الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام الرياضة.
اللوائح: اللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكام النظام.
الوزارة: وزارة الرياضة.
الوزير: وزير الرياضة.
الرياضة: نشاط يقوم على الأداء أو المهارة الحركية البدنية أو الذهنية، أو بهما معًا وفق قواعد تحكم الأداء أو التدريب أو التحكيم، سواءً تمت الممارسة بصفة فردية أو جماعية، تنافسية أو غير تنافسية، على سبيل الاحتراف أو الهواية.
اللجنة: اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
الاتحاد: الاتحاد الرياضي المؤسس وفق أحكام النظام.
النادي: النادي الرياضي المؤسس أو المرخص له وفق أحكام النظام.
الرابطة: الرابطة ا الرياضية المؤسسة أو المرخص لها وفق أحكام النظام.
الكيان الرياضي: اللجنة والاتحاد والنادي والرابطة.
المنشآت الرياضية: الأراضي والمباني والمرافق المجهزة لممارسة الرياضة سواءً كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص أو القطاع غير الربحي.
المنافسة الرياضية: تنافس رياضي يقام أو ينظم من قبل اللجنة أو الاتحاد المعني، أو يقام بترخيص من أحدهما، وتسفر عن تحديد فائز واحد أو أكثر، سواءً أُطلق عليها اسم مسابقة أو بطولة أو كأس أو دوري أو غير ذلك.
الفعالية الرياضية: حدث رياضي -غير المنافسة الرياضية- يُقام في المملكة، ويستهدف نشر لعبة رياضية أو استضافة منافسة أو حدث دولي.
المراكز الرياضية: كيانات تجارية تقوم بتهيئة مرافق لتمكين الأفراد من ممارسة نشاط رياضي أو التدرب عليه.
المعاهد الرياضية: كيانات تجارية تقدم برامج ودورات نظرية تهدف إلى تطوير العاملين في القطاع الرياضي من النواحي الفنية أو الإدارية وغير ذلك من الجوانب ذات العلاقة بقطاع الرياضة.
الأكاديميات الرياضية: كيانات تجارية تقوم بتدريب النشء واكتشاف مواهبهم وصقلها للوصول لممارسة احترافية في نشاط رياضي.
المدارس الرياضية: مؤسسات تعليمية رياضية تقدم التعليم والتدريب المتخصص في نشاط رياضي من خلال مناهج تعليمية وتدريبية بالتوازي مع التعليم العام.
السجل: السجل الوطني الرياضي.
تسعى الوزارة والكيانات الرياضية -كل فيما يخصه- إلى تنمية الحركة الرياضية وزيادة عدد ممارسي الرياضة، ودعم اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين وتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، ودعم التقنيات الرياضية والأبحاث والدراسات ذات الصلة بالأنشطة الرياضية، والمساهمة في تطوير الطب الرياضي والارتقاء به، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرياضة، وتتولى الوزارة التنسيق مع الكيانات الرياضية والجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك.
تسعى الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية في تشجيع منسوبيها على ممارسة الرياضة، وذلك بأي وسيلة من الوسائل كإقامة الأنشطة الرياضية.
تتولى الوزارة والكيانات الرياضية تقديم الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة في إقامة الأنشطة الرياضية، والعمل على تهيئة المنشآت الرياضية لضمان سهولة وصولهم إليها واستخدامها، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
1. تساهم الوزارة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الارتقاء بالإعلام الرياضي بما يؤسس لإعلام رياضي يساعد على رفع مستوى الممارسة الرياضية وتعزيز قيم المنافسة الشريفة.
2. على ووسائل الإعلام وكل فرد يمارس نشاطاً في مجال الإعلام المساهمة في نشر ثقافة الروح الرياضية وتجنب كل ما من شأنه إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي.
3. تتولى الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال التجاوزات الإعلامية التي تقع في المجال الرياضي.
1. تضع الوزارة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بالإحصاء- المؤشرات الإحصائية المتصلة بقطاع الرياضة وآليات قياسها وإحصائها.
2. تنشئ الوزارة قاعدة بيانات لجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات عن جميع الجوانب المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة وتحدثها بانتظام، وتتيح الوزارة البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة للمستثمرين وغيرهم من الأشخاص والجهات ذات الصلة بقطاع الرياضة.
المادة الثامنة: السريان
تسري أحكام هذا الفصل على الاتحاد، والنادي الذي يتخذ شكل مؤسسة رياضية ذات طبيعة خاصة، والرابطة التي تتخذ شكل هيئة رياضية غير حكومية.
المادة التاسعة: تأسيس الكيان الرياضي
1. يقدم طلب تأسيس الكيان الرياضي إلى الوزارة مرفقاً به نظامه الأساس وفق الأحكام والنماذج المحددة في اللوائح، ويُصدر الوزير قراره بشأن الطلب خلال المدة المحددة في اللوائح.
2. يقيد الكيان الرياضي في السجل بعد صدور قرار الوزير بالموافقة على تأسيسه، ويكتسب الكيان الرياضي الشخصية الاعتبارية بمجرد قيده في السجل.
المادة العاشرة: أجهزة الكيان الرياضي
يتكون الكيان الرياضي من الأجهزة الآتية:
1. جمعية عامة.
2. مجلس إدارة.
المادة الحادية عشرة: مكونات النظام الأساس للكيان الرياضي
1. يجب أن يتضمن النظام الأساس للكيان الرياضي البيانات والأحكام الأساسية، ومنها ما يأتي:
أ. اسم الكيان الرياضي.
ب. المقر الرئيس للكيان الرياضي.
ج. الرياضات أو الأنشطة التي ينظمها أو يمارسها الكيان الرياضي.
د. فئات العضوية في الكيان الرياضي، وشروط الحصول عليها، والمقابل المالي لها، وحالات انتهائها، وإجراءات تعليقها وإسقاطها.
ه. حقوق الأعضاء وواجباتهم.
و. الموارد المالية وأحكام التصرف فيها، والسنة المالية للكيان الرياضي.
ز. تشكيل الجمعية العامة وأنواعها واختصاصاتها واجتماعاتها وقراراتها.
ح. تشكيل مجلس الإدارة وانتخاب أعضاءه بما في ذلك إجراءات الترشح والاقتراع وفرز الأصوات والاعتراض على نتائج الانتخاب، وحالات انتهاء العضوية وإجراءات إسقاطها.
ط. اختصاصات مجلس الإدارة وأحكام اجتماعاته وقراراته، وواجبات أعضائه.
ي. الأمانة العامة أو الإدارة التنفيذية للكيان الرياضي، ومهماتها، وأحكام تعيين الأمين العام أو الرئيس التنفيذي.
ك. إجراءات تسوية المنازعات التي تقع بين الكيان الرياضي وأي من أعضائه أو المرخص لهم من قبله أو المسجلين لديه أو بين أي منهم.
ل. حالات انتهاء الكيان الرياضي وحله، والتصرف في أمواله، والإجراءات المتصلة بذلك.
