت العقوبة المفروضة على المُدرب تُعدّ مخالفة أولى أو ثانية أو لاحقة.
١.٧ - يتم تحديد نطاق العقوبة وفقًا للسجل السابق للشخص المسؤول، ويُطبق على النحو الآتي:
١.٧.١ - غرامة مالية تتراوح بين ١٠,٠٠٠ ريال سعودي و٥٠,٠٠٠ ريال سعودي؛ و/أو
١.٧.٢ - إيقاف لمدة تصل إلى عشر (١٠) سنوات.
١.٨ - يجوز فرض غرامة مالية إلى جانب أي عقوبة إيقاف. ولا يجوز تعليق العقوبة في حال المخالفات الجسيمة (المسؤولية المرتفعة). ويجوز للجنة السباق والتحكيم تفعيل العقوبة المعلقة عند وقوع أي مخالفة لاحقة لنظام السباقات، إذا رأت أن الظروف تستوجب ذلك.
المادة
الملخص
نقطة البداية
النطاق
إعطاء أو محاولة الإعطاء
59.7
59.8.1
59.9.1
(أ) مادة محظورة من الفئة (أ) أو وسيلة محظورة مصنفة ضمن الفئة (أ)
استبعاد الحصان
استبعاد المدرب لمدة عامين
سنة ونصف - ١٠ سنوات
غرامة المدرب ١٢٥,٠٠٠ ريال سعودي
٥٠,٠٠٠ - ٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
59.8.2
59.9.2
(ب) المادة المحظورة من الفئة ب أو الطريقة المحظورة من الفئة ب
سنتان
شهر واحد - ١٠ سنوات
مدرب جيد ٢٥,٠٠٠ ريال سعودي
١٠,٠٠٠ ريال سعودي - ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي
59.16
التهرب من جمع العينات أو رفضها أو عدم تقديمها
(أ) التهرب أو الرفض
استبعاد لمدة سنتين
2 سنوات - 10 سنوات
(ب) الفشل - السلوك المتعمد
استبعاد لمدة 4 سنوات
(ج) الفشل - السلوك الإهمالي
سنة واحدة
٢٥,٠٠٠ ريال سعودي - ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي
شهر - سنتين
١٠,٠٠٠ - ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي
تملُّك
59.11.1
الفئة (أ)
١٠٠٠ ريال سعودي - ٦ أشهر
59.11.2
الفئة (ب)
لا ينطبق
الاتجار والعرقلة
59.13
الاتجار أو محاولة الاتجار
من سنتين إلى ١٠ سنوات
59.18
التلاعب أو محاولة التلاعب
من سنة إلى ١٠ سنوات
الجدول رقم (١٥): الدليل العام للعقوبات المتعلقة بالمواد والأساليب والممارسات المحظورة الخاصة بالجياد
الفئة (ب) – ثاني أكسيد الكربون الكلي (إجمالي ثاني أكسيد الكربون TCO₂) – بيكربونات الصوديوم
١.٩ في الحالات التي تُظهر فيها التحاليل أن مستوى إجمالي ثاني أكسيد الكربون TCO₂ في دم الجواد قد تجاوز الحد المسموح به، تُفرض العقوبات التالية:
المادة المحظورة – الفئة (ب)
المخالفة
العقوبة
إجمالي ثاني أكسيد الكربون TCO₂
المخالفة الأولى
إيقاف المُدرب لمدة ٣ أشهر غرامة مالية قدرها ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي
المخالفة الثانية
إيقاف المُدرب لمدة ٦ أشهر غرامة مالية قدرها ٧٥,٠٠٠ ريال سعودي
المخالفة الثالثة
إيقاف المُدرب لمدة ١٢ شهرا غرامة مالية قدرها ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
المخالفة الرابعة
إيقاف المُدرب لمدة سنتين غرامة مالية قدرها ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي
المخالفة الخامسة
إيقاف المُدرب لمدة ٥ سنوات غرامة مالية قدرها ٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
الجدول رقم (١٦): الدليل الإرشادي للعقوبات المتعلقة بمخالفات مكافحة المنشطات الخاصة بمادة إجمالي ثاني أكسيد الكربون TCO₂ في الجياد
عقوبات يوم السباق
٢.١ تُدفع جميع العقوبات المالية والودائع إلى صندوق نادي سباق الخيل وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
رقم البند
قبل بدء السباق
12.1.4
رقم الشريحة الإلكترونية غير صحيح
غرامة على المُدرب قدرها ٥٬٠٠٠ ريال سعودي
24.1.15
عدم حضور المُدرب أو مساعد المُدرب لاجتماع سباق معترف به
