الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه اللائحة ،المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك:
الوزارة: وزارة الرياضة.
الوزير: وزير الرياضة.
اللائحة: ضوابط الترخيص للأندية الرياضية الخاصة هذه.
الأندية الرياضية الخاصة: أي كيان تجاري مسجل بموجب سجل تجاري لدى وزارة التجارة وتتضمن أنشطته أي من الأنشطة الرياضية.
الأنشطة الرياضية: أنشطة رياضية يكون الهدف منها الدخول في رياضة تنافسية ويكون لها اتحاد رياض ي في المملكة، وتتضمن تلك الأنشطة ما يلي: تشغيل المرافق الرياضية، وأندية كرة القدم، وأندية كرة السلة، وأندية كرة اليد، وأندية السباحة، وأندية الدراجات والسيارات والدراجات النارية، وأندية الملاكمة، وأندية التنس وكرة الطاولة والبلياردو والسنوكر والإسكواش، وأندية البولينغ، وأندية الجولف، وأندية الفروسية وسباق الخيل والهجن، أندية الرماية، والأندية البحرية، وأندية الطيران، وأندية ألعاب القوى والكاراتيه والجودو ورفع الأثقال أو أي أنشطة رياضية أخرى.
الاتحاد المعني: أي من الهيئات الرياضية ذات الشخصية الاعتبارية التي تساعدها الدولة مادي ًا ومعنوي ًا على تحقيق أهدافهم بما يتوافق مع أنظمة اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحادات القارية والرياضية.
الترخيص: ترخيص النادي الرياض ي الخاص الصادر من الوزارة بعد استيفاء مقدم الطلب للاشتراطات الواردة في هذه اللائحة.
المرخص له: النادي الرياض ي الخاص الحاصل على ترخيص من الوزارة بموجب أحكام هذه اللائحة.
الإدارة المختصة : الإدارة المختصة بالترخيص للأندية الرياضية الخاصة.
اللجنة المختصة : اللجنة المختصة بالنظر في الاعتراضات ضد قرارات الإدارة المختصة المشار إليها في المادة الرابعة عشرة.
تهدف اللائحة إلى وضع الإطار الإشرافي للعلاقة بين الوزارة والجهات المرخص لها بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمارفي المجال الرياض ي، بما يسهم في رفع مستوى الممارسين للرياضة بين مختلف فئات المجتمع. كما تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالترخيص للأندية الرياضية الخاصة لتمكينها من ممارسة نشاطها و المشاركة في المنافسات الرياضية التي تنظمها الاتحادات المعنية ،بالإضافة إلى التزامات المرخص لهم.
يصدر لمقدم الطلب الترخيص بمزاولة الأنشطة الرياضية، وذلك بعد استيفاء الشروط الواردة في المادة الثامنة.
مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط لحصول النادي التجاري الخاص على الترخيص المؤقت بمزاولة الأنشطة الرياضية الشروط الآتية:
يتم التقديم على طلب الحصول على الترخيص أو الترخيص المؤقت من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ووفق ًا للدليل الصادر عن الوزارة في هذا الشأن. وفي حال تعطل موقع الوزارة عن العمل لمدة 5أيام فإنه يتم التقدم بطلب الترخيص يدوي ًا عن طريق إدارة التراخيص.
يجوز للمرخص له التقدم بطلب لتجديد الترخيص الصادر له لمدة مماثلة بعد دفع رسوم التجديد التي تحددها الوزارة، وذلك خلال الثلاث أشهر الأخيرة من مدة سريان ترخيصه ،بعد تقديم المرخص له ما يثبت التزامه بجميع ما ورد في المادة الثامنة (التزامات المرخص له) مع عدم الإخلال بأي مما ورد في المادة الخامسة (شروط الترخيص).
تشكل كل من التصرفات التالية مخالفة لأحكام هذه اللائحة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر وكذلك مخالفة الاشتراطات الفنية الصادرة عن الاتحادات، يجوز للوزارة في حال قيام المرخص له بأي من المخالفات الواردة في هذه اللائحة، إيقاع أي من العقوبات التالية:
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.