م. أي بيانات أو أحكام يتفق المؤسسون أو أعضاء الجمعية العامة على تضمينها في النظام الأساس.
ن. أي بيانات أو أحكام أخرى تحددها اللوائح.
2. يجوز أن تحدد اللوائح قواعد وضوابط للبيانات والأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثانية عشرة: تعديل النظام الأساس للكيان الرياضي
لا يكون أي تعديل على النظام الأساس نافذاً إلا بعد الحصول على موافقة الوزير وقيده في السجل.
المادة الثالثة عشرة: الموارد المالية للكيان الرياضي
مع مراعاة صلاحيات الكيان الرياضي، تتكون الموارد المالية للكيان الرياضي مما يأتي:
1. الإعانة المخصصة لها من الدولة.
2. المقابل المالي للعضوية والتسجيل والترخيص.
3. المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات التي تقدمها.
4. المبالغ المالية الناتجة عن الجزاءات الانضباطية التي تفرضها.
5. الإيرادات الناتجة عن الأنشطة والبرامج التي تقيمها.
6. عائدات استثمار أموالها الثابتة والمنقولة، واستغلال حقوق الملكية الفكرية.
7. التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها الكيان الرياضي وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
8. أي موارد مالية أخرى ينص عليها النظام الأساس للكيان الرياضي.
المادة الرابعة عشرة: الجمعية العامة للكيان الرياضي
1. الجمعية العامة هي السلطة العليا المختصة بجميع شؤون الكيان الرياضي، ويُمَثَّل فيها جميع أعضاء الكيان الرياضي بطريقة عادلة.
2. تختص الجمعية العامة بالآتي:
أ. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم.
ب. تعيين مراجع حسابات أو أكثر وتحديد أتعابه واعتماد تقاريره.
ج. الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها واعتمادها.
د. إقامة دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة.
ه. الموافقة على تعديل النظام الأساس.
و. أي اختصاص آخر تحدده اللوائح والنظام الأساس.
3. تنعقد الجمعية العامة مرة واحدة -على الأقل- خلال السنة المالية الواحدة، وتمارس اختصاصاتها وفق النظام الأساس للكيان الرياضي.
المادة الخامسة عشرة: مجلس إدارة الكيان الرياضي
1. تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس وفق النظام الأساس. ويجب ألا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من ذوي الخبرة والكفاءة، ما لم تحدد اللوائح عددًا أكبر.
2. دون إخلال باختصاصات الجمعية العامة، يدير الكيان الرياضي مجلسُ الإدارة، وله جميع الصلاحيات اللازمة لممارسة الكيان الرياضي لاختصاصاته.
3. يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات -على الأقل- خلال السنة المالية الواحدة، ويباشر المجلس أعماله ومهماته وفق النظام الأساس للكيان الرياضي.
4. يمثل رئيس مجلس الإدارة الكيان الرياضي أمام القضاء وهيئات التحكيم والجهات الحكومية والغير داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك وفق النظام الأساس للكيان الرياضي.
المادة السادسة عشرة: مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
1. يكون عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مسؤولًا عن تعويض الكيان الرياضي عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفته أحكام النظام أو اللوائح أو النظام الأساس للكيان الرياضي أو بسبب أي تعد أو تفريط في أداء عمله، ويكون أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الذين ثبت ارتكابهم أي من المخالفات المشار إليها في هذه الفقرة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الكيان الرياضي. ولا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي (خمس) سنوات من انتهاء عضوية العضو في المجلس أو من انتهاء صفة الرئيس التنفيذي.
2. يقيم الكيان الرياضي دعوى المسؤولية الناشئة عن الأسباب المشار لها في الفقرة (1) من هذه المادة تجاه عضو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي بموجب قرار من الجمعية العامة.
3. يجوز لأي من أعضاء الجمعية العامة الذين يشكلون (خمسة في المائة) على الأقل من حقوق التصويت طلب انعقاد الجمعية العامة لاتخاذ قرار بشأن إقامة دعوى المسؤولية تجاه عضو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي، فإن لم يُقم الكيان الرياضي دعوى المسؤولية وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة، فلأي من أعضاء الجمعية العامة الذين يشكلون (خمسة في المائة) على الأقل من حقوق التصويت أو مجلس الإدارة إقامة دعوى المسؤولية تجاه عضو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي.
4. يشترط لإقامة الدعوى المشار لها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إبلاغ الوزارة بالعزم على إقامتها وذلك قبل (أربعة عشر) يومًا على الأقل من تاريخ إقامتها.
5. للجهة القضائية المختصة -بناءً على طلب عضو الكيان الرياضي- تحميل الكيان الرياضي النفقات التي تكبدها لإقامة دعوى المسؤولية أيًا كانت نتيجتها، إذا أقام الدعوى بحسن نية وكان من مصلحة الكيان الرياضي إقامتها.
المادة السابعة عشرة: العاملون في الكيان الرياضي
دون إخلال بحكم الفقرة (3) من المادة (الخامسة والأربعون) من النظام، تسري على العاملين في الكيان الرياضي أحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثامنة عشرة: التصرف في أموال الكيان الرياضي بعد انتهائه
تؤول أموال الكيان الرياضي عند انتهائه وفقاً للأحكام المحددة في نظامه الأساس، فإن خلا النظام الأساس من هذه الأحكام فتصرف أمواله في دعم الأنشطة والبرامج الرياضية وفق ما يحدده الوزير.
المادة التاسعة عشرة: اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية
1. اللجنة هيئة رياضية غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتقيد في السجل.
2. اللجنة هي الجهة المسؤولة في المملكة عن الرياضة والحركة الأولمبية والبارالمبية وتعمل وفق ما يقضي به نظامها الأساس والمواثيق والأنظمة الدولية ذات الصلة، وهي اللجنة الوطنية الأولمبية والبارالمبية المعترف بها في المملكة.
المادة العشرون: أعضاء اللجنة
تتكون اللجنة من الاتحادات والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينص عليهم النظام الأساس للجنة وبما يتوافق مع المواثيق والأنظمة الدولية ذات الصلة.
المادة الحادية والعشرون: إقرار النظام الأساس للجنة وتعديله
1. يُقر النظام الأساس للجنة ويعدل من خلال الجمعية العامة للجنة وذلك بموجب قرار يصدر بأغلبية أصوات ممثلي اتحادات الرياضات الأولمبية والبارالمبية.
2. لا يكون أي تعديل على النظام الأساس نافذاً إلا بعد قيده في السجل.
المادة الثانية والعشرون: الجمعية العامة للجنة
1. الجمعية العامة هي السلطة العليا المختصة بجميع شؤون اللجنة، ويُمَثَّل فيها جميع اتحادات الرياضات الأولمبية والبارالمبية وغيرهم من أعضاء اللجنة بطريقة عادلة وذلك وفقًا للمواثيق والأنظمة الدولية ذات الصلة.