المخالفة الأولى: إنذار المخالفة الثانية: غرامة ٣٠٠ ريال سعودي المخالفة الثالثة: غرامة ٥٠٠ ريال سعودي المخالفة الرابعة: غرامة ١٬٠٠٠ ريال سعودي في حال التكرار: غرامة ١٬٠٠٠ ريال سعودي
24.5.6
عدم تسجيل الخيًال
غرامة على المُدرب قدرها ٥٠٠ ريال سعودي
تسجيل خيال بدون اتفاق
غرامة على المُدرب قدرها ١٬٠٠٠ ريال سعودي
24.8
تغيير غير مبرر للخيًال
غرامة على المُدرب قدرها ٣٠٠ ريال سعودي في حال تضرر الخيًال: غرامة قدرها ٥٠٠ ريال سعودي
31.1
تأخر وصول الجواد عن الوقت المحدد
31.3
سحب الجواد قبل الموعد النهائي للسحب في يوم السباق
31.4
سحب الجواد بعد الموعد النهائي للسحب في يوم السباق
غرامة على المُدرب قدرها ١٬٥٠٠ ريال سعودي
31.5
سحب الجواد بعد الموعد النهائي لوجود خيول احتياطية
غرامة على المُدرب قدرها ٢٬٠٠٠ ريال سعودي
31.8
سحب الجواد بناءً على شهادة بيطرية مُعتمدة
يُمنع الجواد من المشاركة في السباق التالي
31.9
الاشتباه في وجود القوباء الحلقية أو مرض معدٍ
33.4
وزن الخيًال الزائد عند الخروج للوزن (أكثر من ١ كجم)
غرامة على الخيًال قدرها ٢٠٠ ريال سعودي (١٠٠ ريال سعودي المتمرن
وزن الخيًال الزائد ١٫٥ كجم أو أكثر
يُستبدل الخيًال ويُغرَّم ٢٠٠ ريال سعودي (١٠٠ ريال سعودي المتمرن
33.8
عدم ارتداء العامل خوذة رأس
عدم ارتداء الخيًال واقي الجسم أثناء ركوب الجواد
غرامة على الخيًال قدرها ١٬٥٠٠ ريال سعودي
استخدام واقي جسم أو خوذة رأس غير صالحة أو غير مُعتمدة
غرامة على الخيًال قدرها ١٬٠٠٠ ريال سعودي
33.9
محاولة الخروج للوزن دون ارتداء واقي الجسم
محاولة الخروج للوزن مع واقي جسم معدل
33.13
تغيير الخيًال لمعداته أو ملابسه بعد الوزن أو محاولة الوزن بدون المعدات الصحيحة
غرامة على الخيًال قدرها ٥٠٠ ريال سعودي
33.14
رفض الخيًال الركوب بعد تسجيله
عدم حضور الخيًال المسجل للوزن دون سبب مقبول
33.15
انتقال الخيًال إلى جواد آخر في نفس السباق دون سبب مقبول
غرامة على الخيًال قدرها ٧٥٠ ريال سعودي
34.5
عدم ارتداء اغطيه الراس المُعلنة في ساحة الاستعراض
ارتداء أغطية الرأس غير معلن عنها في ساحة الاستعراض
عدم ارتداء اغطية الرأس المُعلنة عند جهاز الانطلاق
ارتداء اغطيه الراس الغير معلن عنها عند جهاز الانطلاق
34.8
عدم إمكانية تركيب ربطه السان المعلن عنها
يُسمح للجواد بالمشاركة
34.9
ارتداء ربطة اللسان غير معلن عنها في ساحة الاستعراض أو عند جهاز الانطلاق
عدم تسريج الجواد في المنطقة المخصصة
35.1
عدم الامتثال لأوامر موظف منطقة تسريج الخيول
54.7.5
إعطاء أدوية أو مواد في مرافق ميدان السباق
غرامة على المُدرب قدرها ٧٬٥٠٠ ريال سعودي
59.10
إذا تبين أن المادة تحتوي على مادة محظورة بعد التحليل
تُطبق الغرامة والإيقاف حسب تصنيف المواد المحظورة – يُرجى الرجوع إلى جدول العقوبات الخاصة بالمواد والوسائل المحظورة للخيول
إحضار أدوية أو مواد إلى ميدان السباق
59.11
عدم الامتثال لأوامر مسؤول منطقة تسريج الخيول
إحضار مواد محظورة إلى ميدان السباق
مدونة المواد المحظورة ٦.٥
إعطاء مواد محظورة في ميدان السباق
غرامة على المُدرب قدرها ١٠٬٠٠٠ ريال سعودي
أثناء الاستعراض
24.1.12
عدم ارتداء الخيًال القبعة ذات اللون الصحيح
غرامة على المُدرب قدرها ١٥٠ ريال سعودي
عدم ارتداء الخيًال شعار الإسطبل / المالك
24.1.10
السايس يمتطي الجواد
السايس يرتدي شعار الإسطبل / المالك (مع وجود اختلاف)
غرامة على المُدرب قدرها ٢٠٠ ريال سعودي
السايس لا يرتدي شعار الإسطبل / المالك
24.1.16
عدم الإفصاح عن جنس الجواد (مثل خصي)
غرامة على المالك / المُدرب قدرها ٢٬٠٠٠ ريال سعودي
32.3
تأخر الخيًال في دخول ساحة الاستعراض
غرامة على الخيًال قدرها ٢٠٠ ريال سعودي
33.18
أخطاء في تجهيز السرج اختلاف السرج
35.4
السايس لا يرتدي البنطال والحذاء المُعتمدين
35.2
تأخر وصول الجواد إلى ساحة الاستعراض
35.3
وجود جواد في ساحة الاستعراض ليس مشاركًا في السباق
رفض المُدرب إدخال الجواد إلى ساحة الاستعراض
غرامة على المُدرب تتراوح بين ١٬٠٠٠ إلى ٥٬٠٠٠ ريال سعودي
35.6
مغادرة الجواد ساحة الاستعراض دون إذن
غرامة على المُدرب تتراوح بين ٣٠٠ إلى ١٬٠٠٠ ريال سعودي
رفض الخيًال لأوامر مسؤول ساحة الاستعراض
غرامة على الخيًال تتراوح بين ٣٠٠ إلى ١٬٠٠٠ ريال سعودي
رفض السايس لأوامر مسؤول ساحة الاستعراض
عند جهاز الانطلاق
9.2.8
رفض الخيًال لأوامر امر جهاز الانطلاق
37.1
وجود المُدرب عند بوابة جهاز الانطلاق
السياس عند بوابة جهاز الانطلاق
37.2
ضرب الجواد لإجباره على دخول بوابة جهاز الانطلاق
37.3
شد أو ليّ ذيل الجواد فوق ظهره عند جهاز الانطلاق
37.4
بدء الخيًال من بوابة انطلاق خاطئة
37.5
الانطلاق من موقع خاطئ في بداية بالإشارة (Flag Start):
غرامة على الخيًال قدرها ٣٠٠ ريال سعودي – غير متعمد
غرامة على الخيًال قدرها ٥٠٠ ريال سعودي - متعمد
37.6
عدم قيام الخيًال بنزع عصابة العين (البرقع)
غرامة على الخيًال قدرها ٣٠٠ ريال سعودي
39.5
عدم تراجع الخيال في حالة رفع العلم الأحمر
أثناء السباق
فقدان معدات الرأس إذا كان عمدًا للتأثير على الأداء
غرامة 1000 ريال سعودي على المسؤول، واستبعاد الجواد
41,2
عدم نزول الخيًال من الجواد المصاب أو الأعرج
غرامة 1000 ريال سعودي على الخيًال
41.2
عدم بقاء الخيًال مع الجواد المصاب حتى وصول الطبيب البيطري
البند 44
تسبب الخيًال في إعاقة بسبب ركوب خطير
إيقاف من 14 إلى 28 حفله
تسبب الخيًال في إعاقة بسبب ركوب عنيف
إيقاف من 10 إلى 21 حفله
تسبب الخيًال في إعاقة بسبب ركوب اللامبالاة
إيقاف من 10 إلى 28 حفله
تسبب الخيًال في إعاقة بسبب ركوب غير لائق
إيقاف من 6 إلى 21 حفله
تسبب الخيًال في إعاقة بسبب اهمال في الركوب
تحذير أو إيقاف من 2 إلى 14 حفله
45.1
فشل الخيًال في مواصلة الركوب على الجواد الذي كان من الممكن أن يُصنّف ضمن المراكز الخمسة الأولى
المركز الأول إيقاف لمدة ١٢ حفله
المركز الثاني إيقاف لمدة ٨ حفلات
المركز الثالث إيقاف لمدة ٤ حفلات
المركز الرابع إيقاف لمدة حفلتين
المركز الخامس إيقاف لمدة ا حفله واحدة
47.2
سوء استخدام السوط التكرار (عدد مرات الاستخدام بما يتجاوز المستوى المسموح به):
الحد الأدنى للعقوبة: عدد أيام الإيقاف
نسبة حجب الجائزة المالية: النسبة المئوية للجائزة المحتجزة
10%
5
20%
7
40%
4
9
60%
11
80%
6
13
100%
أمثلة أخرى على سوء الاستخدام
استخدام السوط بما قد يُشكّل مخالفة
استخدام السوط دون مراعاة للخطوة
ثلاث ضربات متتالية سريعة
قوة مفرطة
عدم وجود وقت للرد (السماح بثلاث خطوات بين الضربات)، بما في ذلك الضربة الأولى
عدم استجابة الجواد
خروج الجواد من المنافسة
الكتف السفلي في الضربة الأمامية
عند وزن الخيًال بعد السباق
51.2
عدم قيام الخيًال بنزع السرج عن الجواد إذا حلّ بالمركز من الأول إلى السادس دون تقديم مبرر
غرامة 500 ريال سعودي على الخيًال
51.4
فشل الخيًال في الوزن بعد السباق
المركز الأول: إيقاف 10 حفلات + استبعاد الجواد المركز الثاني: إيقاف 8 حفلات + استبعاد الجواد المركز الثالث: إيقاف 6 حفلات+ استبعاد الجواد المركز الرابع: إيقاف 4 حفلات + استبعاد الجواد المركز الخامس: إيقاف حفلتين + استبعاد الجواد المركز السادس: المخالفة الأولى – إنذار؛ المخالفة الثانية – غرامة 200 ريال سعودي
51.6
وزن الخيًال الزائد عند الوزن بعد السباق