2. تنعقد الجمعية العامة للجنة مرة واحدة -على الأقل- خلال السنة المالية الواحدة، وتمارس اختصاصاتها وفقًا لنظامها الأساس.
المادة الثالثة والعشرون: مهام اللجنة وصلاحياتها
1. تعمل اللجنة على دعم ورعاية الرياضة والحركة الأولمبية والبارالمبية في المملكة، وتتولى ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في نظامها الأساس والمواثيق والأنظمة الدولية ذات الصلة، وتقوم اللجنة بالمهمات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها وإرساء مبادئها، ومنها ما يأتي:
أ. تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي والبارالمبي في المملكة بالتنسيق مع الاتحادات المعنية، ووضع خطط تطوير الرياضة والحركة الأولمبية والبارالمبية، والتعاون مع الوزارة في تنفيذ استراتيجياتها.
ب. تمثيل المملكة لدى اللجان الأولمبية والبارالمبية الدولية وأمام اللجان الأولمبية والبارالمبية الخارجية النظيرة وفي المؤتمرات والمشاركات الخارجية ذات العلاقة باختصاص اللجنة، بعد التنسيق مع الوزارة.
ج. تمثيل المملكة وقيادة وفودها الرياضية في المناسبات الأولمبية والبارالمبية الخارجية، وتنظيم مشاركة المنتخبات الوطنية ومشاركات الرياضيين السعوديين في الألعاب والدورات الأولمبية والبارالمبية الإقليمية والقارية والعالمية، وتقديم الدعم اللازم للمنتخبات والمشاركين الممثلين للمملكة في الدورات الأولمبية والبارالمبية، بعد التنسيق مع الوزارة.
د. تنظيم وإقامة المنافسات الرياضية الأولمبية والبارالمبية وتشغيلها، وتملك الحقوق المتصلة بها وتسويقها.
ه. استضافة الأحداث الرياضية الأولمبية والبارالمبية الإقليمية والقارية والدولية في المملكة، بعد التنسيق مع الوزارة.
2. للجنة ممارسة الصلاحيات اللازمة لقيامها بمهماتها، ومنها ما يأتي:
أ. إصدار اللوائح الإدارية والمالية المنظمّة لأعمالها.
ب. إصدار اللوائح والضوابط والقواعد الفنية والإدارية والمالية المنظمة لكل ما يتعلق بالمنافسات الرياضية الأولمبية والبارالمبية.
ج. تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتكليفها بمهمات وصلاحيات محددة وفق النظام الأساس للجنة.
د. فرض المقابل المالي عن العضوية أو التسجيل أو الخدمات التي تقدمها.
ه. تأسيس الشركات والمساهمة والمشاركة فيه، وفق الضوابط المحددة في اللوائح.
و. تملك العقارات والمنقولات، وفق الضوابط المحددة في اللوائح.
ز. استثمار أموالها، وفق الضوابط المحددة في اللوائح.
المادة الرابعة والعشرون: الأسماء والشعارات الأولمبية والبارالمبية
لا يجوز لأي شخص استعمال أو استغلال اسم أو علم أو شعارات أو علامات اللجنة أو أي اسم أو علم أو شعار يرمز للرياضة أو الحركة الأولمبية والبارالمبية إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.
المادة الخامسة والعشرون: فصل اللجنة
يجوز فصل اللجنة إلى لجنتين، لجنة للرياضات الأولمبية وأخرى للرياضات البارالمبية، وذلك بموجب قرار يصدر بأغلبية أصوات ممثلي اتحادات الرياضات الأولمبية والبارالمبية في الجمعية العامة. وتتمتع كل لجنة بعد القيد في السجل بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتمارس الصلاحيات ذاتها التي تتمتع بها اللجنة وذلك في حدود اختصاصهما.
المادة السادسة والعشرون: الإحالات
تسري على اللجنة أحكام المواد (الحادية عشرة) والمادة (الثالثة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) والمادة (السادسة عشرة) والمادة (السابعة عشرة) والمادة (الثامنة عشرة) من النظام.
المادة السابعة والعشرون: الاتحاد الرياضي
1. الاتحاد هيئة رياضية غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتؤسس وفق أحكام الفصل (الأول) من هذا الباب.
2. الاتحاد هو الجهة المسؤولة في المملكة عن الرياضة محل اختصاصه وتنظيم شؤونها وفق ما يقضي به نظامه الأساس والمواثيق والأنظمة الدولية ذات الصلة، وهو الاتحاد الوطني المعترف به في المملكة للرياضة محل اختصاصه.
3. لا يجوز تأسيس أكثر من اتحادٍ لرياضةٍ واحدة.
المادة الثامنة والعشرون: الاتحاد الرياضي النوعي
يجوز تأسيس اتحاد يُعنى بنشاطٍ متصل بالرياضة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بنشاطه، ويجب على الاتحاد –دون إخلال بأحكام النظام واللوائح– الالتزام بالأحكام والضوابط التي تضعها الجهات الحكومية المختصة بنشاطه.
المادة التاسعة والعشرون: أعضاء الاتحاد
يتكون الاتحاد من الأندية والرياضيين وغيرهم ممن له علاقة بالرياضة محل اختصاصه، وفق ما ينص عليه النظام الأساس للاتحاد.
المادة الثلاثون: مهام الاتحاد وصلاحياته
1. يعمل الاتحاد باستقلالية على تطوير الرياضة محل اختصاصه من جميع الجوانب وزيادة عدد ممارسيها وتطويرهم ونشر قيم المنافسة الشريفة والأخلاق الرياضية الحميدة وتعزيز مكانة المملكة رياضيًّا على المستوى الدولي، ويقوم الاتحاد -فيما يتصل بالرياضة محل اختصاصه -بالمهمات اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها ما يأتي:
أ. وضع خطط تطوير الرياضة، والتعاون مع الوزارة في تنفيذ استراتيجياتها.
ب. تمثيل المملكة أمام الاتحادات الخارجية النظيرة، ولدى الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية المعنية برياضته، وفي المؤتمرات والمشاركات الخارجية ذات العلاقة باختصاص الاتحاد، بعد التنسيق مع الوزارة.
ج. تشكيل المنتخبات الوطنية وإعدادها وتأهيلها وإدارة كافة شؤونها للمشاركة في المنافسات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية.
د. تنظيم ممارسة الرياضة وشؤون أعضائه والمرخص لهم من قبله والمسجلين لديه.
ه. تنظيم وإقامة المنافسات الرياضية وتشغيلها، وتملك الحقوق المتصلة بها وتسويقها.
و. استضافة الأحداث الرياضية الإقليمية والقارية والدولية في المملكة، بعد التنسيق مع الوزارة.
ز. الترخيص للأندية والمدربين والوكلاء الرياضيين وغيرهم من الأشخاص ذوي العلاقة بالرياضة، وفقًا للوائح والقواعد التي يصدرها.
ح. تسجيل اللاعبين المحترفين والهواة والحكام وغيرهم من الأشخاص ذوي العلاقة بالرياضة، وفقًا للوائح والقواعد التي يصدرها.
ط. ما تحدده اللوائح من مهمات أخرى.
2. للاتحاد ممارسة الصلاحيات اللازمة لقيامه بمهماته، ومنها ما يأتي:
أ. إصدار اللوائح الإدارية والمالية المنظمّة لأعماله، مع مراعاة ما قد تصدره الوزارة في اللوائح من ضوابط.
ب. إصدار اللوائح والضوابط والقواعد الفنية والإدارية والمالية المنظمة لكل ما يتعلق بممارسة الرياضة والمنافسات الرياضية وشؤون أعضائه والمرخص لهم من قبله والمسجلين لديه.
ج. تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتكليفها بمهمات وصلاحيات محددة وفق النظام الأساس للاتحاد.
د. فرض المقابل المالي عن العضوية أو التسجيل أو الترخيص أو الخدمات التي يقدمها.
ه. تأسيس الشركات والمساهمة أو المشاركة فيها، وفق الضوابط المحددة في اللوائح.
ز. استثمار أمواله، وفق الضوابط المحددة في اللوائح.
المادة الحادية والثلاثون: النادي الرياضي
1. النادي مؤسسة رياضية غير حكومية ذات طبيعة خاصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتؤسس وفق أحكام الفصل (الأول) من هذا الباب، أو شركة تؤسس وفق نظام الشركات وتسري عليها أحكام الفصل (السادس) من هذا الباب.
2. يمارس النادي الأنشطة الرياضية المرخص له بممارستها من الاتحاد المعني وفق ما يقضي به النظام الأساس للنادي أو عقد تأسيسه ولوائح الاتحاد المعني واللوائح التي تنظم شؤونه.
المادة الثانية والثلاثون: مهام النادي وصلاحياته
يعمل النادي على نشر الرياضة وزيادة عدد ممارسيها واكتشاف وتنمية المواهب الرياضية، وتعزيز قيم المنافسة الشريفة والأخلاق الرياضية الحميدة، والمشاركة في المنافسات الرياضية وفق ما يصدره الاتحاد المعني من لوائح وقواعد، وتطوير البرامج المتصلة بأنشطته الرياضية، وللنادي ممارسة الصلاحيات اللازمة لقيامه بمهماته، ومنها ما يأتي:
1. إصدار اللوائح الإدارية والمالية المنظمّة لأعماله وشؤون أعضائه ومنسوبيه، مع مراعاة ما قد تصدره الوزارة في اللوائح من ضوابط.
2. إقامة المبادرات المجتمعية الرياضية وفق الأنظمة ذات العلاقة.
3. فرض المقابل المالي عن العضوية أو الخدمات التي يقدمها.
4. تأسيس الشركات والمساهمة أو المشاركة فيها، وفق الضوابط المحددة في اللوائح.
5. تملك العقارات والمنقولات، وفق الضوابط المحددة في اللوائح.
6. استثمار أمواله، وفق الضوابط المحددة في اللوائح.
المادة الثالثة والثلاثون: الرابطة الرياضية
1. الرابطة هيئة رياضية غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتؤسس وفق أحكام الفصل (الأول) من هذا الباب، أو شركة تؤسس وفق نظام الشركات وتسري عليها أحكام الفصل (السادس) من هذا الباب.
2. تمارس الرابطة أعمال إدارة وتسويق منافسة رياضية وفق ما يقضي به نظامها الأساس أو عقد تأسيسها ولوائح الاتحاد المعني واللوائح التي تنظم شؤونها.
المادة الرابعة والثلاثون: تأسيس الرابطة
1. تختص الأندية المشاركة في منافسة رياضية بتأسيس رابطة لها وذلك بعد موافقة الاتحاد المعني
2. دون إخلال بما يقضي به الفصلان (الأول) و(السادس) من هذا الباب، يحدد الاتحاد المعني أحكام وشروط تأسيس وتنظيم أعمال روابط المنافسات الرياضية التي يقيمها.
المادة الخامسة والثلاثون: مهام الرابطة وصلاحياتها
تعمل الرابطة على إدارة وتسويق المنافسة الرياضية وحقوقها التجارية وفقًا لأفضل الممارسات، وللرابطة ممارسة الصلاحيات اللازمة لقيامها بمهماتها، ومنها ما يأتي:
1. تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتكليفها بمهمات وصلاحيات محددة وفق النظام الأساس أو عقد التأسيس.
2. إصدار اللوائح الإدارية والمالية المنظمّة لأعمالها وشؤون أعضائها ومنسوبيها، مع مراعاة ما قد تصدره الوزارة في اللوائح من ضوابط.
3. فرض المقابل المالي عن العضوية أو التسجيل أو الخدمات التي تقدمها.
6. استثمار أموالها، وفق الضوابط المحددة في اللوائح.
المادة السادسة والثلاثون: السريان
تسري أحكام هذا الفصل على النادي والرابطة اللذين يتخذان الشركة شكلًا لهما.
المادة السابعة والثلاثون: طلب الترخيص
1. يجب الحصول على ترخيص من الوزارة قبل تأسيس شركة رياضية، ويقدم المؤسسون طلب ترخيص الشركة الرياضية إلى الوزارة مرفقًا به البيانات والمتطلبات التي تحددها اللوائح، وتُصدر الوزارة قرارها بشأن الطلب خلال المدة المحددة في اللوائح.
2. على مؤسسي الشركة الرياضية قيدها في السجل بعد اكتسابها للشخصية الاعتبارية بموجب نظام الشركات، وذلك خلال المدة التي تحددها اللوائح.
3. تمارس الشركة الرياضية أعمالها بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها وفقًا لما تحدده اللوائح.
المادة الثامنة والثلاثون: أحكام خاصة
1. يجب ألا يقل رأس مال الشركة الرياضية عن المبلغ الذي يحدده الوزير وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد حصة الشريك أو المساهم الأجنبي على النسبة التي يحددها الوزير.
2. يصدر الوزير بالاتفاق مع وزير التجارة القواعد والضوابط المنظمة للشركات التجارية والقيود التي ترد عليها.
3. تعد الشركة الرياضية كيانًا منظمًا وفق نظام الإفلاس.
المادة التاسعة والثلاثون: الالتزام بالأنظمة واللوائح
تلتزم الكيانات الرياضية بأحكام النظام واللوائح، والأنظمة واللوائح السارية في المملكة، وتتعاون الكيانات الرياضية مع الوزارة لتنفيذ برامجها وأنشطتها ومبادراتها لتحقيق المستهدفات الرياضية للمملكة.
المادة الأربعون: حماية صحة وسلامة الرياضيين
على الكيانات الرياضية اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والتوعوية اللازمة لحماية صحة وسلامة الرياضيين أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية والإعداد لها، وتوفير بيئة محفزة وآمنة لهم.