غرامة 1000 ريال سعودي (ما لم يكن هناك مبرر مقبول)
51.7
عدم قدرة الخيًال على تحقيق الوزن المحدد بسبب خطأ في التسريج (السروج والمعدات) –
إذا كان الخطأ من المُدرب
إذا كان الجواد في المركز الأول: غرامة 5000 ريال سعودي المركز الثاني: غرامة 3000 ريال سعودي المركز الثالث: غرامة 2000 ريال سعودي باقي المراكز: غرامة 1000 ريال سعودي
تغيير المركز
عدم قدرة الخيًال على تحقيق الوزن المحدد – دون مبرر مقبول
المركز الأول: إيقاف 10 حفلات المركز الثاني: إيقاف 8 حفلات المركز الثالث: إيقاف 6 حفلات المركز الرابع: إيقاف 4 حفلات المركز الخامس: إيقاف حفلتين
53.6
تقديم اعتراض دون وجود أسباب وجيهة
بعد السباق
34.6
الحالة غير الملائمة للسرج
41.3
الجواد الذي ينهي السباق مصابًا بالعرج أو متأخرًا للغاية
يُشترط تقديم شهادة بيطرية قبل السماح له بالمشاركة في أي سباق لاحق
47.1
الفشل في حمل السوط أثناء السباق
غرامة 100 ريال سعودي على الخيًال
حمل أو استخدام بديل للسوط غير مصرح به
47.2.2
استخدام سوط غير مطابق للمواصفات
51.12
ركوب الجواد بدون سرج خلال التتويج
حمل طفل أثناء الركوب على الجواد خلال التتويج
غرامة 1000 ريال سعودي على الخيًال؛ وإذا تم بتوجيه من المُدرب أو المالك، يُغرَّم هو أيضًا
اختيار الجواد للفحص الطبي بعد السباق، ورفض المُدرب الامتثال
استبعاد الجواد من السباق + إيقاف المُدرب لمدة سنتين
عام
4.8.20
استخدام أي معدات على الجواد قبل السباق أو خلاله أو في أي مكان داخل ميدان السباق، تكون غير مناسبة أو غير آمنة أو غير فعالة
غرامة 5000 ريال سعودي على المُدرب
20.10
عدم الإبلاغ عن تصدير الجواد أو ذهابه إلى الإسطبل التوليد
غرامة 1000 ريال سعودي عن كل جواد على المالك أو المُدرب
20.11
عدم إخطار إدارة نادي سباقات الخيل بنفوق جواد أو عدم اتباع الإجراءات الخاصة بالتخلص من الجواد النافق
غرامة على المالك أو المُدرب عن كل جواد تتراوح بين 2000 – 20000 ريال سعودي
24.1.5
عدم الاحتفاظ أو عدم المحافظة على السجل المعالجات
24.9
مخالفة لوائح أنظمة استخدام الميدان
غرامة تتراوح بين 500 – 2000 ريال سعودي
32.2
وجود شخص غير مصرح له داخل غرفة الخيًالة
غرامة 500 ريال سعودي
32.4
إساءة استخدام الهاتف المحمول
غرامة 300 ريال سعودي
32.5
التدخين داخل غرفة الخيًالة
عدم ارتداء خوذة الرأس أثناء ركوب الجواد
33.8 قواعد تجهيزات الخيل: 1.28
عدم تثبيت رباط الذقن (الخوذة) أثناء ركوب الجواد (بموجب المادة 1.28 من لائحة المعدات)
غرامة 300 ريال سعودي على الخيًال
لائحة تجهيز الخيل
عدم تطابق تجهيز الجواد (الحذاء) مع التعليمات
المخالفة الأولى: تنبيه للمدرب المخالفة الثانية: غرامة 300 ريال سعودي على المُدرب
34.12.2
إزالة سدادات الأذن خلال السباق
42.2
عدم الامتثال لقواعد إيقاف السباق النظامية
غرامة 2000 ريال سعودي على الخيًال
55.1
المُدرب الموقوف يملك أو يدرب أو يدخل جوادا للمشاركة في السباق باسم مُدرب مرُخص آخر. إذا كان المُدرب هو نفسه المالك، يتم شطب الجواد من المشاركة
المخالفة الأولى: إيقاف 10 أسابيع + غرامة 20000 ريال سعودي عن كل جواد المخالفة الثانية: إيقاف 6 أشهر + غرامة 40000 ريال عن كل جواد المخالفة الثالثة: إيقاف 12 شهرًا + غرامة 80000 ريال عن كل جواد
ملاحظة: قد تؤدي المخالفات المتكررة إلى مضاعفة العقوبة و/أو الإيقاف
الجدول رقم (16): عقوبات يوم السباق
2.2 في الحالات التي تكون فيها أهلية المالك المُبلِّغ محل شك، أو عند وجود غموض بشأن تاريخ ميلاد المُهر،
في المرة الأولى، يتم تصحيح شهادة الميلاد باستخدام نموذج إبلاغ جديد، ويُغرَّم المالك وتُصدر جوازات سفر جديدة.