المادة الحادية والأربعون: المبادئ الحميدة والمنافسة الشريفة
تقوم الكيانات الرياضية بما يلزم لترسيخ المبادئ والأخلاق الحميدة، وتعزيز مبادئ المنافسة الشريفة واللعب النظيف ومكافحة ونبذ التعصب والعنصرية.
المادة الثانية والأربعون: الإعفاءات الجمركية
تعامل الكيانات الرياضية -عدا الشركات الرياضية- من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والهيئات العامة.
المادة الثالثة والأربعون: المجموعة الرياضية
1. المجموعة الرياضية هي مجموعة تتكون من أفراد يجتمعون لممارسة نشاط رياضي معين بصورة منتظمة أو غير منتظمة، وترخص لها الوزارة وفقًا لما تحدده اللوائح.
2. تبين اللوائح أحكام ممارسة المجموعة الرياضية لأنشطتها والتزامات أعضائها.
يجب على كافة الأفراد في القطاع الرياضي من لاعبين ومدربين وإداريين وحكام ووكلاء رياضيين وغيرهم الالتزام بأحكام النظام واللوائح والمبادئ والأخلاق الحميدة ومبادئ المنافسة الشريفة واللعب النظيف وتجنب كل ما يثير الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي.
المادة الخامسة والأربعون: اللاعب المحترف
1. يعد اللاعب المسجل في الاتحاد محترفاً إذا تحقق فيه ما يأتي:
أ. أن يمارس نشاطًا رياضيًا بتفرغ وانتظام.
ب. أن يخضع لعلاقة تعاقدية مع نادٍ أو اتحاد يمارس بموجبها النشاط الرياضي مقابل أجر.
2. للاتحاد فرض شروط إضافية لإكساب اللاعب صفة الاحتراف.
3. يصدر مجلس الوزراء لائحةً تنظم العلاقة التعاقدية بين النادي أو الاتحاد واللاعب المحترف.
4. يسري نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين المحترفين، وعلى الأندية تسجيل اللاعبين المحترفين لديها في التأمينات الاجتماعية.
المادة السادسة والأربعون: اللاعب الهاوي
1. يعد اللاعب المسجل في الاتحاد هاوياً إذا لم تتحقق فيه شروط اكتساب صفة الاحتراف.
2. على النادي الالتزام بحقوق اللاعب الهاوي، وتقوم اللجنة والاتحاد باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية تلك الحقوق.
3. تسري على اللاعب الهاوي الأحكام والتعليمات المنظمة لأوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في المناسبات الوطنية داخل المملكة أو خارجها، وأي تعليمات أو قرارات أخرى متصلة بهم.
المادة السابعة والأربعون: المدرب
1. تسري الأحكام الخاصة باللاعب المحترف والهاوي الواردة في النظام على المدرب المحترف والهاوي، بما في ذلك المدرب المساعد وفني التدريب.
2. تحدد اللوائح التي يصدرها الاتحاد المعني قواعد ترخيص المدربين وتصنيفهم.
المادة الثامنة والأربعون: تسجيل الرياضيين النخبة
يصدر الوزير -بالتنسيق مع اللجنة والاتحادات المعنية- قائمة لرياضيي النخبة يسجل فيها كل لاعب أو مدرب أو حكم تتحقق فيه الشروط الآتية:
1. أن يتمتع بأداء عالي المستوى محلياً أو إقليمياً أو قارياً أو دولياً وفق المعايير المحددة من الوزير لكل رياضة بالتنسيق مع اللجنة والاتحاد المعني.
2. أن يكون مسجلاً لدى اتحاد سعودي أو اتحاد دولي.
3. أن يشارك في منافسات رياضية تنظمها الاتحادات الرياضية الدولية أو اللجنة الأولمبية الدولية أو اللجنة البارالمبية الدولية.
ويُصدر الوزير هذه القائمة بشكل دوري.
المادة التاسعة والأربعون: امتيازات رياضيي النخبة
تسري على رياضيي النخبة الأحكام والامتيازات الواردة في القرارات ذات الصلة، وتنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.
المادة الخمسون: الحكم
1. يحدد الاتحاد المعني جميع الأحكام المتصلة بالاستعانة بالحكام أو التعاقد معهم وتسجيلهم وتنظيم مهماتهم وتحديد واجباتهم ومسؤولياتهم.
2. تسري على الحكام الأحكام والتعليمات المنظمة لأوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في المناسبات الوطنية داخل المملكة أو خارجها، وأي تعليمات أو قرارات أخرى متصلة بهم.
المادة الحادية والخمسون: الوكيل الرياضي
1. يحدد الاتحاد جميع الأحكام المتصلة بالوكيل الرياضي، بما في ذلك تحديد شروط ومتطلبات الترخيص وضوابط ممارسة نشاط الوكالة وتحديد المخالفات والجزاءات الانضباطية.
2. لا يجوز للوكيل الرياضي ممارسة نشاط الوكالة دون الحصول على ترخيص من الاتحاد المعني.
للاتحاد ممارسة صلاحيات الانضباط الرياضي على أعضائه أو المرخص لهم من قبله أو المسجلين لديه.
للاتحاد إجراء التحقيقات، وإيقاع الجزاءات الانضباطية على مخالفي اللوائح والقواعد التي يقرها الاتحاد.
الجزاءات الانضباطية التي يجوز إيقاعها هي:
1. الغرامة المالية.
2. الاستبعاد أو الإيقاف الدائم أو المؤقت من المشاركة في المنافسات الرياضية التي يقيمها الاتحاد.
3. الحرمان الدائم أو المؤقت من دخول المنشآت الرياضية أثناء ممارسة الأنشطة التي يقيمها الاتحاد.
4. إلغاء النتائج المحققة، أو سحب الجوائز أو الألقاب الممنوحة.
5. إلغاء أو تعليق الترخيص أو التسجيل.
6. أي جزاء انضباطي يجوز للاتحاد إيقاعه وفق المواثيق والأنظمة الدولية ذات الصلة.
تكون ممارسة الاتحاد لصلاحيات الانضباط الرياضي على الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (الثانية والخمسون) من النظام بموجب لوائح يصدرها الاتحاد تتضمن -على الأقل- تحديد المخالفات والجزاءات الانضباطية المترتبة عليها، والأحكام المتصلة بالتحقيق والتمكين من بيان الدفوع والاستعانة بالمختصين وغير ذلك من ضمانات لازمة لتحقيق العدالة في إجراءات التحقيق وإيقاع الجزاءات الانضباطية.
لا يخل إيقاع الجزاءات الانضباطية بأي مسؤولية مدنية أو جنائية قد تترتب نتيجةً للمخالفة المرتكبة خارج ممارسة النشاط الرياضي.
1. للكيانات الرياضية وأعضائها والمرخص لهم من قبلها والمسجلين لديها اللجوء للتحكيم للفصل في المنازعات التي يكونون طرفًا فيها، وذلك وفقًا لنظام التحكيم.
2. يعد شرط اللجوء للتحكيم الذي يرد في النظام الأساس للكيان الرياضي أو لوائحه في حكم اتفاق التحكيم المكتوب، وذلك بالنسبة للكيان الرياضي وأعضائه والمرخص لهم من قبله والمسجلين لديه.
للجمعية العامة للجنة إنشاء مركز أو أكثر للتحكيم يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات الرياضية أو التي لها صلة بالرياضة والتي تكون أي من الكيانات الرياضية أو أعضائها أو المرخص لهم من قبلها أو المسجلين لديها -بحسب الحال- طرفًا فيها ويتفق أطرافها على تسويتها تحكيميًا في إطار أي من هذه المراكز، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات المنظمة لها.
1. اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات هيئة رياضية غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتقيد في السجل.
2. تُعد اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الجهة المسؤولة في المملكة عن مكافحة المنشطات المحظورة ضمن إطار الرياضة وتعمل باستقلال وفق نظامها الأساس والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، والمواثيق الدولية ذات الصلة.
3. يُقر النظام الأساس للجنة الرقابة على المنشطات ويعدل بموجب قرار يصدر من الجمعية العامة للجنة مع مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
1. دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، تعمل لجنة الرقابة على المنشطات على مكافحة المنشطات في المملكة والتوعية بأضرارها ومخاطرها، وتتولى ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في نظامها الأساس والاتفاقيات والمواثيق والأنظمة الدولية ذات الصلة، ولها القيام بكل ما يلزم لتحقيق أغراضها وأهدافها، ومنها ما يأتي:
أ. إصدار لوائح تتضمن أحكام وإجراءات مكافحة المنشطات ومخالفات وعقوبات تعاطي المنشطات.ب. جمع العيّنات الحيوية وتحليلها.ج. إجراء التحقيقات وإيقاع العقوبات على المخالفين للوائح مكافحة المنشطات.د. تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات الدولية ذات الصلة بمكافحة المنشطات، بعد التنسيق مع الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة.ه. إصدار اللوائح الإدارية والمالية المنظمّة لأعمالها.
أ. إصدار لوائح تتضمن أحكام وإجراءات مكافحة المنشطات ومخالفات وعقوبات تعاطي المنشطات.
ب. جمع العيّنات الحيوية وتحليلها.
ج. إجراء التحقيقات وإيقاع العقوبات على المخالفين للوائح مكافحة المنشطات.
د. تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات الدولية ذات الصلة بمكافحة المنشطات، بعد التنسيق مع الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
ه. إصدار اللوائح الإدارية والمالية المنظمّة لأعمالها.
2. ينحصر غرض جمع العينات وتحليلها في التأكد من الالتزام بأحكام اللوائح التي تصدرها لجنة الرقابة على المنشطات، ولا يجوز استخدام العينات أو نتائج تحليلها لأي غرض آخر.
تلتزم الكيانات الرياضية واللاعبين والمدربين والأطقم المساندة لهم وغيرهم بتمكين لجنة الرقابة على المنشطات من أداء عملها والتعاون معها في تنفيذ برامجها.
للجنة والاتحاد -في حدود اختصاصاتهما- إقامة المنافسات الرياضية، ولا يجوز للغير إقامة منافسة رياضية إلا بترخيص من اللجنة أو الاتحاد المعني -كل حسب اختصاصه- وفق القواعد والضوابط التي يُصدرها أي منهما.
1. للوزارة واللجنة والاتحاد -في حدود اختصاصاتهما- إقامة الفعاليات الرياضية. ولا يجوز للغير إقامة فعالية رياضية إلا بترخيص من الوزارة وفق القواعد والضوابط المحددة في اللوائح، وللوزارة إسناد مهمات الترخيص إلى اللجنة أو الاتحاد كل في حدود اختصاصاته.
2. تختص الوزارة بصلاحية الموافقة على إقامة الفعاليات الرياضية التي تقيمها الجهات الحكومية وفق القواعد والضوابط المحددة في اللوائح.
3. تُستثنى الفعاليات الرياضية التي تنظمها الجهات الحكومية أو غير الحكومية لمنسوبيها من متطلب الترخيص من الوزارة.
يجب التنسيق مع الوزارة قبل إقامة أي منافسة رياضية أو فعالية رياضية لها بُعد دولي.
لا يجوز ممارسة أعمال إدارة وتشغيل المنافسات الرياضية والفعاليات الرياضية إلا بترخيص من الوزارة، وتحدد اللوائح أحكام وشروط الترخيص وضوابط ممارسة هذه الأعمال.
تحدد اللوائح ما يأتي:
1. القواعد والضوابط المنظمة لسلوكيات الجماهير والحضور أثناء المنافسات الرياضية والفعاليات الرياضية.
2. القواعد والضوابط المنظمة لبيع تذاكر المنافسات الرياضية والفعاليات الرياضية وما يتصل بها.
على الجهات الحكومية المختصة بالتخطيط والتطوير العمراني التنسيق مع الوزارة لضمان تخصيص مواقع ومساحات لإقامة منشآت رياضية لمختلف الأنشطة الرياضية، وتوفير مسارات ومواقع لممارسة رياضات الهواء الطلق.
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، يجب الحصول على ترخيص من الوزارة قبل إنشاء المنشآت الرياضية أو إجراء تعديلات عليها، وتحدد اللوائح تصنيف المنشآت الرياضية وأحكام ترخيصها وإدارتها والاشتراطات والمعايير الإنشائية والتشغيلية.
1. للوزارة إتاحة استعمال منشآتها الرياضية دون مقابل مالي للكيانات والمجموعات الرياضية والغير، وذلك لإقامة الأنشطة الرياضية وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.
2. تتعاون الجهات الحكومية -بما في ذلك الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية وفقاً لتقديرها- لإتاحة استعمال منشآتها الرياضية من قبل الوزارة والكيانات الرياضية.
3. يجب على كل من ألحق ضررًا بمنشأة رياضية تابعة للوزارة أن يتحمل تكاليف إصلاح الضرر وفق ما تقدره الوزارة، ويصدر الوزير الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح.
لا يجوز ممارسة أعمال إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية إلا بترخيص من الوزارة، وتحدد اللوائح أحكام وشروط الترخيص وضوابط ممارسة هذه الأعمال.
المادة الثانية والسبعون: الترخيص للمراكز والمعاهد والأكاديميات الرياضية
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، يجب الحصول على ترخيص من الوزارة قبل ممارسة المراكز الرياضية والمعاهد الرياضية والأكاديميات الرياضية لأنشطتها، وتحدد اللوائح شروط وضوابط الترخيص وأحكام ممارستها لأنشطتها.
المادة الثالثة والسبعون: الترخيص للمدارس الرياضية
يجوز إنشاء مدارس رياضية بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة ووزارة التعليم والجهات الحكومية ذات العلاقة، وتقر الوزارة بالاتفاق مع وزارة التعليم شروط وضوابط الترخيص وأحكام ممارسة المدارس الرياضية لأنشطتها.