٥٬٠٠٠ ريال سعودي
في المرة الثانية، يتم تصحيح شهادة الميلاد بنموذج إبلاغ جديد، ويُغرَّم المالك وتُصدر جوازات سفر جديدة، ويتم إعلان العقوبات.
١٠٬٠٠٠ ريال سعودي
في المرة الثالثة، يتم تصحيح شهادة الميلاد بنموذج إبلاغ جديد، ويُغرَّم المالك وتُصدر جوازات سفر جديدة، ويتم إعلان العقوبات.
٢٠٬٠٠٠ ريال سعودي
في المرة الرابعة، لن يتم تسجيل المواليد المُبلَّغ عنها، ولن تُصدر لهم جوازات سفر.
تُعلَن العقوبات
الجدول رقم (17): عقوبات الأخطاء في شهادة ميلاد/جواز سفر المُهر
الملحق رقم (1): مدونة ممارسات نادي سباق الخيل بشأن اضطرابات نظم القلب المكتشفة خلال الفحوصات اللاحقة للسباق (سارية اعتبارًا من 7 أغسطس 2024)
عند اكتشاف اضطراب في نظم القلب لدى الجواد باستخدام السماعة الطبية أو أي وسائل تشخيصية أخرى خلال فترة ما بعد السباق، أو في حال خضوعه لفحص أمام لجنة السباق والتحكيم، يتوجب إخضاع الجواد لإجراءات تشخيص إضافية لتحديد سبب الاضطراب. ويتعين السماح بفترة راحة والعلاج إن لزم الأمر، لتمكين الجواد من التعافي.
ويتعين اتباع البروتوكولات التالية قبل السماح للجواد بالعودة إلى السباق بعد اكتشاف اضطراب نظم القلب:
أ) تنصح لجنة السباق والتحكيم بأن أي جواد يتم اكتشاف إصابته باضطراب في نظم القلب أو أي خلل قلبي آخر، قد يخضع لحظر من المشاركة في السباقات.
ب) يتم رفع الحظر فقط بعد اجتياز اختبار جري رسمي (قالوب) ناجح ومُرضٍي لمسافة لا تقل عن 1000 متر، بحضور عضو لجنة السباق والتحكيم/الطبيب البيطري المنظم المُعتمد لدى نادي سباقات الخيل بعد الجري، يتم فحص الجواد من قبل الطبيب البيطري المنظم لتقييم وجود نظم قلبي جيبي طبيعي من عدمه. وإذا لزم الأمر، يجوز إخضاع الجواد لاختبارات إضافية أو تقديم تقارير حسب ما تحدده لجنة السباق والتحكيم بالتشاور مع مدير الخدمات البيطرية.
ج) في المرة الأولى التي يظهر فيها الجواد مثل هذه الحالة، لا يجوز إجراء اختبار الجري الرسمي إلا بعد مرور 14 يومًا صافية من تاريخ الحدث.
د) تؤكد لجنة السباق والتحكيم بأن يجب على كل جواد ان يخضع لاختبار رسمي خاليًا تمامًا من أي مواد محظورة. وقد يتم أخذ عينات للفحص ضمن إجراءات مكافحة المنشطات وفقًا لسياسة نادي سباقات الخيل الخاصة بالاختبارات الرسمية.