المادة الرابعة والسبعون: الطاقم التدريبي والفني
يجب أن يكون أفراد الطاقم التدريبي والفني للمراكز الرياضية والمعاهد الرياضية والأكاديميات الرياضية والمدارس الرياضية مرخصًا لهم من الوزارة وفق اللوائح.
المادة الخامسة والسبعون: التزامات المراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية
على المراكز الرياضية والمعاهد الرياضية والأكاديميات الرياضية والمدارس الرياضية الالتزام بما يأتي:
1. اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والتوعوية اللازمة لحماية صحة وسلامة المستفيدين من خدماتها وتوفير بيئة آمنة لهم.
2. الوفاء بحقوق المستفيدين من خدماتها.
وتحدد اللوائح الحد الأدنى لمتطلبات هذه المادة.
المادة السادسة والسبعون: البرامج التدريبية والمهنية
1. تختص الوزارة بتصنيف البرامج التدريبية والمهنية الرياضية، ولا يجوز إقامة مثل هذه البرامج إلا بعد الحصول على الترخيص من الوزارة.
2. تتولى الوزارة معادلة شهادات البرامج التدريبية والمهنية الرياضية الصادرة من جهات خارج المملكة.
3. تحدد اللوائح أحكام تصنيف وترخيص البرامج التدريبية والمهنية الرياضية ومعادلتها.
المادة السابعة والسبعون: البرامج الأكاديمية
تنسق الوزارة مع الجهات المختصة بشأن تصنيف واعتماد البرامج الأكاديمية الرياضية التي تقدم من المؤسسات التعليمية ومعادلة المؤهلات الأكاديمية الرياضية الصادرة من جهات أكاديمية خارج المملكة.
المادة الثامنة والسبعون: الجرائم والعقوبات
1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ. كل من قام من الجمهور الحاضرين لمنافسةٍ رياضية أو فعالية رياضية بفعلٍ من أفعال العنف أو الشغب أو الفوضى أثناء المنافسة الرياضية أو الفعالية الرياضية.
ب. كل من قام بفعلٍ ترتب عليه تهديد سلامة أيٍّ من الجمهور أو اللاعبين أو المدربين أو الحكام أو غيرهم من الحاضرين لمنافسةٍ رياضية أو فعاليةٍ رياضية.
ج. كل من تعمّد إلحاق أي ضرر بمنشأةٍ رياضية تابعة للوزارة أو أي جهة حكومية.
د. كل من استخدم اسمًا يوهم الغير بأنه كيان رياضي قبل الحصول على ترخيص من الوزارة.
2. يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال كل من:
أ. كل من أتى -علانيةً وعبر أي وسيلةٍ كانت- بفعلٍ أو قولٍ يحضّ على الكراهية أو التمييز العنصري أو التعصب الرياضي، وذلك فيما يتعلق بقطاع الرياضة.
ب. كل من قام من الجمهور الحاضرين في منافسةٍ رياضية أو فعالية رياضية بفعلٍ أو قولٍ مشين أو مخل بالآداب العامة.
ج. كل من قام من الجمهور الحاضرين لمنافسةٍ رياضية أو فعاليةٍ رياضيةٍ بفعلٍ غير مشروع أدّى إلى تعطيلها.
د. كل من منع أو أعاق مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم المتعلقة بالتفتيش، أو أدلى لهم بمعلوماتٍ أو بيانات خاطئة أو مضللة.
3. يعاقَب كل من حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة- على ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بالعقوبة المقررة على الجريمة المرتكبة إذا ارتكبت بناءً على التحريض أو الاتفاق أو المساعدة.
4. للجهة القضائية المختصة أن توقع بالإضافة إلى العقوبات المقررة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة أو بدلًا منها عقوبةً أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ. الإيقاف عن العمل في الكيانات الرياضية بأي صفةٍ تحددها المحكمة المختصة بشكلٍ دائم أو مؤقت.
ب. المنع من دخول المنشآت الرياضية والأماكن التي تقام فيها المنافسات الرياضية أو الفعاليات الرياضية مدةً لا تزيد على خمس سنوات.
ج. مصادرة الأموال المتحصلة من ارتكاب الجرائم والمضبوطات محل الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
د. الإلزام بالاعتذار عبر الوسيلة التي نشرت الجريمة فيها أو أي وسيلةٍ أخرى.
ه. الإلزام بتحمل تكاليف نشر الإعلانات التي تحث على الأخلاق الحميدة والروح الرياضية.
و. نشر ملخص الحكم الصادر بالعقوبة على نفقة المحكوم عليه في أي وسيلة مناسبة ومنها الوسائل الإلكترونية، وذلك حسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم صفة القطعية.
ز. الإلزام بإزالة الجريمة وآثارها -خلال مدة محددة- أو تحميل المحكوم عليه تكاليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة.
المادة التاسعة والسبعون: تداخل الجرائم والعقوبات
إذا شكّلت أي جريمة منصوص عليها في النظام جريمةً معاقب عليها بموجب نظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.
المادة الثمانون: حالة العود في ارتكاب الجرائم
للمحكمة المختصة في حالة العود تشديد العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة (الثامنة والسبعون) من النظام. ويعد عائدًا -في أحكام النظام- كل من ارتكب أحد الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة (الثامنة والسبعون) من النظام بعد صدور حكم نهائي بالإدانة بأحدها وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم صفة القطعية.
المادة الحادية والثمانون: الاختصاص بالتحقيق والادعاء
تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام والادعاء أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.
المادة الثانية والثمانون: المخالفات
1. يصدر الوزير -بقرار ٍ منه- جدولًا أو أكثر لتصنيف مخالفات أحكام النظام واللوائح، وتحديد الجزاءات المقررة على مرتكبها وفق حدودها المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثمانون) من النظام، ويراعي الوزير في ذلك التدرج في الجزاء وفق طبيعة المخالفة وجسامتها والظروف المشددة للجزاء والظروف المخففة لها.
2. يحدد الوزير في الجدول المخالفات التي يكون جزاؤها غرامة لا تزيد على عشرة آلاف (10,000) ريال والتي يجوز إيقاعها مباشرةً من المفتش.
المادة الثالثة والثمانون: الجزاءات
1. دون إخلال بحكم الفقرة (2) من هذه المادة، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح وفق الجدول المشار له في الفقرة (1) من المادة (الثانية والثمانون) من النظام بجزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:
أ. غرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال.
ب. إلغاء الترخيص الصادر من الوزارة.
ج. تعليق الترخيص الصادر من الوزارة مدةً لا تزيد على سنة.
د. الحرمان من الحصول على ترخيص من الوزارة مدةً لا تزيد على خمس سنوات.
ه. الإيقاف عن العمل في الكيانات الرياضية بأي صفةٍ تحددها لجنة النظر في مخالفات النظام مدةً لا تزيد على خمس سنوات.
و. المنع من دخول المنشآت الرياضية والأماكن التي تقام فيها المنافسات الرياضية أو الفعاليات الرياضية مدةً لا تزيد على سنتين.
2. للجنة النظر في مخالفات النظام المشار لها في المادة (التسعون) من النظام أن تتخذ بالإضافة إلى الجزاءات المقررة في الفقرة (1) من هذه المادة أو بدلًا منها، جزاءً أو أكثر من الجزاءات الآتية:
أ. الإلزام بالاعتذار عبر الوسيلة التي نشرت المخالفة فيها أو أي وسيلة أخرى، وذلك على نفقة المخالف.
ب. نشر ملخص الحكم أو القرار الصادر بالجزاء على نفقة المخالف في أي وسيلة مناسبة ومنها الوسائل الإلكترونية، وذلك حسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم عليه أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه صفة القطعية.
ج. الإلزام بإزالة المخالفة -خلال مدة محددة- أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع المخالفة.
المادة الرابعة والثمانون: الإبلاغ عن المخالفات والمكافآت التشجيعية
للوزارة تنظيم الإبلاغ عن المخالفات المشار لها في النظام، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية التشجيعية التي يجوز للوزارة تقديمها للمبلغين من غير منسوبيها وأحكام استحقاقها وتحديدها وصرفها والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
المادة الخامسة والثمانون: المفتشون
1. يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- من منسوبي الوزارة أو من غيرهم مجتمعين أو منفردين ضبط الجرائم والمخالفات، وأعمال الرقابة والتفتيش وجمع الاستدلالات، والتحقيق في المخالفات، والإحالة إلى النيابة العامة أو لجنة النظر في مخالفات النظام، وتكون لهم صفة الضبط الجنائي.
2. يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات المفتشين وتبين واجباتهم.
المادة السادسة والثمانون: صلاحيات المفتشين
للمفتشين -لغرض قيامهم بمهماتهم- إجراء الزيارات الرقابية ودخول وتفتيش المنشآت الرياضية والأندية والمراكز والمعاهد والأكاديميات والمدراس الرياضية والمرخص لهم بالتشغيل والإدارة ومواقع المنافسات الرياضية والفعاليات الرياضية، والاطلاع على الدفاتر والسجلات والوثائق الثبوتية والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالجريمة أو المخالفة وفحصها وضبطها ومراجعتها والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، ومباشرة البلاغات والشكاوى، واستجواب العاملين، والاستعانة -عند الحاجة- بالجهات الأمنية المختصة للحصول على الدعم اللازم.
المادة السابعة والثمانون: التزامات المفتشين
1. على المفتش الالتزام بما يأتي:
أ. إبراز بطاقته الوظيفية عند قيامه بمهماته.
ب. تحرير محضر يتضمن تاريخ ووقت المحضر، وهوية وتوقيع المفتش، وأسماء الأشخاص ذوي الصلة وأرقام هوياتهم وصفاتهم، ووقائع التفتيش المؤثرة ونتائجه، وأي إفادات أو بيانات تم الحصول عليها من أي شخصٍ في مكان التفتيش -إن وجدت -، وأي معلومات أخرى يحددها الوزير في القواعد المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثمانون) من النظام، ويرفق المفتش بالمحضر أي وثائق أو مستندات يرى أهميتها.
ج. الحفاظ على سرية المعلومات التي يقف عليها.
2. إذا تبين للمفتش وقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام فعليه ضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة، وإذا تبين له وقوع مخالفة فعليه ضبطها وإحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات النظام، وللمفتش إيقاع الجزاء مباشرةً إذا كان الجزاءُ غرامةً ماليةً لا تتجاوز عشرة آلاف (10,000) ريال وفقًا لجدول المخالفات والجزاءات الذي يصدره الوزير
3. يجب أن يُضمن الإبلاغ بقرار إيقاع الجزاء من المفتش نصًا يفيد جواز التظلم أمام لجنة النظر في مخالفات النظام خلال المدة المحددة، وأثر مضي المدة دون تظلم.
المادة الثامنة والثمانون: التعاون مع المفتشين
على المسؤولين والعاملين في الأماكن محل التفتيش تمكين المفتشين من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، والتعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وتزويدهم بالمعلومات والوثائق المطلوبة.
المادة التاسعة والثمانون: إسناد أعمال التفتيش
للوزير إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية إلى شركات متخصصة.
المادة التسعون: لجنة النظر في مخالفات النظام
1. تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) في الوزارة لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء، ويرأسها مستشار نظامي يحدده الوزير في قراره، وتختص اللجنة بما يلي:
أ. النظر والفصل في مخالفات النظام الواردة في جدول المخالفات والجزاءات الذي يصدره الوزير.
ب. النظر والفصل في التظلمات المقامة من ذوي الشأن بخصوص الجزاءات الموقعة من المفتشين بموجب صلاحيتهم، والتي تقام خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار، فإن لم يتظلم فيعد القرار غير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة. وعلى اللجنة البت في التظلمات خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا، فإن لم تبت اللجنة في التظلم خلال هذه المدة أو لم يقبل ذو الشأن قرارَها فلهم التظلم أمام المحكمة الإدارية.
2. للجنة النظر في مخالفات النظام أن تطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
3. تصدر لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام قراراتها بالأغلبية على الأقل ويجب أن تكون مسبّبة، ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (25,000) خمسة وعشرون ألف ريـالاً أو بإلغاء الترخيص أو الحرمان منه.
4. يحدد الوزير -بقرار منه- قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام ومدتها ومهمات أمانتها ومكافآت أعضائها وأمانتها.
المادة الحادية والتسعون: الاعتراض على قرارات لجنة النظر في مخالفات النظام
يجوز الاعتراض على قرارات لجنة النظر في مخالفات النظام أمام المحكمة الإدارية ووفق الإجراءات النظامية ذات العلاقة.
1. تنشئ الوزارة السجل الوطني الرياضي، تسجل فيه الكيانات الرياضية والمجموعات الرياضية والمنشآت الرياضية والمراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية، ويتاح للعموم الاطلاع على محتويات السجل.
2. تحدد اللوائح المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها السجل وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها، وغير ذلك من الأحكام اللازمة لعمل السجل.
للوزارة وضع الضوابط والشروط لتلقي الكيانات الرياضية الدعم المالي من الدولة، وصلاحية الرقابة على هذه الكيانات للتحقق من التزامها بأوجه صرفها.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام ببعض المهمات المناطة بالوزارة بموجب أحكام النظام، ولها إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
تحدد اللوائح المقابل المالي عن التراخيص التي تصدرها الوزارة والخدمات التي تقدمها.
تصدر الوزارة الوثائق والنماذج الإرشادية للأنظمة الأساسية للكيانات الرياضية واللوائح المنظمة لعملها وأنشطتها والعقود ذات الصلة بقطاع الرياضة.
يصدر الوزير اللوائح خلال (180) مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يحل النظام محل النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 19/10/1407ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مضي (180) مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 08 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.