هـ) عند تكرار الحالة للمرة الثانية أو أكثر خلال فترة 12 شهرًا، يجوز للجنة السباق والتحكيم توقيع عقوبة الإيقاف على الجواد لمدة تُحدد وفقًا لما تراه ضروريًا لتمكين إجراء تقييم تشخيصي كامل من قبل طبيب بيطري متخصص. ويُجرى هذا التقييم بالتشاور مع مدير الخدمات البيطرية وبتوجيه مباشر منه.
الملحق رقم (2): دليل نادي سباقات الخيل للعقوبات والإجراءات الخاصة بحالات التداخل العنيفات في الركوب
1. نظرة عامة يوضح هذا الدليل الإجراءات التي يتبعها نادي سباقات الخيل السعودي عند تقييم مخالفات الركوب وحالات التداخل التي تحدث خلال السباقات. كما يوفر إطارًا لتحديد ما إذا كانت النتائج تستدعي التعديل، ويحدد العقوبات المترتبة على ذلك. ويُعد هذا المستند مرفقًا لقواعد السباق الصادرة عن لجنه السباقات والتحكيم، ويجوز تحديثه من قبل اللجنة الفنية لدى نادي سباق الخيل.
2. الإجراءات بعد الاستماع إلى الافادات
بعد الانتهاء من التحقيق في واقعة التداخل، يتعين على رئيس اللجنة توجيه اللجنة باتباع الخطوات التالية:
أ. التحقق من وقوع التداخل
هل وقع تداخل؟
لا: يُغلق التحقيق.
نعم: الانتقال لتحديد المتسبب.
ب. تحديد المسؤولية
هل يمكن تحديد الطرف المسؤول؟
نعم: الانتقال لتصنيف نوع التداخل.
ج. تصنيف نوع التداخل
يقوم أعضاء لجنة السباق والتحكيم بتصنيف نوع التداخل ضمن إحدى الفئات التالية: اهمال في الركوب، ركوب للامبالاة، ركوب غير لائق، ركوب عنيف، أو ركوب خطر. وكل فئة تعكس درجة مختلفة من الجسامة أو القصد، ويتم تقييمها بناءً على الأدلة المقدمة خلال التحقيق
أ) الإهمال في الركوب يُعد الخيًال مذنبًا بأهمالة بالركوب إذا:
لم يتخذ خطوات معقولة لتفادي التوجية في إعاقة /تداخل.
تسبب في إعاقة /تداخل نتيجة للغفلة أو قلة التحكم أو سوء التقدير.
أمثلة:
عدم السيطرة الجواد المنحرف.
سوء تقدير بغيير الاتجاه مما يؤدي إلى تداخل مباشرة أو غير مباشرة.
الاقتراب بمسافة قريبة جدًا دون مراعاة لاعتبارات السلامة.
العقوبة:
إعاقة/ تداخل بسيطة: إنذار أو إيقاف من يومين إلى 4 أيام.
إعاقة/ تداخل متوسطة: إيقاف من 5 إلى 10 أيام.
إعاقة /تداخل قوية أو مستمرة: إيقاف من 11 إلى 14 يومًا.
ب) الركوب اللامبالاة يُعد الخيًال مذنبًا بالركوب اللامبالاة إذا:
أظهر تجاهلًا متعمدًا أو جسيماً لمعايير السلامة، واتخذ قرارات يعلم أنها تعرض الخيول أو الخيًالة الآخرين للخطر، من خلال أساليب عدوانية أو فقدان السيطرة، رغم إدراكه للعواقب المحتملة وتجاهلها.
استخدام القوة المفرطة للمناورة داخل الميدان.
اتباع تكتيكات عدوانية تعرض الآخرين للخطر.
التوجية أو المساهمة في مواقف عالية الخطورة تؤدي إلى التصادم أو السقوط.
خطر متوسط إلى جسيم دون ضرر فعلي: إيقاف من 10 إلى 15 يومًا.
التوجية في إعاقة أو خطر لعدة خيول أو خيًالة: إيقاف من 16 إلى 28 يومًا.
في الحالات القوية : يجوز شطب الجواد وتحويل المخالفة إلى اللجنة الفنية .
ج) الركوب غير اللائق يُعد الخيًال مذنبًا بالركوب غير اللائق إذا:
لم يلتزم بأساليب الركوب الصحيحة وآداب المنافسة، واستخدم أساليب غير عادلة أو لا تتماشى مع روح المنافسة الرياضية.
المناورة القوية أو المتعمدة للحصول على موقع.
محاولة مطولة لإزاحة خيل منافس عن خط السباق.
ضرب جواد أو خيال منافس عمدًا.
الدخول في فراغات غير موجودة تعمدا.
إعاقة / تداخل طفيفة: إيقاف من 6 إلى 9 أيام.
إعاقة /تداخل متوسطة: إيقاف من 10 إلى 14 يومًا.
إعاقة / تداخل قوي أو حدوث تلامس: إيقاف من 14 إلى 21 يومًا.
د) الركوب العنيف يُعد الخيًال مذنبًا بالركوب العنيف إذا:
تعمّد ارتكاب أفعال غير عادلة أو خطرة أو مخالفة للأنظمة بهدف تحقيق أفضلية غير مشروعة، بما في ذلك السلوك الذي ينتهك مبادئ المنافسة النزيهة ويهدف إلى إعاقة المنافسين.
إعاقة / تداخل مع جواد آخر عمدًا.
قطع خط سير منافس بطريقة خطرة.
التدخل المتعمد الذي ينتهك قواعد اللعب النظيف.
جميع حالات الركوب العنيف تُعد مخالفات قوية.
فترة الإيقاف: من 10 إلى 21 يومًا، حسب درجة الخطورة والنتائج.
إحالة إلى اللجنة الفنية و/أو شطب الجواد حسب ما تقتضيه الحالة.
هـ) الركوب الخطر يُعد الخيًال مذنبًا بالركوب الخطر إذا تسبب في إعاقة خطرة من خلال:
التدخل العمدي في سير جواد أو خيال آخر.
الركوب بأسلوب لا يرقى لمستوى خيال متمرس
وحذر، بحيث يكون من الواضح أن هذا السلوك يُشكل تهديدًا للسلامة.
إخراج جواد من مساره عمدًا.
المناورة المفاجئة وغير الآمنة أمام جواد آخر.
الاصطدام أو التهديد الجسدي المتعمد.
الاستمرار في الركوب المتهور دون تصحيح السلوك.
شطب الجواد إلزامي.
إيقاف الخيًال: من 14 إلى 28 يومًا أو الإحالة إلى اللجنة الفنية.
3. تحديد النتائج بعد حدوث الإعاقة /التداخل
عند التأكد من وقوع إعاقة/ تداخل، وإذا كان الجواد المعني قد حقق مركزًا، يتعين على لجنة السباق والتحكيم تقييم ما إذا كانت هناك حاجة لتغيير ترتيب المركز الخاص بالجواد المتسبب بالتداخل.
أسئلة جوهرية:
أين وقعت الإعاقة / التداخل بالنسبة لخط النهاية؟
كيف كانت حالة الخيول أثناء الحادث؟
ما مدى فقدان الزخم أو المسافة من قبل الجواد المتضرر؟
لو لم تحدث/ يحدث الإعاقة/ التداخل ، هل كان الجواد المتضرر سيتفوق على الآخر؟
ما الفارق الزمني أو المسافة بين الجوادين عند نهاية السباق؟
قاعدة اتخاذ القرار:
إذا تبين، حسب وزن الاحتمالات، أن الجواد المتضرر كان سيتفوق لولا الإعاقة، يتعين تعديل الترتيب.
ملاحظات إضافية:
الركوب الخطر يؤدي دائمًا إلى الشطب.
الركوب اللامبالاة قد يؤدي إلى الشطب.
يتعين تعديل الترتيب فقط، في حالات الإهمال في الركوب الإهمال في الركوب، أو اللامبالاة، أو غير اللائق، إذا كان من المحتمل أن الإعاقة/ التداخل قد أثّرت على نتيجة السباق.
مبادئ توجيهية:
تشمل الإعاقة الأفعال المادية وغير المادية (مثل التخويف أو إخراج الجواد عن خطه).
الأفضلية تُعطى للجواد الذي أنهى السباق في مركز متقدم.
الفوارق القريبة تزيد احتمال تغيير الترتيب.
الإعاقة التي تحدث في وقت مبكر من السباق تقل احتمالية تأثيرها على النتيجة النهائية.
4. ملاحظات بشأن العقوبات
يتعين أن تعكس العقوبات كلاً من أثر الإعاقة / التداخل ومستوى جودة الركوب.
كلما زادت شدة أو مدة الإعاقة/، زادت العقوبة.
عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، يجوز إحالة الحالة لاتخاذ إجراءات تأديبية إضافية.
عند وجود عدة مخالفات في نفس السباق، يجوز احتساب العقوبات بشكل تراكمي.
٥. إخلاء مسؤولية بشأن الطعن
يجوز للجنة الاستئناف، في حال تقديم طعن، وإذا رأت أن التصنيف المُطبق للمخالفة من قبل لجنة السباق والتحكيم لم يكن مناسبًا — سواء كان أشد من اللازم أو أكثر تساهلًا —تعديل تصنيف المخالفة وتطبيق العقوبة المقابلة لها وفقًا لهذا الدليل.
مثال:
إذا وُجِّهت تهمة " بالركوب اللامبالاة " إلى خيال، لكن لجنة الاستئناف رأت أن السلوك لا يرقى إلى هذا المستوى، فيجوز لها تعديل التهمة إلى " اهمال في الركوب" وفرض العقوبة المقابلة لها، بدلاً من إسقاط التهمة بالكامل.
الملحق رقم (3): قائمة المتعثرين (قائمة الحرمان)
1. المتابعة والنشر تتولى لجنة السباق والتحكيم بنادي سباقات الخيل إعداد قائمة المتعثرين، وهي قائمة منشورة تتضمن الديون المستحقة، ويجوز لها نشرها دوريًا في أي وسيلة نشر تراها مناسبة.
2. محتوى قائمة المتعثرين تتضمن القائمة كافة المتأخرات المالية، بما في ذلك الغرامات، والاشتراكات، والرسوم المستحقة لنادي سباقات الخيل، والرسوم المستحقة للمُدربين المرُخصين، وحصص السباقات، وأي ديون أخرى متعلقة بسباقات الخيل، حسب ما تراه لجنة السباق والتحكيم مناسبًا.
ويتم إدراج اسم أو أسماء الأفراد أو الكيانات المسؤولة، والخيول المرتبطة بتلك الديون.
3. إدراج الديون يجوز لنادي سباقات الخيل حسب تقديرها، إدراج الديون المستحقة لها في قائمة المتعثرين، بما في ذلك تلك الناشئة أثناء حفلات السباق ، وكذلك الديون المستحقة للجهات التابعة للنادي، مثل مستشفى الخيل (TEH) والمزادات التابعة لنادي سباقات الخيل.
4. الآثار المترتبة على الإدراج في القائمة يُعامل الأفراد أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة المتعثرين، أو القوائم المكافئة الصادرة عن هيئات سباقات أخرى معترف بها، معاملة "الشخص المشطوب" إلى حين إزالة اسمهم من القائمة.
ويجوز للجنة السباق والتحكيم ، حسب تقديرها ، فرض حظر على أي جواد مملوك أو مُدرب من قبل المدين وقت إدراجه في القائمة، ومنعه من المشاركة في السباقات حتى سداد الدين بالكامل، وذلك بغض النظر عما إذا تم نقل ملكية الجواد أو تدريبه إلى طرف آخر.
وقد يؤدي إدخال جواد مرتبط بمدين مدرج في القائمة إلى فرض غرامة على الشخص المسؤول عن تسجيل الجواد.
5. إزالة الاسم من القائمة يشترط لسحب اسم المدين من القائمة سداد كافة المتأخرات المالية بشكل كامل.
وعند السداد، تقوم لجنة السباق والتحكيم بنادي سباقات الخيل بنشر إشعار رسمي يفيد بإزالة اسم الشخص المعني من القائمة.
6. التسجيل والترخيص يتم إلغاء تسجيل أي مالك، أو أي ترخيص صادر عن شخص مدرج اسمه في قائمة المتعثرين أو قائمة مشابهة صادرة عن نادي سباقات خيل معترف به، إلى حين سداد الدين الُمستحق.
عواقب كون الشخص مشطوبًا: يتعين الا يقوم الشخص المشطوب، ما لم يُصرّح له بذلك صراحة من قبل لجنة السباق والتحكيم، القيام بأي مما يلي:
العمل لدى مُدرب.
دخول المرافق المرُخصة.
التعامل بأي شكل من الأشكال مع جواد خاضع في أي وقت لأحكام هذه القواعد، إلا إذا نص توجيه من لجنة السباق والتحكيم بخلاف ذلك.
أن يكون موظفًا أو مسؤولًا لدى نادي سباق الخيل.
أن يكون وكيلًا مُعتمدا.
تسجيل أو تدريب أو قيادة جواد في أي سباق.
التعامل مع مرافق سباحة الخيول المرُخصة.
تأجير أي جواد يملكه لطرف ثالث أو الاستمرار في تأجيره، ما لم يحصل على موافقة مسبقة من نادي سباقات الخيل.
السلوك الضار بسباقات الخيل وفقًا لقواعد السباق: يتعين ان لا يقوم أي شخص، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من نادي سباقات الخيل، بالارتباط بأي شكل من الأشكال مع الأشخاص التالية صفاتهم فيما يتعلق بسباقات الخيل داخل المملكة:
شخص مستبعد.
شخص خاضع لأمر استبعاد.
الملحق رقم (3): تعديلات وإضافات على القواعد
التعديل/الإضافة
تاريخ التعديل
قواعد السباق الصادرة عن نادي سباق الخيل
إعادة صياغة كاملة لدليل القواعد
يوليو 2025
آخر تحديث : 11 ديسمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.